المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل الوكيل أمين لا ضمان عليه] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْعَوْرَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]

- ‌[فَصْلٌ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ مَسْنُونٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا]

- ‌[فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ]

- ‌[بَابٌ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ بَدَأَ بِالْأَسْلَابِ]

- ‌[فَصْلٌ قِسْمَة بَاقِي الْغَنِيمَةِ]

- ‌[بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ]

- ‌[بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًّا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[كِتَابِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْمَبِيع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَة هَذِهِ الصُّبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَنْ تَلْزَمهُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَمْ يَقْبِضْهُ]

- ‌[بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يحرم اشتراطه فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُكَ تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ]

- ‌[بَابٌ أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[خِيَار الْمَجْلِس]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارِ الشَّرْطِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ التَّدْلِيسِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْعَيْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَار الَّذِي يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَارِ الَّذِي يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ]

- ‌[بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُصَارَفَةِ وَهِيَ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَاعَ رَقِيقًا عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجَلًا مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَ الْوُجُودِ فِي مَحَلِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا اخْتَلَفَا الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِنَايَة الرَّهْنُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ]

- ‌[فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عينا بَاعَهَا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]

- ‌[فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلِسَيِّدِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُقُوق عَقْدِ الْوَكَالَة]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ كَانَ عَلَى إنْسَان حَقٌّ مِنْ دِين أوغيره]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشَّرِكَةٌ فِي الْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعُقُودِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعَنَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ الشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ]

- ‌[فَصْل الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَة]

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةٌ الْأَبَدَانِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُنَاصَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ دَفَعَ إنْسَانٌ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَة]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

الفصل: ‌[فصل الوكيل أمين لا ضمان عليه]

لَمْ يَضْمَنْهُ) أَيْ الثَّوْبَ لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ مُفَرِّطًا، بَلْ التَّفْرِيطُ مِنْ الْمُوَكِّلِ.

(وَإِنْ أَطْلَقَ الْمَالِكُ) وَلَمْ يُعَيِّنْ قَصَّارًا (وَدَفَعَهُ) الْوَكِيلُ (إلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ عَيْنَهُ وَلَا اسْمَهُ وَلَا دُكَّانَهُ ضَمِنَهُ الْوَكِيلُ لِتَفْرِيطِهِ وَلِوَكِيلٍ فِي شِرَاءِ حِنْطَةٍ أَوْ) فِي شِرَاءِ (طَعَامٍ شِرَاءُ بُرٍّ فَقَطْ) لِأَنَّ الْحِنْطَةَ هِيَ الْبُرُّ، وَالطَّعَامَ هُوَ الْبُرُّ أَيْضًا لَكِنْ هَذَا عُرْفُ الْعِرَاقِ سَابِقًا وَ (لَا) يَمْلِكُ شِرَاءَ (دَقِيقِهِ) لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَلَا الْعُرْفُ.

(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْإِيدَاعِ فَأَوْدَعَ وَلَمْ يَشْهَدْ) الْوَكِيلُ (لَمْ يَضْمَنْ) الْوَكِيلُ (إذَا أَنْكَرَ الْمُودِعُ) الْإِيدَاعَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الْإِشْهَادِ لِأَنَّ الْمُودِعَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ فَلَمْ يَكُنْ مُفَرِّطًا فِي عَدَمِ الْإِشْهَادِ فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ: دَفَعْت الْمَالَ إلَى الْمُودِعِ فَأَنْكَرَ قُبُلَ قَوْلِ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي تَصَرُّفِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى.

(وَإِنْ وَكَّلَ) مَدِينٌ (مُودِعًا أَوْ غَيْرَهُ) فِي قَضَاءِ دَيْنٍ عَنْهُ (وَلَمْ يَأْمُرْهُ) الْمُوَكِّلُ (بِإِشْهَادٍ قَضَاهُ) الْوَكِيلُ (فِي غَيْبَتِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ.

