الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الجُمُعَةِ
الجمعة بضم الميم وسكونها وفتحها، وحكي كسرها.
1/ 165 - (عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ) -أي تركهم- (الجُمُعاتِ، أوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهمْ، ثمَّ لَيَكُونُنَّ) -بضم النون الأولى- (مِنَ الْغَافِلينَ، رواه مسلم).
وفيه أن الجمعة فرض عين، ومعنى الختم الطبع والتغطية كما قالوا في قوله تعالى:{خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ} ومثله: الرين، وقيل الرين أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال أشدهما.
2/ 166 - (وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع) سنان المدني الحجازي رضي الله عنه قال: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم الجُمُعَةِ، ثُمَّ
نَنْصَرِفُ وَلَيسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ، رواه الشيخان، واللفظ للبخاري.
وفَيه أن وقت الجمعة وقت الظهر لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال إذ آخر الحديث لا ينفي أصل الظل، بل القدر الذي يستظل به.
قال أهل الحساب: عرض المدينة خمس وعشرون درجة، فغاية الارتفاع تسع وثمانون فلا تسامت الشمس الرؤوس، وحينئذ فلا بد من ظل تحت كل شاخص فلا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتها قبل الزوال.
والظل أصله الستر، ومنه أنا في ظل فلان، وظل الجنة، وظل الليل سواده، والمراد عند الإِطلاق ظل الشاخص سواءِ كان قبل الزوال أم بعده، والفيء لا يكون إلا بعده فهو أخص منه لأنه يفيء أي يرجع من جانب إلى جانب.
3/ 167 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ أدْرَكَ) مع الإِمام (رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الجُمُعَةِ وَغَيرهَا) من الصلاة الثنائية كالصبح (فَلْيُضِفْ إِلَيهَا أخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، رواه الدارقطني وغيره، بإسناد صحيح).
وفيه أن الجمعة ونحوها إنما يدركهما المأموم المسبوق إذا أدرك مع الإِمام ركعة ثم ضم إليها أخرى، وهو عندنا كذلك في الجمعة، أما غيرها فلا يتوقف على إدراكه مع الإمام ركعة.
والفرق أن الجماعة في الجمعة شرط في الركعة الأولى منها بخلاف غيرها.
4/ 168 - (وعن أبي عبد الله) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب رضي الله عنهما قال: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطبُ قَائِمًا ثمَّ يَجْلِسُ، ثمَّ يَقُومُ فَيَخْطبُ قَائِمًا، فَمَنْ أنْبَأَكَ أنَّه كَانَ يَخْطبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، رواه مسلم).
وفيه أن الخطيب يكون قائمًا وهو شرط في صحة الخطبة، ويسن اتخاذ المنبر للخطبة، فإن تعذر فموضع عال ليبلغ صوت الخطيب جميع القوم ولينظروه فيكون أوقع في النفس.
5/ 169 - (وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَينَاهُ، وَعَلا صَوْتُه، واشتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأنَّه مُنْذِرُ
جَيشٍ) -حال كونه (يقُولُ) للقوم (صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ) - أي منذر الجيش - (ويقُولُ أمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ) أي القرآن (وَخَيرَ الهَدْي هَدْي محمد) بفتح الهاء وإسكان الدال فيهما، أي خير السيرة والطريقة سيرة محمد وطريقته (وشَرَّ الأمُورِ محْدَثَاتُهَا وَكلَّ بِدْعَةٍ) بكسر الباء وهي لغة كل شيء عمل على غير مثال سابق، وشرعًا إحداث ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (ضَلالة، رواه مسلم).
وفيه جمل من الفوائد ومهمات من القواعد:
منها: أنه يسن للخطيب يفخم أمر الخطبة، ويرفع صوته ويحرك كلامه ويكون مطابقًا لما تكلم فيه من ترغيب وترهيب.
قال النووي: ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرًا عظيمًا. ومنها أنه يسن أن يقال في الخطب أما بعد، واختلف في أول من تكلم به فقيل داود صلى الله عليه وسلم، وقيل يعرب بن قحطان وقيل قيس بن ساعدة، وقيل غير ذلك، قيل وهو فصل الخطاب الذي أوتيه داود، قال المحققون: فصل الخطاب الفصل الذي بين الحق والباطل.
ومنها أن كل بدعة ضلالة، وهو عام مخصوص والمراد غالب البدع قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجب نظم أدلة المتكلمين بالرد على المبتدعين والاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم.
ومن المندوبة أحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول.
ومنها التراويح ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيها "نعمة البدعة" وينبغي حمله على دوامها جماعة وإلا فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي بجمع، ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر كما أوضحته في شرح مختصر المزني، ومن المحرمة اعتقاد مذهب القدرية أو الجبرية أو المرجئة أو المجسمة أو نحوهم.
ومن المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف.
ومن المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، وليس الطيالسة وتوسيع الأكمام، وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة وبعضهم من غير البدع، نبه على ذلك النووي في تهذيبه.
