المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

‌كتاب البيع

يطلق البيع على قسيم الشراء وهو تمليك بثمن على وجه مخصوص والشراء تملك بذلك وعلى العقد المركب منهما وهو بهذا المعنى لغة مقابلة شيء بشيء، وشرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ} وأخبار كخبر رفاعة الآتي:

‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

1/ 333 - (عن رِفَاعَةَ بْنَ رَافعٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الكَسْب أطْيَبُ؟ ) أي أحل (قَال: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ) كناية عن عمله بنفسه بيده أو غيرها من فعل أو قول (وكُلُّ بَيعٍ مَبْرُورٍ) أي لا غش فيه ولا خيانة. (رَوَاهُ الْحَاكِم وصَحَّحَهُ). وفيه أن البيع مشروع وأنه أطيب الكسب.

2/ 334 - (وَعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

ص: 417

عَامَ) أي سنة (الفَتْحِ) سميت عامًا لأن الشمس والقمر والليل والنهار يقوم فيها أي تسبح ومنه قوله تعالى: {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} (بِمَكَّةَ) صفة للفتح أي الفتح الكائن بها، والمراد فتحها وكان في عشر رمضان سنة ثمان من الهجرة وفائدة ذكره هنا التنبيه على ما كانوا يعتبرون في الأحكام من الأخذ بالآخر فالآخر منها.

(إِنَّ الله ورسوله حَرَّمَ) أي كل منهما (بَيعَ الخَمْر، والمَيتَةِ) النجسة، وهي ما زالت عنه الحياة بغير زكاة شرعية (والخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) أي الأوثان والمعنى فيه نجاسة عين ما عدا الأَصْنَامَ وتحريم عبادة الأصنام (فَقِيلَ يا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيتَ شُحُومَ المَيتَةِ) أي أخبرنا بحكمها أيجوز بيعها أو لا (فَإِنَّهُ يُطْلَى) أي يلطخ (بها السُّفُنُ، ويُدْهَن بِها الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ) أي يسرج (بِهَا النَّاسُ؟ فَقال. لا) يجوز بيعها إِذ (هُوَ) أي ما ذكر من شحوم الميتة (حَرَامٌ) استعماله (ثمَّ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذلِكَ قَاتَلَ) أي قتل (الله اليَهُودَ، إِنَّ الله لمّا حَرمَ عَلَيهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ) أي الشحم يقال جمله وأجمله ثلاثي ورباعي، والمعنى أذابوه وقيل جمعوه (ثمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَه، رواه الشيخان).

ص: 418

وفيه رواية "جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها" وهي الأنسب بما قبلها. وفي ذلك تحريم بيع المذكورات وإذابة شحوم الميتة للبيع.

وفيه جواز الدعاء على من فعل محرمًا أو تحيل على فعله.

وفي قوله قاتل الله اليهود .. إلى آخره، تنبيه على تعليل تحريم بيع شحوم الميتة، وأن العلة في تحريمة تحريمها، فإنه صلى الله عليه وسلم وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل ثمنها بتحريم أكلها.

3/ 335 - (وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ) أي عن تناوله (وَمَهْرِ الْبَغِيِّ) وهو ما يعطى على الزنا والبغي -بفتح الموحدة وكسر الغين وتشديد الياء الزانية، ووزنه فعيل بمعنى فاعله (وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) بضم المهملة وسكون اللام ما يعطى على الكهانة بكسر الكاف، وكانت في العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث منعت الشياطين فبطلت، وجمع الكاهن كهنة وهم الذين كانت الشياطين تلقي إليهم ما يسترقون من السمع فيخبرون الناس به (الحديثُ رواه الشيخان).

ص: 419

وفيه تحريم بيع الكلمت لنجاسته سواء المعلم وغيره، وتحريم أخذ مهر البغي وحلوان الكاهن لتحريم مقابلها، وفي معنى ما ذكر تحريم تناوله -ما يقابل ما منع منه الشرع كالتنجيم والمغني والنياحة والعرافة.

والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن من يخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار كما مرت الإِشارة إليه، والعراف من يخبر عن الكائنات في الماضي كالشيء المسروق ومكان الضالة.

قال الهروي وغيره: والحلوان أصله من الحلاوة نسبة بالشيء الحلو من حيث أن أخذه يلتذ به.

4/ 336 - (وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّه كَانَ) يسير في غزوة (عَلَى جَمَلٍ لَهُ فَأَعْيَى) أي كَلَّ يستعمل لازمًا ومتعديًا يقال: أعيى الرجل وأعياه الله (فَأرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ) أي يتركه يذهب حيث يشاء (قَال: فَلَحِقَنِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي).

