الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيْ الزَّرْعَ بَائِعٌ وَنَحْوُهُ (قَبْلَ أَوَانِ الْحَصَادِ لِيَنْتَفِعَ بِالْأَرْضِ فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ ذَلِكَ الزَّرْعِ (لَمْ يَمْلِكْ) الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ (الِانْتِفَاعَ بِهَا) لِانْقِطَاعِ مِلْكِهِ عَنْهَا (كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا مَتَاعٌ لَا يُنْقَلُ فِي الْعَادَةِ إلَّا فِي أَشْهُرٍ فَتَكَلَّفَ) الْبَائِعُ (نَقْلَهُ فِي يَوْمٍ لِيَنْتَفِعَ بِالدَّارِ فِي غَيْرِهِ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ) لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ انْقَطَعَ عَنْهَا وَإِنَّمَا أُمْهِلَ لِلتَّحَوُّلِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ دَفْعًا لِضَرَرِهِ، حَيْثُ تَكَلَّفَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ.
[فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]
فَصْلٌ (وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ) بِكَسْرِ الطَّاءِ بِخِلَافِ الْعُنْقُودِ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (وَلَمْ يُؤَبَّرْ) أَيْ يُلَقَّحْ وَالتَّلْقِيحُ وَضْعُ طِلْعِ الْفِحَالِ فِي طِلْعِ الثَّمَرِ (أَوْ) بَاعَ نَخْلًا فِيهِ (طِلْعُ فِحَالٍ تَشَقَّقَ يُرَادُ لِلتَّلْقِيحِ) صِفَةٌ لِطِلْعِ فِحَالٍ، أَوْ حَالٌ مِنْهُ (أَوْ صَالَحَ بِهِ) أَيْ بِالنَّخْلِ الْمَذْكُورِ (أَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ) جَعَلَهُ (عِوَضَ خُلْعٍ) أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (أَوْ) جَعَلَهُ (أُجْرَةً) أَوْ جِعَالَةً وَنَحْوَهُ (أَوْ رَهَنَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَخَذَهُ) تَبَعًا لِلْأَرْضِ (بِشُفْعَةٍ فَالتَّمْرُ فَقَطْ، دُونَ الْعَرَاجِينِ وَنَحْوِهَا) كَلِيفٍ وَجَرِيدٍ وَخُوصٍ (لِمُعْطٍ) مِنْ بَائِعٍ وَوَاهِبٍ وَمُصَدِّقٍ وَرَاهِنٍ وَنَحْوِهِمْ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ: إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْحُكْمُ مَنُوطٌ بِالتَّشْقِيقِ وَإِنْ لَمْ يُؤَبَّرْ، لِصَيْرُورَتِهِ فِي حُكْمِ عَيْنٍ أُخْرَى وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى التَّأْبِيرِ لِمُلَازَمَتِهِ التَّشَقُّقَ غَالِبًا (مَتْرُوكًا) أَيْ الثَّمَرَ (فِي النَّخْلِ إلَى الْجُذَاذِ وَذَلِكَ حِينَ تَتَنَاهَى حَلَاوَةُ ثَمَرِهَا) وَلَا يَلْزَمُهُ قَطْعُهَا فِي الْحَالِ إذْ التَّفْرِيغُ جَارٍ عَلَى الْعُرْفِ.
(وَ) أَوَانُ الْجُذَاذِ (فِي غَيْرِ النَّخْلِ حَتَّى يَتَنَاهَى إدْرَاكُهُ) أَيْ الثَّمَرِ (سَوَاءٌ اسْتَحَقَّهَا) الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ وَ (بِشَرْطِهِ) بِأَنْ بَاعَ وَنَحْوِهِ قَبْلَ التَّشَقُّقِ وَالظُّهُورِ، وَاشْتَرَطَهَا (أَوْ) اسْتَحَقَّهَا (بِظُهُورِهَا) بِأَنْ بَاعَ وَنَحْوِهِ بَعْدَ التَّشَقُّقِ وَنَحْوِهِ فَتُرِكَ إلَى أَوَانِ أَخْذِهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ (مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِأَخْذِهِ) أَيْ ثَمَرِ النَّخْلِ (بُسْرًا أَوْ كَانَ بُسْرُهُ خَيْرًا مِنْ رُطَبِهِ فَإِنَّهُ يَجُزَّهُ حِينَ تَسْتَحِكُمْ حَلَاوَةُ بُسْرِهِ) لِلْعَادَةِ (وَإِنْ قِيلَ إنَّ بَقَاءَهُ فِي شَجَرِهِ خَيْرٌ لَهُ أُبْقِيَ) كَمَا سَلَفَ.
وَفِي نُسَخٍ: وَأَبْقَى فَإِنْ وَصْلِيَّةٌ وَقَوْلُهُ: وَأَبْقَى، أَيْ إلَى أَنْ يَصِيرَ بُسْرًا (إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ) الْمُبْتَاعُ وَنَحْوُهُ (قَطْعَهُ وَلَمْ تَتَضَرَّرْ الْأُصُولُ بِبَقَائِهِ) .
