المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عشرة النساء - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌باب عشرة النساء

‌بابُ عشرة النساء

عشرة النساء أي ما يتعلق بمعاشرتهن.

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ) أي من يؤمن بالله وبالمبدأ والمعاد (فَلَا يُؤْذِي جاره) فمن (آذى جاره لا يكون مؤمنًا) أي كاملًا (واسْتَوْصوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا) السِّين للطلب مبالغة أي اطلبوا الوصيَّة من أنفسكم في حقهن بالخير (فإنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ) بكسر الضَّاد وفتح اللام (وإنَّ أعْوَجَ شَيءٍ فِي الضِّلَعٍ أعْلاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ فاسْتوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا) إعادة تأكيد (رواه الشيخان واللفظ للبخاري).

وفيه الحث على الوصيَّة بالجار وعلى الرفق بالنساء، وأنَّه لا مانع في استقامتهن واستعير كما قال جماعة الضلع للمعوج أي خلقهن خلقًا فيه اعوجاج فكأنهن خلقن من أصل معوج فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلَّا بمداراتهن والصبر على اعوجاجهن وقال الفقهاء أو بعضهم كما قال النور المراد به أن أول النساء حواء خلقت من ضلع آدم لقوله تعالى:{خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} .

ص: 530

1/ 447 - (وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةٍ فَلَمَا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فقال) لنا (أمْهِلُوا حتَّى تَدْخُلُوا لَيلًا -يعني عشاء- لِكَي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ) بضم الميم التي غاب زوجها أي تستعمل الحديد أي الموسى في إزالة عانتها، والمراد أنها تزيلها كيف كان وأن تنظف، وتطيب نفسها وتتأهب للقاء زوجها (والحديث رواه الشيخان).

وفيه استعمال مكارم الأخلاق والشفقة على المسلمين والتحذر من تتبع العورات وعدم دوام الصحبة وليس فيه معارضة للأخبار الناهية عن الطروق ليلًا لأنَّ ذلك في من جاء بغتة بخلاف ما هنا فإنَّه قد تقدم خبر مجيئهم وعلم النَّاس وصولهم وأنهم يدخلون عشاء.

2/ 448 - (وعن معاوية بن حيدة) بفتح المهملة وسكون التحتية ابن معاوية بن قُشَير بن كعب البصري رضي الله عنه قال: قُلْتُ يا رسول الله مَا حَقُّ زَوْجَةِ الرجلِ عَلَيهِ، قال: تُطْعِمهَا إذا طَعِمتَ وتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ) إذا ضربت تأديبًا (ولَا تُقَبحْ) في إهانتها بالضرب أو غيره.

ص: 531

(وَلَا تَهْجُرْهَا إِلا في البَيتِ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم).

وفيه الحث على معاشرة الزوج زوجته بالمعروف وجواز تأديبها إذا استحقته، والنهي عن المبالغة فيه، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب وحسبه أن السائل كان زوجًا.

3/ 449 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لَوْ أنَّ أحَدَكُمْ إِذَا أرَادَ أنْ يَأْتِي) أي يجامع (أهْلَهُ قال: بِسمِ اللهِ اللهُمَ جَنِّبْنَا الشيطَانَ) أي كيده (وَجَنِّبِ الشيطَانَ مَا رَزَقْتَنا فَإِنهُ إِنْ يقَدرْ بَينَهمَا وَلَدٌ) أي علوقه في ذلك الإِتيان (لَمْ يَضُرَّه الشيطَانُ أبَدًا، رواه الشيخان).

وفيه سن التّسمية والدعاء المذكور عند إرادة الجماع وأنَّه إذا قال ذلك وقدر بينهما ولد لم يضره الشَّيطان بل يحفظ من إضلاله وإغوائه وإن طعنه فلا

ص: 532

ينافيه خبر كل مولود يطعن الشَّيطان في خاصرته إلا ابن مريم فإنَّه جاء ليطعن فطعن في الحجاب، فالطعن لا يلزم منه الضرر بدليل أنَّه قد طعن في كثير من الأولياء والأنبياء ولم يضرهم ذلك كما قال تعالى:{إِنَّ عِبَادِي لَيسَ لَكَ عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوينَ} وكذا لا يلزم من وسوسته له ضرره، ولو فيه للشرط وجوابها لسلم من الشَّيطان، بقرينة قوله فإنَّه إلخ، وجوز بعضهم أن تكون للتمني، والمعنى أنَّه صلى الله عليه وسلم تمنى لهم هذا النوع من أنواع الخير يقولونه ليحصل لهم السعادة الأبدية وإذا ظرف لقال.

4/ 450 - (وَعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قَال: قَال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دعا الرِّجُلُ امْرَأتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأبَتْ) أي امتنعت (أنْ تَجِيءَ) إليه (لَعَنَتْهَا المَلائِكَة حَتَّى تصْبح) وفي رواية "حتَّى ترجع". (رواه الشيخان واللفظ للبخاري).

وفيه تحريم امتناعها من فراشه بغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر لأن له

ص: 533

حقًّا في التمتع فوق الإِزار وفيه أن اللعنة تستمر عليها حتَّى تزول المعصية بطلوع الفجر أو (ثَوْبُها) ورجوعها إلى الفراش.

5/ 451 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ) وهي التي تصل شعرها بغيره (والمُسْتوْصِلَةَ) التي تطلب ذلك- (والوَاشِمةَ) من الوشم بالمعجمة وهو غراز الإِبرة وذر النيلة عليه (والمُسْتَوْشِمَةَ) وهي الطالبة لذلك قال الفقهاء: مسألة الوشم ما وشم يصير نجسًا فإن أمكن إزالته بلا ضرر يَبيح التَّيمم وجبت وإن أورثت شيئًا وإلا فلا (والحديث رواه الشيخان).

وفيه تحريم ما ذكر لما فيه من التغرير وتغير خلق الله.

6/ 452 - (وعن جابر قَال كُنَّا نَعْزِلُ) عن إمائنا حذر الحبل (عَلَى عَهْدِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، والْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كانَ شَيئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنَ. رواه الشيخان). وفي رواية لمسلم "فبلغ ذلك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا".

ص: 534

وفيه جواز العزل وهو أن ينزل بعد نزع الذكر من الفرج وما عارضه محمول على كراهة التنرية، وقد استدل جابر على الجواز بتقرير الله تعالى عليه.

قال ابن دقيق العيد: وهو استدلال غريب وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأيد برواية مسلم السابقة.

وفيه ما كانت الصّحابة عليه من التمسك بالقرآن في كل شيء حتَّى في العزل عن النساء.

7/ 453 - (وعَنْ أنس رضي الله عنه قال وإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَطوف عَلَى نِسَائِهِ) أي يجامعهن في الليلة الواحدة وكن حينئذ تسعًا (بِغسْلٍ وَاحِدٍ. رواه الشيخان واللفظ لمسلم) وطوافه المذكور محمول على أنَّه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة إن قلنا إن القسم كان واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم وهو الأصح، وإلا فلا حاجة إلى هذا الحمل ويكون ذلك من خصائصه.

وفيه الاكتفاء بغسل واحد وإن تعددت موجباته.

ص: 535