وفي رواية "له" أي للجمل (وَضَرَبَهُ) وفي رواية "ونخسه"(فَسَارَ سَيرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قال له: بِعْنِيه بِأُوقيَّةٍ، قُلْتُ): لم يكن لنا ناصح غيره (لا. ثمَّ قَال) لي (بِعْنيهِ) فاستحييت منه (فَبِعْتَهَ بِأُوقيةٍ، واشْتَرَطْتُ

ص: 420

حُمْلانَهُ) بضم الحاء أي الجمل عليه (إِلَى أَهْلِيِ) بالمدينة (فَلَمَّا بَلَغْتُ) أهلي (أَتَيتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي) أي أعطاني (ثَمَنَهُ، ثمَّ رَجَعْتُ) إلى أهلي (فَأرْسَلَ فِي إثْري) بكسر الهمزة وإسكان المثلثة وبفتحها (فَقَال أَتُرَانِي) بضم التاء أشهر من فتحها أي أتظنني (ماكسْتُك) -أي نقصتك من الثمن (لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لَك، رَوَاه الشّيخَانِ).

وفيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه وجواز ضرب الدابة حثا على السير.

وفيه مكارم الأخلاق وأن إضافة الجمل والدراهم إلى جابر إضافة إحسان وتكرم، وأن لفظ خذ صريح في الهبة، واحتج الإِمام أحمد بالحديث على جواز بيع الدابة بشرط البائع لنفسه ركوبها وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك لخبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وأجابوا عن

ص: 421

الحديث بأنه قضية عين يتطرق إليها احتمال وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع وباحتمال أن الشرط لم يكن في نفس العقد وقوله. بأوقية، رواية بوقية وكل مشهور لكن الأولى أشهر. قال النووي: قوله فبعته بوقية، وفي رواية "بخمس أواق وزادني أوقية، وفي رواية "أوقيتين ودرهم أو درهمين" وفي رواية "بأوقية ذهب"، وفي أخرى "بأربعة دنانير" وذكر البخاري اختلاف الروايات وزاد بثمان مائة درهم، وفي رواية "بعشرين دينارًا"، وفي أخرى "أحسبه بأربع أواق".

قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداودي ليس لأوقية الذهب قدر معلوم أوقية الفضة أربعون درهمًا، قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى، وهو جائز فالمراد أوقية ذهب ويحمل عليها رواية أوقية المطلقة وأما رواية خمس أواق، فالمراد من القصة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت، فالأخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وبأواق الفضة عما

ص: 422

حصل به الإِيفاء ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما قال فما زال يزيدني، وأما رواية أربعة دنانير فيحتمل أن تكون أوقية الذهب بقدر الأربع وزنًا حينئذ وأما رواية أوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة كما قال وزادني أوقية انتهى كلام النووي ملخصًا.

5/ 337 - (وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: جَاءَتْني بَرِيرَة فَقَالتْ: كاتَبْتُ أهْلِي) أي سادتي (عَلى تِسْعِ أوَاقٍ، في كلِّ عَامٍ أُوقِيَّة، فَأَعيِنينِي، فَقُلْتُ: أن أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا) أي أزنها (لَهُمْ وَيكُونَ ولاؤُك لي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَهْلِهَا، فَقَالتْ لَهُمْ): ذلك (فَأَبَوْا عَلَيها) أي امتنعوا من ذلك (فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَقَالتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذلِكَ عَلَيهمْ فَأَبَوْا إِلا أَنْ) أي - بأن (يكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَة النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالت: اشتَريهَا وأَعْتِقيها واشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ) وهي لغة القرابة وشرعًا عصوبة سببها العتق (فإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ) أي عن نفسه (فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم في الناسِ) ليخطب لهم (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيهِ، ثُمَّ قَال: أمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ) أي حال (رِجَالٍ يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيسَتْ في كِتَابِ اللهِ) أي حكمه الذي كتبه على عباده، وقيل القرآن (مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ في كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وإِنْ كانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ) حق (اللهِ أَحَقُّ) أي هو الأحق (وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ) أي أقوى والمراد قوي (وإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ، رَوُاه الشَّيخَان واللفظ لمسلم).

ص: 423

وفيه جواز بيع المكاتب، وهو أحد قولين عندنا والمشهور خلافه وحمل الحديث على فسخ الكتابة بعجز بريرة بدليل سؤالها عائشة أن تعينها على وفاء ما كوتبت به.

