المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدعوى والبينات باب الدعوى هي لغة الطلب وشرعًا إخبار عن وجوب حق - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌ ‌الدعوى والبينات باب الدعوى هي لغة الطلب وشرعًا إخبار عن وجوب حق

‌الدعوى والبينات

باب الدعوى

هي لغة الطلب وشرعًا إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند الحاكم.

والبينات جمع بينة وهي الشهود سموا بذلك لأن بهم يتبين الحق، والأصل فيها أخبار كالأخبار الآتية:

1/ 609 - (وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى نَاسٌ دِمَاء رجالٍ وَأَمْوالِهمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعى واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ رواه الشيخان والبيهقي) إلا البينة على

ص: 678

المدعي فالبيهقي وفية ثبوت الدعوى وأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

2/ 610 - (وعن أبي مُحَمّدٍ الأشْعَثَ بْنُ قَيسٍ) هو ابن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي رضي الله عنه (قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ) أي بها (يُقْتَطَعُ بِهَا مَال امْرئٍ مسلمٍ هُوَ فيهَا فَاجِرٌ) أي مائل عن الحق (لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ) أي منكر عليه فيعاقبه (رواه الشيخان).

ص: 679

وفيه الوعيد الشديد على من حلف يمينًا هو فيها فاجر إذا لم يتب، وجرى في تخصيص ذكر المال والمسلم على الغالب وإلا فغيرهما كذلك، وقد جاء في رواية لمسلم من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار.

3/ 611 - (وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة بيدهما ليس لواحدٍ منهما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما رواه النسائي وغيره بإسناد جيد). وفيه أنه إذا تداعى اثنان عينًا هي بيدهما ولا بينة لأحدهما تجعل بينهما نصفين إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر ومثله ما لو كان لكل منهما بينة.

4/ 612 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله غضبًا عليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم أي لا يرحمهم فيها ولا يزكيهم أي يطهرهم ولهم عذاب أليم رجل مسؤول على فضل ماء بأن يكون له بئر مملوكة بالفلاة أي البرية- وفي البئر ماء فضل عن حاجته ثم كلا ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا استقوْا من ماء هذا البئر وهو يمنعه من ابن السبيل أصحاب المواشي لما مر أنه يحرم عليه منعهم من ذلك لشدة حاجتهم إليه، ورجل بائعٌ رجلًا بسلعةٍ أي في ابتياعها منه بعد العصر مثلًا فحلف له بالله لأخذها أي لقد ابتاعها بكذا أوكذا فصدقه وهو على غير ذلك

ص: 680

أي هو كاذب فيه- ورجل بايع إمامًا أي عاهده لا يبايعه في قصده إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطِهِ منها لم يف كما قال تعالى:{فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} [التوبة: 58]. (رواه الشيخان) وفيه ذم الثلاثة المذكورة فيه لمخالفتهم الشرع.

5/ 613 - (وعن عائشةَ رضي الله عنها قَالتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ) من إضافة الموصوف إلى صفته أي يوم خميس مَثَلًا (مَسْرُورًا) أي فرحًا (تَبْرُق) أي يضيء (أسَارِيرُ وَجْهِهِ) وهي خطوط الجبهة كخطوط الكف جمع أسرار جمع سرر (فَقَال لَهَا ألَمْ تَرَي أن مُجَزَّزًا) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الزاي (المدلجي) بإسكان الدال المهملة (نَظَرَ آنِفًا) بالمد والقصر أي قريبًا (إلَى زَيدِ بن حَارِثَةَ وَأسَامَةَ بنِ زَيدٍ فَقَال: هَذِهِ أقْوَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ رواه الشيخان).

ص: 681

وفيه ثبوت القيافة وهي اعتبار الأشباه لإِلحاق الأنساب وسبب سروره صلى الله عليه وسلم أن الجاهلية كانت تقدح في نسب أسامة لكونه أسود، وزيد أبيض مغايظة له صلى الله عليه وسلم لأنهما كانا حبَّيه فلما قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا أقدامها سر بذلك.

ص: 682