الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْأَثْرَمُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ وَلَوْ بَلَغَهُ لَمَا خَالَفَهُ.
[فَصْلٌ خِيَارِ الشَّرْطِ]
فَصْلٌ (الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَا فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ الْعَقْدِ (فِي زَمَنِ الْخِيَارَيْنِ) أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَ (لَا) يَصِحُّ إنْ اشْتَرَطَاهُ (بَعْدَ لُزُومِهِ) أَيْ الْعَقْدِ (مُدَّةً مَعْلُومَةً) مَفْعُولٌ لِيَشْتَرِطَا (فَيَصِحُّ) الشَّرْطُ (وَيَثْبُتُ) الْخِيَارُ (فِيهَا) أَيْ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ (وَإِنْ طَالَتْ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» وَلِأَنَّهُ حَقٌّ مُقَدَّرٌ يَعْتَمِدُ الشَّرْطَ فَيَرْجِعُ فِي تَقْدِيرِهِ إلَى شَرْطِهِ.
(فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ) بِشَرْطِ الْخِيَارِ مُدَّةً مَعْلُومَةً (لَا يَبْقَى إلَى مُضِيِّهَا، كَطَعَامٍ رَطْبٍ بِيعَ) أَيْ بَاعَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ تَشَاحَّا (وَحُفِظَ ثَمَنُهُ) إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، كَرَهْنِهِ عَلَى مُؤَجَّلٍ (وَإِنْ شَرَطَهُ) أَيْ الْخِيَارَ بَائِعٌ (حِيلَةً لِيَرْبَحَ فِيمَا أَقْرَضَهُ حَرُمَ نَصًّا) لِأَنَّهُ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى قَرْضٍ يَجُرُّ نَفْعًا.
(وَلَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَرِيعَةً لِلرِّبَا (فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئًا) وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَا أَقْرَضَهُ لَهُ (فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا) بِمَا أَرَادَ أَنْ يُقْرِضَهُ لَهُ (وَجَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ) مُدَّةً مَعْلُومَةً.
(وَلَمْ يُرِدْ الْحِيلَةَ) عَلَى الرِّبْحِ فِي الْقَرْضِ (فَقَالَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ جَائِزٌ فَإِذَا مَاتَ فَلَا خِيَارَ لِوَرَثَتِهِ) يَعْنِي إذَا لَمْ يُطَالِبْ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (وَقَوْلُهُ) أَيْ الْإِمَامِ: جَائِزٌ (مَحْمُولٌ عَلَى مَبِيعٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِإِتْلَافِهِ) كَنَقْدٍ، وَبُرٍّ وَنَحْوِهِمَا (أَوْ) مَحْمُولٌ (عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَنْتَفِعُ بِالْمَبِيعِ مُدَّةَ الْخِيَارِ) لِكَوْنِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ مُدَّتَهُ (فَ) لَا (يَجُرُّ) قَرْضُهُ (نَفْعًا) فَلَا حِيلَةَ يَتَوَصَّلُ بِهَا إلَى مُحَرَّمٍ.
(وَلَا يَصِحُّ الْخِيَارُ مَجْهُولًا لَهَا مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مَجْهُولَةً) بِأَنْ قَالَا: مُدَّةً أَوْ زَمَنًا، أَوْ مُدَّةَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَنَحْوَهُ (أَوْ) أَجَّلَاهُ (أَجَلًا مَجْهُولًا كَقَوْلِهِ) بِعْتُك وَلَكَ الْخِيَارُ
(مَتَى شِئْتَ أَوْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ قَدِمَ) زَيْدٌ (أَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ، أَوْ نَزَلَ الْمَطَرُ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي الْخِيَارُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّتَهُ، أَوْ شَرَطَا خِيَارًا وَلَمْ يُعَيِّنَا مُدَّتَهُ، أَوْ) شَرَطَاهُ (إلَى الْحَصَادِ أَوْ الْجِذَاذِ) وَنَحْوِهِ (فَيَلْغُو) الشَّرْطُ (وَيَصِحُّ الْبَيْعُ) مَعَ فَسَادِ الشَّرْطِ (وَتَقَدَّمَ) ذَلِكَ (فِي الْبَابِ قَبْلَهُ) وَأَنَّ لِمَنْ فَاتَ غَرَضُهُ بِسَبَبِ إلْغَاءِ الشَّرْطِ الْفَسْخَ.
(وَإِنْ شَرَطَهُ) أَيْ الْخِيَارَ (إلَى الْعَطَاءِ) وَهُوَ الْقِسْطُ مِنْ الدِّيوَانِ (وَأَرَادَ وَقْتَ الْعَطَاءِ وَكَانَ) وَقْتُ الْعَطَاءِ (مَعْلُومًا صَحَّ) الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ، لِلْعِلْمِ بِأَجَلِهِ (وَإِنْ أَرَادَ نَفْسَ الْعَطَاءِ) أَيْ الْوَقْتَ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ الْعَطَاءُ بِالْفِعْلِ، دُونَ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ لَهُ عَادَةً (فَ) هُوَ (مَجْهُولٌ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ لِلْجَهَالَةِ.
(وَلَا يَثْبُتُ) خِيَارُ الشَّرْطِ (إلَّا فِي بَيْعٍ) غَيْرِ مَا يَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ.
(وَ) إلَّا (فِي صُلْحٍ بِمَعْنَاهُ) كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَصَالَحَهُ بِمَالٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَمَدًا مَعْلُومًا لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَكَذَا هِبَةٌ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ.
(وَ) كَذَا إجَارَةٌ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ بِنَاءِ حَائِطٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ (أَوْ) إجَارَةً (عَلَى مُدَّةٍ لَا تَلِي الْعَقْدَ) بِأَنْ أَجَرَهُ رَبِيعَ الثَّانِي فِي الْأَوَّلِ مَثَلًا، بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَمَدًا يَنْقَضِي قَبْلَ دُخُولِ الثَّانِي فَيَصِحُّ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ وَ (لَا) يَثْبُتُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ (إنْ وَلِيَتْهُ) أَيْ وَلِيَتْ الْمُدَّةُ الْعَقْدَ بِأَنْ آجَرَهُ شَهْرًا مِنْ الْآنَ فَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى فَوَاتِ بَعْضِ الْمَنَافِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، أَوْ إلَى اسْتِيفَائِهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ جَائِزٍ.
(وَيَثْبُتُ) خِيَارُ الشَّرْطِ (فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ) وَهِيَ مَا فِيهَا ضَرَرٌ أَوْ رَدُّ عِوَضٍ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ وَ (لَا) يَثْبُتُ فِي قِسْمَةِ (إجْبَارٍ) لِأَنَّهَا إفْرَازُ حَقٍّ لَا بَيْعٌ (كَمَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ) .
(وَإِنْ شَرَطَاهُ) أَيْ الْخِيَارَ (إلَى الْغَدِ لَمْ يَدْخُلْ) الْغَدُ (فِي الْمُدَّةِ) لِأَنَّ " إلَى " لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ وَمَا بَعْدَهَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] .
(وَيَسْقُطُ) الْخِيَارُ إذَنْ (بِأَوَّلِهِ) أَيْ أَوَّلِ الْغَدِ وَهُوَ طُلُوعُ فَجْرِهِ (وَ) إنْ شَرَطَاهُ (إلَى الظُّهْرِ أَوْ) شَرَطَاهُ إلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ صَحَّ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ وَ (يَسْقُطُ) الْخِيَارُ (بِأَوَّلِ وَقْتِهَا) أَيْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَهُوَ الزَّوَالُ.
