المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل يتعين الهدي بقوله هذا هدي] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْعَوْرَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]

- ‌[فَصْلٌ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ مَسْنُونٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا]

- ‌[فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ]

- ‌[بَابٌ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ بَدَأَ بِالْأَسْلَابِ]

- ‌[فَصْلٌ قِسْمَة بَاقِي الْغَنِيمَةِ]

- ‌[بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ]

- ‌[بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًّا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[كِتَابِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْمَبِيع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَة هَذِهِ الصُّبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَنْ تَلْزَمهُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَمْ يَقْبِضْهُ]

- ‌[بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يحرم اشتراطه فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُكَ تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ]

- ‌[بَابٌ أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[خِيَار الْمَجْلِس]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارِ الشَّرْطِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ التَّدْلِيسِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْعَيْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَار الَّذِي يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَارِ الَّذِي يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ]

- ‌[بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُصَارَفَةِ وَهِيَ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَاعَ رَقِيقًا عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجَلًا مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَ الْوُجُودِ فِي مَحَلِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا اخْتَلَفَا الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِنَايَة الرَّهْنُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ]

- ‌[فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عينا بَاعَهَا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]

- ‌[فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلِسَيِّدِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُقُوق عَقْدِ الْوَكَالَة]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ كَانَ عَلَى إنْسَان حَقٌّ مِنْ دِين أوغيره]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشَّرِكَةٌ فِي الْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعُقُودِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعَنَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ الشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ]

- ‌[فَصْل الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَة]

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةٌ الْأَبَدَانِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُنَاصَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ دَفَعَ إنْسَانٌ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَة]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

الفصل: ‌[فصل يتعين الهدي بقوله هذا هدي]

لَيْلَتِهِمَا) أَيْ: لَيْلَةِ يَوْمَيْ التَّشْرِيقِ الْأَوَّلَيْنِ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ زَمَنٌ يَصِحُّ فِيهِ الرَّمْيُ، أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ، كَالسُّقَاةِ وَالرُّعَاةِ، وَدَاخِلٌ فِي مُدَّةِ الذَّبْحِ فَجَازَ فِيهِ كَالْأَيَّامِ (مَعَ الْكَرَاهَةِ) لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَظَاهِرُ الْمُنْتَهَى: لَا يُكْرَهُ.

(وَوَقْتُ ذَبْحِ مَا وَجَبَ) مِنْ الدِّمَاءِ (بِفِعْلِ مَحْذُورٍ) كَلُبْسٍ وَطِيبٍ وَحَلْقِ رَأْسٍ وَنَحْوِهِ (مِنْ حِينِ وُجُوبِهِ) أَيْ: مِنْ حِينِ فِعْلِ الْمَحْذُورِ.

(وَإِنْ فَعَلَهُ) أَيْ: أَرَادَ فِعْلَ الْمَحْذُورِ (لِعُذْرٍ فَلَهُ ذَبْحُهُ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْمَحْذُورِ (وَتَقَدَّمَ) فِي بَابِ الْفِدْيَةِ (وَكَذَا مَا وَجَبَ) مِنْ الدِّمَاءِ (لِتَرْكِ وَاجِبٍ) يَدْخُلُ وَقْتُهُ مِنْ تَرْكِ الْوَاجِبِ.

(وَإِنْ ذَبَحَ) هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً (قَبْلَ وَقْتِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ) كَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ (وَصَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ) ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ (وَعَلَيْهِ بَدَلُ الْوَاجِبِ) لِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ.

(وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ) قَبْلَ ذَبْحِ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ (ذَبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً) ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ أَحَدُ مَقْصُودَيْ الْأُضْحِيَّةِ، فَلَا يَسْقُطُ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ، كَمَا لَوْ ذَبَحَهَا فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يُفَرِّقْهَا حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ (وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ) بِخُرُوجِ وَقْتِ الذَّبْحِ؛ لِأَنَّ الْمُحَصِّلَ لِلْفَضِيلَةِ الزَّمَانُ وَقَدْ فَاتَ فَلَوْ ذَبَحَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ لَحْمًا تَصَدَّقَ بِهِ، لَا أُضْحِيَّةً فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي التَّبْصِرَةِ.

