المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل تصرف راهن في رهن لازم] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْعَوْرَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]

- ‌[فَصْلٌ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ مَسْنُونٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا]

- ‌[فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ]

- ‌[بَابٌ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ بَدَأَ بِالْأَسْلَابِ]

- ‌[فَصْلٌ قِسْمَة بَاقِي الْغَنِيمَةِ]

- ‌[بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ]

- ‌[بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًّا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[كِتَابِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْمَبِيع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَة هَذِهِ الصُّبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَنْ تَلْزَمهُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَمْ يَقْبِضْهُ]

- ‌[بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يحرم اشتراطه فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُكَ تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ]

- ‌[بَابٌ أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[خِيَار الْمَجْلِس]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارِ الشَّرْطِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ التَّدْلِيسِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْعَيْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَار الَّذِي يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَارِ الَّذِي يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ]

- ‌[بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُصَارَفَةِ وَهِيَ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَاعَ رَقِيقًا عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجَلًا مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَ الْوُجُودِ فِي مَحَلِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا اخْتَلَفَا الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِنَايَة الرَّهْنُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ]

- ‌[فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عينا بَاعَهَا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]

- ‌[فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلِسَيِّدِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُقُوق عَقْدِ الْوَكَالَة]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ كَانَ عَلَى إنْسَان حَقٌّ مِنْ دِين أوغيره]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشَّرِكَةٌ فِي الْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعُقُودِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعَنَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ الشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ]

- ‌[فَصْل الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَة]

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةٌ الْأَبَدَانِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُنَاصَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ دَفَعَ إنْسَانٌ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَة]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

الفصل: ‌[فصل تصرف راهن في رهن لازم]

لَازِمًا (وَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ) ذَلِكَ (فَقَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ) فَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّاهِنِ فَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَبْضُهُ بِحَقٍّ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ) فِي الْقَبْضِ (فَقَالَ الرَّاهِنُ: أَخَذْته) أَيْ: الرَّهْنَ (بِغَيْرِ إذْنِي) فَلَمْ يَلْزَمْ (فَقَالَ) الْمُرْتَهِنُ: (بَلْ) أَخَذْته (بِإِذْنِك وَهُوَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَقَوْلُ الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ (جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَإِنْ قَالَ) الرَّاهِنُ: (أَذِنْت لَك) فِي قَبْضِهِ (ثُمَّ رَجَعْت قَبْلَ الْقَبْضِ فَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ) رُجُوعَهُ (فَقَوْلُهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ.

وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الرَّاهِنِ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: قَبَضْته ثُمَّ غَصَبْتنِيهِ فَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ.

(وَلَوْ رَهَنَهُ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ زَالَ لُزُومُهُ) ؛ لِأَنَّ تَخْمِيرَهُ بِمَنْزِلَةِ إخْرَاجِهِ مِنْ يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لِمُسْلِمٍ عَلَى خَمْرٍ (وَوَجَبَتْ إرَاقَتُهُ) حِينَئِذٍ كَسَائِرِ الْخَمْرِ (فَإِنْ أُرِيقَ) مَا تَخَمَّرَ مِنْ الْعَصِيرِ (بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُرْتَهِنِ) ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ فِي يَدِهِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ (وَإِنْ عَادَ) مَا تَخَمَّرَ مِنْ الْعَصِيرِ (خَلًّا) قَبْلَ إرَاقَتِهِ (عَادَ لُزُومُهُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ السَّابِقِ) كَمَا لَوْ زَالَتْ يَدُ الْمُرْتَهِنِ عَنْهُ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ فَلَوْ اسْتَحَالَ خَمْرًا قَبْلَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ وَلَمْ يَعُدْ بِعَوْدِهِ خَلًّا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ ضَعِيفٌ لِعَدَمِ الْقَبْضِ أَشْبَهَ إسْلَامَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ.

(وَإِنْ أَجَرَهُ) أَيْ: أَجَّرَ الرَّاهِنُ (أَوْ أَعَارَهُ لِمُرْتَهِنٍ أَوْ) أَجَرَهُ أَوْ أَعَارَهُ لِ (غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ مُرْتَهِنٍ (بِإِذْنِهِ) أَيْ: إذْنِ مُرْتَهِنٍ (فَلُزُومُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (بَاقٍ) ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَمْ يَفْسُدْ الْقَبْضُ (لَكِنَّهُ يَصِيرُ) الرَّهْنُ (فِي الْعَارِيَّةِ مَضْمُونًا) عَلَى الْمُسْتَعِيرِ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ كَمَا يَأْتِي.