(وَلَمْ يَشْهَدْ) عَلَى الْقَضَاءِ (فَأَنْكَرَ الْغَرِيمُ ضَمِنَ الْوَكِيلُ) لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ حَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ (قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ) مِنْ الْأَصْحَابِ (سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ) فِي الْقَضَاءِ (أَوْ كَذَّبَهُ) لِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي قَضَاءِ مُبْرِئٍ وَلَمْ يُوجَدْ (كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْإِشْهَادِ فَلَمْ يَفْعَلْ) أَيْ يَشْهَدُ، فَيَضْمَنُ لِمُخَالَفَتِهِ (إلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ) الْوَكِيلُ (بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ) فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ، لِأَنَّ حُضُورَهُ قَرِينَةُ رِضَاهُ بِالدَّفْعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (أَوْ) إلَّا أَنْ (يَأْذَنْ) الْمُوَكِّلُ (لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ (فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ) فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُمْتَثِلٌ فَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ تَفْرِيطٌ (وَإِنْ) أَشْهَدَ فَمَاتُوا أَوْ غَابُوا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ وَإِنْ أَشْهَدَ بَيِّنَةً فِيهَا خِلَافٌ فَوَجْهَانِ فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ (أَشْهَدْت فَمَاتُوا) أَيْ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا (أَوْ) قَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ (أَذِنْت فِيهِ) أَيْ الْقَضَاءِ (بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ) قَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ (قَضَيْت بِحَضْرَتِك فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) ذَلِكَ (فَقَوْلُهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ وَالْقَوْلِ فِي الرَّهْنِ نَحْوُهُ.

[فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ]

فَصْلٌ (وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)(فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَا تَعَدٍّ) لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَانَ الْهَلَاكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ كَالْمُودَعِ (سَوَاءٌ كَانَ) بِجُعْلٍ (أَمْ لَا) حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَلِآخَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَوَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ وَأَذِنَ لَهُ

ص: 484

أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنْهُ فَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيِّ ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ (فَلَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ (بِعْت الثَّوْبَ وَقَبَضْت الثَّمَنَ فَتَلِفَ، فَأَنْكَرَهُ) أَيْ الْبَيْعَ (الْمُوَكِّلُ، أَوْ قَالَ) الْمُوَكِّلُ (بِعْته وَلَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا) فَقَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالْقَبْضَ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فَيَهِمَا كَالْوَلِيِّ وَلِأَنَّهُ أَمِينٌ وَتَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُكَلَّفُهَا كَالْمُودَعِ.

(أَوْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ (فِي تَعَدِّيه أَوْ تَفْرِيطِهِ فِي الْحِفْظِ، أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (مُخَالَفَةِ) الْوَكِيلِ (أَمْرَ مُوَكِّلِهِ) فَقَوْلُ وَكِيلٍ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ فَدَعْوَى التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ (مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ) الْمُوَكِّلُ (أَنَّك حَمَّلْت عَلَى الدَّابَّةِ فَوْقَ طَاقَتِهَا أَوْ حَمَّلْت عَلَيْهَا شَيْئًا لِنَفْسِك، أَوْ فَرَّطْت فِي حِفْظِهَا، أَوْ لَبِسْت الثَّوْبَ) وَنَحْوُ ذَلِكَ (أَوْ) قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ أَمَرْتُك (بِرَدِّ) الْمَالِ (فَلَمْ تَفْعَلْ) ذَلِكَ (أَوْ يَدَّعِي) الْوَكِيلُ (الْهَلَاكَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ) وَأَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ (فَقَوْلُ وَكِيلٍ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ.

(وَكَذَا) أَيْ كَالْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ (كُلُّ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ الْأَمَانَةِ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ، وَأَمِينِ الْحَاكِمِ وَالشَّرِيكِ، وَالْمُضَارِبِ، وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ) وَالْمُودَعِ يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي التَّلَفِ وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ وَالتَّعَدِّي.

(وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (بِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي كُلِّ مَا وُكِّلَ فِيهِ) لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ (وَلَوْ) كَانَ وُكِّلَ (فِي عَقْدِ نِكَاحٍ) وَأَقَرَّ بِالْعَقْدِ قُبِلَ مِنْهُ كَغَيْرِهِ.

(وَلَوْ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَاهُ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، فَقَالَ) الْوَكِيلُ (اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ، فَقَالَ الْمُوَكِّلُ: بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَوْلُ الْوَكِيلِ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَأَدْرَى بِمَا عُقِدَ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رَدِّ عَيْنٍ) وُكِّلَ فِيهَا (أَوْ) فِي رَدِّ (ثَمَنِهَا إلَى مُوَكِّلٍ فَقَوْلُ وَكِيلٍ مَعَ يَمِينِهِ إنْ كَانَ) الْوَكِيلُ (مُتَبَرِّعًا) بِعَمَلِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعِ مَالِكِهِ فَقَطْ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ، كَالْوَصِيِّ وَالْمُودَعِ الْمُتَبَرِّعِ.

(وَكَذَا وَصِيٌّ وَعَامِلُ وَقْفٍ وَنَاظِرُهُ) إذَا كَانُوا (مُتَبَرِّعِينَ) فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ (لَا) إنْ كَانُوا (بِجُعْلٍ فِيهِنَّ) أَيْ فِي مَسَائِلِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَعَامِلِ الْوَقْفِ وَنَاظِرِهِ إذَا ادَّعَوْا رَدَّ الْعَيْنِ (وَأَجِيرٌ وَمُسْتَأْجِرٌ) وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّهِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ وَتَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ كَالْمُسْتَعِيرِ (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ فِي رَدِّهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ الثَّمَنِ (إلَى وَرَثَةِ مُوَكِّلٍ) لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتَمِنُوهُ (وَلَا) يُقْبَلُ قَوْلُ.

(وَرَثَةِ وَكِيلٍ فِي دَفْعِهِ إلَى مُوَكِّلٍ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُمْ (أَوْ) أَيْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الْوَكِيلِ فِي الرَّدِّ إلَى (وَرَثَتِهِ)

ص: 485

أَيْ الْمُوَكِّلِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَلَا) يُقْبَلُ (قَوْلُ وَكِيلٍ فِي دَفْعِ مَالِ الْمُوَكِّلِ إلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ بِإِذْنِهِ) بِأَنْ دَفَعَ إلَيْهِ دِينَارًا مَثَلًا لِيُقْرِضَهُ لِزَيْدٍ وَيَقُولُ الْوَكِيلُ: دَفَعْته إلَى زَيْدٍ وَيُنْكِرُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمِينًا لِلْمَأْمُورِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إلَيْهِ كَالْأَجْنَبِيِّ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ إلَى غَيْرِ رَبِّهِ وَإِطْلَاقُهُمْ، وَلَا فِي صَرْفِهِ فِي وُجُوهٍ عُيِّنَتْ لَهُ مِنْ أُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ وَذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ انْتَهَى.

وَفِي الْقَوَاعِدِ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ (وَكَذَا) لَا يُقْبَلُ (قَوْلُ كُلِّ مَنْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ) جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

" فَائِدَةٌ " الْوَكِيلُ فِي الضَّبْطِ مِثْلُ مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي كِتَابَةِ مَالِهِ وَمَا عَلَيْهِ كَأَهْلِ الدِّيوَانِ، قَوْلُهُ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ وَكِيلِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى نَفْسِ الْإِخْبَارِ بِمَا لَهُ وَبِمَا عَلَيْهِ وَنَظِيرُهُ إقْرَارُ كِتَابِ الْأَمْوَالِ وَكِتَابِ السُّلْطَانِ بِمَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَسَائِرِ أَهْلِ الدِّيوَانِ بِمَا عَلَى جِهَاتِهِمْ مِنْ الْحُقُوقِ مِنْ نَاظِرِ الْوَقْفِ وَعَامِلِ الصَّدَقَةِ وَالْخَرَاجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ وَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ.