[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]

فَصْلٌ (وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ، لِوَضْعِهِ لَهُ شَرْعًا فَوَجَبَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ (أَوْ بِتَقْلِيدِهِ) أَيْ: وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ أَيْضًا بِتَقْلِيدِهِ مَعَ النِّيَّةِ (أَوْ إشْعَارِهِ مَعَ النِّيَّةِ) أَيْ: نِيَّةِ الْهَدْيِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ النِّيَّةِ يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ إذَا كَانَ الْفِعْلُ يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ، كَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ (لَا) يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ (بِشِرَائِهِ وَلَا بِسَوْقِهِ مَعَ النِّيَّةِ فِيهِمَا) ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَالسَّوْقَ لَا يَخْتَصَّانِ بِالْهَدْيِ وَالتَّعْيِينُ إزَالَةُ مِلْكٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ النِّيَّةُ الْمُقَارِنَةُ لَهُمَا كَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ، لَا يُحَصَّلَانِ بِالنِّيَّةِ حَالَ الشِّرَاءِ، وَكَإِخْرَاجِهِ مَالًا لِلصَّدَقَةِ بِهِ.

(وَ) تَتَعَيَّنُ (الْأُضْحِيَّةُ بِقَوْلِهِ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ) فَتَصِيرُ وَاجِبَةً بِذَلِكَ، كَمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ بِقَوْلِ سَيِّدِهِ: هَذَا حُرٌّ لِوَضْعِ هَذِهِ الصِّيغَةِ لِذَلِكَ شَرْعًا (أَوْ لِلَّهِ، فِيهِمَا)

ص: 10

أَيْ: يَتَعَيَّنُ كُلٌّ مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ بِقَوْلِهِ: هَذِهِ لِلَّهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيَغَ خَبَرٌ أُرِيدَ بِهِ الْإِنْشَاءُ كَصِيَغِ الْعُقُودِ (وَنَحْوِهِ) أَيْ: نَحْوِ: هَذِهِ لِلَّهِ (مِنْ أَلْفَاظِ النَّذْرِ) كَقَوْلِهِ: هَذِهِ صَدَقَةٌ قَالَ فِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ: إذَا أَوْجَبَهَا بِلَفْظِ الذَّبْحِ نَحْوُ: لِلَّهِ عَلَيَّ ذَبْحُهَا لَزِمَهُ تَفْرِيقُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ ذَبْحُ هَذِهِ الشَّاةِ ثُمَّ أَتْلَفَهَا ضَمِنَهَا لِبَقَاءِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا.

(وَلَوْ أَوْجَبَهَا نَاقِصَةً نَقْصًا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ) كَالْعَوْرَاءِ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءِ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا (لَزِمَهُ ذَبْحُهَا) كَمَا لَوْ نَذَرَهُ (وَلَمْ تُجْزِئْهُ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخَبَرِ.

(وَلَكِنْ يُثَابُ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ مِنْهَا) لَحْمًا مَنْذُورًا، لَا أُضْحِيَّةً قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَإِنْ حَدَثَ بِهَا - أَيْ: بِالْمُعَيَّنَةِ أُضْحِيَّةً عَيْبٌ كَالْعَمَى وَالْعَرَجِ وَنَحْوِهِ أَجْزَأَهُ ذَبْحُهَا، وَكَانَتْ أُضْحِيَّةً (فَإِنْ زَالَ عَيْبُهَا الْمَانِعُ مِنْ الْإِجْزَاءِ كَبُرْءِ الْمَرِيضَةِ، وَ) بُرْءِ (الْعَرْجَاءِ وَزَوَالِ الْهُزَالِ أَجْزَأَتْ) لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ (وَإِذَا تَعَيَّنَا) أَيْ: الْهَدْيُ وَالْأُضْحِيَّةُ (لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ) عَنْهُمَا كَالْعَبْدِ الْمَنْذُورِ عِتْقُهُ، وَالْمَالِ الْمَنْذُورِ الصَّدَقَةُ بِهِ.

