المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما لهما] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْعَوْرَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]

- ‌[فَصْلٌ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ مَسْنُونٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا]

- ‌[فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ]

- ‌[بَابٌ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ بَدَأَ بِالْأَسْلَابِ]

- ‌[فَصْلٌ قِسْمَة بَاقِي الْغَنِيمَةِ]

- ‌[بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ]

- ‌[بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًّا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[كِتَابِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْمَبِيع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَة هَذِهِ الصُّبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَنْ تَلْزَمهُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَمْ يَقْبِضْهُ]

- ‌[بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يحرم اشتراطه فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُكَ تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ]

- ‌[بَابٌ أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[خِيَار الْمَجْلِس]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارِ الشَّرْطِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ التَّدْلِيسِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْعَيْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَار الَّذِي يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَارِ الَّذِي يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ]

- ‌[بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُصَارَفَةِ وَهِيَ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَاعَ رَقِيقًا عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجَلًا مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَ الْوُجُودِ فِي مَحَلِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا اخْتَلَفَا الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِنَايَة الرَّهْنُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ]

- ‌[فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عينا بَاعَهَا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]

- ‌[فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلِسَيِّدِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُقُوق عَقْدِ الْوَكَالَة]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ كَانَ عَلَى إنْسَان حَقٌّ مِنْ دِين أوغيره]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشَّرِكَةٌ فِي الْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعُقُودِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعَنَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ الشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ]

- ‌[فَصْل الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَة]

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةٌ الْأَبَدَانِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُنَاصَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ دَفَعَ إنْسَانٌ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَة]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

الفصل: ‌[فصل من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما لهما]

[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا]

فَصْلٌ الشَّرْطُ (السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا) أَيْ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ الْمَبِيعُ غَرَرٌ فَيَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَلَا يَصِحُّ، وَالْعِلْمُ بِهِ يَحْصُلُ (بِرُؤْيَةٍ تَحْصُلُ بِهَا مَعْرِفَتُهُ) أَيْ: الْمَبِيعِ (مُقَارِنَةً) تِلْكَ الرُّؤْيَةُ لِلْعَقْدِ بِأَنْ لَا تَتَأَخَّرَ عَنْهُ وَيَأْتِي لَوْ تَقَدَّمَتْ (لَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِرُؤْيَةٍ أَيْ: لِجَمِيعِ الْمَبِيعِ إنْ لَمْ تَدُلَّ بَقِيَّتُهُ عَلَيْهِ، كَالثَّوْبِ الْمَنْقُوشِ وَمَعْنَى مُقَارَنَةِ الرُّؤْيَةِ أَنْ تَكُونَ (وَقْتَ الْعَقْدِ، أَوْ) بِرُؤْيَةٍ (لِبَعْضِهِ إنْ دَلَّتْ) رُؤْيَةُ بَعْضِهِ عَلَى (بَقِيَّتِهِ) لِحُصُولِ الْمَعْرِفَةِ بِهَا.

(وَإِلَّا) تَدُلُّ رُؤْيَةُ بَعْضِهِ عَلَى بَقِيَّتِهِ كَالثَّوْبِ الْمَنْقُوشِ (فَلَا تَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِهِ فَ) تَكْفِي (رُؤْيَةُ أَحَدِ وَجْهَيْ ثَوْبٍ غَيْرِ مَنْقُوشٍ وَ) تَكْفِي (رُؤْيَةُ وَجْهِ الرَّقِيقِ وَ) تَكْفِي رُؤْيَةُ (ظَاهِرِ الصُّبَرِ الْمُتَسَاوِيَةِ الْأَجْزَاءِ مِنْ حَبٍّ وَتَمْرٍ وَنَحْوِهِمَا) بِخِلَافِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَجْزَاءِ كَصُبْرَةِ بَقَّالِ الْقَرْيَةِ.