(وَمَنْ ادَّعَى مِنْ وَكِيلٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُضَارِبٍ وَمُودَعٍ التَّلَفَ بِحَادِثٍ ظَاهِرٍ، كَحَرِيقٍ وَنَهْبِ جَيْشٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلُهُ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِ) وُجُودِ (الْحَادِثِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ) لِأَنَّهُ لَا تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ غَالِبًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ (ثُمَّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ وَكِيلٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُضَارِبٍ وَمُودَعٍ (فِي التَّلَفِ) بِيَمِينِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمْ التَّلَفَ وَأَطْلَقَ، أَوْ أَسْنَدَهُ إلَى أَمْرٍ خَفِيٍّ، كَنَحْوِ سَرِقَةٍ (وَتَقَدَّمَ) ذَلِكَ (فِي الرَّهْنِ) مُفَصَّلًا.

(وَلَا ضَمَانَ) عَلَى وَكِيلٍ (بِشَرْطٍ) بِأَنْ قَالَ لَهُ: وَكَّلْتُك بِشَرْطِ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ مِنْك فَإِذَا تَلِفَ مِنْهُ شَيْءٌ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالشَّرْطُ لَاغٍ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ.

(وَإِنْ قَالَ وَكِيلٌ أَوْ مُضَارِبٌ) لِرَبِّ الْمَالِ (أَذِنْت لِي فِي الْبَيْعِ نَسَاءً) أَيْ إلَى أَجَلٍ (أَوْ) قَالَ أَذِنْت لِي (فِي الشِّرَاءِ بِكَذَا أَوْ) قَالَ وَكِيلٌ (أَذِنْت لِي فِي الْبَيْعِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَأَنْكَرَهُ) الْمُوَكِّلُ (أَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ (وَكَّلْتنِي فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَقَالَ) الْمُوَكِّلُ (بَلْ) وَكَّلْتُك (فِي شِرَاءِ أَمَةٍ) فَقَوْلُ وَكِيلٍ (أَوْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُضَارِبُ مَعَ رَبِّ الْمَالِ (فِي صِفَةِ الْإِذْنِ) فِي الْوَكَالَةِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ (فَقَوْلُهُمَا) أَيْ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ بِيَمِينِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا أَمِينَانِ فِي التَّصَرُّفِ، فَقُبِلَ قَوْلُهُمَا كَالْخَيَّاطِ.

(وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ)

ص: 486

نَحْوِ (عَبْدٍ فَبَاعَهُ) الْوَكِيلُ (نَسِيئَةً فَقَالَ الْمُوَكِّلُ مَا أَذِنْت) لَك (فِي بَيْعِهِ إلَّا نَقْدًا، فَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ وَالْمُشْتَرِي) فِي ذَلِكَ (فَسَدَ الْبَيْعُ) لِلْمُخَالَفَةِ (وَلَهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) أَيْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي (بِالْعَبْدِ إنْ كَانَ بَاقِيًا، وَبِقِيمَتِهِ إنْ تَلِفَ) أَمَّا طَلَبُهُ لِلْوَكِيلِ فَلِكَوْنِهِ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ.

وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِوَضْعِهِ يَدَهُ عَلَى مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي (فَإِنْ أَخَذَ) الْمُوَكِّلُ (الْقِيمَةَ مِنْ الْوَكِيلِ رَجَعَ) الْوَكِيلُ (عَلَى الْمُشْتَرِي بِهَا) أَيْ بِالْقِيمَةِ لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ (وَإِنْ أَخَذَهَا) أَيْ أَخَذَ الْمُوَكِّلُ الْقِيمَةَ (مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ) الْمُشْتَرِي (عَلَى أَحَدٍ) بِهَا لِاسْتِقْرَارِهَا عَلَيْهِ.

(وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ) حَيْثُ جَازَ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ (فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ طَلَبِهِ وَلَا يَضْمَنُهُ) إذَا تَلِفَ (بِتَأْخِيرِهِ) كَالْوَدِيعَةِ، بِخِلَافِ الثَّوْبِ الَّذِي أَطَارَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ كَالْوَدِيعَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَأْذُونٌ بِهِ فِي الْقَبْضِ صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا بِخِلَافِ صَاحِبِ الدَّارِ (فَإِنْ أَخَّرَ) الْوَكِيلُ (رَدَّهُ) أَيْ الثَّمَنِ (بَعْدَ طَلَبِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ الثَّمَنَ (مَعَ إمْكَانِهِ) أَيْ الرَّدِّ (فَتَلِفَ) الثَّمَنُ (ضَمِنَهُ) الْوَكِيلُ لِتَعَدِّيهِ بِإِمْسَاكِهِ بَعْدَ الطَّلَبِ، وَتَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ رَدِّهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا.

(وَإِنْ) طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ، وَ (وَعَدَهُ) الْوَكِيلُ (رَدَّهُ ثُمَّ ادَّعَى) الْوَكِيلُ (إنِّي كُنْت رَدَدْته قَبْلَ طَلَبِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (أَوْ أَنَّهُ) أَيْ الثَّمَنَ (كَانَ تَلِفَ) قَبْلَ طَلَبِهِ (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ) لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلَمْ يُقْبَلْ.

(وَلَوْ) كَانَ (بِبَيِّنَةٍ) أَقَامَهَا الْوَكِيلُ لِأَنَّ وَعْدَهُ بِرَدِّهِ يَتَضَمَّنُ تَكْذِيبَهَا (وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ) فِي أَنَّهُ كَانَ رَدَّهُ أَوْ تَلِفَ (بَرِئَ) الْوَكِيلُ لِاعْتِرَافِ رَبِّ الْحَقِّ بِبَرَاءَتِهِ.

(وَإِنْ لَمْ يَعِدْهُ) أَيْ يَعِدْ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ (بِرَدِّهِ) أَيْ الثَّمَنِ (لَكِنْ مَنَعَهُ) الْوَكِيلُ (أَوْ مَطَلَهُ) بِالثَّمَنِ (مَعَ إمْكَانِهِ، ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ) لِأَنَّهُ صَارَ كَالْغَاصِبِ فَلَا يَبْرَأُ بِدَعْوَاهُ ذَلِكَ، لَكِنْ فِي دَعْوَى التَّلَفِ يُقْبَلُ مِنْهُ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ كَالْغَاصِبِ (إلَّا) أَنْ يَدَّعِيَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ (بِبَيِّنَةٍ) فَيُعْمَلُ بِبَيِّنَتِهِ وَيَبْرَأُ إذَا شَهِدَتْ بِالرَّدِّ مُطْلَقًا، أَوْ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْمَنْعِ، أَوْ الْمَطْلِ وَإِلَّا ضَمِنَ كَالْوَدِيعِ، وَيَأْتِي.

(وَإِنْ أَنْكَرَ) الْوَكِيلُ (قَبْضَ الْمَالِ ثُمَّ ثَبَتَ) الْقَبْضُ (بِبَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافِ) الْوَكِيلِ بِهِ (فَادَّعَى) الْوَكِيلُ (الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلُهُ.

(وَلَوْ أَقَامَ) بِالرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ (بَيِّنَةً) لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا بِإِنْكَارِ الْقَبْضِ ابْتِدَاءً (فَإِنْ كَانَ جُحُودُهُ) أَيْ جُحُودُ الْوَكِيلِ الْقَبْضَ بِقَوْلِهِ (: إنَّك لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا، أَوْ) بِقَوْلِهِ (مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ) أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إنْكَارِ الْقَبْضِ ابْتِدَاءً

ص: 487

(سُمِعَ قَوْلُهُ) أَيْ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ أَوْ الرَّدِّ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي جَوَابَهُ الْمَذْكُورَ (إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ) الْوَكِيلُ (رَدَّهُ أَوْ تَلَفَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ: مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ) فَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ، لِمُنَافَاتِهِ لِجَوَابِهِ لَكِنْ فِي مَسْأَلَةِ التَّلَفِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغُرْمِ الْبَدَلِ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَاصِبِ.

