المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل تثبت الولاية على صغير ومجنون] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْعَوْرَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]

- ‌[فَصْلٌ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ مَسْنُونٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا]

- ‌[فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ]

- ‌[بَابٌ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ بَدَأَ بِالْأَسْلَابِ]

- ‌[فَصْلٌ قِسْمَة بَاقِي الْغَنِيمَةِ]

- ‌[بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ]

- ‌[بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًّا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[كِتَابِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْمَبِيع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَة هَذِهِ الصُّبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَنْ تَلْزَمهُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَمْ يَقْبِضْهُ]

- ‌[بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يحرم اشتراطه فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُكَ تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ]

- ‌[بَابٌ أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[خِيَار الْمَجْلِس]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارِ الشَّرْطِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ التَّدْلِيسِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْعَيْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَار الَّذِي يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَارِ الَّذِي يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ]

- ‌[بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُصَارَفَةِ وَهِيَ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَاعَ رَقِيقًا عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجَلًا مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَ الْوُجُودِ فِي مَحَلِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا اخْتَلَفَا الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِنَايَة الرَّهْنُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ]

- ‌[فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عينا بَاعَهَا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]

- ‌[فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلِسَيِّدِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُقُوق عَقْدِ الْوَكَالَة]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ كَانَ عَلَى إنْسَان حَقٌّ مِنْ دِين أوغيره]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشَّرِكَةٌ فِي الْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعُقُودِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعَنَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ الشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ]

- ‌[فَصْل الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَة]

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةٌ الْأَبَدَانِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُنَاصَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ دَفَعَ إنْسَانٌ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَة]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

الفصل: ‌[فصل تثبت الولاية على صغير ومجنون]

الشَّيْخُ وَإِنْ نُوزِعَ) أَيْ نَازَعَ وَلِيُّهُ (فِي الرُّشْدِ فَشَهِدَ) بِهِ (شَاهِدَانِ قَبِلَ) الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا وَعَمِلَ بِهَا (لِأَنَّهُ) أَيْ الرُّشْدَ (قَدْ يُعْلَمُ بِالِاسْتِفَاضَةِ) كَالنَّسَبِ.

(وَمَعَ عَدَمِهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ (لَهُ الْيَمِينُ عَلَى وَلِيِّهِ) لِعُمُومِ حَدِيثِ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ رُشْدُهُ) لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فَكَانَتْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (وَلَوْ تَبَرَّعَ) مَنْ لَمْ يُعْلَمْ رُشْدُهُ (وَهُوَ تَحْتَ الْحَجْرِ فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرُشْدِهِ) وَقْتَ التَّبَرُّعِ (نَفَذَ) تَبَرُّعُهُ.

وَكَذَلِكَ سَائِرُ عُقُودِهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (وَالْأُنْثَى) إذَا أُرِيدَ اخْتِبَارُهَا (يُفَوَّضُ إلَيْهَا مَا يُفَوَّضُ إلَى رَبَّةِ الْبَيْتِ مِنْ الْغَزْلِ وَالِاسْتِغْزَالِ) أَيْ دَفْعِهَا الْكَتَّانَ وَنَحْوَهُ إلَى الْغَزَّالَاتِ (بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَتَوْكِيلِهَا فِي شِرَاءِ الْكَتَّانِ وَنَحْوِهِ) كَالْقُطْنِ (وَحِفْظِ الْأَطْعِمَةِ مِنْ الْهِرِّ وَالْفَأْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتْ ضَابِطَةً لِمَا فِي يَدِهَا مُسْتَوْفِيَةً مِنْ وَكِيلِهَا فَهِيَ رَشِيدَةٌ) يُدْفَعُ إلَيْهَا مَالُهَا وَإِلَّا فَلَا.