(وَإِنْ شَرَطَهُ) أَيْ الْخِيَارَ (إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ إلَى غُرُوبِهَا صَحَّ) الشَّرْطُ لِأَنَّهُ أَمَدٌ مَعْلُومٌ (كَتَعْلِيقِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِهَا (فَإِنْ شَكَّ فِي طُلُوعِهَا، أَوْ) شَكَّ فِي (غُرُوبِهَا بِغَيْمٍ فَ) الْخِيَارُ بَاقٍ (حَتَّى يَتَيَقَّنَ) الطُّلُوعَ
أَوْ الْغُرُوبَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ.
(وَإِنْ جَعَلَهُ) أَيْ الْخِيَارَ (إلَى طُلُوعِهَا) أَيْ الشَّمْسِ (مِنْ تَحْتِ السَّحَابِ) لَمْ يَصِحَّ (أَوْ إلَى غَيْبَتِهَا تَحْتَهُ) أَيْ السَّحَابِ (لَمْ يَصِحَّ) شَرْطُ الْخِيَارِ الْمَذْكُورِ (لِجَهَالَتِهِ) .
(وَلَا يَثْبُتُ) خِيَارُ الشَّرْطِ (فِي بَيْعِ الْقَبْضِ) لِعِوَضَيْهِ، أَوْ أَحَدِهِمَا (شَرْطٌ لَصِحَّتِهِ، كَصَرْفٍ وَسَلَمٍ وَنَحْوِهِمَا) كَبَيْعِ مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ لِأَنَّ مَوْضُوعَ هَذِهِ الْعُقُودِ عَلَى أَنْ لَا يَبْقَى بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَقَةٌ بَعْدَ التَّفَرُّقِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ وَثُبُوتِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِيهَا يَبْقَى بَيْنَهُمَا عَلَنًا فَلَا يَصِحُّ شَرْطُهُ فِيهَا.
(وَإِنْ شَرَطَاهُ) أَيْ الْخِيَارَ (مُدَّةً) كَعَشْرَةِ أَيَّامٍ (عَلَى أَنْ يَثْبُتَ) الْخِيَارُ (يَوْمًا وَلَا يَثْبُتُ يَوْمًا صَحَّ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ) مَكَانَهُ (فَقَطْ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ فِيمَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ إذَا لَزِمَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَمْ يَعُدْ إلَى الْجَوَازِ.
(وَإِنْ شَرَطَاهُ) أَيْ الْخِيَارَ فِي الْعَقْدِ (مُدَّةً) مَعْلُومَةً (فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ) كَأَجَلِ الثَّمَنِ لَا مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ.
(وَإِنْ شَرَطَاهُ) بَعْدَ الْعَقْدِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ (شَرْطِهِ وَإِنْ شَرَطَاهُ) فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاؤُهُ (مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ لَمْ يَصِحَّ) الشَّرْطُ (لِجَهَالَتِهِ) أَيْ الْأَمَدِ، إذْ لَا يَدْرِيَانِ مَتَى يَتَفَرَّقَانِ (وَإِنْ شَرَطَهُ) أَيْ شَرَطَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ الْخِيَارَ لِزَيْدٍ (وَلَمْ يَقُلْ) الْمُشْتَرِطُ (دُونِي) صَحَّ (أَوْ) شَرَطَهُ الْعَاقِدُ (لَهُ وَلِزَيْدٍ صَحَّ) الشَّرْطُ.
(وَكَانَ اشْتِرَاطًا) لِلْخِيَارِ (لِنَفْسِهِ، وَتَوْكِيلًا لِزَيْدٍ فِيهِ) لِأَنَّ تَصْحِيحَ الِاشْتِرَاطِ مُمْكِنٌ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ، صِيَانَةً لِكَلَامِ الْمُكَلَّفِ عَنْ الْإِلْغَاء، وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدك عَنِّي.
