الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ (فَلَهُ رَدُّهُ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ وَكِيلِهِ.
(وَلَوْ ظَهَرَ بِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (عَيْبٌ) وَأَسْقَطَ الْوَكِيلُ خِيَارَهُ، وَأَرَادَ الْمُوَكِّلُ الرَّدَّ بِهِ (فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ) قَبْلَ قَوْلِهِ، وَ (لَزِمَ الْوَكِيلَ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيمَنْ يُبَاشِرُ عَقْدًا أَنَّهُ لِنَفْسِهِ.
(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (رَدُّهُ) لِإِسْقَاطِهِ خِيَارَهُ (فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ) لِلْوَكِيلِ (مُوَكِّلُك قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَيَرُدُّهُ) الْوَكِيلُ (وَيَأْخُذُ حَقَّهُ فِي الْحَالِ) لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ فَوَاتَ الرَّدِّ لَوْ أَخَّرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ.
(وَلَوْ ادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ عَزَلَ الْوَكِيلَ فِي قَضَاءٍ) أَيْ اقْتِضَاءِ (الدَّيْنِ أَوْ ادَّعَى مَوْتَ الْمُوَكِّلِ) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا تَنْفَسِخُ بِهِ الْوَكَالَةُ (حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) بِمَا ادَّعَاهُ الْغَرِيمُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ (فَإِنْ رَدَّهُ) أَيْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْمَعِيبَ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ (فَصَدَّقَ الْمُوَكِّلُ الْبَائِعَ فِي الرِّضَا بِالْعَيْبِ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ، وَهُوَ بَاقٍ لِلْمُوَكِّلِ) لِأَنَّ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِالْعَيْبِ عَزْلٌ لِلْوَكِيلِ عَنْ الرَّدِّ، وَمَنْعٌ لَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ عَلِمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ فَلِلْمُوَكِّلِ اسْتِرْجَاعُهُ وَلِلْبَائِعِ رَدُّهُ عَلَيْهِ.
(وَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ) أَيْ الْغَرِيمِ (لِوَكِيلٍ غَائِبٍ) فِي الِاقْتِضَاءِ مِنْهُ (احْلِفْ أَنَّ لَك مُطَالَبَتِي أَوْ) احْلِفْ (أَنَّهُ) أَيْ الْمُوَكِّلَ (مَا عَزَلَك) لِأَنَّهُ طَلَبٌ لِلْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ (وَيُسْمَعُ لِقَوْلِهِ) أَيْ الْغَرِيمِ (أَنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ - عَزَلَك (فَيَحْلِفُ) الْوَكِيلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ.
(وَرِضَا الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ بِالْعَيْبِ) فِي مَبِيعٍ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ (عَزْلٌ لِوَكِيلِهِ عَنْ رَدِّهِ) فَلَا يَصِحُّ رَدُّ الْوَكِيلِ بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ.
(وَلَوْ قَالَ) الْغَرِيمُ (مُوَكِّلُك أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ أَبْرَأَنِي) مِنْ الدَّيْنِ (لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ ذَلِكَ بِلَا بَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ (فَإِنْ حَلَفَ) الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ (طَالَبَهُ وَأَخَذَ) الدَّيْنَ مِنْهُ.
(وَلَمْ) يَلْزَمْهُ أَنْ (يُؤَخِّرَ) الطَّلَبَ (لِيَحْلِفَ الْمُوَكِّلُ) لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ الْفَوَاتِ.
[فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ]
فَصْلٌ (وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ)(فَاشْتَرَاهُ وَوَجَدَهُ) الْوَكِيلُ (مَعِيبًا فَلَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ الرَّدُّ قَبْلَ إعْلَامِ مُوَكِّلِهِ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَتَصْحِيحِ الْفُرُوعِ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَوْصُوفٍ.
وَفِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى: لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَهُوَ الْأَشْهَرُ
لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَطَعَ نَظَرَهُ بِالتَّعْيِينِ فَرُبَّمَا رَضِيَهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ (وَإِنْ عَلِمَ) الْوَكِيلُ (عَيْبَهُ) أَيْ عَيْبَ مَا عَيَّنَهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ (قَبْلَ الشِّرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (شِرَاؤُهُ) كَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَهُ رَدُّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَالْمُقَدَّمُ لَهُ شِرَاؤُهُ انْتَهَى أَيْ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَطَعَ نَظَرَهُ بِالتَّعْيِينِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ قَالَ) الْمُوَكِّلُ (وَاشْتَرِ لِي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَلَمْ يَقُلْ بِعَيْنِهَا جَازَ) لَهُ، أَيْ الْوَكِيلِ (أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (فِي ذِمَّتِهِ، وَ) أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ (بِعَيْنِهَا) لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَتَنَاوَلُهُمَا.
