الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى]
(فَصْلٌ وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى، فَيَطْعَنُهَا بِالْحَرْبَةِ فِي الْوَهْدَةِ الَّتِي هِيَ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ) لِمَا رَوَى زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ «رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ أَنَاخَ بَدَنَةً لِيَنْحَرَهَا فَقَالَ: ابْعَثْهَا قَائِمَةً مُقَيَّدَةً سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةً الْيُسْرَى، قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا " وَفِي قَوْله تَعَالَى {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تُنْحَرُ قَائِمَةً وَقِيلَ: فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36] أَيْ: قِيَامًا، لَكِنْ إنْ خَشِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَنْفِرَ أَنَاخَهَا.
(وَ) السُّنَّةُ (ذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ) وقَوْله تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ» (وَيَجُوزُ عَكْسُهُ) أَيْ: ذَبْحُ الْإِبِلِ وَنَحْرُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ الذَّكَاةِ وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (وَيَأْتِي) ذَلِكَ.
(وَيَقُولُ بَعْدَ تَوْجِيهِهَا) أَيْ: الذَّبِيحَةِ (إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ) إنْ كَانَتْ مِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ (حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالذَّبْحِ: بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ، ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى التَّسْمِيَةِ فَقَدْ تَرَكَ الْأَفْضَلَ.
وَكَذَا يَقُولُ عِنْدَ تَحْرِيكِ يَدِهِ
بِالنَّحْرِ (وَإِنْ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ: بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ إلَخْ (وَ) قَالَ (قَبْلَ تَحْرِيكِ يَدِهِ) بِالذَّبْحِ، بِأَنْ قَالَ عِنْدَ تَوْجِيهِ الذَّبِيحَةِ إلَى الْقِبْلَةِ (وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْت، وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ) فَحَسَنٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنْ بِإِسْقَاطِ " أَوَّلُ " لِمُنَاسِبَةِ الْمَعْنَى، أَوْ قَالَ بَعْدَ " هَذَا مِنْك وَلَك "(اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْت مِنْ إبْرَاهِيمَ خَلِيلِك، فَحَسَنٌ) لِمُنَاسِبَةِ الْحَالِ.
وَفِي حَدِيثٍ لِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ سِيرِينَ الْأَكْلَ مِنْ الذَّبِيحَةِ إذَا وُجِّهَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ.
(وَالْأَفْضَلُ: تَوَلِّي صَاحِبِهَا) أَيْ: الذَّبِيحَةِ هَدْيًا كَانَتْ أَوْ أُضْحِيَّةً (ذَبْحَهَا بِنَفْسِهِ) ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَنَحَرَ الْبَدَنَاتِ السِّتَّ بِيَدِهِ، وَنَحَرَ مِنْ الْبُدْنِ الَّتِي أَهْدَاهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ "؛ وَلِأَنَّ فِعْلَ الذَّبْحِ قُرْبَةٌ وَتَوَلِّي الْقُرْبَةِ بِنَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِنَابَةِ فِيهَا.
(وَإِنْ وَكَّلَ مَنْ يَصِحُّ ذَبْحُهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا) كِتَابِيًّا أَبَوَاهُ كِتَابِيَّانِ (جَازَ، وَمُسْلِمٌ أَفْضَلُ) مِنْ ذِمِّيٍّ؛ لِأَنَّهُ " اسْتَنَابَ عَلِيًّا فِي نَحْرِ مَا بَقِيَ مِنْ بَدَنِهِ ".
(وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَكِّلَ) فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّتِهِ (ذِمِّيًّا) كِتَابِيًّا لِقَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّوِيلِ مَرْفُوعًا «لَا يَذْبَحُ ضَحَايَاكُمْ إلَّا طَاهِرٌ» (وَيَشْهَدُهَا) أَيْ: الْأُضْحِيَّةَ رَبُّهَا (نَدْبًا إنْ وَكَّلَ) فِي تَذْكِيَتِهَا لِأَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّوِيلِ «وَاحْضُرُوهَا إذَا ذَبَحْتُمْ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكُمْ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا» وَرُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ «اُحْضُرِي أُضْحِيَّتَك يُغْفَرْ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا» .
(وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ) أَيْ: الْمُوَكِّلِ لَهُ (وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ) أَيْ: نِيَّةُ كَوْنِهَا أُضْحِيَّةً (مِنْ الْمُوَكِّلِ إذًا) أَيْ: وَقْتَ التَّوْكِيلِ فِي الذَّبْحِ.
