الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صدقة الفطر
هي واجبة، والأصل في وجوبها قبل الإِجماع أخبار كالخبرين الآتيين على الأثر.
1/ 243 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قَال: فَرَضَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صَاعًا منْ تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ على العبد والحرِ والذكرِ والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمَرَ بِهَا أنْ تَؤَدَّى قَبْلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ، رواه الشيخان).
وتقدم تفسير الصاع في الباب قبله، وتجب صدقة الفطر بأول ليلة وآخر ما قبله، وتجب على المبعض أَيضًا بقسطه حيث لا مهايأة، فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة بمن وقع من وجوبها في نوبته، ومثله الرقيق المشترك.
ويستثنى من الرقيق ذكر أو أنثى رقيق بيت المال والمسجد والرقيق الموقوف ولو على معين، فلا تجب صدقة فطرتهم.
2/ 244 - (وعن أبي سعيد الخُدرِيّ رضي الله عنه قال: كنا نُعطيهَا) أي صدقة الفطر (في زمان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صاعًا مِنْ طعام) أي بر (أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ أو صاعًا من زبيب، رواه الشيخان، وفي رواية لهما أو صاعًا من أقِط، وهو بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر لبن يابس غير منزوع الزبد، ومثله لبن وجبن لم ينزع زبدهما.