الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَبْطُل بِذَلِكَ (وَيَشْتَرِكَانِ فِي الزِّيَادَةِ) لِأَنَّهَا حَصَلَتْ فِي مِلْكِهِمَا فَإِنَّ الْخَشَبَ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي وَأَصْلُهُ مِلْكُ الْبَائِعِ، وَهُمَا سَبَبُ الزِّيَادَةِ فَيُقَوَّمُ الْخَشَبُ يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَوْمَ الْأَخْذِ فَالزِّيَادَةُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، فَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا.
[فَصْلٌ إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ]
فَصْلٌ (وَإِذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا) أَيْ بِغَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ أَوْ تَبْقِيَةٍ.
(وَ) جَازَ بَيْعُهُ (بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ) لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ: يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ (بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَالِاشْتِدَادِ) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عُلِّلَ بِخَوْفِ التَّلَفِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ هُنَا.
(وَلِلْمُشْتَرِي تَبْقِيَتُهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ (إلَى الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ) لِأَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِيهِ (وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ سَقْيُهُ) إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ كَامِلًا وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْأَصْلَ وَعَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لِلْبَائِعِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ سَقْيُهَا لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَمْلِكْهَا مِنْ جِهَتِهِ وَإِنَّمَا بَقِيَ مِلْكُهُ عَلَيْهَا.
(وَيُجْبَرُ) الْبَائِعُ عَلَى السَّقْيِ إذَنْ (إنْ أَبَى) السَّقْيَ (وَلَوْ تَضَرَّرَ الْأَصْلُ) بِالسَّقْيِ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ (وَلِمُشْتَرِيهِ) أَيْ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحٍ (تَعْجِيلُ قَطْعِهِ وَبَيْعِهِ قَبْلَ جَذِّهِ) لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ تَامٌّ.
(وَإِنْ تَلِفَتْ ثَمَرَةٌ وَلَوْ فِي غَيْرِ النَّخْلِ) كَرُمَّانٍ وَعِنَبٍ (أَوْ) تَلِفَ (بَعْضُهَا) أَيْ الثَّمَرَةِ.
(وَلَوْ) كَانَ التَّالِفُ (أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ) أَيْ مِنْ ثُلُثِ الثَّمَرَةِ (بِجَائِحَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَهِيَ مَا لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهَا كَرِيحٍ وَمَطَرٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمَطَرُ الْمُنْعَقِدُ (وَبَرْدٌ) بِسُكُونِ الرَّاءِ ضِدُّ الْحَرِّ (وَجَلِيدٍ وَصَاعِقَةٍ وَحَرٍّ وَعَطَشٍ وَنَحْوِهَا وَكَذَا جَرَادٌ وَنَحْوُهُ) كَجُنْدُبٍ.
(وَلَوْ) كَانَ التَّلَفُ (بَعْدَ قَبْضِهَا وَتَسْلِيمِهَا) بِالتَّخْلِيَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَبْضٍ تَامٍّ فَوَجَبَ كَوْنُهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ لَمْ يَقْبِضْ (رَجَعَ) الْمُشْتَرِي (عَلَى بَائِعِ الثَّمَرِ التَّالِفَةِ) بِثَمَنِهَا إنْ تَلِفَتْ كُلُّهَا (لَكِنْ يُسَامَحُ فِي تَلَفٍ يَسِيرٍ لَا يَنْضَبِطُ) فَلَا يَرْجِعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ " (وَيُوضَعُ مِنْ الثَّمَنِ بِتَلَفِ الْبَعْضِ) مِنْ الثَّمَرَةِ الْمَبِيعَةِ (بِقَدْرِ التَّالِفِ) مِنْهَا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ: حَدِيثُ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ
لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
(وَإِنْ تَعَيَّبَتْ) الثَّمَرَةُ (بِهَا) أَيْ الْجَائِحَةِ الْمَذْكُورَةِ (مِنْ غَيْرِ تَلَفٍ خُيِّرَ) الْمُشْتَرِي (بَيْنَ مَضَاءِ) الْبَيْعِ (مَعَ) أَخْذِ (أَرْشِ) الْعَيْبِ (وَبَيْنَ رَدِّ وَأَخْذِ الثَّمَنِ كَامِلًا) لِأَنَّ مَا ضَمِنَ تَلَفَهُ بِسَبَبٍ فِي وَقْتٍ كَانَ ضَمَانُ تَعْيِيبِهِ فِيهِ بِذَلِكَ أَوْلَى.