[فَصْلٌ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ]

فَصْلٌ (وَتَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ) أَيْ: مَقْبُوضٍ (بِغَيْرِ إذْنِ مُرْتَهِنٍ بِمَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ عَقْدِهِ، كَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَبَيْعٍ وَرَهْنٍ وَنَحْوِهِ) كَجَعْلِهِ عِوَضًا فِي صَدَاقٍ أَوْ طَلَاقٍ (لَا يَصِحُّ) ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يُبْطِلُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الْوَثِيقَةِ، وَلَيْسَ بِمَبْنِيٍّ عَلَى السِّرَايَةِ وَالتَّغْلِيبِ، فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ كَفَسْخِ الرَّهْنِ (إلَّا الْعِتْقَ مَعَ تَحْرِيمِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الْوَثِيقَةِ (فَإِنَّهُ يَنْفُذُ) ؛ لِأَنَّهُ إعْتَاقٌ مِنْ مَالِكٍ تَامِّ الْمِلْكِ فَنَفَذَ كَعِتْقِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ وَلِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى السِّرَايَةِ وَالتَّغْلِيبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَنْفُذُ

ص: 334

فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَفِي مِلْكِهِ أَوْلَى.

(وَلَوْ) كَانَ الرَّاهِنُ (مُعْسِرًا) نَفَذَ عِتْقُهُ لِمَا تَقَدَّمَ (وَيُؤْخَذُ مِنْ) رَاهِنٍ (مُوسِرٍ) إذَا أَعْتَقَ الرَّهْنَ (قِيمَته) ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الْوَثِيقَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ (وَقْتَ عِتْقِهِ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ إتْلَافِهِ تَكُونُ (رَهْنًا مَكَانَهُ) ؛ لِأَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْ الرَّهْنِ أَوْ بَدَلٌ عَنْهُ (وَمَتَى أَيْ: سَرَ) رَاهِنٌ (مُعْسِرٌ) وَقَدْ أَعْتَقَ الرَّهْنَ (بِقِيمَتِهِ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ أُخِذَتْ) الْقِيمَةُ (مِنْهُ وَجُعِلَتْ رَهْنًا) مَكَانَهُ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ.

(وَإِنْ أَيْ: سَرَ) الرَّاهِنُ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ الرَّهْنَ (طُولِبَ بِالدَّيْنِ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ تَبْرَأُ بِهِ مِنْ الْحَقَّيْنِ مَعًا.

(وَإِنْ أَذِنَ) الْمُرْتَهِنُ (فِيهِ) أَيْ: الْعِتْقِ (أَوْ فِي غَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ) كَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَنَحْوِهِ (صَحَّ) التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ إنَّمَا مُنِعَ مِنْ مِثْل ذَلِكَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِالْإِذْنِ (وَبَطَلَ الرَّهْنُ) ؛ لِأَنَّ مَا أُذِنَ فِيهِ يَمْتَنِعُ مَعَهُ جَوَازُ الرَّهْنِ ابْتِدَاءً فَامْتَنَعَ مَعَهُ دَوَامًا وَلَهَذَا قُيِّدَ فِيمَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ: بِمَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ عَقْدِهِ احْتِرَازًا مِنْ نَحْوِ الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا فَتَصِحُّ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَيَبْطُلُ بِهَا الرَّهْنُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ عَقْدِهِ (وَإِنْ أَذِنَ) الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ (فِي الْبَيْعِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي قَرِيبًا) .

(وَلَهُ) أَيْ: الرَّاهِنِ (إخْرَاجُ زَكَاتِهِ) أَيْ: الرَّهْنِ (مِنْهُ بِلَا إذْنِ مُرْتَهِنٍ إنْ عَدِمَ غَيْرَهُ) لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِ الْمَالِ كَتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي.

(وَمَتَى أَيْ: سَرَّ) الرَّاهِنُ (جَعَلَ بَدَلَهُ) أَيْ: بَدَلَ مَا أَخْرَجَ زَكَاةٍ (رَهْنًا) مَكَانَهُ كَبَدَلِ مَا أَعْتَقَهُ.