(وَوَقْتُ الِاخْتِبَارِ قَبْلَ الْبُلُوغِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: 6] فَظَاهِرُهَا: أَنَّ ابْتِلَاءَهُمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ لِأَنَّهُ سَمَّاهُمْ يَتَامَى، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَمَدَّ اخْتِبَارَهُمْ إلَى الْبُلُوغِ بِلَفْظِ " حَتَّى " فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَهُ وَلِأَنَّ تَأْخِيرَهُ إلَى الْبُلُوغِ يُفْضِي إلَى الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِ الرَّشِيدِ لِكَوْنِهِ مُمْتَدًّا حَتَّى يُخْتَبَرَ وَيُعْلَمَ رُشْدُهُ (وَلَا يُخْتَبَرُ إلَّا الْمُرَاهِقُ الْمُمَيِّزُ الَّذِي يَعْرِفُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْمَصْلَحَةَ وَالْمَفْسَدَةَ) وَإِلَّا أَدَّى إلَى ضَيَاعِ الْمَالِ وَحُصُولِ الضَّرَرِ (وَبَيْعُ الِاخْتِبَارِ وَشِرَاؤُهُ صَحِيحٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: 6] وَلَا يَأْمُرُ بِغَيْرِ الصَّحِيحِ.

[فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]

(فَصْلٌ وَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (لِأَبٍ) لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فَقَدَّمَ فِيهَا الْأَبَ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَلِكَمَالِ شَفَقَتِهِ (بَالِغٍ رَشِيدٍ عَاقِلٍ حُرٍّ عَدْلٍ وَلَوْ ظَاهِرًا) لِأَنَّ تَفْوِيضَ الْوِلَايَةِ إلَى غَيْرِ مَنْ هَذِهِ صِفَاتُهُ تَضْيِيعٌ لِلْمَالِ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ الرَّشِيدِ الْحُرِّ الْعَاقِلِ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى وَلِيٍّ فَلَا يَكُونُ وَلِيًّا عَلَى غَيْرِهِ وَلَكِنْ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِلْمُكَاتَبِ عَلَى وَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْأَبُ غَيْرَ بَالِغٍ إذَا أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِابْنِ عَشْرٍ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ فَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ بُلُوغُهُ.

ص: 446

(وَلَوْ) كَانَ الْأَبُ (كَافِرًا) فَلَهُ الْوِلَايَةُ (عَلَى وَلَدِهِ) الْكَافِرِ لِمُسَاوَاتِهِ فِي الْكُفْرِ وَلَا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} [النساء: 141] وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لَكَافِرٍ (بِ) شَرْطِ (أَنْ يَكُونَ عَدْلًا فِي دِينِهِ) مُمْتَثِلًا لِمَا يَعْتَقِدُونَهُ وَاجِبًا، مُنْتَهِيًا عَمَّا يُحَرِّمُونَهُ، مُرَاعِيًا لِلْمُرُوءَةِ.

(ثُمَّ) تَثْبُت الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ (بَعْدَ الْأَبِ لِوَصِيِّهِ) الْعَدْلِ (وَلَوْ) كَانَ (بِجُعْلٍ وَثَمَّ مُتَبَرِّعٌ) بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْأَبِ أَشْبَهَ وَكِيلَهُ فِي الْحَيَاةِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا وَصِيَّةٌ أَوْ كَانَ الْأَبُ مَوْجُودًا وَفُقِدَ شَيْءٌ مِنْ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ ثَبَتَتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمَا (لِحَاكِمٍ) لِأَنَّ الْوِلَايَةَ انْقَطَعَتْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَتَكُونُ لِلْحَاكِمِ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَقَوْلُهُ (كَذَلِكَ) أَيْ بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ قَالَ الْإِمَامُ: أَمَّا حُكَّامُنَا هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ شَيْئًا.

(فَلَوْ لَمْ يُوصِ الْأَبُ إلَى أَحَدٍ) بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ، أَوْ كَانَ الْأَبُ مَوْجُودًا غَيْرَ مُتَّصِفٍ بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْهِبَةِ (أَقَامَ الْحَاكِمُ أَمِينًا فِي النَّظَرِ لِلْيَتِيمِ) وَالْمَجْنُونِ لِانْتِقَالِ الْوِلَايَةِ إلَيْهِ (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ) بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ (فَأَمِينٌ يَقُومُ بِهِ) أَيْ بِالْيَتِيمِ سَأَلَ الْأَثْرَمُ الْإِمَامَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَصِيٌّ وَلَهُمْ أُمٌّ مُشْفِقَةٌ تُدْفَعُ إلَيْهَا.

(وَالْجَدُّ) لَا وِلَايَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالْأَبِ فَهُوَ كَالْأَخِ (وَالْأُمِّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ) لِأَنَّ الْمَالَ مَحَلُّ الْخِيَانَةِ وَمَنْ عَدَا الْمَذْكُورِينَ أَوَّلًا قَاصِرٌ عَنْهُمْ، غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى الْمَالِ.

(وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِمَا) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ (أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِمَا إلَّا عَلَى وَجْهِ الْحَظِّ لَهُمَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الإسراء: 34] وَالْمَجْنُونُ فِي مَعْنَاهُ (فَإِنْ تَبَرَّعَ) بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ (أَوْ حَابَى) بِأَنْ اشْتَرَى بِزِيَادَةٍ أَوْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ (أَوْ زَادَ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا) بِالْمَعْرُوفِ (أَوْ) زَادَ عَلَى النَّفَقَةِ (عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ) مِنْ زَوْجَةٍ وَنَحْوِهَا (بِالْمَعْرُوفِ ضَمِنَ) لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ كَتَصَرُّفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِمَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَمُرَادُهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ يَضْمَنُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاجِبِ لَا مُطْلَقًا.

(وَلِوَلِيِّهِمَا: الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا مِنْ مَالِهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ كَ) إنْفَاقِهِ عَلَى (لَقِيطٍ) بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ لِوِلَايَتِهِ.

(وَلَوْ أَفْسَدَ) طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ (نَفَقَتَهُ دَفَعَهَا) الْوَلِيُّ (إلَيْهِ يَوْمًا بِيَوْمٍ) دَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ وَعُلِمَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُفْسِدْهَا يَجُوزُ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ (فَإِنْ

ص: 447

أَفْسَدَهَا) الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِإِتْلَافِهَا أَوْ دَفْعِهَا لِغَيْرِهِ (أَطْعَمَهُ) الْوَلِيُّ (مُعَايَنَةً) أَيْ، حَالَ كَوْنِهِ مُعَايِنًا لَهُ، وَإِلَّا كَانَ مُفَرِّطًا (وَلَوْ أَفْسَدَ كِسْوَتَهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ فَقَطْ فِي بَيْتٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّحَيُّلُ) عَلَى إبْقَائِهَا عَلَيْهِ (وَلَوْ بِتَهْدِيدٍ وَزَجْرٍ وَصِيَاحٍ عَلَيْهِ وَمَتَى أَرَاهُ) الْوَلِيُّ (النَّاسَ أَلْبَسَهُ) ثِيَابَهُ (فَإِذَا عَادَ) إلَى الْبَيْتِ (نَزَعَ) الثِّيَابَ (عَنْهُ) وَسَتَرَ عَوْرَتَهُ فَقَطْ.

(وَيُقَيَّدُ الْمَجْنُونُ بِالْحَدِيدِ لِخَوْفٍ) عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَكَذَا يَنْبَغِي لَوْ خِيفَ مِنْهُ.

(وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْتَهِنَ) الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِمَا لِنَفْسِهِ (أَوْ يَشْتَرِيَ) الْوَلِيُّ (مِنْ مَالِهِمَا) شَيْئًا (لِنَفْسِهِ أَوْ يَبِيعُهُمَا) شَيْئًا مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التُّهْمَةِ (إلَّا الْأَبَ) لِأَنَّ التُّهْمَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ مَنْفِيَّةٌ، إذْ مِنْ طَبْعِ الْوَالِدِ الشَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَالْمَيْلُ إلَيْهِ وَتَرْكُ حَظِّ نَفْسِهِ لِحَظِّهِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْوَصِيَّ وَالْحَاكِمَ (وَيَأْتِي) ذَلِكَ (وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِمَا إخْرَاجُ زَكَاةِ مَالِهِمَا) مِنْ مَالِهِمَا (وَ) إخْرَاجُ (فِطْرَتِهِمَا مِنْ مَالِهِمَا) وَكَذَا فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.

(وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ) أَيْ الْوَلِيِّ (عَلَيْهِمَا) بِمَالٍ وَلَا إتْلَافٍ وَنَحْوِهِ، لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَأَمَّا تَصَرُّفَاتُهُ النَّافِذَةُ مِنْهُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِهَا كَالْوَكِيلِ.

(وَلَا) يَصِحُّ (أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا فِي حِفْظِ مَالِهِمَا) لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ.

(وَيُسْتَحَبُّ إكْرَامُ الْيَتِيمِ، وَإِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَيْهِ، وَدَفْعُ النَّقْصِ وَالْإِهَانَةِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْيَتِيمِ (فَجَبْرُ قَلْبِهِ مِنْ أَعْظَمِ مَصَالِحِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ) لِحَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا «أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُك وَتُدْرِكَ حَاجَتَك ارْحَمْ الْيَتِيمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِك يَلِنْ قَلْبُك» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.