(وَإِنْ قَالَ وَكَّلْتنِي أَنْ أَتَزَوَّجَ لَك فُلَانَةَ فَفَعَلْت) أَيْ تَزَوَّجْتهَا لَك (وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ) أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا لَهُ (فَأَنْكَرَهُ) أَيْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ وَكَّلَهُ بِأَنْ قَالَ مَا وَكَّلْتُك (فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ) لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْوَكَالَةِ فَقُبِلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ أَمِينُهُ حَتَّى يُقْبَلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ (بِغَيْرِ يَمِينٍ) نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ إذَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَيَأْتِي لِأَنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُوَكِّلَ (تَطْلِيقُهَا إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا) لِإِزَالَةِ الِاحْتِمَالِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ صِحَّةَ دَعْوَاهَا فَيَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ (وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ شَيْءٌ) مِنْ الصَّدَاقِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِالْمُوَكِّلِ هَذَا إنْ لَمْ يَضْمَنْهُ فَإِنْ ضَمِنَهُ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ لِضَمَانِهِ عَنْهُ.

(وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحُهَا فَتَرِثُهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَلَا يَرِثُهَا (فَإِنْ ادَّعَتْهُ) أَيْ النِّكَاحَ (الْمَرْأَةُ فَأَنْكَرَهُ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (حَلَفَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (وَبَرِئَ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنَّمَا حَلَفَ (لِأَنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ) وَهُوَ يُنْكِرُهُ.

(وَلَوْ ادَّعَى) إنْسَانٌ (أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ لَمْ تَرِثْهُ) أَيْ الْغَائِبَ (الْمَرْأَةُ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ صِحَّةِ النِّكَاحِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ (إلَّا بِتَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ، أَوْ) إلَّا أَنْ (يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ) أَنَّهُ وَكَّلَهُ فَتَرِثَهُ.

(وَإِنْ أَقَرَّ الْمُوَكِّلُ بِالتَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ وَأَنْكَرَ) الْمُوَكِّلُ (أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ تَزَوَّجَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فَيَثْبُتُ التَّزْوِيجُ) لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَمِينٌ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَهُوَ أَعْرَفُ.

(وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَ) الْوَكِيلُ (لَهُ غَيْرَهَا) لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِلْمُخَالَفَةِ (أَوْ تَزَوَّجَ) إنْسَانٌ (لَهُ) أَيْ لِآخَرَ (بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ لَوْ أَجَازَهُ) الْمَعْقُودُ لَهُ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ.

(وَإِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي) فَقَوْلُهُ (أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي) لِلْبَائِعِ (إنَّكَ بِعْت مَالَ غَيْرِك بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَقَالَ بَلْ بِعْت مِلْكِي، أَوْ بِعْت مَالَ مُوَكِّلِي بِإِذْنِهِ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي صِحَّةَ الْعَقْدِ وَالْآخَرُ يَدَّعِي فَسَادَهُ وَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ.

(وَإِنْ اتَّفَقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى مَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ) كَعَدَمِ الْإِذْنِ أَوْ الْمَعْرِفَةِ

ص: 488

بِالْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِهِ.

(وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: بَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُهُ) لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْأَصْلَ وَهُوَ الصِّحَّةُ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا عَلَيْهِ (وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّ مَا أُخِذَ مِنْ الْعِوَضِ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَبَضَهُ بِحَقٍّ.

(وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا» وَلِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لِغَيْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ فَهُوَ كَرَدِّ الْآبِقِ.

(وَ) يَصِحُّ التَّوْكِيلُ أَيْضًا (بِغَيْرِ جُعْلٍ) إذَا كَانَ الْوَكِيلُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «وَكَّلَ أُنَيْسًا فِي إقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ وَعَمْرًا وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلٍ» .