6/ 170 - (وعن عمار بن ياسِر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة (مِنْ فِقْهِهِ) أي علامة عليه وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له.
قال ابن الأثير: وحقيقتها أنها مفعلة من إن التي للتخفيف والتأكيد ومن أغرب ما قيل فيها: أن الهمزة بدل من ظاء مظنّة، وميمها في ذلك كلمة زائدة، وقيل أصلية والمراد بطول صلاته الجمعة أنها أطول من خطبتها وإلا فهي قصيرة كخطبتها لخبر مسلم. كانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق.
7/ 171 - (وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه قال: دَخَلَ رَجُلُ) هو سليك الغطفاني بضم السين (يَوْمَ الجُمُعةِ، والنبي صلى الله عليه وسلم يَخْطبُ فَقَال له صَلَّيتَ؟ ) أي تحية المسجد ويحتمل سنة الجمعة ويؤيده رواية ابن ماجه
أصليت قبل أن تجيء (قَال لَا، قَال: قُمْ فَصَلِّ رَكعَتَينِ، رواه الشيخان)
وفيه أنه يسن لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي التحية. وأما خبر ابن عمر "إذا خطب الإِمام فلا صلاة ولا كلام" فغريب ضعيف ولو صح حمل على ما زاد على ركعتين أو على ابتداء نفل بعد جلوس تفوت به التحية جمعًا بين الأدلة.
وفيه أن التحية لا تفوت بجلوس الداخل، ومحله إذا جلس ناسيًا أو
جاهلًا للحكم وقصر الفصل، وإلا فهي تفوت بجلوسه، وفيه جواز الكلام للخطيب في الخطبة لحاجة التعليم ونحوه وجواز جوابه للمستمع وغيره، والأمر بالمعروف والإِرشاد إلى المصالح:
وفي قوله: صليت، جواز حذف همزة الاستفهام من الفعل المستفهم عنه إذ الأصل أصليت، وقد حمل عليه بعضهم قوله تعالى:{مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} أي أفمن نفسك وهو كثير لكثرة الاستعمال.
8/ 172 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَقْرَأ في صلاةِ الجُمُعةِ) في الركعة الأولى (سورة الجمعة) وفي الثانية (سورة المنَافِقِينَ).
9/ 173 - (وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير) هو ابن سعد بن ثعلبة رضي الله عنهما قال كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَقْرَأ في العِيَدينِ والجُمُعَةِ) في الركعة الأولى (سَبِّح اسْمَ ربِّك الأعْلَى) وفي الثانية بسورة (هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الغَاشيَةِ)(رواهما مسلم).
وفي الأول سن قراءة سورتي الجمعة والمنافقين، وفي الثانية سن قراءة سورتي {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ} .
قال النووي في مجموعه: فالصواب أن هاتين تارة وهاتين أخرى والأشهر عن الشافعي والأصحاب الجمعة والمنافقون.
قال الشافعي: فإن قرأ في الأولى المنافقين قرأ في الثانية الجمعة، قال المتولي وغيره: ولا يعيد المنافقين، ولو قرأ في الأولى غير الجمعة والمنافقين، قال أصحابنا قرأ في الثانية السورتين بخلاف ما لو ترك الجهر في أولى العشاء لا يجهر في الأخريين لأن السنة فيهما الإِسرار، فلا يمكن تدارك السنة الفائتة، إلا بتفويت سنة مشروعة الآن بخلاف ما هنا. انتهى كلام النووي.
10/ 174 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغْتَسَلَ، ثم أتَي الجُمُعَةَ فصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثم أنْصَتَ حَتى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خطْبَتِهِ، ثم يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الجُمعَةِ الأخْرَى) أي من الصغائر، (و) غفر له (فَضْل) أي ما فضل، أي زاد - على ذلك في (ثَلاثَةِ أيَّامٍ، رواه مسلم.
وفي رواية أخرى له "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام".
وفيه فضيلة الغسل وأنه ليس بواجب للرواية الثانية، فهو سنة لكل من أراد حضور الجمعة وإن لم تلزمه، وأنّه يُسن التنفل قبل خروج الإِمام للخطبة، وأنه لا حدّ للنفل المطلق وأنه يسن الإِنصات لها.
وحكمة زيادة ما في الثلاثة أيام أن مجموع ما في الحديث حسنة وإن اشتمل على حسنات، والحسنة بعشر أمثالها وما بينه وبين الجمعة الأخرى ذنوبه في سبعة أيام فزيد عليها ذنوبه في الثلاثة لتكمل له العشر.
فإن قلت ما بينه وبين الجمعة الأخرى مستغرق لجميع ما في الأيام فلم يبق شيء حتى يغفر.
قلت: المراد بالغفران التفضل والإِحسان، فيكون الزائد على ذلك رافعًا للدرجات.
