المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب أوقاتها أي أوقات الصلوات المفروضة. والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌ ‌باب أوقاتها أي أوقات الصلوات المفروضة. والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله

‌باب أوقاتها

أي أوقات الصلوات المفروضة.

والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيلِ فَسَبِّحْهُ} [ق: 39 - 40] أراد بالأول الصبح، وبالثاني الظهر والعصر، والثالث المغرب والعشاء.

ومن السنة أخبار منها ما ذكرته بقولي:

1/ 54 - (عن أبي محمَّد عبد الله بن عمرو) بفتح العين بن العاصي بالياء على الفصيح وبحذفها على لغة قليلة وهو الأشهر عند المحدثين وغيرهم (رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالتِ الشَّمْسُ) أي مالت عن كبد السماء إلى المغرب (وكانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحضُرْ العَصْرَ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِب مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفقُ) وهو الحمرة (وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ) من مغيب الشفق (إِلى نِصْفِ اللَّيلِ الأَوْسَطِ) وهو إيضاح (وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلوعِ الْفَجْرِ) الصادق (مَا لَمْ

ص: 138

تَطْلُعِ الشَّمْسُ رواه مسلم) وروي أيضًا خبر ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.

وظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس أي غير الصبح لما ذكر في وقتها. فقوله في خبر ابن عمرو، بالنسبة لوقت العصر ما لم تصفر الشمس وبالنسبة لوقت العشاء إلى نصف الليل محمول على وقت الجواز بلا كراهة في الأول وفي الثاني على وقت الاختيار على قول صححه في شرح مسلم لكن الأصح في غيره أن وقت الاختيار فيه إلى ثلث الليل كما جاء في خبر صحيح رواه أبو داود وغيره ولهذه الأوقات وقت فضيلة وقت اختيار ووقت جواز ووقت غيرهما كما بينته في شرح المنهج وغيره مع فوائد.

وقوله في الحديث: إذا زالت الشمس يبين به أول وقت الظهر وبقوله وكان ظل الرجل كطوله انتهاؤه. وبقوله ما لم يحضر العصر أول وقت العصر وأنه لا اشتراك بين وقتيهما خلافًا لمالك وغيره.

ص: 139

في قوله إنه وإن دخل بذلك وقت العصر لم يخرج وقت الظهر بل يمتد إلى أن يمضي بعد دخول وقت العصر قدر أربع ركعات يكون مشتركًا بين الوقتين، وقد بينت احتجاجهم على ذلك مع جوابه في شرح مختصر المزني.

2/ 55 - (وعن أبي برزة) بفتح الموحدة فضلة بن عبيد (الأسلمي رضي الله عنه قال: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِب أَنْ يُؤَخِّرَ صلاة العشَاءِ) زمنًا من أول وقت العشاء احتياطًا لتحقيق غيبوبة الشفق فمن ابتدائية والقول بأنها تبعيضية لتدل على أن التأخير قليل نظر فيه، لأنَّ التبعيض مطلق لا دلالة له على القليل بخصوصه، وكأن قائله أخذ القلة من القرينة وهي تأخيره صلى الله عليه وسلم العشاء إذا رأى القوم أبطوا كما سيأتي وذلك قليل إذ الغالب على الصحابة تعجيل العبادة (وَكَانَ يكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا) خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار أو

ص: 140

الضروري أو خشية نسيانها (و) كان يكره (الْحَدِيثَ بَعْدَهَا) خشية نومه عن الصبح أو عن صلاتها أول وقتها بسبب سهره أو خشية وقوعه في اللغط وما لا ينبغي أن يختم به يقظته، ولهذا يستثنى منه الحديث في خبر كمذاكرة علم وإيناس ضيف أو عروس (وكَانَ يَنْفَتِلُ) أي يلتفت بما يأتي بيانه (مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ) أي الصبح (حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ) أي ينظر وجهه، (وكَانَ يَقْرَأُ بالشِّين) من الآيات (إلى المِائَةِ) منها. (رواه الشيخان).

وفيه استحباب تأخير صلاة العشاء لكن المشهور من مذهبنا أن تعجيلها في أول الوقت أفضل لحديث صحيح فيه.

وأجاب النووي بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثمَّ قال: لكن الأقوى دليلًا تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه.

قلت: ويؤيد الجواب خبر الترمذي والحاكم وصححاه "أفضل

ص: 141

الأعمال الصلاة في أول وقتها" ويحصل ذلك بالاشتغال أوله بأسبابها كطهر وستر إلى أن يفعلها، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وغيره.

وفيه أيضًا كراهة النوم قبلها والحديث بعدها، وهي كراهة تنزيه، والمراد الحديث المباح في غير هذا الوقت.

وأما المكروه تنزيهًا أو تحريمًا ثَمَّ فهو هنا أشد كراهة لذلك.

وفيه أيضًا استحباب الانفتال من الصلاة بأن يلتفت بوجهه بالسلام منها يمينًا ويسارًا إمامًا كان أو مأمومًا، ويزيد الإِمام بأن يلتفت بجملته بأي وجه كان إما بأن يلتفت بعد سلامه إلى جهة يمينه بحيث تكون يمينه إلى المأمومين ويساره إلى المحراب وهو الأفضل، أو عكسه أو بأن يقبل بوجهه إليهم وظهره إلى المحراب.