(وَإِنْ قَالَ) الْمُوَكِّلُ (اشْتَرِ لِي بِعَيْنِ هَذَا الثَّمَنِ، فَاشْتَرَى) الْوَكِيلُ بِثَمَنٍ (فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ الْبَيْعُ) لِلْوَكِيلِ (وَلَمْ يَلْزَمْ) الْبَيْعُ (الْمُوَكِّلَ) لِأَنَّ الثَّمَنَ إذَا تَعَيَّنَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ، أَوْ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا وَلَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنٌ فِي ذِمَّتِهِ وَهَذَا غَرَضٌ صَحِيحٌ لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ.
(وَعَكْسُهُ) بِأَنْ قَالَ اشْتَرِ لِي فِي ذِمَّتِك وَانْقُدْ الثَّمَنَ، فَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ (يَصِحُّ) الشِّرَاءُ (وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُوَكِّلَ لِأَنَّهُ أَذِنَهُ فِي عَقْدٍ يَلْزَمُهُ بِهِ الثَّمَنُ، مَعَ بَقَاءِ الدَّرَاهِمِ وَتَلَفِهَا فَكَانَ إذْنًا فِي عَقْدٍ لَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ إلَّا مَعَ بَقَائِهَا (وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِعَيْبٍ فِيمَا بَاعَهُ) لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي كُلِّ مَا وُكِّلَ فِيهِ.
(وَإِنْ أَمَرَهُ) أَيْ أَمَرَ الْوَكِيلَ (بِبَيْعِهِ فِي سُوقٍ بِثَمَنٍ فَبَاعَهُ) الْوَكِيلُ (بِهِ فِي) سُوقٍ (آخَرَ صَحَّ) الْبَيْعُ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْبَيْعُ بِمَا قَدَّرَهُ لَهُ وَقَدْ حَصَلَ، كَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا (إنْ لَمْ يَنْهَهُ) الْمُوَكِّلُ عَنْ بَيْعِهِ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ لِلْمُخَالَفَةِ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ السُّوقِ (غَرَضٌ) صَحِيحٌ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ السُّوقُ مَعْرُوفًا بِجَوْدَةِ النَّقْدِ أَوْ كَثْرَةِ الثَّمَنِ أَوْ حِلِّهِ، أَوْ صَلَاحِ أَهْلِهِ فَلَا يَبِيعُهُ فِي غَيْرِهِ.
(وَإِنْ قَالَ) الْمُوَكِّلُ (بِعْهُ مِنْ زَيْدٍ فَبَاعَهُ) الْوَكِيلُ مِنْ (غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ) الْبَيْعُ لِلْمُخَالَفَةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ نَفْعَهُ فَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِقَرِينَةٍ أَوْ صَرِيحٍ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي عَيْنِ الْمُشْتَرِي.
(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي زَمَنٍ مُقَيَّدٍ) كَرَجَبٍ (لَمْ يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ لَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي غَيْرِهِ (فَلَوْ قَالَ) الْمُوَكِّلُ (بِعْ ثَوْبِي غَدًا لَمْ يَجُزْ) لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ (قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ) وَلَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا لِأَنَّهُ قَدْ يُؤْثِرُ التَّصَرُّفَ فِي زَمَنِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ.
(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ مَلَكَ تَسْلِيمَهُ) لِأَنَّ إطْلَاقَ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ، لِكَوْنِهِ مِنْ تَمَامِهِ.
(وَلَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ) الْإِبْرَاءَ مِنْ ثَمَنِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبَيْعِ وَلَا مِنْ تَتِمَّتِهِ وَلَمْ يَمْلِكْ أَيْضًا (قَبْضَ ثَمَنِهِ) أَيْ ثَمَنِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ مَنْ لَا يَأْتَمِنُهُ عَلَى الثَّمَنِ.