(وَلَهُ) أَيْ: لِلرَّاهِنِ (غَرْسُ أَرْضٍ) مَرْهُونَةٍ (إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا) ؛ لِأَنَّ تَعْطِيلَ مَنْفَعَتِهَا إلَى حُلُولِ الدَّيْنِ تَضْيِيعُ الْمَالِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ بِخِلَافِ الْحَالِ فَإِنَّ الرَّاهِنَ حِينَئِذٍ يُجْبَرُ عَلَى فَكِّ الرَّهْنِ بِالْوَفَاءِ أَوْ بَيْعِهِ فَلَا تُعَطَّلُ مَنْفَعَتُهَا.

قَالَ فِي الْكَافِي وَلَوْ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَنَبَتَ فِيهَا شَيْءٌ دَخَلَ فِي الرَّهْنِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ إنْمَائِهَا سَوَاءٌ نَبَتَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ الرَّاهِنِ.

(وَ) لِلرَّاهِنِ (وَطْءُ) مَرْهُونَةٍ (بِشَرْطٍ أَوْ إذْنِ مُرْتَهِنٍ) ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ إنَّمَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِالْإِذْنِ فِيهِ أَوْ الرِّضَا بِهِ وَلِرَاهِنٍ (وَإِجَارَةٌ) الرَّهْنِ (وَإِعَارَتُهُ بِإِذْنِهِ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ (أَيْضًا وَالرَّهْنُ بِحَالِهِ) وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا.

(وَيَحْرُمُ) عَلَى الرَّاهِنِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَطْءِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ (بِدُونِهِ) أَيْ: بِدُونِ إذْن الْمُرْتَهِنِ فِيهِ لَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَلِهِ أَنْ يَطَأَ؟ قَالَ لَا وَاَللَّهِ.

(وَلَا يُمْنَعُ) الرَّاهِنُ (مِنْ إصْلَاحِ الرَّهْنِ، وَدَفْعِ الْفَسَادِ عَنْهُ مِنْ سَقْيِ شَجَرٍ وَتَلْقِيحٍ وَإِنْزَاءِ فَحْلٍ عَلَى إنَاثٍ وَمُدَاوَاةٍ وَفَصْدٍ، وَنَحْوِهِ) كَتَشْرِيطٍ (وَفَنْحِ رَهْصَةٍ وَهُوَ التَّنْزِيغُ) أَيْ: الْبَيْطَرَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلرَّهْنِ، وَزِيَادَةٌ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ

ص: 335

مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْلِكْ الْمَنْعَ مِنْهُ وَكَذَا تَعْلِيمُ قِنٍّ صِنَاعَةً وَدَابَّةٍ السِّيَرَ.

(وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فُحُولًا لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ: لِلرَّاهِنِ (إطْرَاقُهَا بِغَيْرِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِهَا (إلَّا إنْ تَضَرَّرَ) الْفُحُولُ (بِتَرْكِهِ) أَيْ: الْإِطْرَاقِ (فَيَجُوزُ) ؛ لِأَنَّهُ (كَالْمُدَاوَاةِ) لَهُ (وَيُمْنَعُ) الرَّاهِنُ (مِنْ قَطْعِ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَ) قَطْعِ (سَلْعَةٍ فِيهَا خَطَرٌ) مِنْ مَرْهُونٍ؛ لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ قَطْعِهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِهِ أَكْلَةٌ فَإِنَّهُ يَخَافُ مِنْ تَرْكِهَا، لَا قَطْعِهَا.

(وَيُمْنَعُ) الرَّاهِنُ (مِنْ خِتَانِهِ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَّا مَعَ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ يَبْرَأُ) الْمَخْتُونُ (قَبْلَ أَجَلِهِ وَالزَّمَانُ مُعْتَدِلٌ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمَخْتُونِ (مِنْهُ) ؛ لِأَنَّ الْخِتَانَ لَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ إذَنْ وَيَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ.

(وَلِلْمُرْتَهِنِ مُدَاوَاةُ مَاشِيَةٍ) مَرْهُونَةٍ (لِمَصْلَحَةٍ) ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا حَقُّ التَّوَثُّقِ.

(وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الِانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ بِاسْتِخْدَامٍ، وَلَا وَطْءِ الْأَمَةِ، وَلَوْ) كَانَتْ (آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً) لَا تَحْمِلُ كَالْمُسْتَبْرَأَةِ (وَلَا) لِلرَّاهِنِ (سُكْنَى) الْمَرْهُونِ (وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ بِإِجَارَةٍ وَلَا إعَارَةٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ بِغَيْرِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ) وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ (وَتَكُونُ مَنَافِعُهُ مُعَطَّلَةً) إذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى التَّصَرُّفِ.

(فَإِنْ كَانَتْ) الْمَرْهُونَةُ (دَارًا أُغْلِقَتْ، وَإِنْ كَانَ) الْمَرْهُونُ (عَبْدًا أَوْ غَيْرَهُ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ، حَتَّى يُفَكَّ الرَّهْنُ) وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ بِالْحَقِّ.

(وَيَصِحُّ رَهْنُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا.

(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: الرَّاهِنِ (تَزْوِيجُ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ) بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ: زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ (لَمْ يَصِحَّ) ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ ثَمَنَهَا فَلَمْ يَصِحَّ كَتَزْوِيجِ الْعَبْدِ.

(وَلَا وَطْؤُهَا) أَيْ: لَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَطْءُ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ (فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ (وَلَا مَهْرَ) لِذَلِكَ.

(وَإِنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ نَقَصَهَا، مِثْلَ أَنْ افْتَضَّ الْبِكْرَ) أَيْ: أَزَالَ بَكَارَتَهَا (أَوْ أَفْضَاهَا) أَيْ: خَرَقَ مَا بَيْنَ سَبِيلَيْهِمَا، أَوْ مَا بَيْن مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ (فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَتْلَفَ) أَيْ: أَرْشُ نَقْصِهَا (فَإِنْ شَاءَ) الرَّاهِنُ (جَعَلَهُ رَهْنًا مَعَهَا، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَضَاءً مِنْ الْحَقِّ إنْ لَمْ يَكُنْ) الْحَقُّ قَدْ (حَلَّ، وَإِنْ كَانَ) الْحَقُّ (قَدْ حَلَّ جَعْلُهُ قَضَاءً) عَنْ الْحَقِّ (لَا غَيْرَ) ؛ لِأَنَّهُ يَبْرَأُ بِهِ مِنْ الْحَقَّيْنِ.

(وَإِنْ أَوْلَدَهَا) الرَّاهِنُ (بِأَنْ) وَطِئَ الْمَرْهُونَةَ فَ (أَحْبَلَهَا بَعْدَ لُزُومِ الرَّهْنِ وَوَلَدَتْ مَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ) وَهُوَ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ وَلَوْ خَفِيًّا (خَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِ) ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ (وَأُخِذَتْ مِنْهُ) أَيْ: الرَّاهِنِ (قِيمَتُهَا حِينَ أَحْبَلَهَا) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ إتْلَافِهَا (فَجُعِلَتْ رَهْنًا) مَكَانهَا، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ بِسَبَبٍ كَانَ

ص: 336

مِنْهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ) ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ يُفْضِي إلَى الْإِحْبَالِ وَلَا يَقِفُ عَلَى اخْتِيَارِهِ فَالْإِذْنُ فِي سَبَبِهِ إذْنٌ فِيهِ (فَإِنْ أَذِنَ) الْمُرْتَهِنُ فِي الْوَطْءِ (ثُمَّ رَجَعَ) قَبْلَهُ (فَكَمَنْ لَمْ يَأْذَنْ) فِيهِ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَرِثَهُ الْآخَرُ أَوْ وَرَثَتُهُمَا (فِي الْإِذْنِ) فِي الْوَطْءِ أَوْ غَيْرِهِ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُ) الْإِذْنَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَإِنْ تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَى وَارِثِ الْمُرْتَهِنِ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَإِنْ نَكَلَ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ الْمُرْتَهِنُ بِالْإِذْنِ) فِي الْوَطْءِ (وَأَنْكَرَ) الْمُرْتَهِنُ (كَوْنَ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ الْمَأْذُونِ فِيهِ) وَقَالَ: هُوَ مِنْ وَطْءٍ آخَرَ (أَوْ قَالَ) هُوَ أَيْ: الْوَلَدُ (مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَقَوْلُ الرَّاهِنِ بِغَيْرِ يَمِينٍ) ؛ لِأَنَّا لَمْ نُلْحِقْهُ بِهِ بِدَعْوَاهُ، بَلْ بِالشَّرْعِ (إنْ اعْتَرَفَ الْمُرْتَهِنُ بِالْإِذْنِ فِي الْوَطْءِ، وَ) اعْتَرَفَ (بِالْوَطْءِ وَ) اعْتَرَفَ (بِالْوِلَادَةِ، وَ) اعْتَرَفَ (بِمُضِيِّ مُدَّةٍ بَعْدَ الْوَطْءِ يُمْكِنُ أَنْ تَلِدَهُ فِيهَا) فَإِنْ عَاشَ اُعْتُبِرَ مُضِيُّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مُدَّةِ الْحِمْلِ.