والكتابة عقد عتق بلفظها بغرض منجم بنجمين فأكثر كما سيأتي آخر الكتاب وفيه أيضًا جواز اشتراط الولاء للبائع بقوله "واشترطي لهم الولاء" لأنه لا يأذن في عقد باطل، والمعروف عندنا خلافه، وأجابوا عن الحديث بأن لهم بمعنى عليهم كقوله تعالى:{وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ} وقوله {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} وبأنه إنما شرط الولاء لهم زجرًا وتوبيخًا لهم لمخالفتهم له في إخباره لهم، قيل بأن الولاء لمن أعتق، غايةَ ما فيه إخراج لفظ الأمر عن ظاهره، وقد ورد كذلك كقوله تعالى:{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} وقوله: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} .

وبأن ذلك خاص بهذه القضية مبالغة في إبطال مخالفتهم المذكورة كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصًّا بتلك الواقعة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من

ص: 424

منع الحج بعمرة في أشهر الحج، قال النووي وهذا أصح التأويلات.

6/ 338 - (وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاءِ) بأن يكون لإِنسان بئر مملوكة له بفلاة، وبالبئر ماء فاضل عن حاجته وثم كلأ ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعية، إلا إذا استقوا من هذه البئر فيحرم عليه بيع فضل الماء لأجل الماشية كما يحرم منعه بلا بيع لذلك بل يجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا لم يبذله امتنع الناس من رعي الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش فصار بيعه له كبيع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكًا له، (وَعَنْ بَيعِ ضِرَاب الجَمَلِ) - أي نزوه على الأنثى (رواه مسلم).

وفيه أنه لا يصح بيع فضل الماء كما تقرر ولا بيع ضراب الجمل والمراد من البيع ما يشمل الإِجارة ومن الجمل ما يشمل كل فحل يحترم ببيعه وإجارته للضراب لأن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك.

7/ 339 - (وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ) بفتح الباء فيهما الأول مصدر والثاني جمع حابل كظالم وظلمة، وقال ابن الأنباري: الهاء فيها للمبالغة، واتفق أهل اللغة على أن الحبل يختص بالآدميات وفي غيرهن إنما يقال حمل فاستعماله في غير الآدميات معهن من باب تغليب العاقل على غيره إذ المراد ما يشمل حبل الإِماء والبهائم

ص: 425

وإن كان الذي كان في الجاهلية إنما كان في البهائم كما يأتي لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (وَكَانَ) حبل الحبلة (بَيعًا يَتَبَايَعَهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ) أي الزمن الذي قبل الإِسلام (كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ) وهو من الإِبل كالبعير يقع على الذكر والأنثى (إِلَى أنْ تَنْتَجَ النَّاقَةُ) ببنائه للمفعول مضارع نتج لذلك هو من الأفعال التي لا تستعمل إلا لذلك نحو جن (ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتي) وفي نسخ من البخاري الذي (فِي بَطْنِهَا، رَواهُ الشَّيخَان واللفظ للبخاري).

وفيه تحريم بيع حبل الحبلة وفسره الراوي وجمع من أئمة اللغة وعليه الشافعي بالبيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وفسره آخرون ببيع ولد الناقة الحائل، قال النووي في شرح مسلم: وهذا أقرب إلى اللغة لكن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند الشافعي ومحققي الأصوليين إذا لم يخالف الظاهر لأنه أعرف، قال وهذا البيع باطل بالتفسيرين أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه.

ص: 426

8/ 340 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الحَصَاةِ) بأن يقول بعتك من هذه الأثواب مثلًا ما تقع عليه هذه الحصاة أو بعتك ولك الخيار إلى رميها، أو بأن يجعل الرمي بها بيعًا، فيقول إذا رميت هذه الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا (وَعَنْ بَيعِ الْغَرَرِ رَواهُ مُسْلِمُ).

وفيه تحريم كل ما فيه غرر كبيع الحصاة والآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه. وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من أثواب وبيع حبل الحبلة وبيع ضراب الفحل وغيرها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، وإنما أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، فكل ذلك بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة، فعطف بيع الغرر على بيع الحصاة من عطف العام على الخاص، فإن دعت إلى الغرر حاجة أو كان حقيرًا صح البيع كبيع الدار المجهولة أساسها وبيع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن، وبيع الحبة المحشوة وإن لم ير حشوها، وقد أجمع العلماء على جواز إجارة الدار مثلًا شهرًا مع أن الشهر قد يكون تامًّا وقد يكون ناقصًا، وعلى جواز دخول الحمام بالأجرة مع اخلاف الناس في استعمال الماء وفي قدر مكثهم وعلى جواز الشرب من السقايا لعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين.