11/ 175 - (وعنه) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةَ) لها (ثمَّ رَاحَ) أي مضى (في السَّاعَةِ الأولى) -وأولها من الفجر، وقيل من طلوع الشمس- (فَكَأنَمَا قَرَّبَ) أي تصدق، وفي رواية أهدى (بَدَنَة)، والمراد بها هنا الواحد من الإِبل، ولو ذكرًا، وسميت بدنة لعظم بدنها فيما يؤلف (وَمَنْ رَاحَ في السَاعةِ الثانيةِ فَكَأنَّمَا قرّبَ بَقَرَة) ولو ذكرًا وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحرث، والبقر الشق، ويقال فيها باقورة، وانخفاض مرتبتها هنا عن البدنة موافق لما في الأضحية من حيث الأفضلية المناسبة لما هنا مخالف له من حيث إجزاء كل منهما عن سبعة ثَمّ، ويفرق بأن المعتبر هنا كبر الجثة في البدنة مع كونها أحب أموال العرب وأنفسها عندهم، وثَمَّ كثرة اللحم وأطيبيته وهو في البدنة أكثر وفي البقرة أطيب فتعادلا فسُوي بينهما (وَمَنَ رَاحَ في السَّاعةِ الثالِثة فَكَأنَّمَا قَرَّب كَبْشًا) وهو الفحل من الضأن ووصفه بقوله (أقْرَن) لكماله وحسن صورته، ولأن قرنه ينتفع به، وفي صحيح ابن خزيمة شاة بدل كبش، وهي محمولة عليه (وَمَنْ رَاحَ في الساعةِ الرابعةِ فَكأنَّما قَرَّبَ دَجَاجَة) بفتح الدال أفصح من كسرها وحكي ضمها، وفي صحيح ابن خزيمة طائرًا بدل دجاجة، وهو محمول عليها -ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة والمتبادر أنها بيضة دجاجة وجمعها بيض، وجمع البيض بيوض، قاله ابن سيده، وفي النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة.
وفي رواية له بعد الكبش دجاجة ثم عصفورًا ثم بيضة وإسنادهما
صحيح، وبذلك يصح استيعاب الست ساعات التي هي نصف النهار، وليس المراد بها الساعات الفلكية، بل أوقات ترتب فيها درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة، وقد أوضحت ذلك في شرح الروض، فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل البدنة مثلًا، لكن بدنه الأول أكمل من بدنة الآخر، وبدنة المتوسط متوسطة.
ومحل ما ذكر في غير الإِمام، أما الإِمام فيسن له التأخر إلى وقت الخطبة إتباعًا للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه (فَإِذَا خَرَجَ الإِمَام) للخطبة (حَضَرتِ المَلائِكَةُ) بفتح الضاد أفصح من كسرها (يَسْتَمِعُونَ الذِّكر، رواه الشيخان).
وفيه أنه يسن الغسل للجمعة وقد مر بزيادة، وأنه يسن البكور إليها، وأن حضور الملائكة مقارن لخروج الإِمام للخطبة المشتملة على ذكر الله تعالى والوعظ، والمراد بالملائكة المذكورين غير الحفظة، بل هؤلاء وظيفتهم كتابة من يحضر الجمعة أولًا فأولًا ويستمعون الذكر.
12/ 176 - (وعنه) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذَكرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَال: فِيهِ سَاعَة لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائمٌ يُصَلِّي) -فيه تغليب الصلاة على الخطبة- (يَسْألُ الله عز وجل شَيئًا إلا أعطاه إِيَّاهُ، وأشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، رواه الشيخان).
وفيه الحث على الدعاء في هذه الساعة الآتي بيانها في قوله:
13/ 177 - (وعن أبي بردة هانئ) -بنون ثم همزة- (عن أبيه نيار) بنون مكسورة ثم ياء تحتية ابن عمرو بن عبيد بن كلاب المدني رضي الله عنهما قَال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هِيَ مَا بَينَ أنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أنْ تُقْضَى الصَّلاةُ) بضم التاء الفوقية، (رواه مسلم).
وقيل: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وقيل: هي عند الزوال، وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع، وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل: من صلاة العصر إلى الغروب، وقيل: هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر، وروي في جميعها أخبار قال النووي: والصحيح بل الصواب من هذه الأقوال ما رواه مسلم. قال القاضي عياض: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها بل معناها أنها في أثناء ذلك الوقت لقوله في الحديث السابق، "وأشار بيده يقللها" وفي رواية وهي ساعة حفيفة،
وفي قوله فيه "وهو قائم يصلي" تغليب الصلاة على ما قبلها في بعض الأقوال المذكورة، وبقاء الصلاة على حقيقتها.
وأما على القول بأنها من صلاة العصر إلى الغروب، فمعنى "يصلي" في خبر مسلم يدعو، ومعنى "قائم" ملازم ومواظب كقوله تعالى:{مَا دُمْتَ عَلَيهِ قَائِمًا} .