(وَيَكُون لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُشْتَرَطِ وَوَكِيله الَّذِي شَرَطَ لَهُ الْخِيَار الْفَسْخ) أَيْ فَسْخ الْبَيْع مُدَّة الْخِيَار لِأَنَّ وَكِيل الشَّخْص يَقُوم مَقَامه غَائِبًا كَانَ أَوْ حَاضِرًا (وَإِنْ قَالَ) بِشَرْطِ الْخِيَار (لَهُ) أَيْ لِزَيْدٍ (دُونِي لَمْ يَصِحَّ) الشَّرْطُ لِأَنَّ الْخِيَار شُرِعَ لِتَحْصِيلِ الْحَظّ لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحّ جَعْلُهُ لِمَنْ لَا حَظَّ لَهُ فِيهِ.
(وَلَوْ كَانَ الْمَبِيع عَبْدًا) أَوْ أَمَة (فَشَرَط) أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ (الْخِيَارَ لَهُ صَحَّ) الشَّرْط (سَوَاءٌ شَرَطَهُ لَهُ الْبَائِع أَوْ الْمُشْتَرِي) أَوْ كُلّ مِنْهُمَا وَيَكُون لِلْمُشْتَرِطِ أَصَالَةً، وَلِلْمَبِيعِ تَوْكِيلًا مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَجْنَبِيِّ.
(وَإِنْ قَالَ) بَائِع (بِعْتُك) كَذَا أَوْ قَالَ مُشْتَرٍ: اشْتَرَيْتُ مِنْك كَذَا عَلَى أَنْ أَسْتَأْمِرَ فُلَانًا أَيْ اسْتَأْذَنَهُ (وَحَدَّ ذَلِكَ بِوَقْتٍ مَعْلُوم) كَثَلَاثَةِ أَيَّام أَوْ أَكْثَر (صَحَّ) الشَّرْط كَأَنَّهُ قَالَ بِشَرْطِ الْخِيَار كَذَا (وَلَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِطِ (الْفَسْخ قَبْل أَنْ يَسْتَأْمِر) فُلَانًا لِمِلْكِ الْخِيَار بِالشَّرْطِ.
(وَإِنْ شَرَطَهُ) أَيْ الْخِيَارَ (وَكِيل) فِي الْبَيْع (فَهُوَ) أَيْ الْخِيَار (لِمُوَكِّلِهِ) لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ
مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُوَكِّلِ.
(وَإِنْ شَرَطَهُ) الْوَكِيل (لِنَفْسِهِ ثَبَتَ) الْخِيَار (لَهُمَا) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ، لِأَنَّ حُقُوق الْعَقْد مُتَعَلِّقَة بِهِ وَلِوَكِيلِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فِي الْبَيْع، وَذَلِكَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِهِ (وَإِنْ شَرَطَهُ) الْوَكِيل (لِنَفْسِهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ) لَمْ يَصِحّ الشَّرْط كَمَا لَوْ شَرَطَهُ أَحَد الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِأَجْنَبِيٍّ دُونَهُ (أَوْ) شَرَطَهُ الْوَكِيلَ (لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يَصِحَّ) الشَّرْطُ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ لَمْ يَقُلْ دُونِي لِأَنَّ الْوَكِيل لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّل فِي مِثْل ذَلِكَ (وَأَمَّا خِيَار الْمَجْلِس فَيَخْتَصّ بِالْوَكِيلِ) حَيْثُ لَمْ يَحْضُرْ الْمُوَكِّل لَتَعَلُّقِهِ بِالْمُتَعَاقِدِينَ (فَإِنْ حَضَرَ الْمُوَكَّل فِي الْمَجْلِس وَحَجَر الْمُوَكِّل عَلَى الْوَكِيل فِي الْخِيَار رَجَعَتْ حَقِيقَة الْخِيَار إلَى الْمُوَكِّل) لِأَنَّ حُقُوق الْعَقْد مُتَعَلِّقَة بِالْمُوَكِّلِ.
