الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التعزير والصيال
بَاب التعزير
من العزر أي المنع وهو لغة التأديب وشرعًا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبًا.
وحكم الصيال وهو الاستطالة والوثوب والأصل فيهما الإِجماع وفي الأول آية {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء: 34] والأخبار الآتي بعضها وفي الثاني آية {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ} [البقرة: 194] والأخبار الآتي بعضها.
1/ 534 - (عن أبي بُرْدَةَ الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُجْلَدُ) بالبناء للفاعل أي الحاكم وبالبناء للمفعول أي أحد (فَوْقَ
عَشَرَةِ أسْواطٍ) أي عشر ضربات بسوط (إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ) المقدرة (رواه الشيخان).
وفيه إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها وأنه لا يجوز الزيادة فيه على عشرة، لكن هذا مما اختلف فيه فمنهم من أخذ بظاهره مطلقًا، ومنهم من جوز الزيادة مطلقًا منيطًا ذلك بحسب ما يراه الإِمام، ومذهب الشافعي جواز الزيادة لكن لا يبلغ به أدنى الحدود في حق المعزر فلا يزاد في تعزير الحرّ على تسع وثلاثين ضربةً ولا في تعزير العبد على تسع عشرة ضربة، وقيل لا يبلغ به أدنى الحدود مطلقًا فلا يزاد في حد الحر على تسع عشرة، وقيل لا يبلغ به أدنى حدود الحر فيبلغ بالحر والعبد تسعًا وثلاثين وبكل حال فجمهور الصحابة والتابعين والأئمة على جواز الزيادة وأجابوا عن ظاهر هذا الحديث بوجوه منها أن عمل الصحابة بخلاف يقتضي نسخه وَضُعِّفَ بأنه لا يلزم من مثل ذلك النسخ، ولهذا قال بعضهم حمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه أهون في حمله على النسخ ما لم يتحقق، ومنها أنها واقعة عين بذنب معين أو رجل معين قاله الماوردي وفيه نظر كما قال غيره.
2/ 535 - (وعن عائِشَةَ رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلُوا ذَوي الهَيئاتِ عَثَراتِهِمْ) أي التي وقعوا فيها (إلَّا الحدودَ رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد).
وفيه أن للإِمام أن يترك التعزير عن ذوي الهيئات، قال ابن الأثير، وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلَّة قال والهيئة صورة الشيء. وشكله وحالته والمراد بهم ذوو الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدةً وسَمْتًا واحدًا ولا تختلف حالاتهم بالتنقُّل من هيئة إلى هيئة انتهى.
3/ 536 - (وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم انْصُرْ أخاكَ ظالمًا أوْ مظلومًا رواه البخاري وكذا مسلم من حديث جابر).
وفيه الأمر برفع الصائل لأنه ظالم فيمنع منه ظلمه لأن ذلك نصره.
4/ 537 - (وعن أبي عبد الله خباب بن الأرَت) بالمثناة الفوقية المشددة رضي الله عنه قال سَمِعْت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول تكون فِتَنٌ فَكُنْ فيها عبد اللهِ المقتول ولا تَكنْ عَبْد اللهِ القاتل رواه الدارقطني وغيره).
وفيه الإِخبار بأنه ستقع فتن آخر الزمان والحث على أن العابد لا يكون فيها من القاصدين لقتل الصائل عليه بل من المقتولين لينال الشهادة.