المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحوالة والضمان باب الحوالة هي -بفتح الحاء أفصح من كسرها، لغة - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌ ‌الحوالة والضمان باب الحوالة هي -بفتح الحاء أفصح من كسرها، لغة

‌الحوالة والضمان

باب الحوالة هي -بفتح الحاء أفصح من كسرها، لغة التحول والانتقال، وشرعًا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة والضمان وهو لغة الالتزام، وشرعًا يقال لالتزام دين ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره، ويقال: العقد الذي يحصل به ذلك.

والأصل في البابين الإِجماع، وفي الأول خبر "مطل الغني ظلم" الآتي وفي الثاني أخبار كخبر المتوفى الآتي "الزعيم غارم" رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه.

1/ 379 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَطْلُ الغَنِيِّ) هو المتمكن من أداء الدين (ظُلْمٌ) وهو وضع الشيء في غير محله، وهو حرام، والمطل لغة المدّ من مطلت الحديدة إذا ضربتها ومددتها لتطول، وشرعًا منع أداء ما استحق أداؤه.

ص: 466

فمعنى مطله بحقه منعه منه بأن مدَّ له في الأجل زيادة على ما اتفقا عليه، (وَإذَا) وفي رواية "فإذا"(أتْبعَ) بضم الهمزة وسكون الفوقية وكسر الموحدة بمعنى أحيل كما في رواية أخرى (أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ) بالمد والهمز أي غني كما في رواية أخرى (فَلْيُتْبَعْ) بفتح الباء وسكون الفوقية وفتح الموحدة أي فليحتل كما في رواية على المليء بخفه (رواه الشيخان).

والأمر فيه للندب عند الشافعي والجمهور وللإِباحة عند قوم.

قالوا: لوروده بعد الحظر وهو النهي عن بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين، وللوجوب عند آخرين لظاهر الحديث والصارف له عن الوجوب على غير الأخير، قيل رجوعه إلى مصلحة دنيوية فيكون الأمر فيه للإرشاد، وقيل وروده بعد الحظر كما مر فيكون للندب أو للإِباحة على الخلاف فيه، وخرج بالغني الفقير فمطله ليس بظلم لعذره، والمطل يشعر بتقدم الطلب، وقضيته أيضًا أنه لا يكون ظلمًا إلا إذا كان للدائن طلب- بأن يكون دينه حالًا ولا عذر شرعي للمدين وإلا فلا يكون ظلمًا وهو ظاهر.

واستنبط أصحابنا من الحديث أنه إذا تعذر بعد الحوالة الأخذ بفلس أو جحد أو نحوهما كموت البينة أو امتناع المحال عليه لا يرجع على المحيل،

ص: 467

ووجهه أنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط الملأة -بالمد- فائدة لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به فلما شرطها علم أنه انتقل انتقالًا لا رجوع بعده.

2/ 380 - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُؤْتى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيهِ الدَّينُ، يُسْألُ: هَلْ تَرَكَ لِدَينِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ ) بمعنى مقضي منه أي مال يقضي منه دينه (فإِنْ حُدِّثَ) بضم الحاء أي أخبر (أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً) بمعنى موفى منه أي مالًا يوفى منه دينه (صَلَّى عَلَيهِ، وَإلَّا) بأن حدث أنه لم يترك ذلك (قَال صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيهِ الفُتُوح قَال: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ) بالبناء للمفعول (وَعَلَيهِ دَينٌ ولَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً) بالمعنى السابق (فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ) أي أداؤه (رواه الشيخان، إلا "ولم يترك له وفاء" فالبخاري)، وفي رواية وفي آخره ومن ترك مالًا فلورثته وفيه الأمر بصلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، وجواز الضمان قال النووي في شرح مسلم: وقضاؤه صلى الله عليه وسلم دين من توفي ولم يخلف وفاء، قيل كان من مال مصالح المسلمين، وقيل من ماله، قيل وكان ذلك واجبًا عليه، وقيل تبرعًا منه، واختلف أصحابنا في قضاء دين من ذكر، فقيل: يجب قضاؤه من بيت المال، وقيل: لا يجب، ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموتة وأنا وليه في الحالين فإن كان عليه أي بعد موته دين، قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإلا بأن كان له وفاء فلورثته. انتهى.

وقوله في الآخر من عندي يدل بظاهر على ترجيح القول بأن قضاءه صلى الله عليه وسلم دين من ذكر كان من ماله وتبع في قوله فلورثته الحديث، وظاهر أن محله بعد وفاء الدين.

ص: 468