(وَفِي الرِّعَايَةِ: يَنْوِي) الْمُوَكِّلُ كَوْنَهَا أُضْحِيَّةً (عِنْد الذَّكَاةِ أَوْ الدَّفْعِ إلَى الْوَكِيلِ) لِيُذَكِّيَهَا (إلَّا مَعَ التَّعْيِينِ) أَيْ: تَعْيِينِ الْأُضْحِيَّةِ بِأَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً، فَلَا تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ (وَلَا تُعْتَبَرُ تَسْمِيَةُ الْمُضَحَّى عَنْهُ) اكْتِفَاءً بِالنِّيَّةِ.
(وَوَقْتُ ابْتِدَاءِ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ وَهَدْيٍ وَنَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ وَ) دَمِ (مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ: يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ) أَيْ: صَلَاةِ الْعِيدِ لِحَدِيثِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ
ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى» وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَلَوْ) كَانَ (قَبْلَ الْخُطْبَةِ) لِظَاهِرِ مَا سَبَقَ.
(وَالْأَفْضَلُ) أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَ (بَعْدَهَا) أَيْ: الْخُطْبَةِ وَذَبْحِ الْإِمَامِ إنْ كَانَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (وَلَوْ سَبَقَتْ صَلَاةُ إمَامٍ فِي الْبَلَدِ) الَّذِي تَتَعَدَّدُ فِيهِ الْعِيدُ (جَازَ الذَّبْحُ) لِتَقَدُّمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (أَوْ بَعْدَ) مُضِيِّ (قَدْرِهَا) أَيْ: قَدْرِ زَمَنِ صَلَاةِ الْعِيدِ (بَعْدَ حِلِّهَا) أَيْ: دُخُولِ وَقْتِهَا (فِي حَقِّ مَنْ لَا صَلَاةَ فِي مَوْضِعِهِ) كَأَهْلِ الْبَوَادِي مِنْ أَهْلِ الْخِيَامِ وَالْخَرْكَاوَاتِ وَنَحْوِهِمْ، مِمَّنْ لَا عِيدَ عَلَيْهِ فَدُخُولُ وَقْتِ ذَبْحٍ: مَا ذُكِرَ فِي حَقِّهِمْ بِمُضِيِّ قَدْرِ مَا تُفْعَلُ فِيهِ الصَّلَاةُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ فِي حَقِّهِمْ تُعْتَبَرُ فَوَجَبَ الِاعْتِبَارُ بِقَدْرِهَا وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ قَدْرَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ الزَّرْكَشِيّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ ذَلِكَ بِمُتَوَسِّطِ النَّاسِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْمُوَفَّقُ اعْتَبَرَ قَدْرَ صَلَاةٍ وَخُطْبَةٍ تَامَّتَيْنِ فِي أَخَفِّ مَا يَكُونُ انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ " وَخُطْبَةٍ " مَبْنِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا وَالْمَذْهَبُ: لَا تُعْتَبَرُ كَمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ فَاتَتْ الصَّلَاةُ) أَيْ: صَلَاةُ الْعِيدِ (بِالزَّوَالِ) بِأَنْ زَالَتْ الشَّمْسُ فِي مَوْضِعٍ تُصَلَّى فِيهِ، كَالْأَمْصَارِ وَالْقُرَى قَبْلَ أَنْ يُصَلُّوا، لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (ضَحَّى إذَنْ) أَيْ: عِنْدَ الزَّوَالِ فَمَا بَعْدَهُ لِفَوَاتِ التَّبَعِيَّةِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ.
(وَأَخَّرَهُ) أَيْ: أَخَّرَ وَقْتَ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ وَهَدْيِ نَذْرٍ، أَوْ تَطَوُّعٍ أَوْ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ (آخِرَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) فَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ يَوْمُ الْعِيدِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ وَرُوِيَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَحْمَدُ أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ» وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُبَاحَ ذَبْحُهَا فِي وَقْتٍ يَحْرُمُ أَكْلُهَا فِيهِ وَنَسْخُ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ - وَهُوَ الِادِّخَارُ - لَا يَلْزَمُهُ رَفْعُ الْآخَرِ وَهُوَ إجْزَاءُ الذَّبْحِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ.
وَفِي الْإِيضَاحِ: إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (وَأَفْضَلُهُ) أَيْ: ذَبْحِ مَا ذُكِرَ (أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ) دُخُولِ (وَقْتِهِ) وَهُوَ مُضِيُّ الصَّلَاةِ، أَوْ قَدْرُهَا وَالْأَفْضَلُ: أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْخُطْبَتَيْنِ أَيْضًا وَبَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ إنْ كَانَ كَمَا تَقَدَّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ (وَيُجْزِئُ) ذَبْحُ مَا ذُكِرَ (فِي