(وَ) تَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِ (مَا فِي ظُرُوفٍ وَأَعْدَالٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِنْ كُلِّ مَا يَدُلُّ بَعْضُهُ عَلَى كُلِّهِ، لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهَا.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْأُنْمُوذَجِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى صِفَةِ الشَّيْءِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ (بِأَنْ يُرِيَهُ صَاعًا) مَثَلًا مِنْ صُبْرَةٍ (وَيَبِيعَهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِهِ) فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ وَقْتَ الْعَقْدِ (وَمَا عُرِفَ مِمَّا يُبَاعُ بِلَمْسِهِ أَوْ شَمِّهِ أَوْ ذَوْقِهِ، فَكَرُؤْيَتِهِ) لِحُصُولِ الْمَعْرِفَةِ (وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِمَعْرِفَتِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ.

(وَيَصِحُّ) الْبَيْعُ (بِصِفَةٍ) تَضْبِطُ مَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ فِي تَمْيِيزِهِ (وَهُوَ) أَيْ: الْبَيْعُ بِالصِّفَةِ (نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا بَيْعُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمُعَيَّنَةُ غَائِبَةً مِثْلَ أَنْ يَقُولُ: بِعْتُكَ عَبْدِي التُّرْكِيَّ وَيَذْكُرُ صِفَاتِهِ) الَّتِي تَضْبُطُ وَتَأْتِي فِي السَّلَمِ (أَوْ) كَانَتْ الْعَيْنُ الْمَبِيعَةُ بِالصِّفَةِ (حَاضِرَةً مَسْتُورَةً، كَجَارِيَةٍ مُنْتَقِبَةٍ، وَأَمْتِعَةٍ فِي ظُرُوفِهَا، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا) النَّوْعُ (يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ بِرَدِّهِ عَلَى الْبَائِعِ) بِنَحْوِ عَيْبٍ أَوْ نَقْصِ صِفَةٍ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي طَلَبُ بَدَلِهِ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ كَحَاضِرٍ، فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بِأَنْ قَالَ: إنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ، أَعْطَيْتُك مَا هَذِهِ صِفَاتُهُ، لَمْ يَصِحُّ الْعَقْدُ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

(وَ) يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ أَيْضًا بِ (تَلَفِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ) لِزَوَالِ مَحَلِّ الْعَقْدِ (وَ) هَذَا النَّوْعُ (يَجُوزُ التَّفْرِيقُ) مِنْ مُتَبَايِعَيْهِ (قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ،

ص: 163

وَقَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ كَحَاضِرٍ) بِالْمَجْلِسِ (وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوَصْفِ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ عَلَى الْعَقْدِ كَمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الرُّؤْيَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي مَحَلُّ وِفَاقٍ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوَصْفِ) لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (فِي السَّلَمِ عَلَى الْعَقْدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ تَقْدِيمِ الْوَصْفِ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ عَلَى الْعَقْدِ، وَتَقْدِيمِهِ فِي السَّلَمِ عَلَى الْعَقْدِ.

وَكَذَا تَقْدِيمُ الْوَصْفِ فِي بَيْعِ مَا فِي الذِّمَّةِ (فَلَوْ قَالَ) لِآخَرَ (: أُرِيدُ أَنْ أُسْلِفَكَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ وَوَصَفَهُ بِالصِّفَاتِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ) وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ.

(قَالَ قَدْ أَسْلَفْتُكَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ عَلَى الصِّفَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا وَعَجَّلَ الثَّمَنَ) قَبْلَ التَّفْرِيقِ (جَازَ) وَصَحَّ الْعَقْدُ لِلْعِلْمِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالْكُرُّ بِضَمِّ الْكَافِ كَيْلٌ مَعْرُوفٌ بِالْعِرَاقِ وَهُوَ سِتُّونَ قَفِيزًا وَأَرْبَعُونَ إرْدَبًّا قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ.

