الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُخْتَصٌّ بِالْقَدْرِ فَيَكُونُ النَّقْصُ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْوَضِيعَةُ لِتَلَفٍ أَوْ نُقْصَانٍ فِي الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
[فَصْلٌ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي]
(فَصْلٌ)(وَ) يَجُوزُ (لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي مُسَاوَمَةً وَمُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً وَمُوَاضَعَةً) .
لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى شَرِيكه وَكِيلٌ فَمَلَكَ ذَلِكَ كَالْوَكِيلِ (وَيَقْبِضُ) ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا (وَيَقْبِضُ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ فِي ذَلِكَ فَمَلَكَهَا، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَأْمَنُهُ (وَيُطَالَبُ بِالدَّيْنِ وَيُخَاصِمُ فِيهِ) لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ قَبْضَ شَيْءٍ مَلَكَ الْمُطَالَبَةَ وَالْمُخَاصَمَةَ فِيهِ، كَالْوَكِيلِ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ.
(وَ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ (يُحِيلَ وَيَحْتَالَ) لِأَنَّهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا (وَيُؤَجِّرُ وَيَسْتَأْجِرُ) مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ أُجْرِيَتْ مَجْرَى الْأَعْيَانِ فَصَارَ كَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْأَجْرِ لَهُمَا وَدَفْعُهُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَاقِدِ.
(وَ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ (يَرُدُّ بِالْعَيْبِ لِلْحَظِّ فِيمَا وَلِيَهُ) مِنْ الْبَيْعِ (أَوْ وَلِيَهُ صَاحِبُهُ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَرُدُّ، فَالشَّرِيكُ أَوْلَى (وَلَوْ رَضِيَ) بِهِ (شَرِيكُهُ وَ) لَهُ أَنْ (يُقِرَّ بِهِ) أَيْ بِالْعَيْبِ كَمَا يُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِهِ (وَ) لَهُ أَنْ (يُقَابِلَ) لِأَنَّ الْحَظَّ قَدْ يَكُونُ فِيهَا.
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الشَّرْحِ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ بَيْعًا فَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا فَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ (وَ) لَهُ أَنْ (يُقِرَّ بِالثَّمَنِ وَبِبَعْضِهِ، وَبِأُجْرَةِ الْمُنَادِي وَالْحَمَّالِ وَنَحْوِهِ وَيَأْتِي قَرِيبًا) لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَالْإِقْرَارِ بِالْعَيْبِ.
(وَ) لَهُ أَنْ (يَفْعَلَ، كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ تِجَارَتِهِمَا) لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ (وَإِنْ رُدَّتْ السِّلْعَةُ عَلَيْهِ) أَيْ الشَّرِيكِ (بِعَيْبٍ فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا) وَيَرُدَّ الثَّمَنَ.
(وَ) لَهُ (أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْشَ أَوْ يَحُطَّ مِنْ ثَمَنِهِ) لِأَجْلِ الْعَيْبِ (أَوْ يُؤَخِّرَ ثَمَنَهُ لِأَجْلِ الْعَيْبِ) لِأَنَّهُ عَادَةُ التِّجَارَةِ.
(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِأَحَدِهِمَا (أَنْ يُكَاتِبَ الرَّقِيقَ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ شَرِيكُهُ وَالشَّرِكَةُ تَنْعَقِدُ عَلَى التِّجَارَةِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا (وَلَا) أَنْ (يُزَوِّجَهُ) لِمَا ذَكَرْنَا، سِيَّمَا وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ ضَرَرٌ مَحْضٌ (وَلَا) أَنْ (يَعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ وَلَا يَهَبُهُ) لَكِنْ نَقَلَ حَنْبَلُ: يَتَبَرَّعُ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِمَصْلَحَتِهِ (وَلَا) أَنْ (يُقْرِضَ) ظَاهِرَهُ وَلَوْ بِرَهْنٍ (وَلَا يُحَابِي) فَيَبِيعَ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَر مِنْهُ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ انْعَقَدَتْ عَلَى التِّجَارَةِ بِالْمَالِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْهَا (وَلَا) أَنْ (يُضَارِبَ بِالْمَالِ) لِأَنَّ ذَلِكَ
يُثْبِتُ فِي الْمَالِ حُقُوقًا وَيَسْتَحِقُّ رِبْحَهُ لِغَيْرِهِ (وَلَا) أَنْ (يُشَارِكَ فِيهِ) أَيْ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ (وَلَا أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالِهِ وَلَا مَالِ غَيْرِهِ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إيجَابَ حُقُوقٍ فِي الْمَالِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا (وَلَا أَنْ يَأْخُذَ بِهِ) أَيْ بِمَالِ الشَّرِكَةِ (سَفْتَجَةً) بِفَتْحِ السِّينِ وَالتَّاءِ ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ (بِأَنْ يَدْفَعَ إلَى إنْسَانٍ شَيْئًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَيَأْخُذُ بِهِ كِتَابًا إلَى وَكِيلِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ) بِتِلْكَ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ فِيهَا خَطَرًا.