(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي (فِي التَّالِفِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ: لَمْ يُتْلَفْ شَيْءٌ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلْ تَلِفَ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (قَدْرِهِ) أَيْ التَّالِفِ (فَقَوْلُ بَائِعٍ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.
(وَمَحَلُّ) وَضْعِ (الْجَائِحَةِ) عَنْ الْمُشْتَرِي (مَا لَمْ يَشْتَرِهَا مَعَ أَصْلِهَا) لِحُصُولِ الْقَبْضِ التَّامِّ وَانْقِطَاعِ عَلَقِ الْبَائِعِ عَنْهُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّهَا لَوْ بِيعَتْ وَحْدَهَا لِمَالِكِ الْأَصْلِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَمْ أَجِدَهُ مَنْقُولًا (أَوْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِ أَخْذِهَا) الْمُعْتَادِ (فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ) التَّأْخِيرُ عَنْ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ (فَ) الثَّمَرَةُ التَّالِفَةُ (مِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ) لِتَفْرِيطِهِ (وَمَا لَهُ أَصْلٌ يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ، كَقِثَّاءٍ وَخِيَارٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَشِبْهِهَا كَشَجَرٍ) فِيمَا تَقَدَّمَ (وَثَمَرَةِ كَثَمَرِ) شَجَرٍ كِبَارٍ (فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ) وَضْعِ (جَائِحَةٍ وَغَيْرِهَا) عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.
(وَإِنْ أَتْلَفَهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الثَّمَرِ (آدَمِيٌّ مُعَيَّنٌ أَوْ) أَتْلَفَهُ (عَسْكَرُ لُصُوصٍ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخِ) الْبَيْعِ وَيَرْجِعُ بِمَا دَفْعَهُ.
(وَ) بَيْنَ (إمْضَاءٍ وَمُطَالَبَةِ مُتْلِفٍ) بِالْبَدَلِ كَالْمَكِيلِ إذَا أَتْلَفَهُ آدَمِيٌّ قَبْلَ الْقَبْضِ.
(وَإِنْ تَلِفَ الْجَمِيعُ) أَيْ جَمِيعُ الْمَبِيعِ مِنْ الثَّمَرَةِ (بِالْجَائِحَةِ بَطَلَ الْعَقْدُ) فَلَا تَخْيِيرَ لِلْمُشْتَرِي (وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ) عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ دَفَعَهُ لَهُ، وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
(وَفِي الْأَجْوِبَةِ الْمِصْرِيَّةِ) لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ (لَوْ اسْتَأْجَرَ بُسْتَانًا أَوْ أَرْضًا وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ إذَا أُتْلِفَ الثَّمَرُ بِجَرَادٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْآفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ وَضْعُ الْجَائِحَةِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ) صُورَةَ (الْمُشْتَرِي) حَقِيقَةً (فَيَحُطُّ عَنْهُ مِنْ الْعِوَضِ بِقَدْرِ مَا تَلِفَ مِنْ الثَّمَرَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا) لِعُمُومِ حَدِيثِ جَابِرٍ السَّابِقِ وَلِأَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ.
(وَإِنْ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ (بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَطْعِهَا فَ) هِيَ (مِنْ ضَمَانِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِتَفْرِيطِهِ (وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ) الْمُشْتَرِي مِنْ قَطْعِهَا حَتَّى تَلِفَتْ (فَ) هِيَ (مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ السَّابِقِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ الْحَبَّ إذَا اشْتَرَاهُ وَتَلِفَ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ كَالثَّمَرَةِ.
(وَإِنْ اسْتَأْجَرَ) إنْسَانٌ (أَرْضًا فَزَرَعَهَا