المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الأطْعِمَة أي بَيَان ما يحل منها وما يحرم والأصل فيها آيات - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌ ‌كتاب الأطْعِمَة أي بَيَان ما يحل منها وما يحرم والأصل فيها آيات

‌كتاب الأطْعِمَة

أي بَيَان ما يحل منها وما يحرم

والأصل فيها آيات كآية {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] وأخبار كالأخبار الآتية.

1/ 564 - (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ أكْلِ كل ذي ناب من السِّباع وعن كل ذي مِخْلَبِ) بكسر الميم واسكان المعجمة وفتح اللام (من الطَيرِ رواه مسلم).

وفيه تحريم أكل ذي نابٍ من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير لأن كل منهما يأكل الجيف ولا تستطيبه العرب والمخلب للطير كالظفر للآدمي.

2/ 565 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر

ص: 643

عن لحوم الحُمُرِ الأهْلِيةِ وأَذِنَ في لُحُومِ الخَيلِ، رواه الشيخان).

وفيه تحريم أكل الحمر الأهلية وحل أكل لحوم الخيل، وخرج بالأهلية الحمر الوحشية فيحل أكلها وفارقت الأهلية بأنها لا ينتفع بها في الركوب والحمل فانصرف الانتفاع بها إلى لحمها خاصة بخلاف الأهلية.

3/ 566 - (وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوْفَى علقمة بن خالد بن الحارث رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجرادَ رواه الشيخان).

وفيه جواز أكل الجراد وهو بفتح الجيم اسم جنس واحدته جرادة، تطلق على الذكر والأنثى قاله الجوهري.

ص: 644

(وعن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا) أي أثرنا (أرنبًا بمرّ الظَّهْران) اسم موضع على ستة عشر، أو أحد وعشرين ميلًا من مكة، وقيل على بريد منها، وقيل غير ذلك، وربما سمي بمر فقط وبالظهران فقط، لأن مر قرية ذات نخل وثمار وزروع ومياه، والظهران اسم للوادي كما نقله الحازمي عن الكندي (فَأدْرَكْتُها فأتيت بها أبا طلحة فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِفَخْذِها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَها أي الفَخْذَ رواه الشيخان) وفي رواية "لهما بوركيها وفخذيها" وفي رواية للبخاري "بوركيها أو قال بفخذيها"، وفي رواية أبي داود بعجزها وفي مسلم "فقبله" أي ما بعث إليه وفي ذلك حل أكل الأرانب وهي دابة تشبه العناق قصير اليدين طويلة الرجلين تطأ الأرض على مؤخر قدميها وتطلق على الذكر والأنثى ويقال لذكرها خزز ولأنثاها عكرشة.

4/ 567 - (وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْل أرْبعَ من الدَّوابِّ النملةِ) الكبيرة ذات الأرجل الطوال (والنَّحْلَةِ والهُدْهُدِ والصُّرد، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان).

ص: 645

وفيه النهي عن قتل هذه الدواب الأربع وهو دليل تحريم أكلها لأن الحيوان إذا نهي عن قتله حرم أكله لأن حل أكله يستلزم جواز قتله والغرض خلافه، والصُرد بضم الصاد وفتح الراء طائر ضخم الرأس، والمنقار له ريش عظيم بعضه أبيض وبعضه أسود وتتشاءم به العرب وتتطير بصوته وشخصه.

5/ 568 - (وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه قَال: أُكِلَ الضَّبُّ على مائدةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهي خِوان عَلَيهِ طَعَامٌ رواه الشيخان).

وفيه حل أكل الضب وإن لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وما ورد من النهي عن أكله فضعيف ضعفه البيهقي وغيره والضب حيوان بري يشبه الجرْدَوْن لكنه كبير القذ، وله عجائب لطيفة

ص: 646

عند العرب منها أن للذكر منه ذكرين وللأنثى فرجين، وأنه لا يشرب الماء، ويعيش سبعمائة سنة فأكثر ويبول في كل أربعين يومًا قطرة، وسنه قطعة واحدة، ولا يسقط له سن وغير ذلك.

6/ 569 - (وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم) وفيه ما مر في حديث ابن عباس والضفدع حيوان معروف يعيش في البر والبحر وهو بكسر أوله وثالثه ويجوز فتح ثالثه مع كسر أوله وضمه.

ص: 647