المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب النفقات جمع نفقة من الإِنفاق وهو الإِخراج وجمعت لاختلاف أنواعها - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌ ‌باب النفقات جمع نفقة من الإِنفاق وهو الإِخراج وجمعت لاختلاف أنواعها

‌باب النفقات

جمع نفقة من الإِنفاق وهو الإِخراج وجمعت لاختلاف أنواعها من نفقة زوجة وقريب ومملوك فيه حديث معاوية السابق في عشرة النساء وقد شرحناه ثم فراجعه وهو يتعلق بنفقة الزوجة.

1/ 493 - (وعن عائشة رضي الله عنها قَالتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَة امْرأَةُ أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ) من الشح قال الجوهري وهو البخل مع الحرص وفي رواية مسيك بفتح الميم وتخفيف السين وفي أخرى مسيك بكسر الميم وتشديد السين وهما بمعنى الشحيح قال القرطبي المراد أنه شحيح بالنسبة لامرأته وولده لا مطلقًا، لأن الإِنسان قد يفعل هذا مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوج، وإلا فأبو سفيان لم يكن معروفًا بالبخل فلا يستدل بالحديث على أنه بخيل مطلقًا (لَا يُعْطِينِي مِن النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِن مَالِه بِغَيرِ عِلْمِهِ) وهو استثناء منقطع لأن ما تأخذه بغير علمه ليس من إعطائه (فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ) أي مأثم وميل عن الحق (فقال لها خُذِي مِنْ مَالِهِ) اختلف في هذا هل

ص: 577

كان إفتاءً حتى يعمها وغيرها، فيستدل به على مسألة الظفر أو قضاء على أبي سفيان.

قال النووي في شرح مسلم والأصح الأول لأن أبا سفيان كان بمكة، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد، أو مستترًا لا يقدر عليه، أو متعذرًا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودًا ووقع للرافعي في ذلك اضطراب والأمر على القولين، في خزي للإِباحة بدليل رواية لا حرج عليك أن تنفقي عليهم (بالمعرُوفِ) أي القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية (مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ، رواه الشيخان).

وفيه حجة للقول بأن نفقة الزوجة لا تتقدر بمدين للموسر وبمد للمعسر، وبمد ونصف للمتوسط، بل بالكفاية كالقريب وإن كان الصحيح عند الشافعي التقدير بالأمداد في الزوجة وبالكفاية في القريب، ويجاب بأن الكفاية استعملت في حقيقتها ومجازها فيفسر في كل بحسبه فتفسر في الزوجة بكفاية مقيدة وفي القريب بكفاية مطلقة.

2/ 494 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِلْمَمْلُوكِ) من حيوان غير مكاتب على مالكه (طَعَامُهُ وَكُسْوَتُهُ) من غالب عادة

ص: 578

مماليك البلد (وَلَا يُكَلِّفُه مِنَ الْعَمَلَ إلَّا مَا يُطيقُ. رواه مسلم).

وفيه أنه يجب على المالك كفاية مملوكه من طعام وغيره ولو كان أعمى زمنًا أو أم ولد أو آبقًا، وأنه لا يكلف ما لا يطيقه على الدوام وقد بسطت الكلام عليه في شرح المنهج وغيره، ولا شيء عليه للمكاتب ولو كتابة فاسدة لاستقلاله بالكسب فهو مستثنى من الحديث.

3/ 495 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. رواه النسائي). وهو في مسلم بلفظ "كفى إثمًا أن تحبس عمن تملك قوته".

وفيه أنه يحرم على المالك أن يقطع عن مملوكه كفايته.

4/ 496 - (وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قُلْتُ يا رسول الله مَنْ أَبَرُّ) بفتح الهمزة (قال: أُمَّكَ)(قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أُمَّكَ. قُلْت ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه).

ص: 579

وفيه الحث على بر الوالدين والأقربين، وعلى التأكيد في بر الأم حيث كرره ثلاث مرات وفي ذلك ثواب عظيم.

5/ 497 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عُذِّبَتْ امْرأَةٌ في هِرّةٍ) أي بسببها (سَجَنَتْهَا) أي حبستها (حَتَّى مَاتَتْ فدخلت النار فيها) أي في الهرة (لَا هيَ أَطْعَمَتْهَا) ولا سقتها إذ هي حبستها (ولَا تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مَن خَشاشِ الأَرْضِ) بفتح الخاء المعجمة أي هوامها وحشراتها (رواه الشيخان).

وفيه أن هذه المرأة عذبت بسبب حبسها الهرة وترك أكلها وسقيها.

ص: 580