[3/ 56] (وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظَهْرَ

ص: 142

بالْهَاجِرَةِ) وهي شدة الحر، والمراد هنا شدتها بعد الزوال من الحر وهو الترك لترك الناس التصرف حينئذ لشدة الحر. (ويصلي الْعَصْر والشَّمْسُ نَقيَّةٌ) أي بيضاء صافية عن الصفرة (وَيُصلّي المغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ) -أي سقطت الشمس- أي قرصها (ويُصلّي العِشَاءَ أَحْيَانًا وأَحْيَانًا) بالنصب بالظرفية أي يعجل أوقاتًا ويؤخر أوقاتًا كما بين ذلك بقوله:(إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وإِذَا رَآهُم أَبْطَوا أَخَّر).

(والصّبْح) بتثليث الصاد وبالنصب عطفًا على ما قبله وبالرفع مبتدأ خبره. (كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلّيها بَغَلَسْ) وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل (رواه الشيخان) وفيه دليل على سن التغليس في الصبح.

وأما خبر الترمذي وصححه "أسفروا بالفجر فإنَّه أعظم للأجر" فمحمول على تحقيق طلوع الفجر عند غطائه في مبدأ طلوعه.

وفيه أيضًا دليل على أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل من تأخيرها في غير العشاء، وفي العشاء إن اجتمعوا وتقدم ما يتعلق به.

ويؤخذ منه أن صلاة الجماعة متأخرة أفضل من تعجيلها بلا جماعة.

قال ابن دقيق العيد: وهو الأقرب عندي لقوله: "وإذا رآهم أبطوا أخر" وهو لأجل الجماعة انتهى.

ص: 143

وهذه المسألة فيها خلاف لأئمتنا، والمعتمد أنَّه إن فحش التأخير فالتعجيل أفضل وإلا فلا انتظار.

ويستثنى من سنن التعجيل صور مذكورة في كتب الفقه منها: تعجيل الظهر للإِبراد كما يعلم مما ذكرته بقولي.

[4/ 57](وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا اشْتَدَّ) أي قوي الحر (فَأَبْرِدُوا) من الإِبراد أي الدخول في البرد كالإِصباح أي الدخول في الصباح فالباء في (بالصَّلاةِ) للتعدية، وقيل زائدة أي فادخلوا الصلاة في البرد أي أخروها إليه إلى أن يقع للحيطان ظل يمشي فيه (فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ) أي هيجانها ومن ابتدائية أو تبعيضيه وقول بعضهم إنها جنسية بناء على ما قيل من أن كون شدة الحر من فيح جهنم تشبيه لا حقيقة (والحديث رواه الشيخان) وفي رواية للبخاري بالظهر بدل الصلاة فهي مقيدة له.

وفيه سن تأخيرها لأنَّ في تعجيلها في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله، كما فيمن حضره طعام يتوق إليه أو يدافعه الحدث.

ص: 144

وأما خبر مسلم عن خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّ الرمضاء فلم يشكنا. أي فلم يزل شكوانا فمنسوخ بالنسبة إلى الإِبراد.

والمراد سن تأخيرها لمصل في جماعة يقصدها من بعد ولا يجد ظلًا يمشي فيه ولا يؤخر عن نصف الوقت.

ويختص الإِبراد بشدة الحر بقطر حار، وخرج بالظهر غيرها حتى الجمعة فلا يسن فيها الإِبراد لأنا مأمورون بالتبكير فيها. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.

[5/ 58](وعنه) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ أَدْرَكَ من الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْح، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْربَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرُ. رواه

ص: 145

الشيخان). وفي رواية لهما "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

وفي رواية لمسلم سجدة بدل ركعة -والمراد منها الركعة- وفي الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها (فقد أدركها) أي أداء بخلاف ما لو أدرك دونها فإنها تكون قضاء، والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعًا لها بخلاف ما دونها. هذا هو الأصح في مذهبنا، وقيل: تكون قضاء مطلقًا. وقيل: ما وقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء.

[6/ 59] (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى

ص: 146

تَغِيبَ الشَّمْسُ رواه الشيخان).

وفيه أن الصلاة تكره حينئذ وهي كراهة تحريم، وقيل تنزيه ومحلها بعد فعل الصلاتين في وقتيهما، فالكراهة بعدهما متعلقة بالفعل في وقتيهما، فلو صلاها قضاء في وقت آخر لم تكره الصلاة بعدهما، ولو جمع العصر في وقت الظهر كرهت الصلاة بعدها لأنه وقت العصر للجامع.

ومحل كراهتها إذا فعلت لسبب متأخر كصلاة الإِحرام وصلاة الاستخارة، فإن سببهما وهو الإِحرام والاستخارة متأخر بخلاف ما إذا فعلت لسبب متقدم أو مقارن كفائتة لم يقصد تأخيرها إلى الوقت المذكور، وكصلاة الاستسقاء والكسوف فلا تكره.

وقضية الحديث تعميم الكراهة في وقت العصر من فعلها إلى الغروب، وهو ما عليه جمهور العلماء، وقد يقال ينافيه خبر أبي داود وصححه الحاكم "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة".

ص: 147

ويجاب بأن الحديث الأول أصح والكلام في المسألة مبسوط في كتب الفقه.

(وعن أبي محمَّد جبير بن مطعم) بكسر العين ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المدني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بهذا البَيتِ وصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أوْ نَهَارٍ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما).

وفيه جواز الصلاة بعد فعل الصبح والعصر فهي مستثناة من حديث أبي سعيد السابق، فلا كراهة فيها لشرف حرم مكة.

ص: 148