(فَ) عَلَى هَذَا (إنْ تَعَذَّرَ قَبْضُهُ) لِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا وَنَحْوِهِ " (لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ الْوَكِيلَ (شَيْءٌ) مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُفَرِّطٍ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ وَ (كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا) فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ، عَلَى الْوَكِيلِ فِي شِرَائِهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ (كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ) إذَا بَاعَا عَلَى صَغِيرٍ أَوْ غَائِبٍ وَفَاتَ الثَّمَنُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا (إلَّا أَنْ يَأْذَنَ) الْمُوَكِّلُ (لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ (فِي قَبْضِ الثَّمَنِ) فَيَمْلِكُ قَبْضَهُ (أَوْ تَدُلُّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ (قَرِينَةٌ مِثْلُ تَوْكِيلِهِ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ) أَوْ نَحْوِهِ (فِي سُوقٍ غَائِبٍ عَنْ الْمُوَكِّلِ، أَوْ) فِي (مَوْضِعٍ يَضِيعُ الثَّمَنُ بِتَرْكِ قَبْضِ الْوَكِيلِ وَنَحْوِهِ) فَيَمْلِكُ الْوَكِيلُ قَبْضَهُ، لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى الْإِذْنِ فِي قَبْضِهِ هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَمْلِكُ قَبْضَ ثَمَنِهِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَالْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَمْلِكُهُ مُطْلَقًا قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ إنْ فُقِدَتْ قَرِينَةُ الْمَنْعِ وَجَزَمَ بِالثَّانِي فِي الْمُنْتَهَى (فَ) عَلَى الْأَوَّلِ: إنْ أَذِنَهُ أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى الْقَبْضِ (مَتَى تَرَكَ) الْوَكِيلُ (قَبْضَهُ) وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ فَفَاتَ الثَّمَنُ (ضَمِنَهُ) الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُفَرِّطًا.
(وَكَذَلِكَ لَوْ أَفْضَى) عَدَمُ الْقَبْضِ (إلَى رِبًا) كَبَيْعِ رِبَوِيٍّ بِآخَرَ (وَلَمْ يَحْضُرْ الْمُوَكِّلُ) فَيَقْبِضُهُ الْوَكِيلُ ذَكَرَهُ فِي التَّنْقِيحِ، لِأَنَّ الْقَبْضَ حِينَئِذٍ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي قَبْضِ سِلْعَةٍ وُكِّلَ فِي شِرَائِهَا) فَلَا يَمْلِكُ قَبْضَهَا مُطْلَقًا، مَا لَمْ يُفْضِ إلَى رِبًا، وَعَلَى مَا قَدَّمَهُ: أَوْ قَرِينَةٌ.
(وَإِنْ أَمَرَهُ بِقَبْضِ دَرَاهِمَ، أَوْ) أَمَرَهُ بِقَبْضِ (دِينَارٍ لَمْ يُصْرَفْ بِغَيْرِ إذْنِ) الْمُوَكِّلِ، لِأَنَّ الْمُصَارَفَةَ عَقْدٌ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ (وَإِنْ أَخَذَ) الْوَكِيلُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ (رَهْنًا أَسَاءَ) الْوَكِيلُ، لِعَدَمِ الْإِذْنِ (وَلَمْ يَضْمَنْ) الْوَكِيلُ الرَّهْنَ إذَا تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ لِأَنَّ صَحِيحَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَفَاسِدُهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ.
(وَلَا يُسَلِّمُ) الْوَكِيلُ (الْمَبِيعَ قَبْلَ) قَبْضِ (ثَمَنِهِ حَيْثُ جَازَ الْقَبْضُ) أَيْ حَيْثُ جَازَ لَهُ قَبْضُ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُفَرِّطًا (أَوْ حُضُورُهُ) أَيْ إلَّا بِحُضُورِ الْمُوَكِّلِ (فَإِنْ سَلَّمَهُ) أَيْ سَلَّمَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ (قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ الثَّمَنِ حَيْثُ جَازَ (ضَمِنَ) لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَكَذَا وَكِيلٌ فِي شِرَاءٍ وَقَبْضِ مَبِيعٍ) لَا يُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ (وَإِنْ كَانَ لَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (عُذْرٌ مِثْلُ أَنْ ذَهَبَ لِيَنْقُدَ)
الثَّمَنَ (وَنَحْوَهُ) فَضَاعَ الْمَبِيعُ (فَلَا ضَمَانَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا إذَنْ.
(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ ذَلِكَ مَلَكَ) الْوَكِيلُ (تَسْلِيمَ ثَمَنِهِ) لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ (فَإِنْ أَخَّرَ) الْوَكِيلُ (تَسْلِيمَهُ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَهُ) إذَا تَلِفَ لِتَفْرِيطِهِ بِإِمْسَاكِهِ.