(وَلِوَلِيِّهِمَا مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِمَا) لِأَنَّ ذَلِكَ تَحْصِيلٌ لِمَصْلَحَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَيَّدَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِمَا إذَا كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ.

(وَ) لِوَلِيِّهِمَا (عِتْقُهُ) أَيْ عِتْقِ رَقِيقِهِمَا (عَلَى مَالٍ إنْ كَانَ فِيهِ حَظٌّ كَمَا تَقَدَّمَ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيُكَاتِبُهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، أَوْ يُعْتِقُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى أَلْفَيْنِ (وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِمَّا فِيهِ حَظٌّ لَهُمَا لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فِيهَا حَظٌّ فَمَلَكِهَا الْوَلِيُّ كَالْبَيْعِ.

(وَإِنْ كَانَ) مَا ذُكِرَ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالْعِتْقِ (عَلَى مَالٍ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ) أَيْ الْقِنِّ (أَوْ) كَانَ عَلَى مَالٍ (أَقَلَّ) مِنْ قِيمَتِهِ (لَمْ يَجُزْ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ (كَعِتْقِهِ مَجَّانًا) أَيْ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَعَنْهُ بِلَا مَصْلَحَةٍ بِأَنْ تُسَاوِي أَمَةٌ مَعَ وَلَدِهَا مِائَةً وَبِدُونِهِ مِائَتَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا بِالْبَيْعِ فَيُعْتَقُ الْوَلَدُ لِتَكْثُرَ قِيمَةُ الْأُمِّ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَلَعَلَّ هَذَا كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ (وَلَهُ) أَيْ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ (تَزْوِيجُ رَقِيقِهِمَا مِنْ عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ لِمَصْلَحَةٍ) وَلَوْ بَعْضًا بِبَعْضٍ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إعْفَافًا عَنْ

ص: 448

الزِّنَا وَإِيجَابًا لِنَفَقَةِ الْإِمَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ.

(وَ) لِوَلِيِّهِمَا (السَّفَرُ بِمَالِهِمَا لِتِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا) بِأَنْ عَرَضَ لَهُ سَفَرٌ (فِي مَوَاضِعِ أَمْنِهِ) لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُمَا وَلِأَنَّهُ عَادَةُ الْبَالِغِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَقَوْلُهُ (فِي غَيْرِ الْبَحْرِ) لَمْ يُقَيَّدْ بِهِ فِي الْإِنْصَافِ وَلَا الْمُبْدِعِ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، بَلْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ: يَجُوزُ أَيْضًا مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ.

(وَلَا يَدْفَعُهُ) أَيْ يَدْفَعُ الْوَلِيُّ مَالَهُمَا (إلَّا إلَى الْأُمَنَاءِ) لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُمَا فِي دَفْعِهِ لِغَيْرِ أَمِينٍ (وَلَا يُغَرِّرُ) الْوَلِيُّ (بِهِ) أَيْ بِمَالِهِمَا، بِأَنْ يَعْرِضَهُ لِمَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ السَّلَامَةِ وَعَدَمِهَا لِعَدَمِ الْحَظِّ لَهُمَا.

(وَلَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (الْمُضَارَبَةُ) أَيْ التِّجَارَةُ (بِهِ) أَيْ بِالْمَالِ (بِنَفْسِهِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) فِي نَظِيرِ اتِّجَارِهِ بِهِ (وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ (وَالتِّجَارَةُ بِمَالِهِمَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا) وَفِي الِاخْتِيَارَاتِ:.

تُسْتَحَبُّ التِّجَارَةُ بِمَالِ الْيَتِيمِ لِقَوْلِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ " اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لِئَلَّا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ "(وَلَهُ) أَيْ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ (دَفْعُهُ) أَيْ دَفْعِ مَالِهِمَا (مُضَارَبَةً إلَى أَمِينٍ) يَتَّجِرُ فِيهِ (بِجُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ) لِأَنَّ عَائِشَةَ أَبْضَعَتْ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهم وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ نَائِبٌ عَنْ مَحْجُورِهِ فِي كُلِّ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُ.