(وَ) النَّوْعُ (الثَّانِي) مِنْ نَوْعَيْ الْبَيْعِ بِالصِّفَةِ (بَيْعُ مَوْصُوفٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَيَصِفُهُ بِصِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ إنْ صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ) بِأَنْ انْضَبَطَتْ صِفَاتُهُ (مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ عَبْدًا تُرْكِيًّا ثُمَّ يَسْتَقْصِي صِفَاتِ السَّلَمِ فِيهِ فَهَذَا فِي مَعْنَى السَّلَمِ) وَلَيْسَ سَلَمًا لِحُلُولِهِ (فَمَتَى سَلَّمَ الْبَائِعُ إلَيْهِ عَبْدًا عَلَى غَيْرِ مَا وَصَفَهُ لَهُ فَرَدَّهُ) الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ (أَوْ) سَلَّمَ إلَيْهِ عَبْدًا عَلَى مَا وَصَفَ لَهُ، (فَأَبْدَلَهُ) الْمُشْتَرِي لِنَحْوِ عَيْبٍ (لَمْ يَفْسُدْ الْعَقْدُ) بِرَدِّهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ عَلَى عَيْنِهِ بِخِلَافِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ (وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّوْعِ قَبْضُ الْمَبِيعِ، أَوْ قَبْضُ ثَمَنِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّلَمِ.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ بِلَفْظِ سَلَمٍ أَوْ سَلَفٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إذَنْ سَلَمًا وَلَا يَصِحُّ حَالًّا وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَى قَوْلِ التَّلْخِيصِ: أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَالسَّلَفِ.

(وَ) يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِمَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ (بِرُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ) عَلَى الْعَقْدِ (بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ يَقِينًا، أَوْ) لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ (ظَاهِرًا) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الصِّحَّةِ الْعِلْمُ وَقَدْ حَصَلَ بِطَرِيقِهِ وَهِيَ الرُّؤْيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَالْمَبِيعُ مِنْهُ مَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ كَالْفَاكِهَةِ وَمَا يَتَوَسَّطُ كَالْحَيَوَانِ وَمَا يَتَبَاعَدُ كَالْعَقَارَاتِ فَيُعْتَبَرُ كُلُّ نَوْعٍ بِحَسَبِهِ وَلَوْ (مَعَ غَيْبَةِ الْمَبِيعِ، وَلَوْ فِي مَكَان بَعِيدٍ لَا يَقْدِرُ) الْبَائِعُ (عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ، لَكِنْ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِحْضَارِهِ غَيْرَ آبِقٍ وَنَحْوِهِ) كَشَارِدٍ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِمَا تَقَدَّمَ (ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ) أَيْ: وَجَدَ الْمُشْتَرِي مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ (لَمْ يَتَغَيَّرْ فَلَا خِيَارَ لَهُ) لِسَلَامَةِ الْمَبِيعِ.

(وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْفَسْخُ عَلَى التَّرَاخِي) كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَكَذَا لَوْ وُجِدَ بِالصِّفَةِ نَاقِصًا صِفَةً (وَيُسَمَّى) هَذَا الْخِيَارُ (خِيَارَ الْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ) مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى سَبِيلِهِ (إلَّا أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمُشْتَرِي (مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا) بِالْمَبِيعِ (مِنْ سَوْمٍ

ص: 164

وَنَحْوِهِ) فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ لِذَلِكَ.

وَ (لَا) يَسْقُطُ خِيَارُهُ (بِرُكُوبِ الدَّابَّةِ الْمَبِيعَةِ) فِي طَرِيقِ الرَّدِّ (إلَى الْبَائِعِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالتَّغَيُّرِ (وَمَتَى أَبْطَلَ) الْمُشْتَرِي (حَقَّهُ) مِنْ رَدِّهِ، (فَلَا أَرْشَ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ مَجَّانًا لِئَلَّا يُعْتَاضَ عَنْ صِفَةٍ كَالسَّلَمِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ صِفَةٍ فَإِنَّ لَهُ أَرْشَ فَقْدِهَا، كَمَا يَأْتِي فِي الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي (فِي الصِّفَةِ) بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: ذَكَرْتَ فِي وَصْفِ الْأَمَةِ أَنَّهَا بِكْرٌ مَثَلًا وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (التَّغْيِيرِ) أَيْ: قَالَ الْمُشْتَرِي: إنَّ الْمَبِيعَ الَّذِي سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ تَغَيَّرَ، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَقَالَ كَانَ عَلَى هَذَا الْحَالِ حِينَ رَأَيْتَهُ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ.

(وَإِنْ كَانَ) الْمَبِيعُ الَّذِي تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ (يَفْسُدُ فِي الزَّمَنِ) الَّذِي مَضَى بَيْنَ الرُّؤْيَةِ وَالْعَقْدِ (أَوْ) كَانَ (يَتَغَيَّرُ) فِيهِ (يَقِينًا أَوْ ظَاهِرًا أَوْ شَكًّا) مُسْتَوِيًا (لَمْ يَصِحَّ) الْعَقْدُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ، أَوْ لِلشَّكِّ فِيهِ.

(وَلَوْ قَالَ) الْبَائِعُ (بِعْتُكَ هَذَا الْبَغْلَ بِكَذَا فَقَالَ: اشْتَرَيْتُهُ فَبَانَ) الْمُشَارُ إلَيْهِ (فَرَسًا أَوْ حِمَارًا لَمْ يَصِحَّ) الْبَيْعُ وَمِثْلُهُ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ فَبَانَ أَمَةً أَوْ هَذَا الْجَمَلَ فَبَانَ نَاقَةً وَنَحْوُهُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ، وَعَدَمِ رُؤْيَةٍ يَحْصُلُ بِهَا مَعْرِفَتُهُ.

(وَلَا يَصِحُّ اسْتِصْنَاعُ سِلْعَةٍ) بِأَنْ يَبِيعَهُ سِلْعَةً يَصْنَعُهَا لَهُ (؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السَّلَمِ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ أَعْمَى) بِالصِّفَةِ لِمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (وَ)(يَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِالصِّفَةِ) مَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (كَمَا تَقَدَّمَ نَصًّا كَتَوْكِيلٍ) أَيْ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ الْأَعْمَى فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (بَصِيرًا وَلَهُ) أَيْ: لِلْأَعْمَى إنْ وَجَدَ مَا اشْتَرَاهُ بِالصِّفَةِ نَاقِصًا صِفَةً (خِيَارُ الْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ) كَالْبَصِيرِ وَأَوْلَى.

(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ (بِمَا يُمْكِنُهُ مَعْرِفَتُهُ) أَيْ مَعْرِفَةُ مَا يَبِيعُهُ أَوْ يَشْتَرِيهِ (بِغَيْرِ حَاسَّةِ الْبَصَرِ كَشَمٍّ وَلَمْسٍ وَذَوْقٍ) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الْمَبِيعِ وَكَذَا لَوْ كَانَ رَآهُ قَبْلَ عَمَاهُ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ ظَاهِرًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ اشْتَرَى) إنْسَانٌ (مَا لَمْ يَرَهُ، وَمَا لَمْ يُوصَفْ لَهُ) لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ (أَوْ) اشْتَرَى شَيْئًا (رَآهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ) لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ (أَوْ) اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ بِمَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ، بَلْ (ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) لِلْجَهَالَةِ بِالْبَيْعِ.

(وَحُكْمُ مَا لَمْ يَرَ بَائِعٌ حُكْمُ مُشْتَرٍ) يَهِ (فِيمَا تَقَدَّمَ) مِنْ التَّفْصِيلِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يُوصَفْ لَهُ بِمَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ بِشَمٍّ أَوْ لَمْسٍ أَوْ ذَوْقٍ وَيَصِحُّ إنْ وَصَفَ بِذَلِكَ أَوْ

ص: 165

عَرَفَهُ بِلَمْسٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَمْلِ مُفْرَدًا) عَنْ أُمِّهِ إجْمَاعًا (وَهُوَ بَيْعُ الْمَضَامِينِ وَالْمَجْرِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَبِسُكُونِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَضَامِينُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ وَالْمَلَاقِيحُ: مَا فِي الْبُطُونِ وَهِيَ الْأَجِنَّةِ وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ» قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْمَجْرُ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، وَالْمَجْرُ الْقِمَارُ، وَالْمَجْرُ الْمُحَاقَلَةُ وَالْمُزَابَنَةُ (وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ الْحَمْلِ أَيْضًا (بِأَنْ يَعْقِدَ مَعَ أُمِّهِ عَلَيْهِ مَعَهَا) أَيْ مَعَ أُمِّهِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ.

