الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قتال الجاني عمدًا وقتل المرتد
باب قتال الجاني عمدًا
وهو أن يقصد عين من وقعت به الجناية بما يتلف غالبًا وقتل المرتد عن الإِسلام، وإنما عبر في الثاني بالقتل لأنه المراد فيه بعينه، وفي الأول بالقتال ليعم القتل وغيره مما يأتي كفقء العين.
1/ 514 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قُتِلَ دُونَ مَالِه) أي عند دفعه عنه (فَهُوَ شهيدٌ) في الآخرة لا في الدنيا فإنه يغسل ويصلى عليه بخلاف من قتل في معركة الكفار بسبب القتال (والحديث رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي).
وفيه أن من قتل للدفع عن ماله فهو شهيد أي في الآخرة.
2/ 515 - (عن عِمْرَانَ بن حُصَين قال: قَاتَلَ يَعْلى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَنَزَعَ ثنيَّتَهُ) وفي رواية ثنيتيه بالتثنية ولكل إنسان ثنتيان في مقدم فيه كما مر في الصيام (فاخْتَصَمَا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَال أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ) أخاه (كمَا يَعَضُّ الفَحْلُ) من الإِبل أو غيره (لا دِيَةَ لَهُ) في سنه (رواه الشيخان).
وفيه تحريم العض وأنه ليس من شيم بني آدم وأنه لا ضمان على المنتزع في ما لو عض إنسان يد آخر فانتزعها فسقطت سنه بشرط أن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقٍ أو فكٍ لحييه وإلا خلصهما بأيسر ما يمكن فإن انتقل إلى الأثقل ضمن فإن لم يمكنه إلا به كبعج بطن وفقء عين فلا ضمان.
وفيه أيضًا تشبيه فعل الآدمي بفعل الحيوان غير الناطق للتنفير عن مثل فعله.
3/ 316 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبُو القَاسِم صلى الله عليه وسلم: لَوْ أنَّ امْرأ اطَّلَع عَلَيكَ) من شق الباب أو نحوه (بِغَيرِ إِذْنٍ) منك له (فَخَذَفْتَهُ) بالخاء والذال المعجمتين (بِحَصاةٍ) والخذف بالمعجمة الرمي بين الإِصبعين بحصاة أو نحوها كما مر، وبالمهملة الرمي بالعصا (فَفَقَأْتَ عَينَهُ) أي عورتها بخذفك (لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ جُنَاحٌ) أي إثم ولوم (رواه الشيخان).
وفيه أنه إذا فقأ عينه فيما ذكر لم يلزمه دية ولا قصاص ولا إثم وهو قول الشافعي، وحكمته الاحتياط للحريم والعورات بالستر وعدم الاطلاع عليها، وفيه أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره وهو الأصح عند أئمتنا بقيدين يأتيان، وأنه لا يرمى الناظر إلا بخفيف كحصاةٍ وبندقةٍ، فلو رماه بثقيل كنشاب ضمن، ولا يلحق بالنظر السمع على الأصح عن أئمتنا لأن السمع ليس كالبصر في الاطلاع على العورات، ومحل جواز الرمي أن لا يقصّر صاحب الدار فإن قصر كأن جعل بابه مفتوحًا أو كانت كوة واسعة في الدار أو نحوها ولم يسدها لم يجز رميه وإن تعمد النظر، ومحله أيضًا أن لا يكون للناظر ثم محرم أو زوجة أو متاع فإن كان ثم شيء منها لم يجز رميه لأن له شبهة في النظر فلو كان محرمًا لحرم صاحب الدار لم يرمه إلا أن تكون متجردة ولو لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إن كان متجردًا وإلا فلا على الأصح، ولو كانت الحُرم في الدار مستترات ولو ببيت جاز رميه [في] الأصح لإِطلاق الأحاديث ولأن أوقات الستر والتكشف لا تنضبط فالاحتياط حسم الباب.
4/ 517 - (وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَال قَضَى) أي حكم (رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ) أي بأن (حِفْظَ الحَوَائِط) أي البساتين (بِالنَّهَارِ عَلَى أهْلِهَا
وأن حِفظَ المَاشِيةِ) من نعَم وغيرها (بِاللَّيلِ عَلَى أهْلِهَا وَأنْ عَلَى أهْلِ المَاشِيَةِ مَا أصَابَتْ) أي أتلفت (مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيلِ) حيث قصروا في حفظها (رواه أبو داود وصححه ابن حبان) وهو على وقف العادة الغالبة في حفظ البساتين ونحوها نهارًا، والماشية ليلًا فلو جرت عادة بلدة بحفظ الحوائط ليلًا والمواشي نهارًا انعكس الحكم في الأصح، والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
5/ 518 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ) من الإِسلام إلى الكفر (فاقْتُلُوهُ رواه البخاري)
وفيه قتل المرتد، ومحله إذا لم يتب فإن تاب قبلت توبته وكذا قتل من تهود أو تنصر ومحله إذا لم يسلم.
6/ 519 - (وعنه) أي عن ابن عباس (أنَّ أعْمى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَد تَشْتِمُ) بكسر التاء وضمها أي تسبّ النبي صلى الله عليه وسلم (وَتَقَعُ فِيهِ) أي تذمه وتعيبه
وتغتابه (فَيَنْهاها) عن ذلك (فَلَا تَنْتَهي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيلَةٍ أَخَذَ المِعْوَلَ) أي الفأس العظيم التي ينقر بها الصخر (فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا واتَّكَأ عَلَيها فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَال ألَا اشْهَدُوا) أي اعلموا (أنَّ دَمَهَا هَدَرٌ) أي باطل (رواه أبو داود بإسناد صحيح).
وفيه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذمه هدر دمه.