الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزية والهدنة
باب الجزية
تطلق على العقد وعلى المال الملتزم وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم، وقيل من الجزاء بمعنى القضاء قال تعالى:{وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيئًا} [البقرة: 48] أي لا يقضى.
والهدنة من الهدون أي السكون وهي لغة المصالحة وشرعًا مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغيره وتسمى موادعة ومهادنة ومعاهدة ومسالمة والأصل فيهما الإِجماع وفي الأدلة آية {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} [التوبة: 29] وبعض الأحاديث الآتية وفي الثاني قوله تعالى {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 1] الآية وبعض الأحاديث الآتية.
1/ 557 - (عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخَذَها) يعني الجزية (من مَجُوسِ هَجَرْ، رواه البخاري).
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر- والمراد هجر البحرين، وقيل غير ذلك، فعلم أن ذلك جائز لنا وهو إجماع.
2/ 558 - (وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بَعَثَنِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ وأمَرَنِي أنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حالمٍ) أي بالغ وإن لم يحتلم (دينارًا أو عِدْلَهُ) أي مثله (مَعافِريًا) فتح الميم برود باليمن منسوبة إلى معافر قبيلة باليمن (رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وفيه ثبوت أخذ الجزية وأنها تكون من النقد ومما يعادله في القيمة.
3/ 559 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تَبْدَأوا اليهودَ والنَّصارىَ بالسلامِ وإِذَا لَقيتُمْ أحَدَهُمْ في طريقٍ ضَيِّقٍ فاضطروهُ) أي ألجئوه (إلى أضْيقه رواه مسلم).
وفيه تحريم ابتدائهم بالسلام لأنه مودة لهم وهي محرمة علينا، وسائر المشركين كاليهود والنصارى في ذلك بل أولى.
4/ 560 - (وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من قَتَلَ معاهِدًا) بكسر الهاء وفتحها (لَمْ يُرَحْ) بفتح الراء أي لم يجد (رائحة الجنةَ- وإِنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا. رواه البخاري).
وفيه تأكيد تحريم قتل المعاهد وهو من له أمان ومحله إذا كان بغير سبب يقتضيه.