الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الديَات
جمع دية: وهو المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.
وهاؤها عوض من فاء الكلمة وهي مأخوذة من الودي وهو دفع الدية يقال وديت القتيل أديه وديا.
والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ} والأخبار الآتية.
1/ 507 - (عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أَلَا إِنَّ دِيةَ الخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ) بالجر نعتًا للخطأ أو بدلًا أو عطف بيان وشبه العمد (-ما كان بالسوط والعصا-) الخفيفتين اللذين لا يقتلان غالبًا (مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ مِنْها أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) والبقية ثلاثون
حِقة- وثلاثون جزعة. (رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان) وخرج بشبه العمد الخطأ المحض فواجبه مائة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جزعة.
2/ 508 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دِيةُ أَصَابع اليَدَينِ والرِّجْلَينِ سَوَاءٌ) لا تفاوت بينهما فتحب (عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ، رواه ابن حبان في صحيحه)
وفيه ثبوت دية الأصابع وأن لكل إصبع عشرة من الإِبل.
3/ 509 - (وعنِ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في المَوَاضِحِ خمْسٌ مِنَ الإِبِلِ رواه أبو داود وغيره وصححه
ابن خزيمة).
وفيه ثبوت دية الموضحة وأن فيها خمسًا من الإِبل والموضِحة جرح بما يصل إلى العظم، ومحل وجوب الخمس فيها أن تكون في الرأس أو الوجه وإلا. فالواجب فيها حكومة.