المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل إذا قبض الرهن من تراضى المتراهنان أن يكون الرهن على يده] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْعَوْرَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]

- ‌[فَصْلٌ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ مَسْنُونٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا]

- ‌[فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ]

- ‌[بَابٌ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ بَدَأَ بِالْأَسْلَابِ]

- ‌[فَصْلٌ قِسْمَة بَاقِي الْغَنِيمَةِ]

- ‌[بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ]

- ‌[بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًّا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[كِتَابِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْمَبِيع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَة هَذِهِ الصُّبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَنْ تَلْزَمهُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَمْ يَقْبِضْهُ]

- ‌[بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يحرم اشتراطه فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُكَ تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ]

- ‌[بَابٌ أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[خِيَار الْمَجْلِس]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارِ الشَّرْطِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ التَّدْلِيسِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْعَيْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَار الَّذِي يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَارِ الَّذِي يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ]

- ‌[بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُصَارَفَةِ وَهِيَ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَاعَ رَقِيقًا عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجَلًا مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَ الْوُجُودِ فِي مَحَلِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا اخْتَلَفَا الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِنَايَة الرَّهْنُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ]

- ‌[فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عينا بَاعَهَا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]

- ‌[فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلِسَيِّدِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُقُوق عَقْدِ الْوَكَالَة]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ كَانَ عَلَى إنْسَان حَقٌّ مِنْ دِين أوغيره]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشَّرِكَةٌ فِي الْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعُقُودِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعَنَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ الشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ]

- ‌[فَصْل الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَة]

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةٌ الْأَبَدَانِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُنَاصَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ دَفَعَ إنْسَانٌ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَة]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

الفصل: ‌[فصل إذا قبض الرهن من تراضى المتراهنان أن يكون الرهن على يده]

لَوْ بَاعَهُ الْعَدْلُ) بِإِذْنِ الرَّاهِنِ (اُشْتُرِطَ إذْن الْمُرْتَهِنِ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَحِقَهُ فَلَمْ يَجُزْ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهِ (وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ إذْنِ الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى الْإِذْنِ.

(وَيَجُوزُ لِلْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ) إذَا أَتْلَفَ الرَّهْنَ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ مَكَانَهُ (بَيْعُ قِيمَةِ الرَّهْنِ) أَوْ مِثْلُهُ (كَأَصْلِهِ) الْمَأْخُوذِ عَنْهُ الْقِيمَةَ (بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ) وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ إذْنٍ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ يَقُومُ مَقَامَ مُبْدَلِهِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الرَّاهِنُ (أَذِنَ) فِي بَيْعِ الرَّهْنِ (أَوْ) كَانَ أَذِنَ فِيهِ (ثُمَّ)(عَزَلَهُ رَفَعَ) الْمُرْتَهِنُ (الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ فَيُجْبِرُهُ) أَيْ: الْمَدِينَ (عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ) لِلْوَفَاءِ مِنْ ثَمَنِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا شَأْنُ الْحَاكِمِ.

قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ مَتَى عَزَلَهُ عَنْ الْبَيْعِ فَلِلْمُرْتَهِنِ فَسْخُ الْبَيْعِ الَّذِي جُعِلَ الرَّهْنُ بِثَمَنِهِ، كَمَا لَوْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) الرَّاهِنُ ذَلِكَ (حَبَسَهُ) الْحَاكِمُ (أَوْ عَزَّرَهُ لِيَبِيعَهُ) أَوْ يُوَفِّيَ الدَّيْنَ (فَإِنْ أَبَى) الرَّاهِنُ (بَاعَهُ) الْحَاكِمُ (عَلَيْهِ وَقَضَى الدَّيْنَ) مِنْ ثَمَنِهِ؛؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا إلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ أَدَاؤُهُ (وَحُكْمُ) الْمَدِينِ (الْغَائِبِ حُكْمُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْوَفَاءِ) فَيَبِيعُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَيُوَفِّي الدَّيْنَ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ مَالِ الْغَائِبِ، كَمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ.