(وَجَازَ لَهُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْمُعَيَّنَيْنِ (بِإِبْدَالٍ وَغَيْرِهِ وَشِرَاءِ خَيْرٍ مِنْهُمَا) بِأَنْ يَبِيعَهُمَا بِخَيْرٍ مِنْهُمَا، أَوْ بِنَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ خَيْرًا مِنْهُمَا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ نَفْعِ الْفُقَرَاءِ بِالزِّيَادَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَاقَ فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ فَأَشْرَكَهُ فِي بُدْنِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَشْرَكَ عَلِيًّا فِيهَا قَبْلَ إيجَابِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَشْرَكَهُ فِيهَا، بِمَعْنَى أَنَّ عَلِيًّا جَاءَ بِبُدْنٍ، فَاشْتَرَكَا فِي الْجَمِيعِ، فَكَانَ بِمَعْنَى الْإِبْدَالِ لَا بِمَعْنَى الْبَيْعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَشْرَكَهُ فِي ثَوَابِهَا وَأَجْرِهَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ.

(وَ) جَازَ (إبْدَالُ لَحْمِ) مَا تَعَيَّنَ مِنْ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ (بِخَيْرٍ مِنْهُ) لِنَفْعِ الْفُقَرَاءِ، وَ (لَا) يَجُوزُ إبْدَالُ مَا تَعَيَّنَ مِنْ هَدْيٍ أَوْ ضَحِيَّةٍ أَوْ لَحْمِهَا (بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَلَا) بِمَا (دُونَهُ) إذْ لَا حَظَّ فِي ذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ.

(وَإِنْ) اشْتَرَى أُضْحِيَّةً أَوْ هَدْيًا وَعَيَّنَهَا لِذَلِكَ، ثُمَّ (عَلِمَ عَيْبَهَا بَعْدَ التَّعْيِين مَلَكَ الرَّدَّ) وَاسْتِرْجَاعَ الثَّمَنِ قُلْت: وَيَشْتَرِي بِهِ بَدَلَهَا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي.

(وَإِنْ أَخَذَ الْأَرْشَ فَكَفَاضِلٍ عَنْ الْقِيمَةِ عَلَى مَا يَأْتِي) ، فَيَشْتَرِي بِهِ شَاةً أَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ، أَوْ بِلَحْمٍ يُشْتَرَى بِهِ.

(وَإِنْ) اشْتَرَى أُضْحِيَّةً أَوْ هَدْيًا وَعَيَّنَهَا ثُمَّ (بَانَتْ مُسْتَحَقَّةً بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ التَّعْيِينِ (لَزِمَهُ بَدَلُهَا) نَصًّا نَقَلَهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ كَأَرْشٍ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهَا

ص: 11

لَوْ بَانَتْ مُسْتَحَقَّةً قَبْلَ التَّعْيِينِ لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُهَا لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّعْيِينِ إذَنْ.

(وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ تَعْيِينِهَا) أَيْ: الْأُضْحِيَّةِ أَوْ الْهَدْيِ (لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا فِي دَيْنِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) وَفَاءٌ (إلَّا مِنْهَا) لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ بِهَا وَتَعَيَّنَ ذَبْحُهَا، وَكَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا (وَلَزِمَ الْوَرَثَةَ ذَبْحُهَا، وَيَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ) " كَسَائِرِ الْحُقُوقِ لَهُ وَعَلَيْهِ.

(وَإِنْ أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ) رَبُّهَا أَوْ غَيْرُهُ (وَأُخِذَتْ مِنْهُ الْقِيمَةُ، أَوْ بَاعَهَا مَنْ أَوْجَبَهَا ثُمَّ اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ) فِي الْأُولَى (أَوْ) اشْتَرَى (بِالثَّمَنِ) فِي الثَّانِيَةِ (مِثْلَهَا صَارَتْ) الْمُشْتَرَاةُ (مُعَيَّنَةً بِنَفْسِ الشِّرَاءِ) كَبَدَلِ رَهْنٍ أَوْ وَقْفٍ أُتْلِفَ وَنَحْوِهِ لِقِيَامِ الْبَدَلِ مَقَامَ مُبْدَلِهِ.

(وَلَهُ) أَيْ: لِمَنْ عَيَّنَ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً (الرُّكُوبُ لِحَاجَةٍ فَقَطْ بِلَا ضَرَرٍ) قَالَ أَحْمَدُ لَا يَرْكَبُهَا إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ، إذَا أُلْجِئْت إلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد؛ وَلِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْمَسَاكِينِ فَلَمْ يَجُزْ رُكُوبُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَمِلْكِهِمْ فَإِنْ تَضَرَّرَتْ بِرُكُوبِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ (وَيَضْمَنُ نَقْصَهَا) الْحَاصِلَ بِرُكُوبِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ غَيْرِهِ.

