الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المواقيت المكانية للحج والعمرة
1/ 294 - (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّتَ) أي حدد (لأهل المدينة) أي لمن توجه من جهتها وكذا القول فيما يأتي (ذا الحُلَيْفَة) بضم المهملة وفتح اللام وبالفاء مكان على نحو عشر مراحل من مكة، وعلى نحو ستة أميال من المدينة وهو المعروف الآن بآبار علي، (ولأهل الشامِ)، وفي رواية ومصر والمغرب (الجُحفَة) بضم الجيم وإسكان المهملة، قريه كبيرة بين مكة والمدينة، قيل على ثلاث مراحل من مكة وبه جزم النووي في مجموعه وغيره، وقيل على سبع منها، والمعروف المشاهد ما قاله الرافعي إنها على خمسين فرسخًا منها، وهي الآن خراب وبينها وبين البحر نحو ستة أميال وتسمى مهيعة -بفتح الميم وسكون الهاء، وسميت جحفة لأن السيل جحف بها وبأهلها (ولأهل نَجْرَان) أي نجد اليمن ونجد-
الحجاز (قَرْنَ المَنَازِلِ) بفتح القاف وسكون الراء، جبل على مرحلتين من مكة ويسمى أيضًا قرن الثعالب (ولأهلِ تهامة اليمنِ يَلَمْلَم) ويقال له ألملم جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة (هُنَّ) أي هذه المواقيت (لَهُنَّ) أي للنواحي التي نسب إليها المواقيت والمراد لأهلهن (وَلِمَن أَتَى عَلَيهِنَّ مِنْ غيرِ أَهْلِهِنَّ ممن أَرَاد الحجَّ والعُمْرةَ) أو أحدهما (ومَنْ كانَ دُونَ ذَلِكَ) أي ما ذكر من المواقيت (فَمِنْ حَيثُ) بالضم على الأكثر ويجوز الفتح والكسر (أنْشَأ) النسك (حتَّى) ينشئ (أهل مكةَ) حجهم (مِنْ مكَّةَ) فَحَتَّى ابتدائه وما بعدها جملة مستقلة.
والأفضل أن يحرم من باب داره، والمراد بأهل مكة ما يشمل من بها من غيرهم، والحديث (رواه الشيخان) وظاهره أن العمره كالحج وليس مرادًا بل إنما يحرم بها من مكة من أدنى الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها ليلة النفر فإنه بعثها مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم فلو جاز من مكة لما بعثها.
2/ 295 - (وعنه) أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم -
وقَّتَ لأهلِ المشرقِ العَقِيق) واد فوق ذات عرق يدفق ماؤه في غوري تهامة. (رواه أبو داود وغيره) وقال الترمذي حسن. قال في المجموع: وليس كما قال فإنه من رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين أي فلا يحتج به وعليه ففائدته جواز العمل به إذ العمل في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف جائز وقد قال أئمتنا: الإِحرام من العقيق أفضل
من ذات عرق.
3/ 296 - (وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَقَّت لأهلِ العراقِ ذاتَ عرق) على مرحلتين من مكة (رواه أبو داود والنسائي) لكن في البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق.