المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في جناية الرهن] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْعَوْرَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]

- ‌[فَصْلٌ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ مَسْنُونٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا]

- ‌[فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ]

- ‌[بَابٌ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ بَدَأَ بِالْأَسْلَابِ]

- ‌[فَصْلٌ قِسْمَة بَاقِي الْغَنِيمَةِ]

- ‌[بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ]

- ‌[بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًّا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[كِتَابِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْمَبِيع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَة هَذِهِ الصُّبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَنْ تَلْزَمهُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَمْ يَقْبِضْهُ]

- ‌[بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يحرم اشتراطه فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُكَ تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ]

- ‌[بَابٌ أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[خِيَار الْمَجْلِس]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارِ الشَّرْطِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ التَّدْلِيسِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْعَيْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَار الَّذِي يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَارِ الَّذِي يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ]

- ‌[بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُصَارَفَةِ وَهِيَ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَاعَ رَقِيقًا عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجَلًا مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَ الْوُجُودِ فِي مَحَلِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا اخْتَلَفَا الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِنَايَة الرَّهْنُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ]

- ‌[فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عينا بَاعَهَا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]

- ‌[فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلِسَيِّدِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُقُوق عَقْدِ الْوَكَالَة]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ كَانَ عَلَى إنْسَان حَقٌّ مِنْ دِين أوغيره]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشَّرِكَةٌ فِي الْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعُقُودِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعَنَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ الشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ]

- ‌[فَصْل الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَة]

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةٌ الْأَبَدَانِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُنَاصَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ دَفَعَ إنْسَانٌ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَة]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

الفصل: ‌[فصل في جناية الرهن]

[فَصْلٌ فِي جِنَايَة الرَّهْنُ]

فَصْلٌ وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ كَالْعَبْدِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ كَالْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ (عَلَى بَدَنٍ أَوْ مَالٍ تَسْتَغْرِقُ) جِنَايَتُهُ (قِيمَتَهُ) أَيْ: قِيمَةَ الرَّهْنِ (تَعَلَّقَ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ) أَيْ: بِرَقَبَةِ الْجَانِي.

(وَقُدِّمَتْ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ وَمَعْنَاهُ فِي الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ، وَالْمِلْكُ أَقْوَى مِنْ الرَّهْنِ فَأَوْلَى أَنْ تُقَدَّمَ عَلَى الرَّهْنِ لَا يُقَالُ: حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ أَيْضًا عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ بِعَقْدِهِ بِخِلَافِ حَقِّ الْجِنَايَةِ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّهِ فَقُدِّمَ عَلَى مَا ثَبَتَ بِعَقْدٍ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْجِنَايَةِ يَخْتَصُّ بِالْعَيْنِ فَيَسْقُطُ بِفَوَاتِهَا وَحُقُّ الْمُرْتَهِنِ لَا يَسْقُطُ بِفَوَاتِ الْعَيْنِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا، فَكَانَ تَعَلُّقُهُ بِهَا أَحَقَّ وَأَوْلَى.

(وَخُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ فِدَائِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَرْشُ أَقَلَّ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَكْثَرُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ مَا يَدْفَعُهُ عِوَضٌ عَنْ الْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ.

(وَيَبْقَى الرَّهْنُ بِحَالِهِ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ قَائِمٌ لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَإِنَّمَا قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِقُوَّتِهِ فَإِذَا زَالَ ظَهَرَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ (وَبَيْنَ بَيْعِهِ) أَيْ: الْجَانِي (فِي الْجِنَايَةِ أَوْ تَسْلِيمِهِ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكُهُ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ فِيهِمَا) أَيْ: فِيمَا إذَا بَاعَهُ أَوْ سَلَّمَهُ لِوَلِيِّهَا؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَعَلَّقَتْ بِالْعَبْدِ وَبِالْبَيْعِ فِيهَا، أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا، اسْتَقَرَّ كَوْنُهُ عِوَضًا عَنْهَا فَبَطَلَ كَوْنُهُ مَحِلًّا لِلرَّهْنِ.

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ الْأَرْشُ قِيمَتَهُ) أَيْ: قِيمَةَ الْعَبْدِ (بِيعَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْعَبْدِ (بِقَدْرِهِ) أَيْ: الْأَرْشِ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ إنَّمَا جَازَ ضَرُورَةً فَيَتَقَيَّدُ بِقَدْرِ الْحَقِّ.

(وَبَاقِيه) أَيْ: الْعَبْدِ رَهْنٌ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ (فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ) أَيْ: الْعَبْدِ (بِيعَ كُلُّهُ) لِلضَّرُورَةِ وَكَذَا إنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِتَشَقُّصٍ (وَيَكُونُ بَاقِي ثَمَنِهِ رَهْنًا) مَكَانَهُ.

(وَإِنْ فَدَاهُ) أَيْ: الْجَانِي (مُرْتَهِنٌ بِإِذْنِ رَاهِنٍ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ) بِفِدَائِهِ رَجَعَ بِهِ أَيْ: بِفِدَائِهِ لِأَدَائِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ كَمَا لَوْ قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ مَالِكِهِ (لَمْ يَرْجِعْ وَلَوْ نَوَى الرُّجُوعَ، حَتَّى وَلَوْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِافْتِدَاءُ هُنَا) بِخِلَافِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَكَذَا لَا يَرْجِعُ إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَنَوَى التَّبَرُّعُ.

(فَإِنْ فَدَاهُ)

ص: 357

أَيْ: الْجَانِي (الْمُرْتَهِنُ، وَشَرَطَ) الْمُرْتَهِنُ (أَنْ يَكُونَ) الْجَانِي (رَهْنًا بِالْفِدَاءِ مَعَ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ) ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَرْهُونٌ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَجُزْ رَهْنُهُ بِآخَرَ (كَمَا لَوْ رَهَنَهُ) أَيْ: الْمَرْهُونَ (بِدَيْنٍ سِوَى هَذَا) الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَشْغُولَ لَا يُشْغَلُ (وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ) أَيْ: الْمَرْهُونِ (مُوجِبَةً الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ فَلِوَلِيِّهَا اسْتِيفَاؤُهُ) أَيْ: الْقِصَاصِ (فَإِنْ اقْتَصَّ) مِنْهُ وَلِيُّهَا (بَطَلَ الرَّهْنُ كَمَا لَوْ تَلِفَ) الرَّهْنُ.

(وَإِنْ كَانَتْ) الْجِنَايَةُ (فِي طَرَفٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَبَقِيَ الرَّهْنُ فِي بَاقِيه) لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ.

(وَإِنْ عَفَا) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ ذَلِكَ الْمَالُ (بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ) الْجَانِي (وَصَارَ كَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ (وَيَأْتِي حُكْمُ جِنَايَتِهِ) أَيْ: الْعَبْدِ (عَمْدًا أَوْ خَطَأً فِي) بَابِ (مَقَادِيرِ الدِّيَاتِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا) مُفَصَّلًا.

(وَإِنْ جَنَى الْمَرْهُونُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَكَانَ) الْمَرْهُونُ (يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ ذَلِكَ) الْأَمْرِ (مِنْ سَيِّدِهِ، فَكَالْجِنَايَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ) عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.

(وَإِنْ كَانَ) الْمَرْهُونُ (صَبِيًّا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ) أَيْ: تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ (فَالْجَانِي هُوَ السَّيِّدُ) وَالْعَبْدُ كَالْآلَةِ.

(وَيَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ: بِالسَّيِّدِ أَيْ: بِذِمَّتِهِ (مُوجِبُ الْجِنَايَةِ وَلَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِيهَا) لِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ (مُوسِرًا كَانَ السَّيِّدُ أَوْ مُعْسِرًا) كَمَا لَوْ بَاشَرَ السَّيِّدُ الْقَتْلَ.

(وَحُكْمُ إقْرَارِ الْعَبْدِ بِالْجِنَايَةِ حُكْمُ إقْرَارِ غَيْرِ الْمَرْهُونِ) عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ وَالْإِقْرَارِ.

(وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ) أَيْ: الْمَرْهُونُ (جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ: مَالٍ (فَالْخَصْمُ سَيِّدُهُ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ لَهُ وَالْأَرْشُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ مِلْكُهُ وَإِنَّمَا لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ حَقُّ الْوَثِيقَةِ (فَإِنْ أَخَّرَ) السَّيِّدُ (الْمُطَالَبَةَ لِغَيْبَةٍ أَوْ عُذْرٍ) مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ (أَوْ غَيْرِهِ فَلِلْمُرْتَهِنِ الْمُطَالَبَةُ) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُوجِبِهَا كَمَا لَوْ كَانَ الْجَانِي سَيِّدَهُ (وَيَأْتِي آخِرَ الْوَدِيعَةِ بَعْضُ ذَلِكَ وَلِسَيِّدِهِ) أَيْ: سَيِّدِ الْمَرْهُونِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَمْدًا (الْقِصَاصُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ وَبِدُونِهِ) أَيْ: بِدُونِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ (إنْ أَعْطَاهُ) أَيْ: السَّيِّدُ (مَا يَكُونُ رَهْنًا) مَكَانَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ وَلِلسَّيِّدِ أَيْضًا الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَيَجِبُ مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ فَلَوْ أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا أَوْ يَأْخُذَ عَنْهَا عِوَضًا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَمَا قَبَضَ مِنْهُ جُعِلَ رَهْنًا؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ فَيُعْطَى حُكْمُهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.

(فَإِنْ اقْتَصَّ) سَيِّدُ الْمَرْهُونِ مِنْ الْجَانِي عَلَيْهِ (فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا) فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا، تُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا اُسْتُحِقَّ بِسَبَبِ إتْلَافِ الرَّهْنِ فَغَرِمَ قِيمَتَهُ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلْمَالِ وَإِنَّمَا وَجَبَ أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ وَالْوَاجِبُ مِنْ الْمَالِ هُوَ أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ

ص: 358

فَعَلَى هَذَا: لَوْ كَانَ الرَّهْنُ يُسَاوِي عَشَرَةً وَالْجَانِي خَمْسَةً أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا الْخَمْسَةُ (أَوْ عَفَا) السَّيِّدُ عَنْ الْجَانِي (عَلَى مَالٍ فَعَلَيْهِ) أَيْ: السَّيِّدِ (قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا) أَيْ: الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قِيمَةٌ تُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ) أَيْ: مَكَانَ الرَّهْنِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ) مِنْ الرَّهْنِ (عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ) الْمَرْهُونِ (فَإِنْ كَانَتْ) الْجِنَايَةُ (إتْلَافَ مَالٍ أَوْ) كَانَتْ إتْلَافَ نَفْسٍ لَكِنْ (مُوجِبَةً لِلْمَالِ فَهِيَ هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ مَالُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا.

(وَإِنْ كَانَتْ) الْجِنَايَةُ عَلَى سَيِّدِهِ (مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ وَكَانَتْ) الْجِنَايَةُ (عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ وَعَفَا السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ أَوْ) عَفَا عَلَى (غَيْرِ مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ) لِلْعَفْوِ (وَلَمْ يَجِبْ الْمَالُ) لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ اقْتَصَّ) السَّيِّدُ (فَعَلَيْهِ) أَيْ: السَّيِّدِ قِيمَتُهُ (؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ) تَكُونُ رَهْنًا مَكَانه (إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا) أَوْ قَضَاءً عَنْ الدِّينِ (إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا؛ لِأَنَّهُ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ رَهْنًا بِاخْتِيَارِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَكَذَلِكَ الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ فَاقْتَصَّ الْوَرَثَةُ) مِنْ الْمَرْهُونِ الْجَانِي.

(وَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقِيمَةُ) فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ، أَوْ قَضَاءً عَنْ الدَّيْنِ " (وَلَيْسَ لَهُمْ) أَيْ: الْوَرَثَةِ (الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ) فَإِنْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ أَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ فَ (عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ) يَسْقُطُ الْقِصَاصُ لِلْعَفْوِ وَالْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَكَانَ لَهُمْ وَلَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ فِي مَالِهِ مَالٌ.

(وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ عَلَى عَبْدِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (مَرْهُونًا فَكَالْجِنَايَةِ عَلَى طَرَفِ سَيِّدِهِ) إنْ أَوْجَبَتْ مَالًا فَهَدْرٌ، وَإِنْ أَوْجَبَتْ قِصَاصًا فَلِسَيِّدِهِ الْقِصَاصُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ، أَوْ إعْطَائِهِ مَا يَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَبِدُونِهِمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا رَهْنًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى مُوَرِّثِ سَيِّدِهِ، وَكَانَتْ عَلَى طَرَفِهِ أَوْ مَالِهِ، فَكَأَجْنَبِيٍّ وَلَهُ الْقِصَاصُ إنْ كَانَتْ مُوجِبَةً لَهُ، وَالْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَغَيْرِهِ فَإِنْ انْتَقَلَ ذَلِكَ إلَى السَّيِّدِ بِمَوْتِ الْمُسْتَحِقِّ، فَلَهُ مَا لِمُوَرِّثِهِ مِنْ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ فَجَازَ إنْ ثَبَتَ بِهَا مَالًا يَثْبُتُ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ثَبَتَ الْحُكْمُ لِسَيِّدِهِ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَمُكَاتِبُ السَّيِّدِ كَوَلَدِهِ، وَتَعْجِيزُهُ كَمَوْتِ وَلَدِهِ.

(وَإِنْ كَانَ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (مَرْهُونًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ وَالْجِنَايَةُ مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ) بِأَنْ كَانَتْ عَمْدًا مَحْضًا (فَإِنْ اقْتَصَّ السَّيِّدُ بَطَلَ الرَّهْنُ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.

(وَإِنْ عَفَا) السَّيِّدُ (عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَتْ) الْجِنَايَةُ (مُوجِبَةً لِلْمَالِ) بِأَنْ كَانَتْ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ.

(وَكَانَا) أَيْ: الْجَانِي وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (رَهَنَا بِحَقٍّ وَاحِدٍ فَجِنَايَتُهُ هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ

ص: 359

الْحَقُّ مُتَعَلِّقًا بِالْآخَرِ، كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ.

(وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ: الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (رَهَنَا بِحَقٍّ مُنْفَرِدٍ فَإِنْ كَانَ الْحَقَّانِ سَوَاءً) مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ.

(وَ) كَانَتْ (قِيمَتُهُمَا سَوَاءً فَالْجِنَايَةُ هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي اعْتِبَارِهَا وَتَعَلَّقَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ، ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي (وَإِنْ اخْتَلَفَ الْحَقَّانِ وَاتَّفَقَ الْقِيمَتَانِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ دَيْنُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَدَيْنُ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ، وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً فَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ) وَهُوَ الْمِائَتَانِ (لَمْ يُنْقَلْ إلَى دَيْنِ الْمَقْتُولِ) ؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ.

(وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ) بِأَنْ كَانَ مَرْهُونًا بِالْمِائَتَيْنِ (نُقِلَ) دَيْنُهُ وَهُوَ الْمِائَتَانِ (إلَى الْقَاتِلِ بِحَالِهِ) فَيَصِيرُ رَهْنًا بِالْمِائَتَيْنِ (وَلَا يُبَاعُ) الْقَاتِلُ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، بَلْ إذَا حَلَّتْ الْمِائَتَانِ.

(وَإِنْ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ وَاخْتَلَفَ الْقِيمَتَانِ بِأَنْ يَكُونَ دَيْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً وَ) يَكُونَ (قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ بَقِيَ بِحَالِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ فِي النَّقْلِ.

(وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجَانِي أَكْثَرَ، بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ، يَكُونُ رَهْنًا بِدَيْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَالْبَاقِي) مِنْهُ (رَهْنٌ بِدَيْنِهِ وَإِنْ اتَّفَقَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (عَلَى تَبْقِيَتِهِ) أَيْ: الْقَاتِلِ (وَنَقْلِ الدَّيْنِ) أَيْ: دَيْنِ الْمَقْتُولِ (إلَيْهِ صَارَ) الْقَاتِلُ (مَرْهُونًا بِهِمَا) أَيْ: بِدَيْنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ (فَإِنْ حَلَّ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ بِيعَ بِكُلِّ حَالٍ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ دَيْنُهُ الْمُعَجَّلُ بِيعَ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنْهُ رُهِنَ بِالدَّيْنِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ الْمُعَجَّلُ الْآخَرَ بِيعَ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ بِقَدْرِهِ، وَالْبَاقِي رُهِنَ بِدَيْنِهِ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَ الدَّيْنَانِ وَالْقِيمَتَانِ، كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ خَمْسِينَ وَالْآخَرُ ثَمَانِينَ، وَ) تَكُونُ (قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةً، وَ) قِيمَةُ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ نُقِلَ إلَيْهِ أَيْ: إلَى الْقَاتِلِ (وَإِلَّا) يَكُنْ أَكْثَرُ (فَلَا) يُنْقَلُ إلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَأَمَّا إذَا كَانَ) الْعَبْدُ (الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَهْنًا عِنْدَ غَيْرِ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ، وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ) مِنْ الْقَاتِلِ (بَطَلَ الرَّهْنُ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ لَمْ تُوجِبْ مَالًا يُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ.

(وَعَلَيْهِ) أَيْ: السَّيِّدِ قِيمَةُ الْعَبْدِ (الْمُقْتَصِّ مِنْهُ تَكُونُ رَهْنًا) مَكَانَهُ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّ الْوَثِيقَةِ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ (وَإِنْ عَفَا) السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ صَارَتْ الْجِنَايَةُ كَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ، وَ (ثَبَتَ الْمَالُ) الْمَعْفُوُّ عَلَيْهِ (فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ) الْجَانِي؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَوْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ لَوَجَبَ أَرْشُ جِنَايَتِهِ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَبِأَنْ يَثْبُتَ عَلَى عَبْدِهِ أَوْلَى.

(فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ لَا يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ) أَيْ: الْعَبْدِ (بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَبَاقِيه) أَيْ: الْعَبْدِ (رَهْنٌ عِنْدَ مُرْتَهِنِهِ) ؛ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمُعَارِضِ (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ) لِلضَّرُورَةِ

ص: 360

(وَقُسِّمَ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ) فَقَدْرُ الْأَرْشِ مِنْ ثَمَنِهِ (يَكُونُ رَهْنًا) عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَبَاقِيه رَهْنٌ عِنْدَ مُرْتَهِنِهِ (وَإِنْ كَانَ) الْأَرْشُ (يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ نُقِلَ الْجَانِي فَجُعِلَ رَهْنًا عِنْدَ) الْمُرْتَهِنِ الْآخَرِ لِمَا سَبَقَ وَلَا يُبَاعُ حَتَّى يَحِلَّ دَيْنُهُ.

(وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّهْنِ فَكَذَّبَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا) لِتَكْذِيبِهِمَا لَهُ (وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُرْتَهِنُ وَصَدَّقَهُ الرَّاهِنُ فَلَهُ) أَيْ: الرَّاهِنِ (الْأَرْشُ، وَلَا حَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ) لِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ.

(وَإِنْ صَدَّقَهُ) أَيْ: الْمُقِرَّ (الْمُرْتَهِنُ وَحْدَهُ) وَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ (تَعَلَّقَ حَقُّهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ (بِالْأَرْشِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ (قَبْضُهُ) أَيْ: الْأَرْشِ.