(وَإِنْ أَذِنَ) الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ (فِي ضَرْبِهَا) أَيْ: ضَرْبِ الْمَرْهُونَةِ (فَضُرِبَتْ فَتَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ الضَّرْبِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

(وَإِذَا رَهَنَهَا) أَيْ: الْأَمَةَ (فَبَانَتْ حَائِلًا) لَا حَمْلَ بِهَا (أَوْ) بَانَتْ (حَامِلًا بِوَلَدٍ لَا يَلْحَقُ بِالرَّاهِنِ) ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ (فَالرَّهْنُ) بَاقٍ (بِحَالِهِ) ؛ لِعَدَمِ مَا يُبْطِلُهُ (وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ) الْوَلَدُ (يَلْحَقُ بِهِ) أَيْ: بِالرَّاهِنِ (لَكِنْ لَا تَصِيرُ بِهِ) الْأَمَةُ (أُمَّ وَلَدٍ مِثْلَ إنْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ) أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (ثُمَّ مَلَكَهَا ثُمَّ رَهَنَهَا) فَبَانَتْ حَامِلًا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ.

(وَإِنْ بَانَتْ) الْأَمَةُ (حَامِلًا بِمَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ) بِأَنْ وَطِئَهَا فِي مِلْكِهِ ثُمَّ رَهَنَهَا ثُمَّ ظَهَرَ حَمْلُهَا (بَطَلَ الرَّهْنُ) أَيْ: تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا.

(وَلَا خِيَارَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَوْ كَانَ) رَهْنُهَا (مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ) ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ رَهْنِهَا مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ لَا مِنْ الْمُشْتَرِي.

(وَإِنْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِالْوَطْءِ بَعْدَ لُزُومِ الرَّهْنِ) وَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ (قَبْلَ) قَوْلِ الرَّاهِنِ (فِي حَقِّهِ) وَحْدَهُ (وَلَا يُقْبَلُ) قَوْلُهُ (فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَبَقَاءُ التَّوْثِقَةِ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِهِ.

(وَإِنْ أَذِنَ مُرْتَهِنٌ لِرَاهِنٍ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ) فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ (بِشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ الثَّانِي مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (أَوْ أَذِنَ) مُرْتَهِنٌ (فِي بَيْعِهِ) أَيْ: الرَّهْنِ (بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ صَحَّ الْبَيْعُ) ؛ لِصُدُورِهِ مِنْ الْمَالِكِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ.

(وَبَطَلَ الرَّهْنُ فِي عَيْنِهِ وَصَارَ الثَّمَنُ رَهْنًا) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الرَّهْنِ (وَيَأْخُذُ الدَّيْنَ الْحَالَ مِنْهُ) لِأَنَّ مُقْتَضَى الرَّهْنِ بَيْعُهُ وَاسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْ

ص: 337

ثَمَنِهِ (وَمَا سِوَاهُ) أَيْ: سِوَى مَا أُخِذَ فِي الدَّيْنِ الْحَالِ (يَبْقَى رَهْنًا إلَى) حُلُولِ (أَجَلِهِ) أَيْ: الْمُؤَجَّلِ فَيُوَفَّى مِنْهُ أَيْ: فِي حَالَ الشَّرْطِ.