(قَالَ الشَّيْخُ: وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُ الرَّهْنِ إلَّا بِخُرُوجِ الْمَدْيُونِ مِنْ الْحَبْسِ أَوْ كَانَ بَيْعُهُ وَهُوَ فِي الْحَبْسِ ضَرَرًا عَلَيْهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ) مِنْ الْحَبْسِ لِيَبِيعَهُ.

(وَيَضْمَنَ عَلَيْهِ أَوْ يَمْشِيَ مَعَهُ هُوَ) أَيْ: رَبُّ الْحَقِّ (أَوْ وَكِيلُهُ) إنْ خِيفَ هَرَبُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ.

[فَصْلٌ إذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِهِ]

فَصْلٌ (وَإِذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ) الرَّهْنُ (عَلَى يَدِهِ صَحَّ قَبْضُهُ) لِلرَّهْنِ (وَكَانَ وَكِيلًا لِلْمُرْتَهِنِ) فِي قَبْضِهِ (وَقَامَ قَبْضُهُ مَقَامَ الْمُرْتَهِنِ فِي اللُّزُومِ بِهِ) أَيْ: بِقَبْضِهِ (إذَا كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ وَهُوَ الْجَائِزُ التَّصَرُّفِ فِ) أَيْ: الْحُرُّ الْبَالِغُ الرَّشِيدُ (مُسْلِمًا كَانَ) مَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ تَحْتَ يَدِهِ (أَوْ كَافِرًا، عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى) ؛ لِأَنَّهُ جَازَ تَوْكِيلُهُ فِي غَيْرِ الرَّهْنِ فَجَازَ فِيهِ كَالْعَدْلِ قَالَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ وَاضِحٌ بِخِلَافِ مَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى مِنْ اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ (لَا صَبِيًّا) أَوْ مَجْنُونًا أَوْ سَفِيهًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (فَإِنْ فَعَلَا) أَيْ: جَعَلَاهُ تَحْتَ يَدِ صَبِيٍّ أَوْ نَحْوِهِ (فَقَبْضُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ) لَا أَثَرَ لَهُ.

(وَلَا عَبْدًا بِغَيْرِ إذْن سَيِّدِهِ) ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَجُوزُ تَضْيِيعُهَا

ص: 343

فِي الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ (وَلَا مُكَاتَبًا بِغَيْرِ جُعْلٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ جَازَ، لِأَنَّ لَهُ التَّكَسُّبَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ.

(وَإِنْ شَرَطَ جَعْلَهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (فِي يَدِ اثْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِحِفْظِهِ) ؛ لِأَنَّ الْمُتَرَاهِنَيْنِ لَمْ يَرْضَيَا إلَّا بِحِفْظِهِمَا مَعًا فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ كَالْوَصِيَّيْنِ (وَيُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي الْحِفْظِ بِأَنْ يَجْعَلَاهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (فِي مَخْزَنٍ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُفْلٌ) بِضَمِّ الْقَافِ، وَهُوَ الْغَلْقُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ (فَإِنْ سَلَّمَهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ النِّصْفِ) ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي تَعَدَّى فِيهِ.

(فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: أَحَدُ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ شُرِطَ جَعْلُ الرَّهْنِ بِيَدِهِمَا (أَوْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ عَنْ الْحِفْظِ، أَوْ عَدَاوَةٍ) لِأَحَدِ الْمُتَرَاهِنَيْنِ (أُقِيمَ مَقَامَهُ عَدْلٌ يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ) فَيُقِيمُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَتَرَاضَ الْمُتَرَاهِنَانِ.

وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ يَوْمًا بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَيَوْمًا بِيَدِ فُلَانٍ جَازَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَوَاضِعَ قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ.

(وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَلَا الْمُرْتَهِنِ إذَا لَمْ يَتَّفِقَا، وَلَا الْحَاكِمِ نَقْلُ الرَّهْنِ عَنْ يَدِ مَنْ تَشَارَطَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (أَنْ يَكُونَ) الرَّهْنُ (عَلَى يَدِهِ إنْ كَانَ) الْمَشْرُوطُ جَعَلَهُ تَحْتَ يَدِهِ (عَدْلًا وَلَمْ تَتَغَيَّرْ حَالُهُ وَلَيْسَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا عَدَاوَةٌ) إذَا لَمْ يَمْلِكَاهُ فَالْحَاكِمُ أَوْلَى (وَلَهُ) أَيْ: لِمَنْ اتَّفَقَا أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ تَحْتَ يَدِهِ (رَدُّهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (عَلَيْهِمَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَيْنِ.

(وَعَلَيْهِمَا قَبُولُهُ) مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ مُتَطَوِّعٌ بِالْحِفْظِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْمُقَامُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ (فَإِنْ امْتَنَعَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَانِ مِنْ أَخْذِ الرَّهْنِ مِنْ الْعَدْلِ (أَجْبَرَهُمَا الْحَاكِمُ) عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ.

(فَإِنْ دَفَعَهُ الْحَاكِمُ إلَى أَمِينٍ مِنْ غَيْرِ امْتِنَاعِهِمَا) مِنْ أَخْذِهِ (ضَمِنَ الْحَاكِمُ وَالْأَمِينُ مَعًا) الرَّهْنَ؛ لِتَعَدِّي الْحَاكِمِ بِدَفْعِهِ مَعَ حُضُورِ مُسْتَحَقِّيهِ وَعَدَمِ امْتِنَاعِهِمَا، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْحَاضِرِ غَيْرِ الْمُمْتَنِعِ، وَتَعَدِّي الْأَمِينِ بِأَخْذِهِ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ مُقْتَضٍ (وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (الْعَدْلُ عِنْدَ آخَرَ مَعَ وُجُودِهِمَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَيْنِ (ضَمِنَ الْعَدْلُ وَالْقَابِضُ) الرَّهْنَ لِمَا تَقَدَّمَ.

(فَإِنْ امْتَنَعَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَانِ مِنْ قَبْضِ الرَّهْنِ مِنْ الْعَدْلِ (وَلَمْ يَجِدْ الْعَدْلُ حَاكِمًا) أَهْلًا (فَتَرَكَهُ) الْعَدْلُ (عِنْدَ عَدْلٍ آخَرَ لَمْ يَضْمَنْ) أَحَدٌ مِنْهُمَا الرَّهْنَ لِلْعُذْرِ.

(وَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَيْنِ مِنْ قَبْضِ الرَّهْنِ مِنْ الْعَدْلِ (لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ: لِلْعَدْلِ (دَفْعُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَى الْآخَرِ) فَإِنْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ لَمْ يَدْفَعْهُ لِلْمُرْتَهِنِ، أَوْ امْتَنَعَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَفْعُهُ لِلرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى سَلَّمَهُ لِأَحَدِهِمَا فَوَّتَ عَلَى الْآخَرِ حَقَّهُ.

(فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ: دَفَعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ لِأَحَدِهِمَا بِغَيْرِ إذْن الْآخَرِ (ضَمِنَ) مَا فَاتَ عَلَى الْآخَرِ (فَإِنْ كَانَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَانِ (غَائِبَيْنِ أَوْ تَغَيَّبَا)

ص: 344

مَسَافَةَ الْقَصْرِ.

(وَكَانَ لِلْعَدْلِ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ دَفَعَهُ) الْعَدْلُ أَيْ: الرَّهْنَ (إلَى الْحَاكِمِ فَقَبَضَهُ) مِنْهُ (أَوْ أَقْبِضَهُ الْحَاكِمُ عَدْلًا) ؛ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَهُمَا حِينَئِذٍ.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) الْعَدْلُ (حَاكِمًا أَوْدَعَهُ) الْعَدْلُ (ثِقَةً) لِلْحَاجَةِ (فَإِنْ أَوْدَعَهُ) الْعَدْلُ (الثِّقَةَ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ) الْعَدْلِ (ضَمِنَ) لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَهُمَا وَقَدْ عَدَلَ عَنْهُ.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ: لِلْعَدْلِ (عُذْرٌ) مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِمَا (وَكَانَتْ الْغَيْبَةُ) أَيْ: غَيْبَةُ الْمُتَرَاهِنَيْنِ (دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَكَمَا لَوْ كَانَا حَاضِرَيْنِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ قَبَضَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا دَفَعَهُ إلَى عَدْلٍ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي.

(وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (غَائِبًا وَحْدَهُ فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْغَائِبَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: الْعَدْلِ (رَدُّهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَى الْحَاضِرِ مِنْهُمَا) ؛ لِأَنَّ فِي رَدِّهِ إلَيْهِ تَضْيِيعَ حَقِّ الْغَائِبِ مِنْهُ (وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَا يَجُوزُ لَهُ) أَيْ: الْعَدْلِ (دَفْعُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَى أَحَدِهِمَا) أَيْ: الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ (إذَا دَفَعَهُ) الْعَدْلُ (إلَيْهِ فَعَلَيْهِ) أَيْ: الْعَدْلِ (رَدُّهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَى يَدِهِ) اسْتِدْرَاكًا لِحَظِّ الْآخَرِ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) الْعَدْلُ (ضَمِنَ حَقَّ الْآخَرِ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ اتَّفَقَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (عَلَى نَقْلِهِ) أَيْ: الرَّهْنِ عَنْ يَدِهِ أَيْ: الْعَدْلِ (جَازَ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا.

(وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلَمْ تَتَغَيَّرْ حَالُهُ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ وَلَا الْحَاكِمِ نَقْلُهُ عَنْ يَدِهِ) إذْ لَا حَاجَةَ تَدْعُوَ إلَى ذَلِكَ.

(فَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُ الْعَدْلِ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ حَدَثَتْ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا فَلِمَنْ طَلَبَ نَقْلَهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (عَنْ يَدِهِ ذَلِكَ) ؛ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (وَيَضَعَانِهِ) أَيْ: يَضَعُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ (فِي يَدِ مَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى أَنْ يَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا (فَإِنْ اخْتَلَفَا) فِيمَنْ يَضَعَانِهِ عِنْدَهُ (وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (فِي تَغَيُّرِ حَالِهِ) أَيْ: الْعَدْلِ (بَحَثَ الْحَاكِمُ) عَنْ حَالِهِ (وَعَمِلَ) الْحَاكِمُ (بِمَا ظَهَرَ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ.

(وَهَكَذَا لَوْ كَانَ) الرَّهْنُ (فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَتَغَيَّرَتْ حَالُهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ (فِي الثِّقَةِ) أَيْ: الْعَدَالَةِ (وَالْحِفْظِ فَلِلرَّاهِنِ رَفْعُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (عَنْ يَدِهِ إلَى الْحَاكِمِ لِيَضَعَهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (فِي يَدِ عَدْلٍ) ؛ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ.

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمُرْتَهِنِ بَحَثَ الْحَاكِمُ وَعَمِلَ بِمَا ظَهَرَ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَدْلِ.

(وَإِنْ مَاتَ الْعَدْلُ) وَالرَّهْنُ بِيَدِهِ (أَوْ) مَاتَ (الْمُرْتَهِنُ) وَالرَّهْنُ بِيَدِهِ (لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِمَا إمْسَاكُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَّا بِرِضَاهُمَا) أَيْ: الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِيمَا إذَا مَاتَ الْعَدْلُ؛ لِأَنَّ الْمُتَرَاهِنَيْنِ