(وَإِنْ شَرَطَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ (الْخِيَار لِأَحَدِهِمَا) مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ (أَوْ) شَرَطَاهُ (لَهُمَا، وَلَوْ مُتَفَاوِتًا) بِأَنْ شَرَطَاهُ لِلْبَائِعِ يَوْمًا وَلِلْمُشْتَرِي يَوْمَيْنِ مَثَلًا (صَحَّ) وَكَانَ عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَّهُ حَقّ لَهُمَا، جُوِّزَ رِفْقًا بِهِمَا فَكَيْفَمَا تَرَاضَيَا بِهِ جَازَ.
(وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ) كَعَبْدٍ وَأَمَةٍ (وَشَرَطَ الْخِيَار فِي أَحَدهمَا بِعَيْنِهِ) دُونَ الْآخَرِ (صَحَّ) الشَّرْط لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ فَسْخَ فِيهِ) أَيْ فِي أَحَد الْمَبِيعِينَ (الْبَيْعَ رَجَعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَن) الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْد لِأَنَّ الثَّمَن فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيع فَكُلّ جُزْءٍ مِنْهُ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيع كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ شَرَطَاهُ) أَيْ الْخِيَار (فِي أَحَدهمَا) أَيْ أَحَد الْمَبِيعَيْنِ (لَا بِعَيْنِهِ) وَلَمْ يَصِحّ (أَوْ) شَرَطَا الْخِيَار (لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ) فَهُوَ (مَجْهُول لَا يَصِحّ) شَرْطه لِلْجَهَالَةِ (وَلِمَنْ لَهُ الْخِيَار الْفَسْخ مِنْ غَيْر حُضُور صَاحِبه وَلَا رِضَاهُ) لِأَنَّ الْفَسْخ عَلَى حَلِّ عَقْد جُعِلَ إلَيْهِ فَجَازَ مَعَ غَيْبَة صَاحِبه وَسُخْطِهِ كَالطَّلَاقِ (أَطْلَقَهُ الْأَصْحَاب وَعَنْهُ) فِي رِوَايَة أَبِي طَالِب إنَّمَا يَمْلِك الْفَسْخ (بِرَدِّ الثَّمَن إنْ فَسَخَ الْبَائِع وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخ كَالشَّفِيعِ) .
قَالَ الشَّيْخ (وَكَذَا التَّمَلُّكَات الْقَهْرِيَّة كَأَخْذِ الْغِرَاس وَالْبِنَاء مِنْ الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجِرِ) بَعْد انْقِضَاء مُدَّة الْإِجَارَة (وَ) كَأَخْذِهِ (الزَّرْع مِنْ الْغَاصِب) إذَا أَدْرَكَهُ رَبُّ الْأَرْض قَبْلَ حَصَادِهِ.
(قَالَهُ فِي الْإِنْصَاف وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ خُصُوصًا فِي زَمَنِنَا هَذَا، وَقَدْ كَثُرَتْ الْحِيَل) وَهَذَا زَمَنه، فَكَيْف بِزَمَنِنَا؟ (وَيَحْتَمِل أَنْ يُحْمَل كَلَام مَنْ أَطْلَق عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّة وَلَمْ يَفْسَخْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْبَيْع (بَطَل خِيَارهمَا) إنْ كَانَ الْخِيَار لَهُمَا أَوْ خِيَار أَحَدِهِمَا إنْ كَانَ الْخِيَار لَهُ وَحْدَهُ.
(وَلَزِمَ الْبَيْع) لِأَنَّ اللُّزُوم مُوجِب الْبَيْع يَخْتَلِف بِالشَّرْطِ فَإِذَا زَالَتْ مُدَّتُهُ لَزِمَ الْعَقْد بِمُوجِبِهِ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمُعَارِضِ.