(وَإِنْ وَلَدَتْ) الَّتِي عُيِّنَتْ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً ابْتِدَاءً أَوْ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ (ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا) سَوَاءٌ (عَيَّنَهَا حَامِلًا أَوْ حَدَثَ) الْحَمْلُ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْمَسَاكِينِ الْوَلَدَ حُكْمٌ ثَبَتَ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ مِنْ الْأُمِّ، فَيَثْبُتُ لِلْوَلَدِ مَا يَثْبُتُ لِأُمِّهِ كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ (إنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ) أَيْ: الْوَلَدِ عَلَى ظَهْرِهَا، أَوْ ظَهْرِ غَيْرِهَا (أَوْ) أَمْكَنَ (سَوْقُهُ إلَى مَحِلِّهِ) أَيْ: مَحِلِّ ذَبْحِ الْهَدْيِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْفِدْيَةِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُ الْوَلَدِ وَلَا سَوْقُهُ إلَى مَحِلِّهِ (فَكَهَدْيٍ عَطِبَ) عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ وَكَذَا وَلَدُ مُعَيَّنَةٍ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا.

(وَلَا يُشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا) أَيْ: لَبَنِ الْمُعَيَّنَةِ أُضْحِيَّةً أَوْ هَدْيًا (إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا) ، فَيَجُوزُ شُرْبُهُ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ " لَا يَحْلُبُهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ تَيْسِيرِ وَلَدِهَا "؛ وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ لَا يَضُرُّ بِهَا وَلَا بِوَلَدِهَا، وَالصَّدَقَةُ بِهِ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (فَإِنْ خَالَفَ) وَشَرِبَ مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْحَلْبُ يَضُرُّ بِهَا أَوْ يُنْقِصُ لَحْمَهَا (وَضَمِنَهُ) أَيْ: اللَّبَنَ الْمَأْخُوذَ إذَنْ لِتَعَدِّيهِ بِأَخْذِهِ.

(وَيُجَزُّ صُوفُهَا وَوَبَرُهَا وَشَعْرُهَا لِمَصْلَحَةٍ) كَمَا لَوْ كَانَتْ تُسَمَّنُ بِهِ (وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ، كَلَبَنِهَا أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ) قَالَ الْقَاضِي لَهُ الصَّدَقَةُ بِالشَّعْرِ، وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ أَنَّ اللَّبَنَ وَالصُّوفَ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْإِيجَابِ وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِمَا إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْهَدْيِ، وَكَذَلِكَ قَالَ

ص: 12

صَاحِبُ التَّلْخِيصِ فِي اللَّبَنِ.

(وَإِنْ كَانَ بَقَاؤُهُ) أَيْ: الصُّوفِ أَوْ الْوَبَرِ أَوْ الشَّعْرِ (أَنْفَعَ لَهَا، لِكَوْنِهِ يَقِيهَا الْحَرَّ وَالْبَرْدَ لَمْ يَجُزْ جَزُّهُ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ بَعْضِ أَعْضَائِهَا) لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا (وَلَا يُعْطِي الْجَزَّارَ شَيْئًا مِنْهَا أُجْرَةً) لِلْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّهُ بَيْعٌ لِبَعْضِ لَحْمِهَا وَلَا يَصِحُّ (بَلْ) يُعْطِيهِ مِنْهَا (هَدِيَّةً وَصَدَقَةً) ؛ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَهَا وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهَا.

(وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا وَجِلِّهَا) قَالَ فِي الشَّرْحِ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا؛ لِأَنَّ الْجِلْدَ جُزْءٌ مِنْهَا فَجَازَ لِلْمُضَحِّي الِانْتِفَاعُ كَاللَّحْمِ وَكَانَ عَلْقَمَةُ وَمَسْرُوقٌ يَدْبُغَانِ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِمَا وَيُصَلِّيَانِ عَلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، قَالَ وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَهَيْت عَنْ إمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَ: إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَتَزَوَّدُوا وَتَصَدَّقُوا» حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِهِ فَجَازَ كَلَحْمِهَا (أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِمَا) أَيْ: بِالْجِلْدِ وَالْجِلِّ.

