الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه
1/ 349 - (عَن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ) مثلًا (فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخَيَارِ) أي خيار المجلس في فسخ البيع وإمضائه (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) منه بالأبدان وقد (كَانَا جَمِيعًا) فيه (أوْ) ما لم (يُخَيِّرْ أَحَدِّهُمَا الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ) أي لزم في حقهما معًا، فإن خير أحدهما الآخر بأن قال له اختر أو خيرتك فاختار الآخر لزوم البيع فتبايعا على ذلك بمعنى وقد تبايعا على أن يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع أي لزم في حقهما معًا فإن خير أحدهما الآخر فسكت الآخر سقط خيار المخير دون الساكت لتضمنه الرضى باللزوم وصرح بمفهوم ما لم يتفرقا مع زيادة بقوله (وإِنْ تَفَرَّقَا بَعَدَ أنْ تَبَايَعَا) مطلقًا أو على أن يخير أحدهما الآخر (وَلَمْ يَتْرُكْ واحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيعَ) أي لم يفسخه (فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ) أي لزم (رَواهُ الشّيخان واللفظ لمسلم).
وفيه ثبوت خيار المجلس لكل من المتبايعين ما لم يتفرقا أو يختار الزوم البيع كأن يقولا اخترنا لزومه أو أمضيناه أو ألزمناه.
2/ 350 - (وَعَنْهُ) أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذَكَرَ
رَجُلٌ) واسمه حبان بفتح المهملة وبالموحدة بن منقذ بن عمرو الأنصاري (للنبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ) أي يظهر له خلاف ما يخفى عنه (في البُيُوعِ فَقَال: لهُ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ) بكسر المعجمة وتخفيف اللام وبالموحدة أي لا غبن ولا خديعة أي لا يحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك ومعناها شرعًا اشتراط الخيار ثلاثة أيام فإن كان البيعان عالمين بمعناها يثبت الخيار وإلا فلا (والحديث رواه الشيخان).
أما مجرد الغبن فلا خيار له به وإن كثر، وقيل له الخيار ثلاثة أيام لخبر لم يثبت والأول هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وأصح الروايتين عن مالك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أثبت له الخيار، لأنه لو ثبت أنه أثبته له كانت
قضية عين لا عموم فيها فلا يتعدى منه إلى غيره إلا بدليل ذكره النووي في شرح مسلم.
3/ 351 - (وَعَنْ أبِي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَقَال مسْلِمًا بَيعَتَه أَقَال الله عُثْرَتَهُ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره).
وفيه سن الإِقالة ومحله في إقالة النادم، ولا يختص بالمسلم وقد روى البيهقي "من أقال نادمًا" وهي فسخ لا بيع وإلا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول.