المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل إن استحق الرهن المبيع] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْعَوْرَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]

- ‌[فَصْلٌ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ مَسْنُونٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا]

- ‌[فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ]

- ‌[بَابٌ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ بَدَأَ بِالْأَسْلَابِ]

- ‌[فَصْلٌ قِسْمَة بَاقِي الْغَنِيمَةِ]

- ‌[بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ]

- ‌[بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًّا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[كِتَابِ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْمَبِيع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَة هَذِهِ الصُّبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَنْ تَلْزَمهُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَمْ يَقْبِضْهُ]

- ‌[بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يحرم اشتراطه فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُكَ تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ]

- ‌[بَابٌ أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[خِيَار الْمَجْلِس]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارِ الشَّرْطِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْغَبْنِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ التَّدْلِيسِ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْعَيْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَار الَّذِي يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَارِ الَّذِي يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ]

- ‌[بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُصَارَفَةِ وَهِيَ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ]

- ‌[كِتَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَاعَ رَقِيقًا عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجَلًا مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَ الْوُجُودِ فِي مَحَلِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا اخْتَلَفَا الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِنَايَة الرَّهْنُ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ]

- ‌[فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِوَارِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عينا بَاعَهَا]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]

- ‌[فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلِسَيِّدِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُقُوق عَقْدِ الْوَكَالَة]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ كَانَ عَلَى إنْسَان حَقٌّ مِنْ دِين أوغيره]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشَّرِكَةٌ فِي الْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعُقُودِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْعَنَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ الشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ]

- ‌[فَصْل الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَة]

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةٌ الْأَبَدَانِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُنَاصَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ دَفَعَ إنْسَانٌ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَة]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

الفصل: ‌[فصل إن استحق الرهن المبيع]

[فَصْلٌ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ]

فَصْلٌ: (وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ) أَيْ: خَرَجَ مُسْتَحَقًّا (رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَهُ، فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَاعَ بِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَدْلِ (إنْ أَعْلَمَهُ الْعَدْلُ أَنَّهُ وَكِيلٌ) لَا يُقَالُ: يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَدْلِ؛ لِكَوْنِهِ قَبَضَ الثَّمَنَ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا سُلِّمَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ أَمِينٌ فِي قَبْضِهِ، يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ.

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَكِيلٌ (ف) إنَّهُ يَرْجِعُ (عَلَى الْعَدْلِ) ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ (وَهَكَذَا وَكِيلٌ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ) ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا (أَيْضًا عَلَى الرَّاهِنِ) بِالثَّمَنِ (وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَدْلِ) حَيْثُ أَعْلَمَ الْمُشْتَرِيَ بِالْحَالِ، لِمَا تَقَدَّمَ (فَأَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَقَدْ بَانَ لَهُ أَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ كَانَ فَاسِدًا) ؛ لِكَوْنِ الرَّاهِنِ رَهَنَهُ مَا لَا يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ.

(فَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ (مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ ثَبَتَ لَهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ (الْخِيَارُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لَمْ يُوفِ لَهُ بِشَرْطِهِ (وَإِلَّا) يَكُنِ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ (سَقَطَ حَقُّهُ) مِنْ الِاسْتِيثَاقِ وَلَمْ يَمْلِكْ الْمُطَالَبَةَ بِبَدَلِهِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ وَاجِبٌ وَكَذَا حُكْمُ قَرْضٍ.

(وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُفْلِسًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا) وَبَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ وَتَلِفَ ثَمَنُهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا (كَانَ الْمُرْتَهِنُ وَالْمُشْتَرِي أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ) ؛ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي ثُبُوتِ حُقُوقِهِمْ فِي الذِّمَّةِ.

(وَإِنْ خَرَجَ) الرَّهْنُ (مُسْتَحَقًّا بَعْدَ دَفْعِ الثَّمَنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُرْتَهِنِ) بِمَا قَبَضَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ إلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَانَ رُجُوعُهُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ قَبَضَهُ مِنْهُ.

(وَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ لَيْسَ مُسْتَحَقًّا لَكِنَّ (الْمُشْتَرِيَ رَدَّهُ بِعَيْبٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِحَقٍّ (وَلَا عَلَى الْعَدْلِ) إنْ أَعْلَمْهُ أَنَّهُ وَكِيلٌ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (وَيَرْجِعُ) حِينَئِذٍ (عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكُهُ، وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ حِينَ بَاعَهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (لَمْ يُعْلِمْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ وَكِيلٌ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْعَدْلِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ (وَيَرْجِعُ هُوَ) أَيْ: الْعَدْلُ (عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَدْلُ بِالْعَيْبِ) فِي الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ (أَوْ ثَبَتَ) الْعَيْبُ (بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ أَنْكَرَ) الْعَدْلُ الْعَيْبَ (فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَيْبِ جَزَمَ بِهِ فِي شَرْح الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ هُنَا، تَبَعًا لِلْمُغْنِي لَكِنَّهُ نَبَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ

ص: 347

الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ، حَيْثُ اُحْتُمِلَ حُدُوثُ الْعَيْبِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى إقْرَارِ الْعَدْلِ، وَلَا إلَى بَيِّنَةٍ وَلَا إلَى تَحْلِيفِ الْعَدْلِ.

ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْأَوَّلِ: (فَإِنْ نَكَلَ) الْعَدْلُ (فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ) أَيْ: الْعَدْلِ (لَمْ يَرْجِعْ الْعَدْلُ عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ أَنَّ الْمُشْتَرِي ظَلَمَهُ) وَلَا يَرْجِعُ الْمَظْلُومُ إلَّا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ أَوْ تَسَبَّبَ فِي ظُلْمِهِ.

(وَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ بَانَ) الْمَبِيعُ (مُسْتَحَقًّا قَبْلَ وَزْنِ ثَمَنِهِ) أَوْ بَعْدَهُ (فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْغَاصِبِ) وَهُوَ الرَّاهِنُ (وَالْعَدْلُ وَالْمُرْتَهِنُ وَالْمُشْتَرِي) ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَقَالَ:؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَبَضَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ انْتَهَى، وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ وَضَعَ الْمُرْتَهِنُ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا طَلَبَ عَلَيْهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: إذْ لَا تَعَلُّقَ لِلْمُرْتَهِنِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَا قَبَضَ ثَمَنَهُ، فَكَيْفَ يَضْمَنُهُ؟ .

(وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ) بِالْغَصْبِ (؛ لِأَنَّ التَّلَفَ) حَصَلَ (فِي يَدِهِ) وَيَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنْهُ.

وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ بَيْعًا فَاسِدًا وَجَبَ رَدُّهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَلِلْمُرْتَهِنِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْعَدْلِ وَالْمُشْتَرِي: أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ ذَلِكَ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ دَيْنِهِ وَمَا بَقِيَ لِلرَّاهِنِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَإِنْ وَفَّى الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ قَالَهُ فِي الْكَافِي.

(وَإِنْ ادَّعَى الْعَدْلُ دَفْعَ الثَّمَنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَأَنْكَرَ) الْمُرْتَهِنُ أَخْذَهُ (وَلَمْ يَكُنْ) الْعَدْلُ (قَضَاهُ بِبَيِّنَةٍ وَلَا حُضُورِ رَاهِنٍ ضَمِنَ) الْعَدْلُ؛ لِتَفْرِيطِهِ فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (كَمَا لَوْ أَمَرَهُ) الرَّاهِنُ (بِالْإِشْهَادِ فَلَمْ يَفْعَلْ) أَيْ: يَشْهَدْ.

(وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ: الْعَدْلِ (عَلَيْهِمَا) أَيْ: عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ (فِي تَسْلِيمِهِ) أَيْ: الثَّمَنِ (لِمُرْتَهِنٍ) ، أَمَّا كَوْنُهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَى الرَّاهِنِ؛ فَلِأَنَّهُ يَدَّعِي الدَّفْعَ إلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: عَلَى الْمُرْتَهِنِ، فَلِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ وَكِيلُهُ فِي الْحِفْظِ، لَا فِي دَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ (فَيَحْلِفُ مُرْتَهِنٌ) أَنَّهُ مَا أَخَذَ دَيْنَهُ مَثَلًا (وَيَرْجِعُ عَلَى أَيُّهُمَا شَاءَ) أَيْ: عَلَى الْعَدْلِ أَوْ الرَّاهِنِ (فَإِنْ رَجَعَ) الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعَدْلِ لَمْ يَرْجِعْ الْعَدْلُ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ، وَيَدَّعِي أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ظَلَمَهُ.

(وَإِنْ رَجَعَ) الْمُرْتَهِنُ (عَلَى رَاهِنٍ رَجَعَ) الرَّاهِنُ (عَلَى الْعَدْلِ) لِتَفْرِيطِهِ فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

(وَإِنْ دَفَعَهُ الْعَدْلُ) أَيْ: الثَّمَنِ (إلَى الْمُرْتَهِنِ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ) لَمْ يَرْجِعْ الرَّاهِنُ عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ وَغُرِّمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا حِينَئِذٍ (أَوْ) دَفَعَ الْعَدْلُ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ (بِبَيِّنَةٍ

ص: 348

وَسَوَاءٌ كَانَتْ) الْبَيِّنَةُ (حَاضِرَةً أَوْ غَائِبَةً، حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً إنْ صَدَّقَهُ الْمُرْتَهِنُ) صَوَابُهُ: الرَّاهِنُ إذْ لَوْ صَدَقَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يُطَالِبْ بِدَيْنِهِ (لَمْ يَرْجِعْ) الرَّاهِنُ إذَا أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ وَرَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْعَدْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدَّ مُفَرِّطًا مَعَ الْإِشْهَادِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْعَدْلَ لَوْ ادَّعَى الْقَضَاءَ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ، أَوْ أَنَّهُ أَشْهَدَ وَغَابَ، أَوْ مَاتَ شُهُودُهُ وَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ فَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ (وَيَأْتِي حُكْمُ الْوَكِيلِ) فِي قَضَاءِ دَيْنٍ إذَا أَنْكَرَهُ الْمُقْضِي فِي الْوَكَالَةِ، وَإِنَّهُ كَالْعَدْلِ فِي ذَلِكَ.

(وَإِنْ غَصَبَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مِنْ الْعَدْلِ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ زَالَ عَنْهُ الضَّمَانُ) ؛ لِأَنَّهُ رَدَّهُ إلَى وَكِيلِ الرَّاهِنِ فِي إمْسَاكِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي دَفْعِهِ إلَيْهِ.

(وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَتَعَدَّى) الْمُرْتَهِنُ فِيهِ (ثُمَّ زَالَ التَّعَدِّي أَوْ سَافَرَ) الْمُرْتَهِنُ (بِهِ) أَيْ: الرَّهْنِ (ثُمَّ رَدَّهُ) أَيْ: عَادَ بِهِ مِنْ السَّفَرِ (لَمْ يَزُلْ عَنْهُ الضَّمَانُ) كَمَا لَوْ صَدَرَ ذَلِكَ مِنْ الْعَدْلِ؛ لِأَنَّ اسْتِئْمَانَهُ زَالَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَزُلْ بِفِعْلِهِ مَعَ بَقَائِهِ بِيَدِهِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا فَإِنَّهُ رَدَّهُ إلَى يَدِ نَائِبِ مَالِكِهِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِالرَّهْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ فَعَلَ صَارَ ضَامِنًا بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ فِي الْوَدِيعَةِ قَالَ الْمَجْدُ: وَلَعَلَّ الْفَرْقَ: أَنَّ الرَّهْنَ يَتَعَلَّقُ بِبَلَدِهِ أَحْكَامٌ: مِنْ بَيْعِهِ بِنَقْدِهِ، وَبَيْعِهِ فِيهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ تَعَيَّنَ بَقَاؤُهُ فِيهِ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ ثِقَةٍ.

(وَإِذَا اسْتَقْرَضَ ذِمِّيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ مَالًا فَرَهَنَهُ خَمْرًا لَمْ يَصِحَّ، سَوَاءٌ جَعَلَهُ فِي يَدِ ذِمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَالًا (فَإِنْ بَاعَهَا الرَّاهِنُ) الذِّمِّيُّ (أَوْ نَائِبُهُ الذِّمِّيُّ) مِنْ ذِمِّيٍّ (وَجَاءَ الْمُقْرِضُ بِثَمَنِهَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ فَإِنْ أَبَى قَبُولَهُ قِيلَ: لَهُ: إمَّا أَنْ تَقْبِضَ، وَإِمَّا أَنْ تُبْرِئَ) ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ إذَا تَقَابَضُوا الْعُقُودَ الْفَاسِدَةَ جَرَى مَجْرَى الصَّحِيحَةِ قَالَ عُمَرُ: فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَهُمْ الْخُمُورُ " وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا وَخُذُوا ثَمَنَهَا ".

(وَإِنْ جَعَلَهَا) أَيْ: الْخَمْرَ (فِي يَدِ مُسْلِمٍ فَبَاعَهَا الْمُسْلِمُ) وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ (لَمْ يُجْبَرْ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قَبُولِ الثَّمَنِ) بَلْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَبُولُهُ؛ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَبَقَاءِ الثَّمَنِ عَلَى مِلْكِ رَبِّهِ الْأَوَّلِ.

