الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الغَصْبِ
الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بلا حق وهو حرام كما سيأتي.
والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ} أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وأخبار منها ما يأتي في الباب.
1/ 389 - (عن أَبِي الأَعْوَر سَعِيد بْنِ زَيدٍ) هو ابن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي رضي الله عنه قال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من اقتْطَعَ) أي من أخذ (شِبْرًا) مثلًا (مِنَ الأَرضِ ظُلْمًا طَوّقَه الله إِيَّاه يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) بفتح الراء أكثر من سكونها أي جعل ما اقتطعه منها في عنقه كالغل كما قال تعالى: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} وقيل: طوقه إثم ذلك، ويلزمه كلزوم الطوق في العنق، وقيل: حمله مثله من سبع أرضين
وكلفه إطاقة ذلك وطول عنقه، وقيل خسف به فيها لرواية البخاري خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين (والحديث رواه الشيخان).
وفيه تحريم الغصب وتغليظ عقوبته وذكر الشبر والأرض فيه مثال فغيرها كذلك، وحكم الغصب ولو غير محرم الضمان، برد المغصوب إلى مالكه إن كان باقيًا وإلا فيرد مثله إن كان مثليًّا برد أقصى قيمة من الغصب إلى التلف إن كان متقومًا.
وقد يتخلف التحريم عن الغصب كما أشرت إليه بأن يأخذ مال غيره ظانًّا أنه ماله.
وفيه أيضًا أن الأرضين سبع وهو موافق لقوله تعالى: {سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} وأما تأويل المسألة في القرآن بالهيئة والشكل والسبع الأرضين في الحديث بسبع أرضين مع سبع أقاليم فبعيد.
2/ 390 - (وعَنْ أَبِي بَكرَةَ رضي الله عنه قال: قَال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في خُطبتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمنىً إِنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالكُمْ وأَعْرَاضَكُم عَلَيكُمْ حَرَامٌ) وفي رواية "حرام عليكم" أي اعتداء بعضكم على بعض في ذمته أو ماله أو عرضه حرام عليه (كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هذَا في شَهْرِكُمُ هذَا في بَلَدِكمُ هذَا، رواه الشيخان).
وفيه تحريم المذكورات وتوكيد تغليظه.