(فَإِنْ اشْتَرَى) الْوَكِيلُ (عَبْدًا) أَوْ نَحْوَهُ (فَنَقَدَ ثَمَنَهُ، فَخَرَجَ الْعَبْدُ) أَوْ نَحْوُهُ (مُسْتَحَقًّا فَلَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (الْمُخَاصَمَةُ فِي ثَمَنِهِ) وَمُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ (إنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ، كَبُعْدِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ، (عَنْ مُوَكِّلِهِ وَنَحْوِهِ) بِأَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ لَوْ تَرَكَهُ الْوَكِيلُ لَفَاتَ عَلَى مُوَكِّلِهِ صَوَّبَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَصَوَّبَ فِيهِ أَيْضًا: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ تَزْكِيَةُ بَيِّنَةِ خَصْمِهِ قَالَ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ.
(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ كَشَرْطِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (عَلَى وَكِيلٍ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ لَمْ يَصِحَّ) التَّوْكِيلُ (وَلَمْ يَمْلِكْهُ) أَيْ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ فَوَكِيلُهُ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: كَشَرْطِهِ عَلَى وَكِيلٍ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ تَشْبِيهٌ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ فَذِكْرُهُ بَعْدَ " لَمْ يَصِحَّ " أَوْلَى كَمَا فَعَلَ فِي الْمُبْدِعِ.
(وَلَمْ يَمْلِكْ) الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْبَيْعَ (الصَّحِيحَ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ فِيهِ (وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لَمْ يَصِحَّ) ذَكَرَ الْأَزَجِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ وَكَذَا لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي كُلِّ شَيْءٍ، أَوْ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ يَجُوزُ لِي، أَوْ كُلُّ مَا لِي التَّصَرُّفُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هِبَةِ مَالِهِ، وَطَلَاقِ نِسَائِهِ، وَإِعْتَاقِ رَقِيقِهِ فَيَعْظُمُ الْغَرَرُ وَالضَّرَرُ وَلِأَنَّ التَّوْكِيلَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَمِثْلُهُ: وَكَّلْتُك فِي شِرَاءِ مَا شِئْت مِنْ الْمَتَاعِ الْفُلَانِيِّ فَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُك بِمَا إلَيَّ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فَاحْتِمَالَانِ.
(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ مَالِهِ كُلِّهِ) صَحَّ، لِأَنَّهُ يَعْرِفُ مَالَهُ فَيَقِلُّ الْغَرَرُ (أَوْ) وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ (مَا شَاءَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِهِ صَحَّ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) وَكَّلَهُ فِي (الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ كُلِّهَا) أَوْ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ كُلِّهِ وَمَا يَتَجَدَّدُ لَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ صَحَّ (أَوْ) وَكَّلَهُ فِي (الْإِبْرَاءِ مِنْهَا) أَيْ مِنْ حُقُوقِهِ كُلِّهَا (أَوْ) وَكَّلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ أَوْ الْإِبْرَاءِ (فِيمَا شَاءَ مِنْهَا صَحَّ) التَّوْكِيلُ لِقِلَّةِ الْغَرَرِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي بِعْ مِنْ مَالِي مَا شِئْت: لَهُ بَيْعُ مَالِهِ كُلِّهِ.
(وَإِنْ قَالَ) الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ (اشْتَرِ لِي مَا شِئْت) لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِهِ (أَوْ) قَالَ (اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا شِئْت لَمْ يَصِحَّ) التَّوْكِيلُ (حَتَّى يَذْكُرَ النَّوْعَ وَقَدْرَ الثَّمَنِ) لِأَنَّ مَا يُمْكِنُ شِرَاؤُهُ وَالشِّرَاءُ بِهِ يَكْثُرُ فَيَكْثُرُ فِيهِ الْغَرَرُ، فَإِنْ ذَكَرَ النَّوْعَ وَقَدْرَ الثَّمَنِ صَحَّ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ وَاقْتَصَرَ الْقَاضِي عَلَى ذِكْرِ النَّوْعِ لِأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ نَوْعًا فَقَدْ أَذِنَ فِي أَعْلَاهُ ثَمَنًا فَيَقِلُّ الْغَرَرُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: فَمَنْ اعْتَبَرَهُ، أَيْ ذِكْرَ الثَّمَنَ جَوَّزَ أَنْ يُذْكَرَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ وَأَقَلُّهُ.