(وَإِنْ شَرَطَ) فِي الرَّهْنِ (أَنْ يَبِيعَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ الرَّهْنَ) عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ (صَحَّ) شَرْطُهُ؛ لِأَنَّ مَا صَحَّ تَوْكِيلُ غَيْرِهِمَا فِيهِ صَحَّ تَوْكِيلُهُمَا فِيهِ كَبَيْعِ عَيْنٍ أُخْرَى (وَلَمْ يُؤَثِّرْ) ذَلِكَ الشَّرْطُ (فِيهِ) أَيْ: فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَسَادًا، كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ.

(وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ وَافَقَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ) وَلَمْ يُنَافِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ رَهْنًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ إلَى أَجَلٍ عَلَى دَيْنٍ حَالٍ يَعْنِي أَنَّهُ شَرَطَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ لَا يُبَاعَ قَبْلَ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى،

ص: 349

فَرَهَنَهُ عَلَى ذَلِكَ صَحَّ الرَّهْنُ عِنْدِي، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ.

(وَإِنْ عَزَلَهُمَا) الرَّاهِنُ، أَيْ: الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ عَنْ بَيْعِ الرَّهْنِ (أَوْ مَاتَ) الرَّاهِنُ (عُزِلَا) ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ فَلَمْ يَلْزَمْ الْمَقَامُ عَلَيْهَا وَسَوَاءٌ (عَلِمَا) بِعَزْلِهِ أَوْ مَوْتِهِ (أَوْ لَمْ يَعْلَمَا) ذَلِكَ كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ.

(وَإِنْ أَتْلَفَ الرَّهْنَ فِي يَدِ الْعَدْلِ أَجْنَبِيٌّ فَعَلَى الْمُتْلِفِ بَدَلُهُ) أَيْ: مِثْلُ الرَّهْنِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ (يَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ) أَيْ: الْعَدْلِ (بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ) مِنْ الْمُتْلِفِ كَبَدَلِ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ (وَلَهُ) أَيْ: لِلْعَدْلِ (الْمُطَالَبَةُ بِهِ) أَيْ: بِالْبَدَلِ عَلَى الْمُتْلَفِ، كَالْوَدِيعَةِ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ حِفْظِهِ (فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَقَدْ أَذِنَ) الرَّاهِنُ (لَهُ) أَيْ: الْعَدْلِ (فِي وَفَائِهِ) أَيْ: الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ مَلَكَ إيفَاءَهُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْبَدَلِ مِنْ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّهُ كَثَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَهُ بَيْعُهُ كَنَمَائِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ.

وَفِي الْكَافِي: الصَّحِيحُ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ وَلَا هُوَ تَبَعٌ لِمَا أُذِنَ فِيهِ بِخِلَافِ النَّمَاءِ.

(وَإِنْ شَرَطَ) فِي الرَّهْنِ (شَرْطًا لَا يَقْتَضِيه الْعَقْدُ، كَالْمُحَرَّمِ) مِنْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَنَحْوِهِمَا.

(وَ) شَرَطَ رَهْنَ (الْمَجْهُولِ وَالْمَعْدُومِ، وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ) كَآبِقٍ وَشَارِدٍ (وَنَحْوِهِ) مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ (أَوْ) شَرَطَ مَا (يُنَافِيه) أَيْ: يُنَافِي مُقْتَضَى عَقْدِ الرَّهْنِ (نَحْوَ: أَنْ لَا يُبَاعَ) الرَّهْنُ (عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ أَوْ لَا يُبَاعَ مَا خِيفَ تَلَفُهُ) مِمَّا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَنَحْوِهِ (أَوْ) شَرَطَ (بَيْعَهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ أَوْ) شَرَطَ أَنْ (لَا يَبِيعَهُ إلَّا بِمَا يُرْضِيه أَوْ) أَنْ (يَنْتَفِعَ بِهِ الرَّاهِنُ، أَوْ) أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ (الْمُرْتَهِنُ أَوْ) شَرَطَ (كَوْنَهُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَوْ) مَضْمُونًا عَلَى (الْعَدْلِ أَوْ) شَرَطَ أَنْ (لَا يَقْبِضَهُ أَوْ) شَرَطَ (إنْ جَاءَهُ الرَّاهِنُ بِحَقِّهِ فِي مَحَلِّهِ) أَيْ: أَجَلِهِ.

(وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (بِالدَّيْنِ أَوْ) إنْ لَمْ يَأْتِهِ بِحَقِّهِ، فَالرَّهْنُ (مَبِيعٌ لَهُ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الرَّاهِنِ.