(وَيَحْرُمُ بَيْعُهُمَا) أَيْ: بَيْعِ الْجِلْدِ وَالْجِلِّ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلِّهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدَنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(وَ) يَحْرُمُ (بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ: الذَّبِيحَةِ، هَدْيًا كَانَتْ أَوْ أُضْحِيَّةً (وَلَوْ كَانَتْ تَطَوُّعًا؛ لِأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ بِالذَّبْحِ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ «وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وَالْهَدْيِ، وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا» قَالَ الْمَيْمُونِيُّ: قَالُوا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَجُلُودُ الْأُضْحِيَّةِ نُعْطِيهَا السَّلَّاخَ؟ قَالَ: لَا، وَحَكَى قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا تُعْطِ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا» قَالَ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

(وَإِنْ عَيَّنَ أُضْحِيَّةً أَوْ هَدْيًا فَسُرِقَ بَعْدَ الذَّبْحِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَا إنْ عَيَّنَهُ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ) كَانَ وُجُوبُهُ فِي الذِّمَّةِ (بِالنَّذْرِ) بِأَنَّهُ نَذَرَ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً ثُمَّ عَيَّنَ عَنْهُ مَا يُجْزِئُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ فَسُرِقَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَتَعَدَّ، وَلَمْ يُفَرِّطْ فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْوَدِيعَةِ.

(وَإِنْ تَلِفَتْ) الْمُعَيَّنَةُ هَدْيًا كَانَتْ أَوْ أُضْحِيَّةً (أُضْحِيَّةً وَلَوْ قَبْلَ الذَّبْحِ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَلَّتْ قَبْلَهُ) أَيْ: الذَّبْحِ (فَلَا بَدَلَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ.

(وَإِنْ عَيَّنَ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ) مَا يُجْزِئُ فِيهِ كَالْمُتَمَتِّعِ يُعَيِّنُ دَمَ التَّمَتُّعِ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ عَيَّنَ هَدْيًا بِنَذْرِهِ فِي ذِمَّتِهِ (وَتَعَيَّبَ)

ص: 13

مَا عَيَّنَهُ عَنْ ذَلِكَ (أَوْ تَلِفَ أَوْ ضَلَّ، أَوْ عَطِبَ أَوْ سُرِقَ وَنَحْوُهُ) كَمَا لَوْ غُصِبَ (لَمْ يُجْزِئْهُ) ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمْ تَبْرَأْ مِنْ الْوَاجِبِ بِمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ عَنْهُ كَالدَّيْنِ يَضْمَنُهُ ضَامِنٌ، أَوْ يَرْهَنُ بِهِ رَهْنًا فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِالضَّامِنِ وَالرَّهْنِ مَعَ بَقَائِهِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ؟ مَتَى تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الضَّامِنِ، أَوْ تَلِفَ الرَّهْنُ، بَقِيَ الْحَقُّ فِي الذِّمَّةِ بِحَالِهِ.

(وَلَزِمَهُ بَدَلُهُ) أَيْ: بَدَلِ مَا تَعَيَّبَ وَتَلِفَ أَوْ ضَلَّ أَوْ عَطِبَ أَوْ سُرِقَ وَنَحْوُهُ إذَا كَانَ عَيَّنَهُ عَنْ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ (وَيَكُونُ أَفْضَلَ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ إنْ كَانَ تَلَفُهُ بِتَفْرِيطِهِ) هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى.

قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: ظَاهِرُهُ مُشْكِلٌ وَمَعْنَاهُ: إذَا عَيَّنَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ أَزْيَدَ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ، ثُمَّ تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مِثْلُ الَّذِي تَلِفَ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَعَلَّقَ بِمَا عَيَّنَهُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ أَزْيَدُ، فَيَلْزَمُهُ مِثْلُهُ، وَهُوَ أَزْيَدُ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا.