(وَيَنْتَقِل الْمِلْك فِي الْمَبِيع زَمَن الْخِيَارَيْنِ) السَّابِقَيْنِ (إلَى الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ
كَانَ الْخِيَار لَهُمَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ (أَوْ لِأَحَدِهِمَا) أَيَّهُمَا كَانَ لِقَوْلِهِ عليه السلام: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَجَعَلَ الْمَالَ لِلْمُبْتَاعِ بِاشْتِرَاطِهِ وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ بَيْعٍ؛ فَشَمِلَ بَيْعَ الْخِيَارِ، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكٌ بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ بِقَوْلِهِ: مَلَّكْتُكَ فَيَثْبُت بِهِ الْمِلْكُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ كَسَائِرِ الْبَيْعِ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ التَّمْلِيكَ يَدُلُّ عَلَى نَقْلِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي وَيَقْتَضِيهِ لَفْظُهُ وَدَعْوَى الْقُصُورِ فِيهِ مَمْنُوعَةٌ وَجَوَازُ فَسْخِهِ لَا يُوجِبُ قُصُورَهُ وَلَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ فِيهِ كَالْمَعِيبِ وَامْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ لِأَجْلِ حَقِّ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ كَالْمَرْهُونِ.
(فَإِنْ تَلِفَ) الْمَبِيعُ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (أَوْ نَقَصَ) بِعَيْبٍ (وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ) فَمِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا وَنَحْوَهُ) كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُود وَمَذْرُوع بِيعَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ أَيْ لَمْ يَمْنَعْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَبْضِ (الْبَائِعُ أَوْ كَانَ) مَبِيعًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ (وَقَبَضَهُ مُشْتَرٍ) وَتَلِفَ أَوْ (نَقَصَ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (فَ) هُوَ (مِنْ ضَمَانِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ مَالُهُ تَلِفَ بِيَدِهِ (وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي بِتَلَفِ الْمَبِيعِ الْمَضْمُونِ عَلَيْهِ لِاسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ بِذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ وَحَيْثُ قُلْنَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي (فَيَعْتِقُ) عَلَيْهِ (قَرِيبُهُ) كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ إذَا اشْتَرَاهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ وَكَذَا مَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِشِرَائِهِ أَوْ اعْتَرَفَ بِحُرِّيَّتِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ.
(وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ) أَيْ إذَا اشْتَرَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ.
(وَيُخْرِجُ) الْمُشْتَرِي (فِطْرَتَهُ) أَيْ الْمَبِيعِ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ آخِرَ رَمَضَانَ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِيَ (مُؤْنَةُ الْحَيَوَانِ وَ) مُؤْنَةُ الْعَبِيدِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (وَلَوْ بَاعَ نِصَابًا مِنْ الْمَاشِيَةِ) السَّائِمَةِ (بِشَرْطِ الْخِيَارِ حَوْلًا زَكَّاهُ الْمُشْتَرِي) أُمْضِيَ الْبَيْعُ أَوْ فُسِخَ لِمُضِيِّ الْحَوْلِ وَهُوَ فِي مُلْكِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ النِّصَابُ مِنْ أَثْمَانٍ أَوْ عُرُوضِ تِجَارَةٍ اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ حَوْلًا زَكَّاهَا لَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ اشْتَرَى حَبًّا أَوْ ثَمَرَةً قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَصَحَّ بِأَنْ كَانَ مَالِكَ الْأَصْلِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ مُدَّةً، فَبَدَا صَلَاحُهَا فِيهَا ثُمَّ فَسَخَ الْعَقْدَ فَهَلْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ لَا، لِعَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ؟ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ؟ وَيَتَوَجَّهُ إنْ فَسَخَ الْبَائِعُ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَإِنْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ.
(وَيَحْنَثُ الْبَائِعُ إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَ) وَبَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَكَذَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي فَاشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ.
(وَلَوْ بَاعَ مُحِلٌّ صَيْدًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ أَحْرَمَ) الْبَائِعُ (فِي مُدَّتِهِ) أَيْ الْخِيَارِ (فَلَيْسَ
لَهُ الْفَسْخُ) لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ لِلصَّيْدِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَحْظُورَاتِهِ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ عَكْسُ الْمَسْأَلَةِ.
