المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب اللباس المنهي عنه منطوقًا وغير المنهي عنه مفهومًا. 1/ 197 - - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌ ‌باب اللباس المنهي عنه منطوقًا وغير المنهي عنه مفهومًا. 1/ 197 -

‌باب اللباس

المنهي عنه منطوقًا وغير المنهي عنه مفهومًا.

1/ 197 - (عن حذيفة رضي الله عنه قال: نَهى النبي صلى الله عليه وسلم) عن (أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وأنْ نَأكَل فِيها، وَعَنْ لُبْسِ الحَريرِ والدِّيباجِ) بكسر الدال وفتحها ما غلظ من ثياب الحرير (وأنْ نَجْلِسَ عَلَيهِ، رواه البخاري).

وفيه أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال وغيرهم. وتقدم مع زيادة في باب الآنية، وأنه يحرم استعمال الحرير ولو ديباجًا ومحله بقرينة ما يأتي في حديث أبي موسى في الرجال الملحق بهم الخناثى دون النساء.

2/ 198 - (وعن عمر رضي الله عنه قال: نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْس الحَريِر إلّا مَوضعَ إِصْبعَينِ أوْ ثَلاثٍ أوْ أرْبَع، رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

ص: 293

وفيه جواز لبس المطرز بحرير إذا لم يجاوز طراز الحرير أربع أصابع وإلا حرم على الرجال والخناثى، ويجوز لبس المطرف إذا لم يجاوز العادة وإلا حرم على هؤلاء أيضًا.

ويجوز استعمال جبة ومخدة محشوين حريرًا كما نص عليه الشافعي واتفق عليه الجمهور، ذكره في المجموع، والكلام على أحكام استعمال الحرير مبسوط في كتب الفقه.

3/ 199 - (وعن أنس رضي الله عنه قال: رَخَّصَ النبي صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرحمنِ بن عوفٍ والزبير بن العوام في) لبس (قَمِيصِ الحَريرِ مِنْ حَكَّةٍ كَانتْ بهِما، رواه الشيخان).

ص: 294

وفيه جواز لبس الحرير لحكة وجرب، ولو في حضر، وقيل يختص ذلك بالسفر، واختاره ابن الصلاح بثبوت التقييد به في رواية الشيخين والصحيح جوازه مطلقًا، والتقييد به إنما كان لبيان الواقعة.

4/ 200 - (وعن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري رضي الله عنه قال: قَال النبي صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّ الذَّهَبُ والحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وحُرمَ عَلَى ذُكُورِهِم، رواه الشيخان).

وفيه حل استعمال الذهب والحرير للإِناث، وتحريمه على الرجال وأُلحق بهم الخناثى، والمراد من الذهب هنا لبسه، أما استعماله في الأكل والشرب، فلا فرق في تحريمه بين الرجال والخناثى والإِناث كما مر، والفضة كالذهب فيما ذكر.

5/ 201 - (وعن علي رضي الله عنه قال: نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ والمعَصْفَرِ، رواه مسلم).

وفيه تحريم لبس القَسيّ والمعصفر ومثله المزعفر لما فيها من الزينة والخيلاء، ومحله في الرجال والخناثى، والمعصفر ما صبغ بالعصفر والقسيّ - بفتح القاف، وقيل بكسرها مع تشديد السين المهملة فيها وقيل بكسر القاف

ص: 295

وتخفيف السين -ثياب مضلعة تعمل بالقسيّ، قرية بساحل البحر ينسب إليها الثياب المذكورة، وهذا لا ينافي قول الجوهري هي ثياب من مصر يخالطها حرير، ولا قول مسلم هي ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها سية- أي لون غير لونها، فتتفق الأقوال الثلاثة بحمل الآخرين منها على الأول فيما زاده عليها، وحمل الأولين على الأخير فيما زاده عليهما.

ص: 296