الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ (عَتَقَ) الْعَبْدُ (عَلَى الْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ) ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَفِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرُهُمْ: يُعْتَقُ عَلَى الْبَائِعِ فِي حَالِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي، حَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ وَثُبُوتُ الْعِتْقِ فَيُدَافِعَانِ، وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ وَلِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ، وَهُوَ التَّعْلِيقُ، كَالْوَصِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا وَصِيَّةٌ وَالِانْتِقَالُ إلَى الْوَرَثَةِ: يَتَرَتَّبَانِ عَلَى الْمَوْتِ، وَتُقَدَّمُ هِيَ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ قَالَ ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَوَاشِي الْمُحَرَّرِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَأَطَالَ.
[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُكَ تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ]
فَصْلٌ (وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُك تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ) أَيَّامٍ (أَوْ) إلَى (مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ (وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا صَحَّ) الْبَيْعُ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ كَشَرْطِ الْخِيَارِ (وَيَنْفَسِخُ) الْبَيْعُ (إنْ لَمْ يَفْعَلْ) أَيْ إنْ لَمْ يُنْقِدْهُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فِي الْمُدَّةِ (وَهُوَ) أَيْ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا (تَعْلِيقُ فَسْخِ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطٍ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى عَدَمِ نَقْدِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ (كَمَا تَقَدَّمَ) قَرِيبًا.
(وَ) إنْ قَالَ الْبَائِعُ (بِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلِيَ الْفَسْخُ) صَحَّ وَلَهُ الْفَسْخُ إنْ لَمْ يَنْقُدْهُ لَهُ فِيهَا لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ قَالَ) الْمُشْتَرِي (اشْتَرَيْتُ عَلَى أَنْ تُسَلِّمَنِي الْمَبِيعَ إلَى ثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلِيَ الْفَسْخُ صَحَّ) الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ (وَلَهُ الْفَسْخُ إذَا فَاتَ شَرْطُهُ) لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ) بَاعَهُ (سِلْعَةً وَشَرَطَ) عَلَيْهِ (الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ) بِهَا (أَوْ) شَرَطَ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةَ (مِنْ عَيْبِ كَذَا إنْ كَانَ) ذَلِكَ الْعَيْبُ بِهَا (أَوْ) بَاعَهُ (بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَمْلِ) إنْ كَانَ (أَوْ) بَاعَهُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ (مِمَّا يَحْدُثُ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ لَا يَبْرَأُ) الْبَائِعُ (بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْمُشْتَرِي، أَوْ) كَانَ (بَاطِنًا) لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ " بَاعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَبْدًا بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَصَابَ زَيْدٌ بِهِ عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَتَرَافَعَا إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ لِابْنِ عُمَرَ: تَحْلِفُ أَنَّكِ لَمْ تَعْلَمْ هَذَا الْعَيْبَ؟ قَالَ لَا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَبَاعَهُ ابْنُ عُمَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ إنَّمَا يَثْبُتُ
بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يَسْقُط بِإِسْقَاطِهِ قَبْلَهُ كَالشُّفْعَةِ (وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ) قَبْلَ الْبَيْعِ (مِنْ جُرْحٍ لَا يَعْلَمُ غَوْرَهُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ) لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ (وَإِنْ سَمَّى) الْبَائِعُ (الْعَيْبَ وَأَوْقَفَ) الْبَائِعُ (الْمُشْتَرِيَ عَلَيْهِ، وَأَبْرَأَهُ مِنْهُ بَرِئَ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَرَضِيَ بِهِ وَكَذَا إنْ أَسْقَطَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَهُ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْمَجْهُولِ صَحِيحَةٌ.
(وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا) عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَكْثَرَ (أَوْ) بَاعَهُ (دَارًا) عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَكْثَرَ (أَوْ) بَاعَهُ (ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَ أَكْثَرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَالْعَيْبِ.
(وَالزَّائِدُ) عَنْ الْعَشَرَةِ (لِلْبَائِعِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ لَهُ مُشَاعًا فِي الْأَرْضِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الثَّوْبِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ (وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (الْفَسْخُ) دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ (إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَعْطَى الزَّائِدَ مَجَّانًا) بِلَا عِوَضٍ (فَلَا فَسْخَ لَهُ) ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ زَادَ خَيْرًا.
(وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى إمْضَائِهِ) أَيْ إمْضَاءِ الْبَيْعِ فِي الْكُلِّ (الْمُشْتَرَى بِعِوَضٍ) لِلزَّائِدِ (جَازَ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا، كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ.
(وَإِنْ بَانَ) مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الثَّوْبِ (أَقَلَّ) مِنْ عَشْرَةٍ (فَكَذَلِكَ) أَيْ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ حَصَلَ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَالنَّقْصُ عَلَى الْبَائِعِ) ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْبَيْعِ (وَلِمُشْتَرٍ الْفَسْخُ) لِنَقْصِ الْمَبِيعِ.
(وَلَهُ إمْضَاءُ الْبَيْعِ بِقِسْطِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (مِنْ الثَّمَنِ بِرِضَا الْبَائِعِ) لِأَنَّ الثَّمَنَ يُقَسَّطُ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ فَإِذَا فَاتَ جُزْءٌ اسْتَحَقَّ مَا قَابَلَهُ مِنْ الثَّمَنِ (وَإِلَّا) بِإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِقِسْطِهِ (فَلَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي (الْفَسْخُ) دَفْعًا لِذَلِكَ الضَّرَرِ.
(وَإِنْ بَذَلَ مُشْتَرٍ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَمْلِكْ الْبَائِعُ الْفَسْخَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْمُعَارَضَةِ (وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَعْوِيضِهِ عَنْهُ جَازَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا.
(وَإِنْ بَاعَ صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَقْفِزَةٍ أَوْ زُبْرَةَ حَدِيدٍ عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَرْطَالٍ فَبَانَتْ أَحَدَ عَشْرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ) لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ.
(وَالزَّائِدُ لِلْبَائِعِ مُشَاعًا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي) لِعَدَمِ الضَّرَر، وَكَذَا الْبَائِعُ (وَإِنْ بَانَتْ) الصُّبْرَةُ أَوْ الزُّبْرَةُ (تِسْعَةً فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَيُنْقَصُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ) أَيْ قَدْرِ نَقْصِ الْمَبِيعِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا خِيَارَ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي، بَلْ وَلَا لِلْبَائِعِ (أَيْضًا) بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا لِذَا يَنْقُصُهُ التَّفْرِيقُ.
(وَالْمَقْبُوضُ بِعَقْدٍ) بَيْعٌ (فَاسِدٌ لَا يَمْلِكُ بِهِ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ لَكِنْ يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ الْعِتْقَ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ كَالطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَيَنْفُذُ لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