(وَلَوْ بَاعَ الْمُلْتَقِطُ اللُّقَطَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ) وَتَعْرِيفِهَا فِيهِ (ثُمَّ جَاءَ رَبُّهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَجَبَ) عَلَى الْمُلْتَقِطِ فَسْخُ الْبَيْعِ وَرَدُّهَا إلَيْهِ أَيْ إلَى مَالِكِهَا جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي.
(وَلَوْ بَاعَتْ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) فَ (فِي لُزُومِ اسْتِرْدَادِهَا وَجْهَانِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ) الْأَوْلَى عَدَمُ لُزُومِ اسْتِرْدَادِهَا (انْتَهَى) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ سَلَّطَهَا عَلَى ذَلِكَ بِالْعَقْدِ مَعَهَا، بِخِلَافِ رَبِّ اللُّقَطَةِ مَعَ الْمُلْتَقِطِ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ.
(وَلَوْ تَعَيَّبَ) الْمَبِيعُ (فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَمْ يَرُدَّ) الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ (بِهِ) أَيْ بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الْمَبِيعُ (غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُشْتَرِي لِانْتِفَاءِ الْقَبْضِ) كَالْمَبِيعِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ فَلَهُ رَدُّهُ بِعَيْبِهِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ وَيَأْتِي.
(وَلَوْ بَاعَ أَمَةً بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ فَسَخَ الْبَيْعَ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الِاسْتِبْرَاءُ) لِتَجَدُّدِ مُلْكِهَا لَهَا (وَلَوْ اسْتَبْرَأَهَا) أَيْ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ (الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ خِيَارِهِ) أَوْ خِيَارِ الْبَائِعِ أَوْ خِيَارِهِمَا (كَفَاهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (ذَلِكَ) الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِأَنَّهَا فِي مِلْكِهِ.
(وَلَا يَثْبُتُ) لِلشَّفِيعِ (الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) وَلَوْ قُلْنَا بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي لِقُصُورِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةُ الْخِيَارِ.
(وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ) فِي عَقَارٍ (شِقْصًا) بِكَسْرِ الشِّينِ أَيْ نَصِيبًا مِنْهُ (بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَبَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ اسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ انْتِزَاعَ) الـ (شِقْصِ الْمَبِيعِ) ثَانِيًا مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهِ لِأَنَّهُ أَيْ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَّلَ شَرِيكُ الشَّفِيعِ حَالَ بَيْعِهِ وَظَاهِرُهُ: سَوَاءٌ أُمْضِيَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ أَوْ فُسِخَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ كَوْنَهُ شَرِيكًا حَالَ الْبَيْعِ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ وَأَمَّا الْبَائِعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِبَيْعِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِشِرَائِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الشُّفْعَةِ.
(وَيَنْتَقِلُ) الْمِلْكُ (فِي الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ) إلَى الْبَائِعِ (وَ) يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الثَّمَنِ (الْمَقْبُوضِ إلَى الْبَائِعِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي انْتِقَالِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي (فَمَا حَصَلَ فِي الْمَبِيعِ مِنْ كَسْبٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ وَلَوْ مِنْ عَيْنِهِ) أَيْ عَيْنِ الْمَبِيعِ (كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ وَلَبَنٍ وَلَوْ) حَصَلَ ذَلِكَ (فِي يَدِ بَائِعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ) الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ.
(وَهُوَ) أَيْ النَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ وَالْكَسْبُ مِنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (أَمَانَةٌ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الْبَائِعِ، فَلَا يَضْمَنُهُ لِلْمُشْتَرِي إنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ نَفْسُهُ مَضْمُونًا قَبْلَ قَبْضِهِ (فَلِمُشْتَرٍ) جَوَابُ فَمَا حَصَلَ أَوْ خَبَرُهُ أَيْ نَمَاءُ الْمَبِيعِ زَمَنَ