الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النفقات
جمع نفقة من الإِنفاق وهو الإِخراج وجمعت لاختلاف أنواعها من نفقة زوجة وقريب ومملوك فيه حديث معاوية السابق في عشرة النساء وقد شرحناه ثم فراجعه وهو يتعلق بنفقة الزوجة.
1/ 493 - (وعن عائشة رضي الله عنها قَالتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَة امْرأَةُ أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ) من الشح قال الجوهري وهو البخل مع الحرص وفي رواية مسيك بفتح الميم وتخفيف السين وفي أخرى مسيك بكسر الميم وتشديد السين وهما بمعنى الشحيح قال القرطبي المراد أنه شحيح بالنسبة لامرأته وولده لا مطلقًا، لأن الإِنسان قد يفعل هذا مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوج، وإلا فأبو سفيان لم يكن معروفًا بالبخل فلا يستدل بالحديث على أنه بخيل مطلقًا (لَا يُعْطِينِي مِن النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِن مَالِه بِغَيرِ عِلْمِهِ) وهو استثناء منقطع لأن ما تأخذه بغير علمه ليس من إعطائه (فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ) أي مأثم وميل عن الحق (فقال لها خُذِي مِنْ مَالِهِ) اختلف في هذا هل
كان إفتاءً حتى يعمها وغيرها، فيستدل به على مسألة الظفر أو قضاء على أبي سفيان.
قال النووي في شرح مسلم والأصح الأول لأن أبا سفيان كان بمكة، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد، أو مستترًا لا يقدر عليه، أو متعذرًا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودًا ووقع للرافعي في ذلك اضطراب والأمر على القولين، في خزي للإِباحة بدليل رواية لا حرج عليك أن تنفقي عليهم (بالمعرُوفِ) أي القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية (مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ، رواه الشيخان).
وفيه حجة للقول بأن نفقة الزوجة لا تتقدر بمدين للموسر وبمد للمعسر، وبمد ونصف للمتوسط، بل بالكفاية كالقريب وإن كان الصحيح عند الشافعي التقدير بالأمداد في الزوجة وبالكفاية في القريب، ويجاب بأن الكفاية استعملت في حقيقتها ومجازها فيفسر في كل بحسبه فتفسر في الزوجة بكفاية مقيدة وفي القريب بكفاية مطلقة.
2/ 494 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِلْمَمْلُوكِ) من حيوان غير مكاتب على مالكه (طَعَامُهُ وَكُسْوَتُهُ) من غالب عادة
مماليك البلد (وَلَا يُكَلِّفُه مِنَ الْعَمَلَ إلَّا مَا يُطيقُ. رواه مسلم).
وفيه أنه يجب على المالك كفاية مملوكه من طعام وغيره ولو كان أعمى زمنًا أو أم ولد أو آبقًا، وأنه لا يكلف ما لا يطيقه على الدوام وقد بسطت الكلام عليه في شرح المنهج وغيره، ولا شيء عليه للمكاتب ولو كتابة فاسدة لاستقلاله بالكسب فهو مستثنى من الحديث.
3/ 495 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. رواه النسائي). وهو في مسلم بلفظ "كفى إثمًا أن تحبس عمن تملك قوته".
وفيه أنه يحرم على المالك أن يقطع عن مملوكه كفايته.
4/ 496 - (وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قُلْتُ يا رسول الله مَنْ أَبَرُّ) بفتح الهمزة (قال: أُمَّكَ)(قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أُمَّكَ. قُلْت ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه).
وفيه الحث على بر الوالدين والأقربين، وعلى التأكيد في بر الأم حيث كرره ثلاث مرات وفي ذلك ثواب عظيم.
5/ 497 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عُذِّبَتْ امْرأَةٌ في هِرّةٍ) أي بسببها (سَجَنَتْهَا) أي حبستها (حَتَّى مَاتَتْ فدخلت النار فيها) أي في الهرة (لَا هيَ أَطْعَمَتْهَا) ولا سقتها إذ هي حبستها (ولَا تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مَن خَشاشِ الأَرْضِ) بفتح الخاء المعجمة أي هوامها وحشراتها (رواه الشيخان).
وفيه أن هذه المرأة عذبت بسبب حبسها الهرة وترك أكلها وسقيها.