المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة التطوع - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌باب صلاة التطوع

‌باب صلاة التطوع

وهو ما رجح الشرع فعله وجوز تركه ويرادفه السنة والنفل والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن.

1/ 129 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَال: حَفِظْتُ مِنَ النبي صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكعَتينِ قَبْلَ الظُهْرِ، وَرَكعَتَينِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتينِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيتهِ، وَرَكْعَتينِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيتهِ، وَرَكْعَتينِ قَبْلَ الصُّبْحِ، رواه الشيخان)، وفي رواية لهما:(وركعتين بعد الجمعة في بيته) وفيه أن رواية الفرائض عشر، وهي المؤكدة. أما غيرها فسيأتي بيانه.

وشرعت الرواتب تكملة للفرائض أو تزيينًا لها، كما أن الحلى زينة للعروس.

2/ 130 - (وعن أم حبيبة) أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن

ص: 228

حرب بن أمية رضي الله عنهما قالت: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم مَنْ حَافَظَ عَلَى أرْبع قَبْلَ الظَهْرِ وَأرْبَع بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح) وفيه أن راتبة الظهر أربع قبلها وأربع بعدها وتقدم أن المؤكد ركعتان قبلها وركعتان بعدها.

3/ 131 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم رَحِمَ الله امرأ صَلَّى أرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه). وفيه أن راتبة العصر أربع قبلها وهو كذلك، لكنها غير مؤكدة.

4/ 132 - (وعن أبي سعيد عبد الله ابن مغفل) بضم الميم وفتح المعجمة والفاء المشددة المدني رضي الله عنه قال: قَال النَّبي صلى الله عليه وسلم صَلوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، ثم قَال في الثالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أنْ يَتَّخَذهَا

ص: 229

النًاس سُنَّةً) أي طريقة واجبة (رواه البخاري).

وروى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، وعليه يحمل حديث البخاري المذكور.

وفيه شرعية ركعتين قبل المغرب وهما سنة على الصحيح أو الصواب كما في المجموع وهما من الرواتب غير المؤكدة، ومثلهما ركعتان قبل صلاة العشاء لخبر عبد الله بن مغفل أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، قال في الثالثة لمن شاء، رواه الشيخان، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة.

5/ 133 - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الركْعَتَينِ اللَّتَينِ قبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتى إنِّي أقُولُ: أقْرَأ بِأمِّ الكِتَابِ، رواه الشيخان)، وفيه سن تخفيف ركعتي الفجر.

ص: 230

6/ 134 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرَأ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ: قَلْ يَا أيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هو الله أحَد، رواه مسلم).

وفيه سن القراءة بهاتين السورتين في ركعتي الفجر، وهو مؤيد لسن تخفيفها.

7/ 135 - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: قَال النَّبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا صلَّى أحَدُكُم الجمعةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبَعًا، رواه مسلم).

وفيه أن راتبة الجمعة بعدها أربع، لكن المؤكد منها اثنان لما مر في رواية للشيخين فحكمهما حكم الظهر.

8/ 136 - (وعنه أيضًا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى أحدُكم ركْعَتين قَبْلَ صَلاة الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأيمَن، رواه أبو داود، بإسناد

ص: 231

صحيح على شرط الشيخين والترمذي.، وقال حسن صحيح).

وفيه سنّ الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ، والحكمة فيه أن لا يتوهم أن صلاة الصبح رباعية، فإن لم يفصل باضطجاع فصل بكلام أو تحول من مكانه، واستحب البغوي في شرح السنة الإِضطجاع بخصوصه واختاره في المجموع للخبر السابق وقال فإن تعذر عليه فصل بكلام.

9/ 137 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم صَلاةُ الليل مَثْنَى مَثْنَى) أي اثنتان اثنتان اثنتان اثنتان، (فإِذَا خَشَي أحَدُكم الصُّبْح صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، رواه الشيخان)، وزاد أبو داود وغيره بإسناد صحيح والنهار بعد قوله صلاة الليل).

وفيه أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل وهو مقيد بما يأتي في خبر جابر، وأن وقته يخرج بدخول وقت الصبح، وأن أقله ركعة وسيأتي بيان أكثره وأكمله وأدنى كماله، وهذا الحديث عندن محمول على الأفضل، فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة أو تطوع بركعة واحدة، جاز. وخالف مالك فيهما

ص: 232

وأبو حنيفة في الثاني عملًا بظاهر هذا الحديث، وكرر فيه مثنى مع أنه معدول عن اثنين اثنين ومثله لا يكرر كقوله تعالى:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} للمبالغه في التأكيد، وكأنه قال صلاة الليل اثنان أربع مرات لأن مثنى بمنزلة اثنين مرتين كما مر، والمبالغة وإن حصلت اثنان أربعًا، لكن حصولها بمثنى مرتين أخصر.

10/ 138 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَال: قَال النبي صلى الله عليه وسلم أفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ الليلِ، رواه مسلم). وهو محمول على النفل المطلق لما تقرر في الفقه أن الأفضل بعد الفريضة ما سن فيه الجماعة ثم رواتب الفريضة على تفصيل ثَمَّ.