(فَإِنْ شَرَطَ) الْمُبْتَاعُ وَنَحْوُهُ (قَطْعَهُ أَوْ تَضَرَّرَ
الْأَصْلُ) بِبَقَائِهِ (أُجْبِرَ) الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ (عَلَى الْقَطْعِ) ؛ عَمَلًا بِالشَّرْطِ فِي الْأَوْلَى، وَإِزَالَةً لِلضَّرَرِ فِي الثَّانِيَةِ (هَذَا) أَيْ كَوْنُ الثَّمَرِ لِلْمُعْطِي مَحَلَّهُ (إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ آخِذُ الْأَصْلِ) وَهُوَ الْمُبْتَاعُ وَنَحْوُهُ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنْ اشْتَرَطَهُ كَانَ لَهُ وَمَا عَدَا الْبَيْعِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ (بِخِلَافِ وَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ تَدْخُلُ فِيهِمَا) إذَا أُبْقِيَتْ إلَى يَوْمِ الْمَوْتِ وَإِنْ تَشَقَّقَتْ وَظَهَرَتْ (كَفَسْخٍ بِعَيْبٍ وَمُقَابَلَةٍ فِي بَيْعٍ وَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ) أَيْ لِوَلَدِهِ.
(قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَابَعَهُ لِأَنَّ الطِّلْعَ الْمُتَشَقِّقَ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُغْنِي (زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ لَا تُتَّبَعُ فِي الْفُسُوخِ) الصَّوَابُ إسْقَاطُ " لَا " كَمَا هُوَ مَصِيرُ عِبَارَتِهِ وَعِبَارَةِ الْمُغْنِي فَإِنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَابِعَةٌ فِي الْفُسُوخِ انْتَهَى لَكِنْ يَأْتِي فِي الْهِبَةِ: أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الطِّلْعُ مَوْجُودًا حَالَ الْهِبَةِ وَلَمْ يَزِدْ.
(وَصَرَّحَ الْقَاضِي وَابْنُ عُقَيْلٍ أَيْضًا فِي التَّفْلِيسِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ: إنَّهُ أَيْ الطِّلْعَ الْمُتَشَقِّقَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَذَكَرَهُ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فَلَا تَدْخُلُ الثَّمَرَةُ فِي الْفَسْخِ وَرُجُوعِ الْأَبِ) فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ (وَغَيْرِ ذَلِكَ) مِنْ الْعُقُودِ (وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ) وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ.
(وَلَوْ اشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْمُعْطِي أَوْ الْآخِذُ (جُزْءًا مِنْ الثَّمَرَةِ) مُشَاعًا (مَعْلُومًا) كَنِصْفِ أَوْ رُبُعٍ (صَحَّ) الِاشْتِرَاطُ (فِيهِ) أَيْ فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ (كَاشْتِرَاطِ) مَنْ لَيْسَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ (جَمِيعًا فَمَنْ اشْتَرَطَهَا) أَيْ الثَّمَرَةَ (مِنْهُمَا فَهِيَ لَهُ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَشَقَّقَ، (أَوْ بَعْدَهُ) عَمَلًا بِالشَّرْطِ وَلِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقِيَاسُ الْبَاقِي عَلَيْهِ (وَكَذَلِكَ) أَيْ كَالنَّخْلِ إذَا بِيعَ بَعْدَ تَشَقُّقِ طَلْعِهِ (الشَّجَرُ إذَا) بِيعَ وَنَحْوُهُ وَ (كَانَ فِيهِ تَمْرٌ بَادٍ) أَيْ ظَاهِرٌ (عِنْدَ الْعَقْدِ، كَعِنَبٍ وَتِينٍ وَتُوتٍ وَرُمَّانٍ وَجَوْزٍ وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ وَ) لَوْ (يَتَنَاثَرُ) نَوْرُهُ (كَمِشْمِشٍ وَتُفَّاحٍ وَسَفَرْجَلٍ وَلَوْزٍ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ) جَمْعُ كِمٍّ بِكَسْرِ الْكَافِ (كَوِرْدٍ وَقُطْنٍ فَالثَّمَرُ لِبَائِعٍ، وَنَحْوِهِ قِيَاسًا عَلَى الطِّلْعِ الْمُتَشَقِّقِ وَمَا بِيعَ وَنَحْوُهُ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ كَمَا ذَكَرَ (فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) كَالطِّلْعِ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ.
(فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ (هَلْ بَدَا) الثَّمَرُ أَوْ تَشَقَّقَ الطِّلْعُ (قَبْلَ بَيْعٍ) وَنَحْوِهِ (أَوْ بَعْدَهُ، فَقَوْلُ بَائِعٍ) وَنَحْوِهِ: إنَّهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ خُرُوجَهُ عَنْ مِلْكِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.
(وَالْوَرَقُ) بِالشَّجَرِ الْمَبِيعِ (لِلْمُشْتَرِي) سَوَاءٌ كَانَ وَرَقُ تُوتٍ يُقْصَدُ أَخْذُهُ لِتَرْبِيَةِ دُودِ الْقَزِّ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الشَّجَرِ وَمِنْ أَجْزَائِهِ وَخُلِقَ لِمَصْلَحَتِهِ فَهُوَ كَسَائِرِ الْمَبِيعِ.
(وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ) الْمَبِيعِ شَجَرُهَا (أَوْ تَشَقَّقَ طِلْعُ بَعْضِ نَخْلٍ) بَيْعٌ وَنَحْوِهِ (فَ) مَا ظَهَرَ وَمَا تَشَقَّقَ (لِبَائِعٍ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ) مِنْ ثَمَرٍ (أَوْ تَشَقَّقَ) مِنْ طِلْعٍ (فَ) هُوَ (لِمُشْتَرٍ) وَنَحْوِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