ص: 427

9/ 341 - (وَعَنْه) أي عن أبي هريرة (قَال نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعَتَينِ فِي بَيعَةٍ رَواهُ النَّسائِي وَغَيرهُ وَصَحَّحَه التِرْمذِي وابنِ حِبَّانَ).

وفيه تحريم بيعتين في بيعة كأن يبيعه عبدًا على أن يشتري منه ثوبًا، أو على أن يبيعه الآخر ثوبًا وكأن يبيعه عبدًا بألف نقدًا أو بألفين نسيئة ليأخذ بأيهما شاء هو أي أو غيره فكل ذلك باطل للشرط الفاسد في الأولين والجهل بالعوض في الثالث.

10/ 342 - (وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّجَشِي رَوَاه الشَّيخان).

وفيه تحريم النجشي وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليغر غيره. ولا خيار للمغرور لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة.

11/ 343 - (وَعَنْ جَابِر رضي الله عنه قَال نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ) من الحقل اسم للزرع، ولمكانه وهي بيع البر في سنبلة بكيل معلوم من البر الخالص.

ص: 428

(والمُزَابَنَةِ) من الزبن وهو الدفع كأن كلا من المتبايعين يزبن الآخر عن حقه بما يزداد منه وهي بيع الرطب على الشجر بتمر.

واستثني منه العرايا كما يأتي في بابها (والمُخَابَرَةِ) وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل.

(وَعَنْ الثُّنْيَا إِلَّا أنْ تُعْلَمَ) وهي أن يستثنى من المبيع شيء مجهول (رَواه أبو داود وغروه وصححه الترمذي).

وفيه تحريم المذكورات فيه، والمعنى فيه الجهل بالمماثلة في الأوليين وبالمبيع في الرابع، وإمكان تحصيل منفعة الأرض في الثالث فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالماشية.

12/ 344 - (وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قال نَهى النَّبي صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ) تقدمت (والمُخَاضَرَةِ) بالخاء والضاد المعجمتين وهي بيع الثمر الأخضر قبل بدو صلاحه بغير شرط القطع (والمُلامَسَةِ) بأن يلمس ثوبًا مطويًا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه أو يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع الخيار، (والمنابذة) بالمعجمة

ص: 429

بأن يجعلا النبذ بيعًا فيقول أحدهما انبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر أو يقول بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع أو انقطع الخيار (والمزابنة) تقدمت (رواه البخاري).

وفيه تحريم المذكورات فيه، والمعنى فيه ما فيها من الغبن والجهالة والشرط الفاسد.

13/ 345 - (وَعَنْ أبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَلَقُّوا) أي تتلقوا (الجَلَبَ) أي ما يجلب للبيع (فَمَنْ تَلَقّى فَاشْترى منه) أي من الجلب (فَإِذَا أتَى سَيِّدهُ) أي مالكه البائع (السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

وفيه تحريم تلقي الجلب ليشترى منه، والمعنى فيه إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عن من سيخدعه، وشرط التحريم العلم بالنهي عن التلقي، وأن يشتري المتلقي من الجالب بغير طلب منه، وقيل قدومه البلد مثلًا ومعرفته بالسعر، سواء قصد المشتري التلقي أم لا، كأن خرج لنحو صيد فرآه واشترى منه، ومحل ثبوت الخيار للبائع إذا غبن فلو لم يعرف الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باع به فهل يستمر الخيار، وجهان أوجهما ثبوته اعتبارًا بالابتداء وإن اقتضى كلام الشاشي عدم ثبوته اعتبارًا بالانتهاء.

ص: 430

14/ 346 - (وَعَنْهُ) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قَال: قَال النَّبي صلى الله عليه وسلم لا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) بأن قدم البادي بما تعم الحاجة إليه كالطعام لبيعه حالًا فيقول الحاضر أتركه لأبيعه تدريجًا بأعلى من بيعه حالًا فيجيبه لذلك.

والمعنى في النهي عن ذلك ما يؤدي إليه من التضييق على الناس وذكر الحاضر -وهو من كان من أهل البلد مثلًا، والبادي وهو من كان من أهل البادية- جرى على الغالب، فلو قدم حاضر فتلقاه باد كان الحكم كذلك.