(وَمُطْلَقُ الْبَيْعِ) أَيْ إذَا بَاعَ الْحَامِلَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْحَمْلِ، فَالْعَقْدُ (يَشْمَلُهُ تَبَعًا) لِأُمِّهِ إنْ كَانَ مَالِكُهَا مُتَّحِدًا وَإِلَّا بَطَلَ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى:(كَالْبَيْضِ وَاللَّبَنِ) قِيَاسًا عَلَى أُسِّ الْحَائِطِ وَيُغْتَفَرُ فِي التَّبَعِيَّةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِاسْتِقْلَالِ.

(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا) بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْلِ وَهُوَ ضِرَابُهُ، لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَمَعْنَاهُ: نِتَاجُ النِّتَاجِ) وَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الصِّحَّةِ مِنْ بَيْعِ الْحَمْلِ (وَلَا) بَيْعُ (اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَلَا الْبَيْضِ فِي الطَّيْرِ) كَالْحَمْلِ.

وَ (لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمِسْكِ) فِي الْفَأْرِ (وَهُوَ وِعَاؤُهُ) وَيُسَمَّى: النَّافِجَةَ مَا لَمْ يُفْتَحْ وَيُشَاهَدْ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ كَاللُّؤْلُؤِ فِي الصَّدَفِ وَاخْتَارَ فِي الْهَدْيِ صِحَّتَهُ؛ لِأَنَّهَا وِعَاءٌ لَهُ، وَلِأَنَّهُ يَصُونُهُ وَتُجَّارُهُ يَعْرِفُونَهُ.

(وَ) لَا بَيْعُ (النَّوَى فِي التَّمْرِ) لِلْجَهَالَةِ.

(وَ) لَا (الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ «نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ» رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالْحَيَوَانِ فَلَمْ يَجُزْ إفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَأَعْضَائِهِ.

(وَلَا) بَيْعُ (مَا قَدْ تَحْمِلُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ أَوْ) مَا قَدْ تَحْمِلُ هَذِهِ (الشَّاةُ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ، مَعَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ أَيْضًا، وَغَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ حَالَ الْبَيْعِ.

(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ بِأَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا وَلَا يُشَاهِدُهُ فَيَقُولُ: أَيُّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ أَوْ نَبَذْتَهُ) فَهُوَ بِكَذَا (أَوْ) أَيُّ ثَوْبٍ (لَمَسْتَ أَوْ نَبَذْتَ فَهُوَ بِكَذَا) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ مَسْتُورٍ فِي الْأَرْضِ يَظْهَرُ وَرَقُهُ فَقَطْ كَلِفْتٍ وَفُجْلٍ وَجَزَرٍ وَقُلْقَاسٍ وَبَصَلٍ وَثُومٍ وَنَحْوِهِ، قَبْلَ قَلْعِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ) لِلْجَهَالَةِ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ (وَيَصِحُّ بَيْعُ وَرَقِهِ) أَيْ: وَرَقِ الْفُجْلِ وَنَحْوِهِ الظَّاهِرِ (الْمُنْتَفَعِ بِهِ) لِعَدَمِ الْمُنَافِي.

