الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
1/ 561 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سَابَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالخَيلِ الَّتي قَدْ أُضْمِرَتْ) أي تظوهر عليها بالعلف حتى سمنت ثم لا تعلف إلا قوتًا لتخف (مِنَ الْحَفْياءِ) بفتح المهملة وبالمد أشهر من القصر (وَكَانَ أمَدُها ثَنِيَّةَ الوداع) ثنية الوداع، مكان بالقرب من المدينة سمي بذلك لأنه محل وداع المسافرين من المدينة (وَسابَقَ بَين الخَيلِ الَّتي لَمْ تَضْمِر مِنَ الثنيَّةِ) المذكورة (إلى مَسْجِدِ بَنِي ذُرَيقٍ) بطن من الأنصار، (قال سفيان: من الخفْياءِ إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني ذريق ميل -رواه
الشيخان) إلا قوله: قال سفيان الخ فالبخاري وفيه جواز المسابقة بين الخيل وهو سنة عند الشافعي، وجواز إضمارها وهو إجماع، وجواز تجويعها عند الحاجة إليه، وبيان الغاية التي وقعت المسابقة إليها.
2/ 562 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سَبَقَ) بفتح الباء ما يجعل عوضًا في المسابقة أما بسكونها فمصدر أي لا يحل أخذ عوض في المسابقة (إلا في خُفّ) أي إبل، أو قيل (أوْ نَصْلٍ) أي سهام أو رماح (أو حافرٍ) أو خيل أو بغال أو حمير، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان.
وفيه أنه لا يحل أخذ العوض في المسابقة إلا فيما ذكر وألحق به الفقهاء ما في معناه مما ينفع في الحرب كالرمي بالحجارة أو بالمنجنيق وله تفصيل في كتب الفقه.
3/ 563 - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ أدْخَل فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وهو لا يأمن أنْ يسْبقَ) ببنائه للمفعول وللفاعل (فلا بَأْسَ بِه وإن أمن أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حزم وقال الحاكم إنه صحيح الإِسناد لكن قال شيخنا الشهاب بن حجر إسناده ضعيف).
وفيه أنه إذا كان مع المتسابقين ثالث ولم يأمن أن يسبقاه أو يسبقهما جاز وإلا فلا لكونه قمارًا أو الشرط المذكور جار في المتسابقين وإن لم يكن معهما ثالث وإذا أخرج كل منهما عوضًا على أن السابق يأخذ العوضين لم يجز إلا بمحلل مكافئ فرسه لفرسيهما يغنم إن سبق ولا يغرم إن سبق لخروجه بذلك عن صورة القمار.