الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الشهادات
جمع شهادة -وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص والأصل فيها آيات كآية {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283] وأخبار كالأخبار الآتية:
1/ 605 - (عن زيد بن خالد رضي الله عنهما قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم ألَا أخْبِرُكُمَ بِخَيرِ الشُّهَدِاءِ الَّذِي يَأْتي الشهادةَ قَبْلَ أَنْ يُسْألَهَا) بالبناء للمفعول (رواه مسلم).
وفيه مشروعية الشهادة والثناء على المبادر بالشهادة قبل أن يسألها وهو عند الشافعي محمول على شهادة الحسبة بأن يشهد في حق الله تعالى كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها أو فيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب أما غيرها فلا يقبل فيه شهاده المبادر لأنه متهم وعليه يحمل الحديث الآتي.
2/ 606 - (وعن ابنِ عُمَرَ أن أبنَ حُصَينٍ رضي الله عنهما قَال: قَال النبي صلى الله عليه وسلم أن خَيرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ ثُم الذِينَ يَلُونَهُمْ ثُم يَكونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونْ وَيَنْذروُن) بفتح الياء وكسر المعجمة وضمها (وَلَا يُوفونَ به وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ) أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن (رواه الشيخان).
وفيه تفضيل كل قرن من القرون المذكورة على ما بعده وذم المبادرة إلى الشهادة وهو محمول على شهادة غير الحسبة كما مر آنفًا وفيه ظهور الخيانة وترك الإِيفاء بالنذر والتوسع في المآكل والمشارب بعد تلك القرون.
3/ 607 - (وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَدَّ شهادةَ الزُّورِ مِنْ أكْبَرِ الكبائِرِ رواه الشيخان).
وفيه أن شهادة الزور من أكبر الكبائر.
4/ 608 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد رواه مسلم) وفيه أن القضاء يقع بشاهد ويمين -ومحله عند
الشافعي في القضاء بمال كبيع وإقالة، أو ما قصد به مال كخيار وأجل، وقد زاد الشافعي في الخبر في الأموال وقيس بها ما قصدت به.