(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ ثَوْبٍ مَطْوِيٍّ) وَلَوْ تَامَّ النَّسْجِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى:

ص: 166

حَيْثُ لَمْ يُرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّتِهِ، فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ يَتَبَايَعُونَ الثِّيَابَ الْمَطْوِيَّةَ وَيَكْتَفُونَ بِتَقْلِيبِهِمْ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّتِهَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِ الْمُغْنِي: وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَنَشَرَهُ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ فَقَوْلُهُ: فَنَشَرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَطْوِيًّا: وَكَوْنُهُ يَمْلِكُ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ: دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ.

(وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (ثَوْبٍ نُسِجَ بَعْضُهُ عَلَى أَنْ يُنْسَجَ بَقِيَّتُهُ وَلَوْ مَنْشُورًا) لِلْجَهَالَةِ وَالتَّعْلِيقِ (فَإِنْ أَحْضَرَ) الْبَائِعُ مَا نَسَجَهُ مِنْ الثَّوْبِ وَبَقِيَّةِ السَّدَى وَ (اللُّحْمَةَ وَبَاعَهَا مَعَ الثَّوْبِ وَشَرَطَ عَلَى الْبَائِعِ نَسْجَهَا) أَيْ: الْبَقِيَّةِ (صَحَّ) الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ (إذْ هُوَ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةِ الْبَائِعِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ) كَاشْتِرَاطِ الْحَطَبِ أَوْ تَكْسِيرِهِ.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَطَاءِ قَبْلَ قَبْضِهِ) ؛ لِأَنَّ الْعَطَاءَ مُغَيَّبٌ فَيَكُونُ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (وَهُوَ) أَيْ: الْعَطَاءُ (قِسْطُهُ فِي الدِّيوَانِ وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ رُقْعَةٍ بِهِ) أَيْ: الْعَطَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيْعُ الْعَطَاءِ لَا هِيَ.

(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ مَعْدِنٍ وَحِجَارَتِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: قَبْلَ حَوْزِهِ انْتَهَى وَهَذَا وَاضِحٌ فِي الْمَعْدِنِ الْجَارِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْأَرْضَ بِخِلَافِ الْجَامِدِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلَ حَوْزِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ الْعِلْمِ بِهِ فَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْدِنِ الْجَارِي مُطْلَقًا وَعَلَى الْجَامِدِ غَيْرِ الْمَعْلُومِ (وَ) لَا يَصِحُّ (السَّلَفُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَعْدِنِ نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا فِيهِ فَهُوَ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ الْحَصَاةِ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَهُوَ) أَيْ: بَيْعُ الْحَصَاةِ (أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ ارْمِ هَذِهِ الْحَصَاةَ فَعَلَى أَيِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا أَوْ يَقُولُ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ قَدْرَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الْحَصَاةُ إذَا رَمَيْتُهَا بِكَذَا أَوْ يَقُولُ: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا، عَلَى أَنِّي مَتَى رَمَيْتُ هَذِهِ الْحَصَاةَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَكُلُّهَا) أَيْ كُلُّ هَذِهِ الصُّوَرِ (فَاسِدَةٌ) لِمَا تَقَدَّمَ وَلِمَا فِيهَا مِنْ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ) إنْ لَمْ يُوصَفْ بِمَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا) بَيْعُ (عَبْدٍ) غَيْرِ مُعَيَّنٍ (مِنْ عَبْدَيْنِ أَوْ مِنْ عَبِيدٍ) لِلْجَهَالَةِ (وَلَا) بَيْعُ (شَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ)(وَلَا) بَيْعُ (شَجَرَةٍ مِنْ بُسْتَانٍ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ.

(وَلَا) يَصِحُّ: (بِعْتُك هَؤُلَاءِ الْعَبِيدَ إلَّا وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَلَا) بِعْتُكَ (هَذَا الْقَطِيعَ إلَّا شَاةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ) وَلَا هَذَا الْبُسْتَانَ إلَّا شَجَرَةً مُبْهَمَةً؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَمَ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ وَيُفْضِي إلَى التَّنَازُعِ.

(وَلَوْ تَسَاوَتْ الْقِيمَةُ فِي ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْعَبِيدِ وَالشِّيَاهِ وَالشَّجَرِ

ص: 167