المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المُسَاقَاة والإجارة باب المساقاة مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالبًا - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌ ‌المُسَاقَاة والإجارة باب المساقاة مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالبًا

‌المُسَاقَاة والإجارة

باب المساقاة مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالبًا وهي معاملة الشخص غيره على نخيل أو عنب ليتعهد بسقي وغيره، والثمرة لهما.

والإِجارة بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها، وهي لغة اسم للأجرة، وشرعًا تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة في الفقه والأصل في البابين الإِجماع والحاجة إليها، وفي الأول حديث ابن عمر الآتي، وفي الثاني قوله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} والأخيار الآتية بعد الخبر الأول.

1/ 392 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أهْلَ خَيبَرَ) وهي بلدة على نحو أربع مراحل من المدينة أي عاملهم على نخيلها وأرضها المتخللة بينهما (بِشطْر) أي نصف (مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، رواه الشيخان).

ص: 481

وفيه جواز المساقاة والمزارعة التابعة لها بأن يتخذا عقدًا وعاملًا ويتخلل أرض الزراعة بالنخيل، وجوزت المزارعة تبعًا للمساقاة للجاجة إليها في اتحاد ما ذكر بخلاف ما إذا انفردت لا يجوز للنهي عنه في حديث ثابت بن الضحاك الآتي مع تعريفها في الكلام عليه، ففي ما قررناه جمع بين الحديثين، والمساقاة خاصة عندنا بالنخل والعنب كما علم مما مر ويشترط فيها بيان الجزاء المشروط للعامل، من نصف أو غيره كما يؤخذ من الحديث.

2/ 393 - (وعن ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاك بن سُفَّيان رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُزَارَعَةِ) وهي المعاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك، (وَأمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ) أمر إرشاد (رواه مسلم).

وفيه النهي عن المزارعة، وتقدم تقييده بالمنفردة عن المساقاة، وفيه الأمر بإجارة الأرض، وهي جائزة، كإجارة غيرها، وأما خبر النهي عنها في مسلم فمحمول كما في شرحه على نهي التنزيه كما نهى عن بيع الهرِّ نهي تنزيه، أو على ما إذا أجر الأرض بجزء مما يخرج منها أو من قطعة معينة منها كالثلث والربع وهي المخابرة المفسرة بالمعاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل.

3/ 394 - (وَعَنْ أَبِي هُريرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 482

قال الله عز وجل ثَلاثة أَنَا خصمهُمْ) الخصم في الأصل مصدر وهو هنا بمعنى الصفة المشبهة باسم الفاعل أي مخاصم لهم بشدة يوم القيامة.

(رَجُلٌ أَعْطى العهد) أي اليمين بي -أي باسمي (ثُمَّ غَدَرَ) أي نقض العهد ولم يف به (وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ) يعني تصرف فيه، وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود الانتفاعات بالمال (وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فاسْتَوفَى مِنْهُ) منفعته (وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، رواه البخاري). ووقع في بلوغ المرام مسلم وهو سبق قلم وفيه جواز الإِجارة، وتحريم نقض العهد وبيع الحر وأكل ثمنه ومنع إعطاء الأجير أجرته.

4/ 395 - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) أي تعليمه (رواه البخاري).

وفيه جواز الإِجارة، وجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأن أحق الأجر أجرة تعليمه، ومنع بعضهم جواز أخذها على تعليمه لأنه عبادة كالصلاة، وادعى بعضهم نسخ الحديث بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذها على تعليمه.

ويرد الأول بأن النص مقدم على القياس، وبأن أثر النفع في المقيس مع كونه مستثنى يظهر على غير الأجير بخلافه في المقيس عليه، ورد الثاني بأنه إثبات الفسخ بالاحتمال وهو مردود بأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع مطلقًا بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل.

ص: 483