(وَلَا تَنَاجَشُوا) وتقدم بيانه في خبر ابن عمر (ولَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ) أي في زمن الخيار بغير إذنه له كأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثل المبيع بأقل من ثمنه أو خيرًا منه بمثل ثمنه أو أقل، وذكر الرجل في الحديث جري على الغالب، وكذا الأخ لذلك ولأنه أسرع إلى الامتثال، وفي رواية "لا يَبعْ بعضكم على بيع بعض" وهي أعم (وَلَا يَخْطُبْ) بعقد النكاح (عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ) أي بغير إذنه وفي ذكر الأخ ما مر آنفًا، (وَلَا تَسْأَلُ المَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكفَأَ) أي لتقلب (مَا فِي إِنَائِهَا) يعني لا تسأل المرأة ولو أجنبية طلاق زوجة لينكحها ويصيرَ لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بكفء ما في إِنائها مجازًا أو بما تقرر علم أن المراد بأختها أختها في الأنوثة من بني آدم لا في النسب ونحوه (وَلَا يَسم المُسْلِمُ عَلَى سَوْم المُسْلِمِ) أي بعد تقرر الثمن بالتراضي به صريحًا بأن يقول لمن أخذ شيئًا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرًا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل، أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر، وفي ذكر المسلم

ص: 431

ما مر في ذكر الأخ (ولا تَصَرُوا) بوزن تركوا (الإِبِلَ والغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْد ذلك) أي بعد النهي (فَهُمَ بِخَير النَّظَرَينِ بَعْدَ أنْ يَحْلُبهَا) وكذا قبله إن علم التصرية وإنما خص البعدية بالذكر لأنها الغالب وليرتب عليها ما عطفه على قوله: (إِنْ شَاءَ أمْسَكهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ وإِنْ قَلَّ اللَّبَنُ فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، رواه الشيخان إلا وهو بالخيار ثلاثة أيام فمسلم).

وفيه تحريم المذكورات فيه، والمعنى فيه الإِيذاء في الجميع إلا الأول فما قدمته فيه، ويقاس بالإِبل والغنم ما في معناهما كالبقر، وكما تحرم التصرية يحرم بيع المصراة، والمراد من الأخير في الحديث تحريم التصرية وبيع المصراة، والتصرية في الأصل أن تربط أخلاف ذات اللبن وتترك مدة حتى يجتمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها لظنه أنه عادتها، واختلف أصحاب الشافعي هل الخيار بها فوري أو يمتد إلى ثلاثة أيام كما في الحديث، فصحح جماعة منهم الشيخان أنه فوري كخيار الرد بالعيب، وحملوا الحديث على

ص: 432

الغالب إذ التصرية لا تظهر فيما دون الثلاث غالبًا لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف، أو تأذي الحيوان باختلاف مأواه أو بتبدل الأيدي، وصحح كثير منهم السبكي أنه يمتد إلى ثلاثة أيام للحديث ولنص الشافعي عليه في الإِملاء وغيره، قال ابن دقيق العيد: وهو الصواب تقديمًا للنص على القياس.

15/ 347 - (وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال: غَلا) بالمعجمة أي ارتفع (السِّعْرُ) أي ثمن ما يباع (بِالمَدِينَةِ المشرّفةِ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَال النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله، غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ) أي قدر (لَنَا) السعر أي رخصه (فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله هُوَ المُسَعِّرُ) أي المقدر والمرخص (القَابِضُ) أي المضيق للرزق بحكمته (البَاسِطُ) أي الموسع له بجوده (الرَّازِقُ) لمن يشاء (وإِنِّي لأَرْجُو) أي أُؤَمِّلُ (أَنْ أَلْقَى الله تَعَالى وَلَيسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ وَلَا مَالٍ، رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وابن حبان).

وفيه تحريم التسعير ولو في وقت الغلاء، والمعنى فيه التضييق على البائعين في أموالهم إن قدر السعر بالرخص، وعلى المشترين إن قدر بغير الرخص، وذكر الدم والمال مثال فغيرها من العرض وغيره مثلهما.

ص: 433

16/ 348 - (وَعَنْ مَعْمَر) بفتح أوله وسكون ثانيه (ابن عبد الله بن فضلة بن عبد الله بن عبد العزى القرشي العدوي) رضي الله عنه قال: (قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَحْتَكِرُ إِلّا خَاطِئ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وفي رواية له "منْ احتكر فهو خاطئ" وروى ابن ماجه خبر "من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يبتليه الله تعالى بالجذام والإِفلاس" والخاطئ بالهمزة العاصي.

وفي ذلك تحريم الاحتكار وهو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في زمن الغلاء للتجارة ويدخره ليغلو ثمنه، بخلاف ما يشتريه في زمن الرخص، أو في زمن الغلاء ولحاجته إلى الأكل أو ليبيعه حالًا، والمعنى في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس.

ص: 434