(وَ) الثَّالِثُ: إذَا أَذِنَ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ (بِدُونِهِمَا أَيْ: حُلُولِ الدَّيْنِ، أَوْ الشَّرْطِ) جُعِلَ (ثَمَنُهُ رَهْنًا) ف (يَبْطُلُ) الرَّهْنُ بِ (الْبَيْعِ) لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ وَحُلُولِ الدَّيْنِ، خِلَافًا لِلْقَاضِي وَمُتَابِعِيهِ، وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تُوهِمُ بُطْلَانَ الْبَيْعِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَبِدُونِهِمَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ، وَقَالَ فِي الْكَافِي: الثَّانِي أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ بِإِذْنٍ مُطْلَقٍ فَيَبْطُلُ الرَّهْنُ وَيَسْقُطُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الْوَثِيقَةِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي عَيْنِ الرَّهْنِ تَصَرُّفًا لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُرْتَهِنُ فَأَبْطَلَهُ كَالْعِتْقِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي.

(فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ) بِأَنْ قَالَ الرَّاهِنُ: بِعْته بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: لَمْ آذَنْ لَهُ (فَقَوْلُ مُرْتَهِنٍ) أَوْ وَارِثِهِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ.

(فَإِنْ أَقَرَّ) الْمُرْتَهِنُ (بِهِ) أَيْ: الْإِذْنِ (وَاخْتَلَفَا فِي شَرْطِ جَعْلِ ثَمَنِهِ رَهْنًا) مَكَانَهُ، بِأَنْ قَالَ الرَّاهِنُ: لَمْ تَشْتَرِطْهُ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: اشْتَرَطْته (فَقَوْلُ الرَّاهِنِ) أَوْ وَارِثِهِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ.

(وَإِنْ أَذِنَ) الْمُرْتَهِنُ (لَهُ) أَيْ: لِلرَّاهِنِ (فِي بَيْعِهِ) أَيْ: الرَّهْنِ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ (بِشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ) فَبَاعَهُ (صَحَّ الْبَيْعُ) لِلْإِذْنِ (وَلَغَا الشَّرْطُ) ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ أَخَذَ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ، فَإِذَا أَسْقَطَ بَعْضَ مُدَّةِ الْأَجَلِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِذْن فَقَدْ أَذِنَ بِعِوَضٍ وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الْبَاقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْأَجَلِ مِنْ الثَّمَنِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَيَلْغُو.

(وَيَكُونُ الثَّمَنُ) حِينَئِذٍ (رَهْنًا) مَكَانَهُ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْبَيْعِ إلَّا طَامِعًا فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مِنْهُ مُطْلَقًا.

(وَلِلْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ أَذِنَ فِيهِ) لِرَاهِنٍ (قَبْلَ وُقُوعِهِ) ؛ لِعَدَمِ لُزُومِهِ (فَإِنْ ادَّعَى) الْمُرْتَهِنُ (أَنَّهُ رَجَعَ) عَنْ الْإِذْنِ (قَبْلَ الْبَيْعِ) وَنَحْوِهِ (لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ: الْمَبِيعَ وَنَحْوَهُ تَعَلَّقَ (بِهِ حَقٌّ ثَالِثٌ) فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي إبْطَالِهِ (وَلَوْ ثَبَتَ رُجُوعُهُ) أَيْ: أَنَّ الْمُرْتَهِنَ رَجَعَ قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ (وَتَصَرَّفَ الرَّاهِنُ جَاهِلًا رُجُوعَهُ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ) كَالْوَكِيلِ إذَا تَصَرَّفَ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَزْلِ مُوَكِّلِهِ لَهُ.

(وَنَمَاءُ الرَّهْنِ، مُتَّصِلًا كَانَ) النَّمَاءُ (أَوْ مُنْفَصِلًا وَكَسْبُهُ وَغَلَّاتُهُ، وَصُوفُهُ وَلَبَنُهُ، وَوَرَقُ شَجَرِهِ الْمَقْصُودُ، وَمَهْرُهُ، وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ الْمُوجِبَةُ لِلْمَالِ) أَوْ لِلْقِصَاصِ، أَوْ اُخْتِيرَ الْمَالُ.

(وَمَا يَسْقُطُ مِنْ لِيفِهِ وَسَعَفِهِ وَعَرَاجِينِهِ، وَزَرَجُونِ الْكَرْمِ) بِزَايٍ ثُمَّ رَاءٍ مَفْتُوحَتَيْنِ وَجِيمٍ مَضْمُومَةٍ: قُضْبَانُ الْكَرْمِ، ذَكَرَهُ الْجَوَالِيقِيُّ (وَمَا قُطِعَ مِنْ الشَّجَرِ مِنْ حَطَبٍ، وَأَنْقَاضِ الدَّارِ

ص: 338