الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر
1/ 443 - (عن فاطمة بِنْتِ قَيسِ) هو ابن خالد بن وهب بن ثعلبة القرشية رضي الله عنها قال لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْكِحِي أسَامَةَ، رواه مسلم).
وفيه أن الكفاءة ليست شرطًا لصحة النكاح وإنَّما هي حق للمرأة ووليها فإذا رضيا بإسقاطها صح وأسامة لكونه مولى لم يكن كفوًا لفاطمة لكونها قرشية ومع ذلك صح نكاحه لها لرضاها مع وليها بذلك، والمراد الولي الخاص ولا ينافيه الخبر المذكور إذ ليس فيه أنَّه صلى الله عليه وسلم زوجها أسامة بل أشار عليها به.
2/ 444 - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ) في حديث طويل (خُيِّرَتْ بَرِيرة على) بمعنى في (زوجها) واسمه مغيث (حِينَ عَتَقتْ وكان عبدًا، رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه أن للأمة المتزوجة برقيق إذا عتقت أن تختار فسخ النكاح لأنها تعير
بمن فيه رق ومثلها المبعضة إذا عتقت تحت رقيق وكالرقيق المبعض أيضًا.
3/ 445 - (وعن أبي عبد الله فَيرُوزَ الدَّيلَمِيِّ رضي الله عنه قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أسْلَمْتُ وَتَحْتي أُخْتَانِ، فَقَال طَلِّقْ أيَّتَهُمَا شِئْتَ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره).
وفيه أنَّه إذا أسلم على أختين لزمه اختيار إحداهما للفراق، وكالأختين كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما كالعمة والخالة.
4/ 446 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن غَيلانَ بْنَ مَسلَمَة أسْلَم وَلَهُ عشْر نِسْوَةٍ فَأسْلَمْنَ مَعَهُ فَأمَرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَتَخَيَّرَ مِنهُنَّ أرْبَعًا، رواه التِّرمذيُّ وغيره وصححه ابن حبان وغيره).
وفيه أن من أسلم على أكثر من أربع لزمه أن يختار منهن أربعًا والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.