ص: 345

لَمْ يَأْمَنَا الْوَرَثَةَ وَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّهْنُ بِيَدِهِ، لَمْ يَكُنْ لَوَرَثَتِهِ إمْسَاكُهُ إلَّا بِرِضَا الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَمْ يَرْضَ بِحِفْظِهِمْ (فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى بَقَاءِ الرَّهْنِ بِيَدِ وَرَثَةِ الْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ جَازَ (أَوْ) اتَّفَقَا (عَلَى عَدْلٍ يَضَعَانِهِ) أَيْ: الرَّهْنِ (عِنْدَهُ) حِينَئِذٍ (فَلَهُمَا ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (عِنْدَ مَوْتِ الْعَدْلِ) فِيمَنْ يَضَعَانِهِ عِنْدَهُ (أَوْ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَوَرَثَةُ الْمُرْتَهِنِ) بَعْدَ مَوْتِهِ فِيمَنْ يَضَعَانِهِ عِنْدَهُ رَفَعَا الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَضَعَهُ بِيَدِ عَدْلٍ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ.

(وَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ لِلْعَدْلِ فِي الْبَيْعِ) وَعَيَّنَا لَهُ نَقْدًا لَمْ يُخَالِفْهُمَا؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُمَا (أَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهَنِ فِيهِ) أَيْ: فِي بَيْعِ الرَّهْنِ.

(وَعَيَّنَ) الرَّاهِنُ لَهُ (نَقْدًا تَعَيَّنَ) ذَلِكَ النَّقْدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنَا لِلْعَدْلِ نَقْدًا فِي الْأُولَى، وَلَمْ يُعَيِّنْ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ نَقْدًا فِي الثَّانِيَةِ (لَمْ يَبِعْ) الْعَدْلُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ (إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ) ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهِ (فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ نُقُودٌ بَاعَ بِأَغْلَبِهَا) رَوَاجًا (فَإِنْ تَسَاوَتْ) فِي الرَّوَاجِ (بَاعَ) الرَّهْنَ (بِجِنْسِ الدَّيْنِ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى وَفَاءِ الْحَقِّ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ) أَيْ فِي نَقْدِ الْبَلَدِ (جِنْسُ الدَّيْنِ بَاعَ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَصْلَحُ) ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ فِيمَا هُوَ مُتَوَلِّيهِ كَالْحَاكِمِ (فَإِنْ تَسَاوَتْ) فِي نَظَرِهِ (عَيَّنَ حَاكِمٌ لَهُ نَقْدًا بِيعَ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْأَحَظِّ وَأَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعَدْلِ فِي تَعْيِينِ النَّقْدِ لَمْ يَسْمَعْ الْعَدْلُ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَرْفَعُ) الْعَدْلُ (الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَأْمُرُهُ) الْحَاكِمُ (بِبَيْعِهِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْحَقِّ أَوْ لَمْ يَكُنْ) مِنْ جِنْسِهِ، وَسَوَاءٌ.

(وَافَقَ قَوْلَ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا) ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِي ذَلِكَ (وَحُكْمُهُ) أَيْ: حُكْمُ الْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ (فِي الْبَيْعِ) لِلرَّهْنِ (حُكْمُ الْوَكِيلِ فِي وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ) عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ.

(وَ) حُكْمُهُ أَيْضًا: حُكْمُ الْوَكِيلِ فِي (الْمَنْعِ مِنْ الْبَيْعِ، بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ) مِمَّا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ (لَكِنْ لَا يَبِيعُ هُنَا نَسَاءً) أَيْ: حَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَبِيعُ نَسَاءً؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ هُنَا تُخَالِفُهُ (وَمَتَى خَالَفَ) الْعَدْلُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ (لَزِمَهُ) فِي مُخَالِفَتِهِ (مَا يَلْزَمُ الْوَكِيلُ الْمُخَالِفُ) عَلَى مَا يَأْتِي.

(وَإِنْ قَبَضَ) الْعَدْلُ (الثَّمَنَ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي تَلَفِهِ) أَيْ: تَلَفِ الثَّمَنِ.

وَفِي نَفْيِ تَعَدٍّ وَتَفْرِيطٍ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (فَمِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَيَفُوتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ الرَّاهِنُ الْعَدْلُ: مَا قَبَضْت الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَدْلِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ.

ص: 346