الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر
1/ 527 - (عن أنس رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ. قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ) أي ضربه فأصاب جلدة كرأسه أصاب رأسه (بِجَرِيدَتَينِ) أي مقردتين فكان مجموع ما حصل بهما (نحو أرْبَعينَ) عبر بنحو لعدم التساوي في الضرب والآلة وإلا فالحدود لا تكون إلا مقدرة.
قال أنس (وَفَعَلَة) أي جلد الشارب أربعين (أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَر) أي زمن خلافته (اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمنِ بْن عَوْفٍ أخَفُّ الحُدُودِ) المنصوص عليها في كتاب الله تعالى (ثَمانُونَ) جلدة لأن حد السرقة القطع والزنا مائة جلدة. والقذف ثمانون فهو الأخف ووافق عبد الرحمن غيره على نحو ذلك (فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. رواه الشيخان).
وفيه تحريم شرب الخمر وهو إجماع ووجوب الحد على شاربها وإن شرب قليلًا، وأن حد الخمر أربعون وللإِمام أن يبلغ به ثمانين لفعل عمر والصحابة رضي الله عنهم.
قال أصحابنا والزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإِيذاء وترك الصلاة وغير ذلك.
فيه استشارة الإِمام والقاضي والمفتي أصحابه في الأحكام وجواز القياس والعمل به ويحصل الجلد في حد الخمر بالجريد وبالسوط وبالنعل وبأطراف الثياب بعد لينها.
2/ 528 - (وعن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا ضَرَبَ أحَدُكُمْ) أي في حد أو غيره (فَلْيَتَّقِ) أي فليحذر (الوَجْهَ. رواه الشيخان). وأبو داود واللفظ له من حديث أبي هريرة ولمسلم من حديث جابر.
وفيه وجوب اجتناب ضرب الوجه لأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه وإنما لم يتق الرأس لأنه مستور بالشعر غالبًا.
3/ 529 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم -
لا تُقامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).
وفيه النهي عن إقامة الحدود في المساجد تنزيهًا لها ولاحتمال أن تتلوث من جراحة تحصل.
4/ 530 - (وعن عمر رضي الله عنه قَال: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخمْرِ وَهِيَ خَمْسَة: مِنَ الْعِنَبِ، والتَّمْرِ، والْعَسَلِ، والحِنْطَةِ والشَعِيرِ) قال النووي اتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمرًا لكن قال أكثرهم هو مجاز وإنما حقيقة الخمر عصير العنب وقال جماعة منهم هو حقيقة لظاهر الأحاديث أي كحديث مسلم الآتي (والْخَمْرُ مَا خَامَرَ) أي غطى (الْعَقْلَ) وهو آلة التمييز (رواه الشيخان).
وفيه تحريم الخمر وإلحاق ما عداها من المسكر بها والتنبيه على شرف
العقل وفضله وقد بسطت الكلام عليه في شرح آداب البحث وغيره.
5/ 531 - (وعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قَال النبي صلى الله عليه وسلم كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكلُّ خَمر حَرامٌ. رواه مسلم).
وفيه القياس وإلحاق حكم الشيء بنظيره.
6/ 532 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مَا أسْكَرَ كثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) وإن لم يسكر (رواه أبو داود (3) وغيره (4) وصححه ابن حبان) وفيه تحريم المسكر وإن ما أسكر كثيره حرام قليله وإن لم يسكر.
لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيكُمْ. رواه ابن حبان وصححه).
وفيه الحث على اجتناب التداوي بما حرم من خمر أو نحوه.