المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

19/ 269 - (عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن صوم يومِ عرفة قال يُكَفّرُ السنةَ الماضيةَ والباقِيةَ) أي ما وقع فيهما من الصغائر (وسُئل عن صومِ يومِ عَاشْوراءَ قَال يكفرُ السَّنَةَ الماضيةَ) أي مما ذكر، (وسُئل عن صَوْمِ يومِ الإِثْنَين قَال: ذَاكَ يَوْمٌ ولدْتُ فِيهِ وبعثْتُ فِيهِ أو نَزَلَ عليّ فيه، رواه مسلم).

وفيه سن صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ويوم الإِثنين، ومحل سن الأول في غير حاج ومسافر أما هما فسيأتي حكمهما في الباب وشمن صوم يوم تاسوعاء لخبر مسلم "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبله".

20/ 270 - (وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال كَانَ كَصِيَامِ الدهر، رواه

ص: 357

مسلم) وروى النسائي خبر صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام السنة أي كصيامها فرضًا وإلا فلا يختص ذلك بما ذكر لأن الحسنة بعشر أمثالها وبذلك علم أنه يسن صوم ستة أيام من شوال وتتابعها واتصالها بيوم العيد أفضل.

21/ 271 - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قَال النبي صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ عَبدٍ يَصُومُ يومًا فِي سبيل اللهِ إلَّا بَاعَد الله بِذَلِكَ اليوم عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ مسيرةَ سَبْعينَ خَرِيفًا) أي سنة (رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

وفيه فضيلة الصيام في سبيل الله، ومحله إذا لم يتضرر به ولم يفوت حقًّا ولم يختل به فقال ولا غيره من مهمات الدين.

22/ 272 - (وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ: كانَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُول لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيتهُ استَكْمَلَ صِيَامَ شَهْر قَطُّ

ص: 358

إلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأيتُهُ في شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا في شَعْبَانَ، رواه الشيخان واللفظ لمسلم) وفي رواية كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلًا، وفي ذلك أنه يسن أن لا يخلي شهرًا من صيام وقولها كان يصوم شعبان إلا قليلًا تفسيرًا لما قبله فمعنى كله غالبه، وقيل كان يصومه كله في سنة ويصوم بعضه في أخرى، وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخره، وتارة بينهما، وما يخل منه بشيء من صيام لكن من سنين وخص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد.

فإن قلت قد روى مسلم خبر أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم.

قلت: أجيب بأنه لعله لم يعلم فضل صوم المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه أو لعله كان يعوض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض، وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه.

ص: 359

23/ 273 - (وعن أبي ذر جندب) بضم الجيم مع ضم الدال وفتحها ابن جناد بضم الجيم بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة الغفاري رضي الله عنه قال: أمَرَنَا النَّبي صلى الله عليه وسلم أنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أيَّام) وهي أيام البيض (ثلَاثَ عَشَرَةَ، وَأرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ) يعني ثالث عشر الشهر ورابع عشرة وخامس عشرة (رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان).

وفيه أنه يسن صوم الأيام المذكورة من كل شهر والأحوط صوم الثاني عشر معها ويسن أيضًا صوم أيام السود وهي الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون والعدد إذا حذف مميزه يجوز تذكيره وتأنيثه، ومنه الحديث المذكور.

ص: 360

24/ 274 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَال: قَال النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ) أي حاضر ببلدها (إلّا بِإِذْنِهِ) غير رمضان (رواه الشيخان) إلا غير رمضان فأبو داود بإسناد صحيح.

وفيه أنه يحرم على المرأة أن تصوم غير رمضان بغير إذن زوجها وهو حاضر لأن حقه فرض فلا يجوز تركه بنفل فلو صامت بغير إذنه صح، وإن كان صومها حرامًا كالصلاة في دار مغضوبة، أما صوم رمضان فليس له منعها منه ومثله قضاء الصوم المضيق والنذر قبل النكاح وكذا بعده بإذنه وكذا راتبه كصوم يوم عرفة وعاشوراء بخلاف صوم الإِثنين والخميس فإنه كالنفل المطلق، أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الخبر والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.