11/ 139 - (وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قَال النبي صلى الله عليه وسلم الوتْرُ حَقٌّ) أي سنة مؤكدة (عَلَى كل مسْلِم مَنْ أحَبَّ أنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَل، ومَنْ أحَبَّ أنْ يُوتِرَ بثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أحَبَّ أنْ يوتر بِوَاحَدِةٍ

ص: 233

فَلْيَفْعَلْ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان).

وفيه مشروعية الوتر، وهو سنة مؤكدة عندنا وعليه جمهور العلماء وخالفه أبو حنيفة وقال: بوجوبه واحتج له بقوله في هذا الخبر الوتر حق على كل مسلم وبخبر الصحيحين "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"، وبخبر "أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

واحتج الجمهور بأخبار كخبر الصحيحين "هل على غيرها قال لا، إلا أن تطوعا وكخبر الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة مكتوبة، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 234

وكخبر الشيخين عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة.

وأجيب عن الأخبار السابقة بحملها على الندب المؤكد جمعًا بين الأدلة وعن الأول خصوصًا بأن الحنفي لا يقول به لأن فيه من أحب أن يوتر بخمس الخ. وهو يقول لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات، واعلم أن أقل الوتر واحدة كما مر في خبر صلاة الليل مثنى، وأدنى كماله ثلاث ركعات، وأكمل منه خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، وهي أكثره على المشهور، ويدل له الخبر الآتي وقيل أكثره ثلاث عشرة، وجاءت فيه أخبار صحيحة.

ومن قال بالأول تأولها على أن الراوي حسب معها سنة العشاء.

12/ 140 - (وعن عائشة رضي الله عنها قَالتْ: مَا كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أرْبعًا، فَلَا تَسْأل عَنْ حُسْنِهِن وَطُولهنَّ، ثم يُصَلِّي أرْبَعًا فَلَا تَسألْ عَنْ حسْنِهِنَّ وطُولِهن، ثم يصلي ثَلاثًا) رواه الشيخان.

ص: 235

وفيه سن الوتر بإحدى عشرة ركعة، وهي أكثره وأكمله على المشهور كما مر، وفيه أن كل أربع منها بتسليم واحد والثلاث الأخيرة بتسليم واحد وهو جائز وإن كان الأفضل لنا أن كل ثنتين بتسليم واحد، لخبر صلاة الليل مثنى مثنى مع زيادة تعدد السلام.

13/ 141 - (وعنها) أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: مِنْ كُل الليلِ) متعلق بأوتر في قولها (قَدْ أوتَرَ) أي أوتر (رسول الله صلى الله عليه وسلم) من كل جزء من الليل، من أول الليل تارة وأوسطه أخرى وآخره أخرى (فانْتَهى وتْرُهُ إِلى السَّحَرِ) والليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر وما بعده نهار، وقيل ما بين الفجر وطلوع الشمس ليس بليل ولا نهار، والمراد من الليل هنا ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لأن ما قبل ذلك ليس وقتًا للوتر، والسحر قبيل الفجر وضبطه ابن أبي الصيف اليمنى بسدس الليل، وقيل هو آخر ساعات الليل الإثني عشرة، ولعل قائله أراد بالليل ما بين الغروب والفجر، وقائل ما قبله أراد به الليل المراد هنا، وإلا فبينهما اختلاف كبير. (والحديث رواه مسلم وأصله في البخاري) وفيه سن الوتر وبيان وقته وأنه صلى الله عليه وسلم أوتر في الليل، تارة أوله، وتارة وسطه، وتارة آخره.

ص: 236

14/ 142 - (وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قَال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبدَ الله لَا تَكُنْ مِثْلَ فلانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيل، فَتَرَك قِيَامَ اللَّيلِ، رواه الشيخان).

وفيه الحث على قيام الليل والذم على من اعتاد قيامه ثم تركه.

15/ 143 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَال النبي صلى الله عليه وسلم اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتكُم بِاللَّيلِ وتْرًا، رواه الشيخان). وفيه الأمر بجعل صلاة الوتر آخر الليل بقيده الآتي في خبر جابر.

16/ 144 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ خَافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ الليلِ فَلْيُوتر أوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ) بكسر الميم (أنْ يَقُومَ آخِرَه فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ، فإِن صلاة آخِرِ اللّيلِ مَشْهُودَة) أي يشهدها ملائكة الرحمة (وذَلِكَ أفْضَلُ، رواه مسلم).

ص: 237

وفيه أن الوتر سنة مؤكدة وأن تاخيره إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وتقديمه أفضل لغيره.

قال النووي: وهذا هو الصواب، وعليه تحمل الأحاديث المطلقة كحديث "أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر".

17/ 145 - (وعن أم هانئ) فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها: قَالتْ دَخَلَ النبي صلى الله عليه وسلم بَيتي فَصَلَّى الضُّحَى ثَمانِي رَكَعَاتٍ، رواه الشيخان).

وفيه مشروعية صلاة الضحى، وهي سنة مؤكدة، وأفضلها ما في هذا الحديث ثماني ركعات، وأقلها ركعتان، لحديث في الصحيحين وأكثرها ثنتا

ص: 238

عشرة لحديث فيه ضعف، وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال.

قال الماوردي: ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى في بعض الأوقات ويتركها في بعضها خشية أن يعتقد الناس وجوبها كما ترك المواظبة على التراويح لذلك.

ص: 239