(وَلَهُ) أَيْ الْوَلِيِّ (إبْضَاعُهُ وَهُوَ) أَيْ إبْضَاعُهُ (دَفْعُهُ) أَيْ مَالِهِمَا (إلَى مَنْ يَتَّجِرُ بِهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَ) لِلْوَلِيِّ أَيْضًا (بَيْعُهُ نَسِيئًا لِمَلِيءٍ وَ) لَهُ (قَرْضُهُ لِمَصْلَحَتِهِ فَيَهِمَا) بِأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ أَكْثَرَ مِمَّا يُبَاعُ بِهِ حَالًّا (كَحَاجَةِ سَفَرٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَالِ (أَوْ غَيْرِهِمَا) فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ.

(وَلَوْ بِلَا رَهْنٍ وَلَا كَفِيلٍ بِهِ) فِعْلُ ذَلِكَ (بِهِمَا) أَيْ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ (أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَى) مِنْ تَرْكِهِ لِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ (فَإِنْ تَلِفَ) الْمَالُ، أَيْ ضَاعَ بِسَبَبِ تَرْكِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ (لَمْ يَضْمَنْ) الْوَلِيُّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ.

(قَالَ الْقَاضِي وَمَعْنَى الْحَظِّ) فِي قَرْضِ مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (أَنْ يَكُونَ لِلصَّبِيِّ) أَوْ الْمَجْنُونِ (مَالٌ فِي بَلَدٍ فَيُرِيدُ) الْوَلِيُّ (نَقْلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَيُقْرِضُهُ) الْوَلِيُّ (مِنْ رَجُلٍ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ لِيَقْتَضِيَهُ بَدَلَهُ، فِي بَلَدِهِ يَقْصِدُ) الْوَلِيُّ (بِذَلِكَ حِفْظَهُ مِنْ الْغَرَرِ) أَيْ الْمُخَاطَرَةِ (فِي نَقْلِهِ) أَيْ الْمَالِ (أَوْ يَخَافُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَالِ (الْهَلَاكَ مِنْ نَهْبٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ يَكُونُ) الْمَالُ (مِمَّا يَتْلَفُ بِتَطَاوُلِ مُدَّتِهِ أَوْ) يَكُونُ (حَدِيثُهُ خَيْرًا مِنْ قَدِيمِهِ، كَالْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا فَيُقْرِضُهُ) الْوَلِيُّ (خَوْفًا مِنْ السُّوسِ، أَوْ) خَوْفًا مِنْ أَنْ (تَنْقُصَ قِيمَتُهُ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ) .

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ) أَيْ فِي قَرْضِهِ (حَظٌّ لَمْ يَجُزْ) لِوَلِيِّهِ قَرْضُهُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ التَّبَرُّعَ (وَإِنْ أَرَادَ) الْوَلِيُّ (أَنْ يُودِعَ مَالَهُ) أَيْ مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ (فَقَرْضُهُ لِثِقَةٍ أَوْلَى) مِنْ إيدَاعِهِ لِأَنَّهُ

ص: 449

أَحْفَظُ لَهُ.

(وَإِنْ أَوْدَعَهُ) لِلْوَلِيِّ (مَعَ إمْكَانِ قَرْضِهِ جَازَ) لَهُ ذَلِكَ (وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) أَيْ لِلْوَلِيِّ إنْ تَلِفَ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ (وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (قَرْضُهُ) بِأَنْ رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ (فَلَا يَجُوزُ) قَرْضُهُ (إلَّا لِمَلِيءٍ أَمِينٍ) لِئَلَّا يُعَرِّضَهُ لِلتَّلَفِ وَكَذَا بَيْعُهُ نَسَاءً (وَلَا يُقْرِضُهُ الْوَلِيُّ) لِمُرُوءَةٍ وَمُكَافَأَةٍ (نَصًّا لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ) وَلَا يَقْتَرِضُ وَصِيٌّ وَلَا حَاكِمٌ مِنْهُ شَيْئًا (لِنَفْسِهِ) ، كَمَا لَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ، وَلَا يَبِيعُ لَهَا لِلتُّهْمَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَبَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (هِبَتُهُ بِعِوَضٍ) قَدْرِ قِيمَتِهِ فَأَكْثَرَ أَمَّا بِدُونِهَا فَمُحَابَاةٌ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ.