25/ 275 - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، رواه الشيخان).

ص: 361

وفيه كراهة صومهما وهي كراهة تحريم بالإِجماع، ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما خلافًا لأبي حنيفة.

26/ 276 - (وعن نُبَيشَةَ) بضم النون وفتح الموحدة وبالشين المعجمة ابن عمرو بن عوف بن سلمة الهزلي رضي الله عنه قَال: قَال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أيام التَّشْرِيق) وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر (أيَّام أَكْلٍ وَشرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عز وجل رواه مسلم).

ص: 362

وفيه أنه لا يصح صوم أيام التشريق وهو الأظهر عندنا، وسميت بأيام التشريق لتشريق لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها وتنشرها في الشمس وفيه أيضًا سن الإكثار من الذكر في أيام التشريق.

27/ 277 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَال: قَال النَّبي صلى الله عليه وسلم لَا تَخُصُّوا لَيلَةَ الْجُمُعَةِ بِقيَامِ من بين اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَينِ الأَيَّام، إلَّا أنْ يكُون فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ رواه مسلم).

وفي الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وتخصيص يومها بصوم أي بلا سبب من عادة أو غيرها، وكل منهما مكروه الأول بالاتفاق، والثاني على الصحيح عندنا لهذا الحديث.

ص: 363

وحكمة النهي عنهما أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة كغسل وتبكير إلى الصلاة وانتظار لها واستماع خطبة وإكثار ذكر بعدها فسن الفطر فيه وترك تخصيص ليلة الجمعة بقيام ليكون أعون له على هذه الوظائف بأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها، وهو في فطره نظير الحاج يوم عرفة فإن السنة له الفطر فيه كما مر.

وتزول كراهة صوم يوم الجمعة بصوم يوم قبله أو بعده كما يأتي على الأثر.

28/ 278 - (وعنه أي عن أبي هريرة قَال: قَال النَّبي صلى الله عليه وسلم لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكم يَومَ الجُمُعِة) وتقدم بيانه مع شرطه (إلا أنْ يَصُومَ يَومًا قبلَه أو يومًا بَعْدَه، رواه الشيخان).

وفيه كراهة إفراد صوم يوم الجمعة كما مر أيضًا، وأن كراهته تزول مع بقاء المعنى الذي كره الصوم له.

والجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم قبله أو بعده ما يجبر ما قد حصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه.

29/ 279 - (وعنه) أي عن أبي هريرة (قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا، رواه أبو داود وغيره).

ص: 364

وفيه النهي عن صوم النصف الثاني وحده من شعبان فهو مكروه كراهة تحريم كما مر بيانها مع زيادة في أول كتاب الصيام.

30/ 280 - (وعنه أي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم).

وفيه النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة فهو مكروه وكراهته كراهة تنزيه ومحلها في حاج وإن لم يتضرر بالصوم كما أشار إليه بقوله "بعرفة" وفي مسافر يتضرر به كما مر أما غيرهما فيسن له صومه كما مر.

31/ 281 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَد، رواه الشيخان).

وفيه كراهة صوم الدهر غير العيدين والتشريق مع جوازه، ومحلها إذا تضرر به أو فوت به حقًّا وإلا فيسن والقول بعدم جوازه إن بقي على ظاهره من صوم

ص: 365

جميعه حتى يومي العيدين وأيام التشريق فظاهر وإلا فمردود بخبر الشيخين أن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله إني أسرد الصوم فأصوم في السفر فقال إن شئت فصم -فأقرّ- كله على سرد الصيام فلو كان غير جائز لم يقره لا سيما في السفر وقد ثبت عن عمر بن الخطاب وخلائق من الصحابة أنهم كانوا يسردون الصوم.

ص: 366