(أَوْ) شَرَطَ الرَّاهِنُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ (لَا يَسْتَوْفِي الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ، أَوْ شَرَطَا الْخِيَارَ لِلرَّاهِنِ أَوْ) شَرَطَا أَنْ (لَا يَكُونَ الْعَقْدُ لَازِمًا فِي حَقِّهِ) أَيْ: الرَّاهِنِ (أَوْ) شَرَطَا (تَوْقِيتَ الرَّهْنِ) بِأَنْ قَالَا: هُوَ رَهْنُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (أَوْ) شَرَطَا أَنْ (يَكُونَ الرَّهْنُ يَوْمًا) رَهْنًا.

(وَيَوْمًا لَا) يَكُونُ رَهْنًا (أَوْ) شَرَطَا (كَوْنَ الرَّهْنِ فِي يَدِ الرَّاهِنِ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ) ؛ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ.

(وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ) مَعَ فَسَادِ الشَّرْطِ لِحَدِيثِ «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ الْإِمَامُ: لَا يَدْفَعُ رَهْنًا

ص: 350

إلَى رَجُلٍ وَيَقُولُ: إنْ جِئْتُك بِالدَّرَاهِمِ إلَى كَذَا، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَك وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَفَى غَلْقَ الرَّهْنِ دُونَ أَصْلِهِ فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ (لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ) الرَّهْنُ (مَقْبُوضًا) بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ نَائِبِهِ (ف) هُوَ (غَيْرُ لَازِمٍ) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ لُزُومِهِ: قَبْضُهُ، كَمَا سَبَقَ.

(وَ) لَكِنْ (إنْ كَانَ) الرَّهْنُ (مَجْهُولًا، أَوْ) كَانَ (مُحَرَّمًا وَنَحْوِهِ) كَالْمَعْدُومِ وَسَائِرِ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِمَّا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَنَحْوِهِ (فَبَاطِلٌ) ؛ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ ".

وَإِذَا رَهَنَهُ أَمَةً وَشَرَطَ كَوْنَهَا عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ (عِنْدَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهَا) بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ) شَرَطَ (كَوْنَهَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ بِهَا، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا) أَيْ: لِلْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْمُرْتَهِنِ (زَوْجَاتٌ، أَوْ سَرَارِي أَوْ نِسَاءٌ مِنْ مَحَارِمِهِمَا مَعَهُمَا فِي دَارِهِمَا جَازَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِهَا (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ زَوْجَاتٌ وَلَا سَرَارِي وَلَا نِسَاءَ مَعَهُمَا فِي دَارِهِمَا (فَسَدَ الشَّرْطُ؛ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَلَا يُفْسِدُ الرَّهْنُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى نَقْصٍ وَلَا ضَرَرٍ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

(وَيَجْعَلُهَا) أَيْ: الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ (الْحَاكِمُ) حِينَئِذٍ (عَلَى يَدِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ) مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ أَمِينٍ لَهُ زَوْجَاتٌ أَوْ سَرَارِي، أَوْ مَحَارِمُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ.

(وَإِنْ كَانَ مُرْتَهِنُ الْعَبْدِ امْرَأَةً لَا زَوْجَ لَهَا فَشَرَطَتْ كَوْنَهُ عِنْدَهَا عَلَى وَجْهٍ يُفْضِي إلَى خَلْوَتِهِ بِهَا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ وَلَا زَوْجٌ (لَمْ يَجُزْ أَيْضًا) ؛ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَيَجْعَلُهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ أَمِينٍ.

(وَإِنْ قَالَ الْغَرِيمُ: رَهَنْتُك عَبْدِي هَذَا عَلَى أَنْ تَزِيدَ لِي فِي الْأَجَلِ) بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا إلَى رَجَبٍ وَرَهَنَهُ عَلَى أَنَّهُ يَمُدُّهُ إلَى رَمَضَانَ مَثَلًا (كَانَ) الرَّهْنُ (بَاطِلًا) ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَا يَثْبُتُ فِي الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا فِي عَقْدٍ وَجَبَ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْأَجَلُ فَسَدَ الرَّهْنُ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَتِهِ.

(وَإِذَا فَسَدَ الرَّهْنُ وَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) إنْ تَلِفَ بِيَدِهِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَالرَّهْنُ الصَّحِيحُ غَيْرُ مَضْمُونٍ، فَفَاسِدٌ كَذَلِكَ (وَكُلُّ عَقْدٍ كَانَ صَحِيحًا مَضْمُونًا) كَالْبَيْعِ (أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ) كَالْإِجَارَةِ (فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ.

(فَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ (مُؤَقَّتًا) فَهُوَ فَاسِدٌ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ: صِحَّتُهُ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلًا (أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ) أَيْ: الرَّهْنُ (يَصِيرُ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ: بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ

ص: 351