(وَيَسْتَحِقُّ) الْوَكِيلُ (الْجُعْلَ مَعَ الْإِطْلَاقِ) بِأَنْ قَالَ بِعْ هَذَا وَلَك كَذَا (قَبْلَ قَبْضِ) الْوَكِيلِ (الثَّمَنَ) لِأَنَّ الْبَيْعَ يَتَحَقَّقُ قَبْلَ قَبْضِهِ (مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلُ) قَبْضَ الثَّمَنِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ قَبْلَهُ لِعَدَمِ تَوْفِيَتِهِ الْعَمَلَ (وَلَوْ قَالَ) مُوَكِّلٌ (بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةٍ فَمَا زَادَ فَلَكَ صَحَّ) نَصَّ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا، فَهُوَ كَدَفْعِ مَالِهِ مُضَارَبَةً.

(وَلَا يَصِحُّ) التَّوْكِيلُ (بِجُعْلٍ مَجْهُولٍ) لِفَسَادِ الْعِوَضِ (وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (بِ) عُمُومِ (الْإِذْنِ) فِي التَّصَرُّفِ (وَلَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ حِينَئِذٍ (أُجْرَةُ مِثْلِهِ) لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ (وَإِذَا قَالَ) رَبُّ دَيْنٍ (لِرَجُلٍ) مَدِينٍ لَهُ (اشْتَرِ لِي بِدَيْنِي عَلَيْك طَعَامًا) أَوْ غَيْرَهُ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِقَبْضِهِ (أَوْ) قَالَ لِرَجُلٍ (أَسْلِفْنِي) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: أَسْلِفْ لِي (أَلْفًا مِنْ مَالِك فِي كُرِّ طَعَامٍ فَفَعَلَ) أَيْ فَأَسْلَفَ لَهُ أَلْفًا كَذَلِكَ (لَمْ يَصِحَّ) لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَ لَا يَمْلِكُ الْقَرْضَ إلَّا بِقَبْضِهِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَهُ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ.

(فَإِنْ قَالَ) لِرَجُلٍ (اشْتَرِ لِي) كَذَا (فِي ذِمَّتِك) وَاقْبِضْ الثَّمَنَ عَنِّي مِنْ مَالِك صَحَّ (أَوْ) قَالَ (أَسْلِفْ لِي أَلْفًا فِي كُرِّ طَعَامٍ وَاقْبِضْ الثَّمَنَ عَنِّي مِنْ مَالِك أَوْ) اقْبِضْ الثَّمَنَ (مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْك، صَحَّ) لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْإِسْلَافِ، وَفِي الِاقْتِرَاضِ مِنْهُ أَوْ الْقَبْضِ مِنْ دَيْنِهِ وَالدَّفْعِ عَنْهُ وَكُلٌّ مِنْهَا صَحِيحٌ مَعَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا مَعَ الِاجْتِمَاعِ (وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا بِقَبْضِهَا فَبَعَثَ إلَيْهِ مَعَ الرَّسُولِ دِينَارًا فَضَاعَ) الدِّينَارُ (مَعَ الرَّسُولِ فَ) الدِّينَارُ (مِنْ مَالِ بَاعِثٍ) وَهُوَ الْمَدِينُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ (لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُرْسِلَ (لَمْ يَأْمُرْهُ) أَيْ الْوَكِيلُ (بِمُصَارَفَتِهِ، إلَّا أَنْ يُخْبِرَ الرَّسُولُ الْغَرِيمَ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ الدِّينَارِ عَنْ الدَّرَاهِمِ، فَيَكُونُ) الدِّينَارُ (مِنْ ضَمَانِ الرَّسُولِ) لِتَغْرِيرِهِ الْغَرِيمَ.

(وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عِنْدَ آخَرَ دَنَانِيرُ وَثِيَابٌ، فَبَعَثَ إلَيْهِ رَسُولًا فَقَالَ) رَبُّ الدَّنَانِيرِ وَالثِّيَابِ (خُذْ دِينَارًا وَثَوْبًا فَأَخَذَ دِينَارَيْنِ وَثَوْبَيْنِ فَضَاعَتْ)

ص: 489