" تَتِمَّةٌ " لَوْ ضَحَّى اثْنَانِ كُلٌّ بِأُضْحِيَّةِ الْآخَرِ عَنْ نَفْسِهِ غَلَطًا كَفَتْهُمَا وَلَا ضَمَانَ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ ضَمَانُهُمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ فِي اثْنَيْنِ ضَحَّى هَذَا بِأُضْحِيَّةِ هَذَا: يَتَرَادَّانِ اللَّحْمَ، إنْ كَانَ مَوْجُودًا، وَيُجْزِئُ وَلَوْ فَرَّقَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَحْمَ مَا ذَبَحَهُ أَجْزَأَ لِإِذْنِ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ.

(وَإِنْ ذَبَحَهَا) أَيْ: الْمُعَيَّنَةَ هَدْيًا أَوْ ضَحِيَّةً (ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بِغَيْرِ إذْنِ) رَبِّهَا أَوْ وَلِيِّهِ.

(وَنَوَاهَا عَنْ رَبِّهَا أَوْ أَطْلَقَ أَجْزَأَتْ) عَنْ رَبِّهَا (وَلَا ضَمَانَ عَلَى الذَّابِحِ) ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ فِعْلٌ لَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ، فَإِذَا فَعَلَهُ غَيْرُ صَاحِبِهِ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ كَغَسْلِ ثَوْبِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ؛ وَلِأَنَّهَا وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا بِذَبْحِهَا فِي وَقْتِهَا فَلَمْ يَضْمَنْ ذَابِحُهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا؛ وَلِأَنَّ الذَّبْحَ إرَاقَةُ دَمٍ تَعَيَّنَ إرَاقَتُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمْ يَضْمَنْ مُرِيقُهُ كَقَاتِلِ الْمُرْتَدِّ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ.

(وَإِنْ نَوَاهَا) أَيْ: نَوَى الذَّابِحُ الْأُضْحِيَّةَ (عَنْ نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا أُضْحِيَّةُ الْغَيْرِ لَمْ تُجْزِ مَالِكُهَا) سَوَاءٌ فَرَّقَ الذَّابِحُ اللَّحْمَ أَوْ لَا، وَيَضْمَنُ الذَّابِحُ قِيمَتَهَا إنْ فَرَّقَ لَحْمَهَا، وَأَرْشُ الذَّبْحِ إنْ لَمْ يُفَرِّقْهُ لِغَصْبِهِ وَاسْتِيلَائِهِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ وَإِتْلَافِهِ أَوْ تَنْقِيصِهِ عُدْوَانًا.

(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ ذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا أُضْحِيَّةُ الْغَيْرِ، لِاشْتِبَاهِهَا عَلَيْهِ مَثَلًا (أَجْزَأَتْ عَنْ رَبِّهَا إنْ لَمْ يُفَرِّقْ الذَّابِحُ لَحْمَهَا) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الذَّبْحَ لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ كَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَإِنْ فَرَّقَ اللَّحْمَ إذَنْ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ يَسْتَوِي فِيهِ الْعَمْدُ وَغَيْرُهُ.

(وَإِنْ أَتْلَفَهَا) أَيْ:

ص: 14

الْمُعَيَّنَةَ مِنْ هَدْيِ أَوْ أُضْحِيَّةِ (صَاحِبِهَا ضَمِنَهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ) فِي مَحِلِّهِ، كَسَائِرِ الْمُتَقَوِّمَاتِ (تُصْرَفُ فِي مِثْلِهَا كَإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ) غَيْرِ مَالِكهَا لَهَا لِبَقَاءِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا وَهُمْ الْفُقَرَاءُ، بِخِلَافِ قِنٍّ نُذِرَ عِتْقُهُ، فَلَا يَلْزَمُ صَرْفُ قِيمَتِهِ فِي مِثْلِهِ إذَا تَلِفَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِتْقِ تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ وَهُوَ حَقٌّ لِلرَّقِيقِ الْمَيِّتِ.

(وَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْقِيمَةِ) أَيْ: قِيمَةِ الْأُضْحِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ الْهَدْيِ الْمُعَيَّنِ (شَيْءٌ عَنْ شِرَاءِ الْمِثْلِ) لِنَحْوِ رُخْصٍ عَوَّضَ (اشْتَرَى بِهِ شَاةً إنْ اتَّسَعَ) لِذَلِكَ، أَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ، لِمَا فِيهِ مِنْ إرَاقَةِ الدَّمِ الْمَقْصُودِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ لِشَاةٍ أَوْ شِرْكٍ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ (اشْتَرَى بِهِ لَحْمًا فَتَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ) لِفَوَاتِ إرَاقَةِ الدَّمِ.

(وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَهُ) أَيْ: الْحَيَوَانِ الْمُعَيَّنِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً مَالِكُهُ أَوْ غَيْرُهُ (تَصَدَّقَ بِالْأَرْشِ) أَوْ بِلَحْمٍ يَشْتَرِيهِ إنْ لَمْ يَتَّسِعْ لِشَاةٍ أَوْ سُبْعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.

(وَإِنْ عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ مَحِلِّهِ، أَوْ) عَطِبَ (فِي الْحَرَمِ هَدْيُ وَاجِبٍ، أَوْ تَطَوُّعٍ بِأَنْ يَنْوِيَهُ هَدْيًا، وَلَا يُوجِبُهُ بِلِسَانِهِ، وَلَا بِتَقْلِيدِهِ وَإِشْعَارِهِ وَتَدُومُ نِيَّتُهُ فِيهِ قَبْلَ ذَبْحِهِ، أَوْ عَجَزَ) الْهَدْيُ (عَنْ الْمَشْيِ) إلَى مَحِلِّهِ (لَزِمَهُ نَحْرُهُ) أَيْ: تَذْكِيَةُ الْهَدْيِ (مَوْضِعَهُ مُجْزِئًا وَصَبَغَ نَعْلَهُ) أَيْ: نَعْلَ الْهَدْيِ (الَّتِي فِي عُنُقِهِ فِي دَمِهِ، وَضَرَبَ) بِهِ (صَفْحَتَهُ لِيَعْرِفَهُ الْفُقَرَاءُ، فَيَأْخُذُوهُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى خَاصَّةِ رُفْقَتِهِ، وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ: الْأَكْلُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْهَدْيِ الْعَاطِبِ (مَا لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: إنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيت عَلَيْهَا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا لَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظٍ «يُخَلِّيهَا وَالنَّاسَ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ رُفْقَتِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُشْفِقُ عَلَى رُفْقَتِهِ وَيُحِبُّ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ وَرُبَّمَا وَسَّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ مُؤْنَتِهِ وَإِنَّمَا مُنِعَ السَّائِقُ وَرُفْقَتُهُ الْأَكْلَ مِنْهُ لِئَلَّا يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهِ لِيُعْطِبَهُ، لِيَأْكُلَ هُوَ وَرُفْقَتُهُ مِنْهُ فَتَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ لِنَفْسِهِ وَرُفْقَتِهِ (فَإِنْ أَكَلَ) السَّائِقُ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْهَدْيِ الْعَاطِبِ (أَوْ بَاعَ) مِنْهُ لِأَحَدٍ (أَوْ أَطْعَمَ غَنِيًّا، أَوْ) أَطْعَمَ (رُفْقَتَهُ ضَمِنَهُ) لِتَعَدِّيهِ (بِمِثْلِهِ لَحْمًا) ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ.

(وَإِنْ أَتْلَفَهُ) أَيْ: الْهَدْيَ (أَوْ تَلِفَ) الْهَدْيُ (بِتَفْرِيطِهِ) أَوْ تَعَدِّيهِ (أَوْ خَافَ عَطَبَهُ فَلَمْ يَنْحَرْهُ حَتَّى هَلَكَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ) كَسَائِرِ الْوَدَائِعِ إذَا فَرَّطَ فِيهَا أَوْ

ص: 15

تَعَدَّى (يُوصِلُهُ) أَيْ: بَدَلَ الْهَدْيِ (إلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ) ؛ لِأَنَّهُمْ مُسْتَحِقُّوهُ.

