الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللباس
المنهي عنه منطوقًا وغير المنهي عنه مفهومًا.
1/ 197 - (عن حذيفة رضي الله عنه قال: نَهى النبي صلى الله عليه وسلم) عن (أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وأنْ نَأكَل فِيها، وَعَنْ لُبْسِ الحَريرِ والدِّيباجِ) بكسر الدال وفتحها ما غلظ من ثياب الحرير (وأنْ نَجْلِسَ عَلَيهِ، رواه البخاري).
وفيه أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال وغيرهم. وتقدم مع زيادة في باب الآنية، وأنه يحرم استعمال الحرير ولو ديباجًا ومحله بقرينة ما يأتي في حديث أبي موسى في الرجال الملحق بهم الخناثى دون النساء.
2/ 198 - (وعن عمر رضي الله عنه قال: نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْس الحَريِر إلّا مَوضعَ إِصْبعَينِ أوْ ثَلاثٍ أوْ أرْبَع، رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه جواز لبس المطرز بحرير إذا لم يجاوز طراز الحرير أربع أصابع وإلا حرم على الرجال والخناثى، ويجوز لبس المطرف إذا لم يجاوز العادة وإلا حرم على هؤلاء أيضًا.
ويجوز استعمال جبة ومخدة محشوين حريرًا كما نص عليه الشافعي واتفق عليه الجمهور، ذكره في المجموع، والكلام على أحكام استعمال الحرير مبسوط في كتب الفقه.
3/ 199 - (وعن أنس رضي الله عنه قال: رَخَّصَ النبي صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرحمنِ بن عوفٍ والزبير بن العوام في) لبس (قَمِيصِ الحَريرِ مِنْ حَكَّةٍ كَانتْ بهِما، رواه الشيخان).
وفيه جواز لبس الحرير لحكة وجرب، ولو في حضر، وقيل يختص ذلك بالسفر، واختاره ابن الصلاح بثبوت التقييد به في رواية الشيخين والصحيح جوازه مطلقًا، والتقييد به إنما كان لبيان الواقعة.
4/ 200 - (وعن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري رضي الله عنه قال: قَال النبي صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّ الذَّهَبُ والحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وحُرمَ عَلَى ذُكُورِهِم، رواه الشيخان).
وفيه حل استعمال الذهب والحرير للإِناث، وتحريمه على الرجال وأُلحق بهم الخناثى، والمراد من الذهب هنا لبسه، أما استعماله في الأكل والشرب، فلا فرق في تحريمه بين الرجال والخناثى والإِناث كما مر، والفضة كالذهب فيما ذكر.
5/ 201 - (وعن علي رضي الله عنه قال: نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ والمعَصْفَرِ، رواه مسلم).
وفيه تحريم لبس القَسيّ والمعصفر ومثله المزعفر لما فيها من الزينة والخيلاء، ومحله في الرجال والخناثى، والمعصفر ما صبغ بالعصفر والقسيّ - بفتح القاف، وقيل بكسرها مع تشديد السين المهملة فيها وقيل بكسر القاف
وتخفيف السين -ثياب مضلعة تعمل بالقسيّ، قرية بساحل البحر ينسب إليها الثياب المذكورة، وهذا لا ينافي قول الجوهري هي ثياب من مصر يخالطها حرير، ولا قول مسلم هي ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها سية- أي لون غير لونها، فتتفق الأقوال الثلاثة بحمل الآخرين منها على الأول فيما زاده عليها، وحمل الأولين على الأخير فيما زاده عليهما.