(فَإِذَا قَضَى الرَّاهِنُ الْحَقَّ أَوْ أَبْرَأَهُ الْمُرْتَهِنُ) مِنْهُ (رَجَعَ الْأَرْشُ إلَى الْجَانِي) لِإِقْرَارِ السَّيِّدِ لَهُ بِذَلِكَ (وَلَا شَيْءَ لِلرَّاهِنِ فِيهِ) لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ اسْتَوْفَى) الْمُرْتَهِنُ (حَقَّهُ مِنْ الْأَرْشِ لَمْ يَمْلِكْ الْجَانِي مُطَالَبَةَ الرَّاهِنِ) بِمَا اسْتَوْفَاهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّهُ أَيْ: الْجَانِي (مُقِرّ لَهُ) أَيْ: الرَّاهِنِ (بِاسْتِحْقَاقِهِ) الْأَرْشَ.

(وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَمَةً فَضَرَبَ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَمَا وَجَبَ فِيهِ) مِنْ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ إنْ سَقَطَ مَيِّتًا، أَوْ قِيمَتِهِ إنْ سَقَطَ حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ ثُمَّ مَاتَ (وَأُخِذَ) مِنْ الضَّارِبِ (فَهُوَ رَهْنٌ مَعَهَا) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْجَنِينِ التَّابِعِ لَهَا فِي الرَّهْنِ.

(وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ بَهِيمَةً فَضُرِبَتْ فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا مَيِّتًا مِنْ الضَّرْبَةِ) فَفِيهِ (أَيْ: فِي وَلَدِهَا) مَا نَقَصَهَا لَا غَيْرَ (لِمَا يَأْتِي: مَنْ أَنَّ فِي جَنِينِ دَابَّةٍ مَا نَقَصَ أُمَّهُ وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ رَهْنًا مَعَهَا كَسَائِرِ أَرْشِ الْجِنَايَاتِ) .

(وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ) عَلَى الرَّهْنِ (مُوجِبَةً لِلْمَالِ، فَمَا قُبِضَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَالِ (جُعِلَ) رَهْنًا (مَكَانَهُ) أَيْ: مَكَانَ الْمَرْهُونِ، لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (فَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ) الرَّاهِنُ (عَنْ الْمَالِ صَحَّ فِي حَقِّهِ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ (وَلَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ) ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَمْلِكُهُ (فَيُؤْخَذُ مِنْ الْجَانِي الْأَرْشُ فَيُدْفَعُ إلَى الْمُرْتَهِنِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ.

(فَإِذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ بِأَدَاءِ رَاهِنٍ أَوْ إبْرَاءٍ) مُرْتَهِنٍ (رَدَّ) الْمُرْتَهِنُ (إلَى الْجَانِي مَا أُخِذَ مِنْهُ) مِنْ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقّ لَهُ غَيْرُهُ (وَإِنْ اسْتَوْفَاهُ) أَيْ: اسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ (مِنْ الْأَرْشِ) الَّذِي أَبْرَأَ الرَّاهِنُ الْجَانِي مِنْهُ (رَجَعَ جَانٍ عَلَى رَاهِنٍ) ؛ لِأَنَّ مَالَهُ ذَهَبَ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ فَلَزِمَهُ غَرَامَتُهُ كَمَا لَوْ اسْتَعَارَهُ فَرَهَنَهُ.

(وَإِنْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ إجْمَاعًا إذْ لَا نِكَاحَ وَلَا مِلْكَ وَلَا شُبْهَةَ.

(وَ) عَلَيْهِ أَيْضًا (الْمَهْرُ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ الْمَمْلُوكَةَ لِسَيِّدِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ عِوَضُهَا كَأَرْشِ الْبَكَارَةِ (وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ أَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ وَهُوَ مِلْكٌ (لِلرَّاهِنِ رَهْنًا مَعَ أُمِّهِ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ نَمَاءِ الرَّهْنِ.

(وَإِنْ وَطِئَهَا) مُرْتَهِنٌ (بِإِذْنِ رَاهِنٍ، وَادَّعَى الْجَهَالَةَ، وَكَانَ مِثْلَهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ، كَمَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ، أَوْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ.

(وَلَا مَهْرَ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ بِسَبَبِ الْوَطْءِ وَقَدْ أَذِنَ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا بِإِذْنِهِ (وَوَلَدُهُ حُرٌّ) لِلشُّبْهَةِ

ص: 361