المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْوَقفِ الوقف: هو لغة الحبس، وشرعًا حبس مال يمكن الانتفاع - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْوَقفِ الوقف: هو لغة الحبس، وشرعًا حبس مال يمكن الانتفاع

‌بَابُ الْوَقفِ

الوقف: هو لغة الحبس، وشرعًا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. والأصل فيه الأخبار الآتية.

1/ 399 - (عَنْ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا مَاتَ الإِنسان انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، رواه مسلم).

وفيه أنه يسن الوقف فقد حمل عليه العلماء الصدقة الجارية وفيه الحث على تعلم العلم وتأليفه، وعلى النكاح رجاء أن يولد له ولد صالح يدعو له.

ص: 486

2/ 400 - (وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: أصَابَ عُمَر أَرْضًا بِخَيبَر فَأَتَي النّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُه) أي يطلب أن يأمره (فِيهَا) بشيء من أنواع البر والتقرب إلى الله عز وجل وهو معنى قوله في الرواية الأخرى "فما تأمرني به فقال يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط" تأكيد أي في الزمن الماضي هو أنفس -أي أجود عندي منه (قَال لهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِنْ شِئْتَ حبَّسْتَ) بتشديد الموحدة- أي وقفت (أَصلهَا) أي رقبتها (وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) -أي بالأرض- أي بأصلها صدقة محرمة أو مؤيدة أو موقوفة فعطف تصدقت بها بهذا المعنى على حبست أصلها عطف تفسير غير (أَنه لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورثُ وَلَا يُوهَبُ). قال ابن عمر: (فَتَصدَّق بِهَا) أي وقفها عمر (فِي الفُقَرَاءِ) الشاملين للمساكين (وفِي ذَوي القُرْبَى) لعمر، (وَفي الرِّقَاب) أي عتقها بأن يشترى من ريع الأرض الموقوفة أرقاء فيعتقون، (وفي سَبِيلِ الله) أي الجهاد بأن يشترى من الغلة آلات الحرب (وفي ابن السَّبِيلِ) وهو المسافر أو قاصد السفر، أطلق عليه ابن السبيل لملازمته السبيل أي الطريق ولو بالقصد، (وَفِي الضَّيفِ) -وهو نزل بغيره- (لا جُنَاحَ) أي إثم (عَلَى مَنْ وَلِيَهَا) أي وقف الأرض (أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا) أي من بنائها (بِالمَعْرُوف) بين الناس، وأن (يُطْعِمَ

ص: 487

صَدِيقًا) له حالة كونه (غَيَرَ مُتَمَولٍ) -بكسر الواو- (مَالًا، رواه الشيخان).

وفيه صحة الوقف وسنة التقرب إلى الله تعالى بأنفس الأموال، واستشارة الأكابر والائتمار بأمرهم، وأن التحبيس صريح في الوقف كالوقف وكذا الصدقة لكن بشرط أن يكون معها قرينة دالة على الوقف كما أسرت إليه آنفًا، وأن الوقف ينتقل إلى الله تعالى بحيث يمتنع انتقاله ونقله ببيع أو نحوه وكذا رهنه، وفيه أيضًا أفضلية الوقف على من ذكر من الأصناف، وجواز الوقف على الأغنياء لإِطلاق بعض الأصناف عن التقييد بالفقر وهو الأصح عندنا، وجواز وقف المشاع لأن هذه الأرض كانت مشاعة كما رواه الشافعي.

وفيه أن للواقف أن ينتفع بوقفه إذا أطلقه ومحله عندنا إذا صار بصفة الموقوف عليه وإلا فلا ينتفع به كغيره من غير أرباب الوقف وأما إذا شرط انتفاعه فلا يصح الوقف لأنه في معنى الوقف على نفسه وهو باطل عندنا وفي الصورة السابقة لم يرد نفسه وإنما ذكر صفة عامة فإذا اتصف بها دخل.

3/ 401 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال: بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم،

ص: 488

عُمَرَ بن الخطَّاب عَلَى الصَّدَقَةِ الوَاجِبَةِ) وهي الزكاة الحديث -بالنصب أي اذكر الحديث، وبالجر أي أذكر بقية الحديث، وبالرفع أي الحديث معروف.

(وفيه) بعد ما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن خالدًا منع الزكاة فيما يأتي (وأمَّا خَالِدٌ فقَد احْتَبَسَ) أي حبس بمعنى وقف (أَدْرَاعَهُ) جمع درع بكسر المهملة أي الزردية كما مر (وأعْتَادَهُ) بالفوقية جمع عتاد بفتح أوله وهو ما يعد للحرب من السلاح، وروي "واعتده" بضم الفوقية وكسرها جمع عتد بفتحها وكسرها، وروي "واعيده" بالموحدة وروي ورقيقه ودوابه والكل صحيح وإن زعم بعضهم أن بعضها وهم.

(فِي سَبِيلِ الله) أي الجهاد كما مر (رواه الشيخان) ومعناه أنهم لما طلبوا من خالد زكاة الأشياء المذكورة لكونها كانت للتجارة وامتنع منها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معتذرًا عنه أنه احتبسها أي وقفها قبل الحول في سبيل الله فلا زكاة عليه فيها ففيه صحة الوقف وصحة وقف المنقول وأنه لا زكاة في الوقف.

ص: 489