الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ إحياء المَوَاتِ
إحياء الموات الأصل فيه قبل الإِجماع أخبار يأتي بعضها وهو سنة لخبر ابن حبان في صحيحه "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر"، وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة، والموات أرض لم تعمر في الإِسلام ولم تكن حريم عامر.
1/ 396 - (وعَنْ عَائِشةَ رضي الله عنها قالت: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأحَدٍ فَهُوَ أَحقُّ بِهَا رواه البخاري).
وفيه مشروعية إحياء الموات، وأن المحيي لشيء منه أحق به من غيره.
2/ 397 - (وعن الصَّعْب بن جَثَّامَةَ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لَا حمى إلا للهِ وَلِرَسُولِهِ" رواه البخاري).
وفيه أن حمى الأرض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقع، ولو وقع كان لمصالح المسلمين أيضًا لأن ما كان مصلحة له كان مصلحة لهم أما غيره صلى الله عليه وسلم فليس له أن يحمي لنفسه ولا لغيره إلا الإِمام فله ولو بنائبه أن يحمي لرعي نعم جزية أو نحوها كضالة ونعم صدقة وفي أرضها، بأن يمنع الناس من رعيها ولم يُضر بهم لأنه صلى الله عليه وسلم حمي النقيع -بالنون لخيل المسلمين رواه ابن حبان في
صحيحه ويختلف الإِحياء بالغرض والكلام عليه وعلى ما يتعلق به مستوفى في كتب الفقه.
3/ 398 - (عن صحَابِيٍّ رضي الله عنه قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثةٍ في الكَلأ وَالمَاءِ وَالنَّارِ، رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد).
وفيه منع إحياء شيء من الثلاثة لاشتراك الناس فيها إذ المراد منها المشتركة بينهم كالأودية والأنهار والسيول في الماء.