(وَإِنْ فَسَخَ فِي التَّطَوُّعِ نِيَّتَهُ قَبْلَ ذَبْحِهِ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ) مِنْ بَيْعٍ وَأَكْلٍ وَإِطْعَامٍ لِرُفْقَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ (وَإِنْ سَاقَهُ عَنْ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ) لِتَمَتُّعٍ أَوْ فِعْلِ مَحْذُورٍ وَنَحْوِهِ (وَلَمْ يُعَيِّنْهُ بِقَوْلِهِ) : هَذَا هَدْيٌ وَنَحْوِهِ: (لَمْ يَتَعَيَّنْ) بِالسَّوْقِ مَعَ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ السَّوْقَ لَا يَخْتَصُّ بِالْهَدْيِ وَالنِّيَّةُ وَحْدَهَا ضَعِيفَةٌ، لَا يَحْصُلُ التَّعْيِينُ بِهَا (وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ) مِنْ بَيْعٍ وَأَكْلٍ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ بَلَغَ) الْهَدْيَ الَّذِي سَاقَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الْوَاجِبِ (مَحِلَّهُ سَالِمًا فَنَحَرَهُ) فِي مَحِلِّهِ (أَجْزَأَ عَمَّا عَيَّنَهُ عَنْهُ) لِصَلَاحِيَّتِهِ لِذَلِكَ وَعَدَمِ الْمَانِعِ.

(وَإِنْ عَطِبَ) مَا سَاقَهُ عَنْ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ (دُونَ مَحِلِّهِ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ) مِنْ أَكْلٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ (وَعَلَيْهِ إخْرَاجُ مَا فِي ذِمَّتِهِ) فِي مَحِلِّهِ لِعَدَمِ سُقُوطِهِ.

(وَإِنْ تَعَيَّبَ هُوَ) أَيْ: الْهَدْيُ (أَوْ) تَعَيَّبَتْ (أُضْحِيَّةٌ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ذَبَحَهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْهَدْيِ أَوْ الْأُضْحِيَّةِ (وَأَجْزَأَهُ إنْ كَانَ وَاجِبًا بِنَفْسِ التَّعْيِينِ) بِأَنْ قَالَ ابْتِدَاءً: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ وَلَمْ يَكُنْ عَنْ شَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ «ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ؛ وَلِأَنَّهَا أَمَانَةٌ عِنْدَهُ فَلَمْ يَضْمَنْ تَعَيُّبَهَا وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ الْإِجْزَاءِ.

(وَإِنْ تَعَيَّبَ) الْهَدْيُ الْمُعَيَّنُ أَوْ الْأُضْحِيَّةُ الْمُعَيَّنَةُ (بِفِعْلِهِ) أَيْ: تَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ (فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ) كَالْوَدِيعَةِ يُفَرَّطُ فِيهَا وَ (إنْ كَانَ وَاجِبًا قَبْل التَّعْيِين بِأَنْ) .

وَفِي نُسْخَةٍ " فَإِنْ " لَكِنَّ الْأُولَى أَوْلَى (عَيَّنَهُ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ) كَالْفِدْيَةِ وَالْمَنْذُورِ (فِي الذِّمَّةِ) وَتَعَيَّبَ عِنْدَهُ عَيْبًا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ (لَمْ يُجْزِئْهُ) ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي ذِمَّتِهِ دَمٌ صَحِيحٌ، فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ دَمٌ مَعِيبٌ وَالْوُجُوبُ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ، كَالدَّيْنِ بِهِ رَهْنٌ، وَيَتْلَفُ لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ.

(وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ) أَيْ: بَدَلُ مَا عَيَّنَهُ عَنْ الْوَاجِبِ فِي ذِمَّتِهِ (كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ، وَلَوْ كَانَ) مَا عَيَّنَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ (زَائِدًا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ) كَمَا لَوْ كَانَ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ شَاةً فَعَيَّنَ عَنْهَا بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً فَتَعَيَّبَتْ يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ بَدَلُ الَّتِي عَيَّنَهَا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ فَفِي الْمُغْنِي: لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ وَجَبَتْ بِتَعْيِينِهِ وَقَدْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ فَسَقَطَتْ، كَمَا لَوْ عَيَّنَ هَدْيًا تَطَوُّعًا ثُمَّ تَلِفَ قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ، وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْحِ.

(وَكَذَا لَوْ سُرِقَ) مَا عَيَّنَهُ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً ابْتِدَاءً أَوْ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ، عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ (أَوْ ضَلَّ وَنَحْوُهُ) كَمَا لَوْ غُصِبَ (وَتَقَدَّمَ) قَرِيبًا.

(وَيُذْبَحُ وَاجِبًا قَبْلَ نَفْلٍ) مِنْ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ وَلَعَلَّ

ص: 16