(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي مُخَاصَمَةِ غُرَمَائِهِ صَحَّ) التَّوْكِيلُ (وَإِنْ جَهِلَهُمْ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ)
لِإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا غَرَرَ (وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ صَحَّ) التَّوْكِيلُ (وَلَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ) لِأَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا لِأَنَّهُ قَدْ يَرْضَى لِلْخُصُومَةِ مَا لَا يَرْضَاهُ لِلْقَبْضِ إذْ مَعْنَى الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ: الْوَكَالَةُ فِي إثْبَاتِ الْحَقِّ.
(وَلَا) يَكُونُ الْوَكِيلُ فِي الْخُصُومَةِ وَكِيلًا (فِي الْإِقْرَارِ عَلَى مُوَكِّلِهِ) بِقَبْضٍ وَلَا غَيْرِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا (كَإِقْرَارِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مُوَكِّلِهِ (بِقَوَدٍ وَقَذْفٍ) فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ (وَكَالْوَلِيِّ) لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى مَوْلَاهُ (وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُمَا يَمِينٌ) لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ.
(وَفِي الْفُنُونِ: لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ مِمَّنْ عَلِمَ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ فِي الْخُصُومَةِ وَلَا شَكَّ فِيمَا قَالَ) قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء: 105] ذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَاصِمَ عَنْ غَيْرِهِ فِي إثْبَاتِ حَقٍّ أَوْ نَفْيِهِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ، وَفِي الْمُغْنِي فِي الصُّلْحِ نَحْوُهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.
(وَكَذَا لَوْ ظَنَّ) الْوَكِيلُ (ظُلْمَهُ) أَيْ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَكَّلَ عَنْهُ (أَيْضًا) لِمَا سَبَقَ إجْرَاءً لِلظَّنِّ مَجْرَى الْعِلْمِ (وَإِلَّا) يَكُنْ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الْفُنُونِ ذَلِكَ (فَبَعِيدٌ جِدًّا الْقَوْلُ بِهِ) أَيْ بِجَوَازِ التَّوْكِيلِ (مَعَ ظَنِّ ظُلْمِهِ) أَيْ ظَنِّ الْوَكِيلِ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ، وَمَعَ الشَّكِّ احْتِمَالَانِ.
(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْقَبْضِ) أَيْ قَبْضِ الدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا (كَانَ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ) لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى الْقَبْضِ إلَّا بِهَا فَكَانَ إذْنًا فِيهَا عُرْفًا لِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ (وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ الْحَقِّ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ (مِنْ إنْسَانٍ تَعَيَّنَ) أَيْ لَمْ يَجُزْ إلَّا (قَبْضُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ (أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَ (لَا) يَمْلِكُ قَبْضَهُ (مِنْ وَارِثِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ وَلَا يَقْتَضِيه الْعُرْفُ لَا يُقَالُ: الْوَارِثُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ، فَهُوَ كَالْوَكِيلِ، لِأَنَّ الْوَكِيلَ إذَا دَفَعَ بِإِذْنِهِ جَرَى مَجْرَى تَسْلِيمِهِ وَلَيْسَ الْوَارِثُ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ إلَيْهِ وَاسْتُحِقَّتْ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ لَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الْمُوَرِّثِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا حَنِثَ بِفِعْلِ وَكِيلِهِ دُونَ مُوَرِّثِهِ.
(وَإِنْ قَالَ) الْمُوَكِّلُ: اقْبِضْ (حَقِّي الَّذِي عَلَيْهِ أَوْ) اقْبِضْ حَقِّي الَّذِي (قِبَلَهُ) أَيْ فِي جِهَتِهِ (فَ) لِلْوَكِيلِ الْقَبْضُ (مِنْهُ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ اقْتَضَتْ قَبْضَ حَقِّهِ مُطْلَقًا فَشَمَلَ الْقَبْضَ مِنْ الْوَارِثِ (وَإِنْ قَالَ) الْمُوَكِّلُ (اقْبِضْهُ) أَيْ الْحَقَّ (الْيَوْمَ لَمْ يَمْلِكْ) الْوَكِيلُ (قَبْضَهُ غَدًا) لِتَقْيِيدِ الْوَكَالَةِ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَصُّ غَرَضُهُ فِي زَمَنِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ (وَلَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (إثْبَاتُ وَكَالَتِهِ مَعَ غَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ) فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِلَا دَعْوَى كَمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ.
(وَإِنْ أَمَرَهُ بِدَفْعِ ثَوْبٍ إلَى) نَحْوِ (قَصَّارٍ مُعَيَّنٍ فَدَفَعَهُ) الْوَكِيلُ (وَنَسِيَهُ