(وَ) لِلْوَلِيِّ (رَهْنُهُ عِنْدَ ثِقَةٍ لِحَاجَةٍ) وَلِلْأَبِ أَنْ يَرْتَهِنَ مَالَهُمَا لِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَلِيٍّ غَيْرَهُ (وَلِوَلِيِّهِمَا) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ، أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (شِرَاءُ الْعَقَارِ لَهُمَا) مِنْ مَالِهِمَا لِيُسْتَغَلَّ مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ لَهُمَا (وَ) لَهُ أَيْضًا (بِنَاؤُهُ) أَيْ الْعَقَارِ لَهُمَا (بِمَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ بِهِ.

وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ: يَبْنِيه بِالْآجُرِّ وَالطِّينِ لَا بِاللَّبَنِ) لِأَنَّهُ إذَا انْهَدَمَ فَسَدَ وَرُدَّ بِأَنَّ كُلَّ الْأَمَاكِنِ لَا يُقْدَرُ فِيهَا عَلَى الْآجُرِّ وَإِنْ وُجِدَ فَبِقِيمَةٍ كَثِيرَةٍ قَالَ فَيُحْمَلُ قَوْلُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَنْ عَادَتُهُمْ الْبِنَاءُ بِهِ، كَالْعِرَاقِ وَنَحْوِهَا وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ (وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ أَحَظَّ مِنْ الْبِنَاءِ، وَهُوَ) أَيْ شِرَاءُ الْعَقَارِ (مُمْكِنٌ بِيَقِينِ تَقْدِيمِهِ) أَيْ الشِّرَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِكَوْنِهِ أَحَظَّ.

(وَلَهُ) أَيْ الْوَلِيِّ (شِرَاءُ الْأُضْحِيَّةِ لِيَتِيمٍ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ) وَحُمِلَ النَّصُّ فِي الْمُغْنِي عَلَى يَتِيمٍ يَعْقِلُهَا لِأَنَّهُ يَوْمَ سُرُورٍ وَفَرَحٍ، لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ جَبْرُ قَلْبِهِ وَإِلْحَاقًا بِمَنْ لَهُ أَبٌ كَالثِّيَابِ الْحَسَنَةِ مَعَ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ (وَتَحْرُمُ صَدَقَتُهُ) أَيْ الْوَلِيِّ (بِشَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةِ (وَتَقَدَّمَ) فِي الْأَضَاحِيّ (وَمَتَى كَانَ خَلْطُ قُوتِهِ) أَيْ الْيَتِيمِ بِقُوتِ وَلِيِّهِ (أَرْفَقَ بِهِ وَأَلْيَنَ لِعَيْشِهِ فِي الْخَبْزِ وَأَمْكَنَ فِي حُصُولِ الْأُدْمِ فَهُوَ) أَيْ الْخَلْطُ (أَوْلَى) طَلَبًا لِلرِّفْقِ قَالَ تَعَالَى {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220] (وَإِنْ كَانَ إفْرَادُهُ) أَيْ الْيَتِيمِ (أَرْفَقَ بِهِ أَفْرَدَهُ) الْوَلِيُّ،

مُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ.

(وَيَجُوزُ) لِلْوَلِيِّ (تَرْكُهُ) أَيْ الْيَتِيمِ (فِي الْمَكْتَبِ) لِيَتَعَلَّمَ مَا يَنْفَعُهُ.

(وَ) لَهُ أَيْضًا (تَعْلِيمُهُ الْخَطَّ وَالرِّمَايَةَ وَالْأَدَبَ وَمَا يَنْفَعُهُ، وَ) لَهُ (أَدَاءُ الْأُجْرَةِ عَنْهُ) مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ أَشْبَهَ ثَمَنَ مَأْكُولِهِ (وَ) لَهُ (أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي صِنَاعَةٍ إذَا كَانَتْ مَصْلَحَةً، وَ) لَهُ أَيْضًا (مُدَاوَاتُهُ) أَيْ مُدَاوَاةُ مَحْجُورِهِ لِمَصْلَحَةٍ.

(وَ) لَهُ أَيْضًا (حَمْلُهُ لِيَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

ص: 450

بِأُجْرَةٍ فَيَهِمَا) أَيْ فِي الْمُدَاوَاةِ وَالْحَمْلِ (بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ إذَا رَأَى) الْوَلِيُّ (الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ) .

(وَلَهُ) أَيْ الْوَلِيِّ (بَيْعُ عَقَارِهِمَا) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ، (لِمَصْلَحَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ) أَيْ مِثْلِ الْعَقَارِ (وَأَنْوَاعُ الْمَصْلَحَةِ كَثِيرَةٌ إمَّا لِاحْتِيَاجِ) الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ (إلَى نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ) عَلَيْهِمَا (أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ) لِلصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ (وَلَيْسَ لَهُ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ حَاجَتُهُ، أَوْ يَخَافُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَقَارِ (الْهَلَاكَ بِغَرَقٍ أَوْ خَرَابٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ يَكُونُ فِي بَيْعِهِ) أَيْ الْعَقَارِ (غِبْطَةٌ وَهِيَ أَنْ يَبْذُلَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالثُّلُثِ، أَوْ يَكُونُ) أَيْ الْعَقَارُ (فِي مَكَان لَا يُنْتَفَعُ بِهِ) لِكَوْنِهِ لَا غَلَّةَ فِيهِ لِخَرَابِ مَحَلَّتِهِ مَثَلًا (أَوْ نَفْعُهُ قَلِيلًا فَيَبِيعُهُ وَيَشْتَرِي لَهُ) عَقَارًا (فِي مَكَان يَكْثُرُ نَفْعُهُ، أَوْ يَرَى) الْوَلِيُّ (شَيْئًا يُبَاعُ فِي شِرَائِهِ غِبْطَةٌ لَا يُمْكِنُهُ شِرَاؤُهُ إلَّا بِبَيْعِ عَقَارِهِ وَقَدْ تَكُونُ دَارُهُ فِي مَكَان يَتَضَرَّرُ الْغُلَامُ بِالْمُقَامِ فِيهِ، كَسُوءِ الْجِوَارِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَبِيعُهَا وَيَشْتَرِي لَهُ بِثَمَنِهَا دَارًا يَصْلُحُ لَهُ) أَيْ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ (الْمُقَامُ بِهَا وَأَشْبَاهُ هَذَا مِمَّا لَا يَنْحَصِرُ) فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَرَاهُ مَصْلَحَةً قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَلَوْ نَقَصَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ ذِكْرُهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ انْتَهَى.

وَفِي حَوَاشِي ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ: وَبَيْعُ الْوَلِيِّ بِدُونِ الْقِيمَةِ صَحِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ يَعْنِي وَيَضْمَنُ النَّقْصَ كَالْوَكِيلِ.

(وَإِنْ وَصَّى لِأَحَدِهِمَا) أَيْ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ (بِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ) كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ (وَلَا تَلْزَمُهُ) أَيْ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ (نَفَقَتُهُ لِإِعْسَارِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) كَأَنْ يَكُونُ الْمُوصَى بِهِ قَادِرًا عَلَى التَّكَسُّبِ.

(وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ) لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ مَحْضَةٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَتْ نَفَقَةً وَاجِبَةً عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (لَمْ يَجُزْ لَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (قَبُولُهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ وَالْهِبَةُ فِي ذَلِكَ كَالْوَصِيَّةِ وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّهِمَا شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ.

(وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِلصَّغِيرَةِ أَنْ تَلْعَبَ بِلُعَبٍ غَيْرِ مُصَوَّرَةٍ أَيْ بِلَا رَأْسٍ وَلَهُ شِرَاؤُهَا) أَيْ اللُّعَبِ غَيْرِ الْمُصَوِّرَةِ لِمَحْجُورَتِهِ (مِنْ مَالِهَا نَصًّا) لِأَنَّهُ لَا مَحْظُورَ فِيهِ، بَلْ فِيهِ مَصْلَحَةُ التَّمَرُّنِ عَلَى مَا يُطْلَبُ مِنْهَا.

(وَ) شِرَاؤُهُ لَهَا (مِنْ مَالِهِ أَوْلَى) لِيُوَفِّرَ لَهَا مَالَهَا (وَتَقَدَّمَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ بَعْضُهُ) وَلِوَلِيِّهَا أَيْضًا: تَجْهِيزُهَا إذَا زَوَّجَهَا بِمَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ ثِيَابٍ وَحُلِيٍّ وَفُرُشٍ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحهَا.

(وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَلِيَّ تَخْلِيصُ حَقِّ مُوَلِّيهِ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ (إلَّا بِرَفْعِهِ إلَى وَالٍ يَظْلِمُهُ فَلَهُ) أَيْ الْوَلِيِّ (رَفْعُهُ) أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي جَرَّ الظُّلْمَ إلَى نَفْسِهِ (كَمَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَغْصُوبِ إلَّا بِكُلْفَةٍ عَظِيمَةٍ) فَإِنَّ لِلْمَالِكِ تَكْلِيفَ الْغَاصِبِ

ص: 451