(وَلَا يُعْطِيهَا) أَيْ السَّفْتَجَةَ (بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ إنْسَانٍ عَرْضًا وَيُعْطِيَ بِثَمَنِهِ كِتَابًا إلَى وَكِيلِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ ذَلِكَ) الْمَالَ (إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فِيهِنَّ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْكِتَابَةِ وَمَا بَعْدِهَا.
(وَيَمْلِكُ) الشَّرِيكُ (الْبَيْعَ نَسَاءً) أَيْ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ،؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ وَمَهْمَا فَاتَ مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ بِبَيْعِ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، أَوْ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي فِي الْمُضَارِبِ (وَيَمْلِكُ الْإِيدَاعَ) ؛ لِأَنَّهُ عَادَةُ التُّجَّارِ (وَ) يَمْلِكُ (الرَّهْنَ وَالِارْتِهَانَ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ يُرَادُ لِلْإِيفَاءِ وَالِارْتِهَانَ يُرَادُ لِلِاسْتِيفَاءِ وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا فَكَذَا مَا يُرَاد لَهُمَا (لِحَاجَةٍ فِيهِنَّ) أَيْ فِي الْإِيدَاعِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَلِيَ الْعَقْدَ وَغَيْرِهِ.
(وَ) لِلشَّرِيكِ (عَزْلُ وَكِيلٍ وَكَّلَهُ هُوَ، أَوْ) وَكَّلَهُ (شَرِيكُهُ) ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ وَكِيلِهِ.
(وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْضِعَ وَهُوَ) أَيْ الْإِبْضَاعُ فِي الْأَصْلِ طَائِفَةٌ مِنْ الْمَالِ تُبْعَثُ لِلتِّجَارَةِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْمُرَادُ (أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلدَّافِعِ وَشَرِيكِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ) مِنْ الْعَمَلِ (بِنَفْسِهِ) كَالْوَكِيلِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ فِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُعَجِّزُهُ (وَهُوَ) أَيْ شَرِيكُ الْعَنَانِ (كَمُضَارِبٍ فِيمَا لَهُ) فِعْلُهُ.
(وَ) فِيمَا يَجِبُ (عَلَيْهِ) فِعْلُهُ (وَفِيمَا يُمْنَعُ) الْمُضَارِبُ (مِنْهُ) لِتُسَاوِيهِمَا فِي الْحُكْمِ.
(وَلَهُ) أَيْ الشَّرِيكِ (السَّفَرُ مَعَ الْأَمْنِ) أَيْ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ، كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ (فَلَوْ سَافَرَ وَالْغَالِبُ الْعَطَبُ ضَمِنَ) لِتَفْرِيطِهِ (وَكَذَا) لَوْ سَافَرَ (فِيمَا لَيْسَ الْغَالِبُ السَّلَامَةَ فِيهِ) وَلَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ لِتَفْرِيطِهِ.
(وَمِثْلُهُ وَلِيُّ يَتِيمٍ) وَمُضَارِبٌ.
(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا) أَيْ الشَّرِيكُ وَوَلِيُّ الْيَتِيمِ وَمِثْلُهُ الْمُضَارِبُ (بِخَوْفِهِ) أَيْ الْبَلَدِ أَوْ الطَّرِيقِ (أَوْ) لَمْ يَعْلَمَا (بِفَلَسِ مُشْتَرٍ لَمْ يَضْمَنَا) مَا فَاتَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُعَدَّانِ مُفَرِّطَيْنِ (وَإِنْ عَلِمَ) الشَّرِيكُ (عُقُوبَةَ سُلْطَانٍ بِبَلَدٍ بِأَخْذِ مَالٍ فَسَافَرَ إلَيْهِ فَأَخَذَهُ ضَمِنَهُ) أَيْ الْمَالَ (لِتَعْرِيضِهِ) أَيْ الشَّرِيكِ الْمَالَ (لِلْأَخْذِ) .
(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الشَّرِيكِ (أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ) ؛ لِأَنَّهُ يُدْخِلُ فِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا رَضِيَ الشَّرِيكُ
بِالْمُشَارَكَةِ فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ ضَمَّ إلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَالِاسْتِدَانَةُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ (بِأَكْثَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِثَمَنٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ إلَّا فِي النَّقْدَيْنِ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِقَبُولِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ اسْتَدَانَ عَلَى الشَّرِكَةِ (فَهُوَ) أَيْ فَضَمَانُ مَا اسْتَدَانَهُ (عَلَيْهِ) إنْ تَلِفَ أَوْ خَسِرَ (وَرِبْحُهُ لَهُ) إنْ رَبِحَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَقَعْ الشَّرِكَةُ فِيهِ (إلَّا أَنْ يَأْذَنَ شَرِيكُهُ) فَيَجُوزُ كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا.
وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مَالًا مُضَارَبَةً فَرِبْحُهُ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ، وَيَجِيءُ فِيهِ مَا يَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ ذَكَرَهُ، فِي الْمُغْنِي.
(وَهَذَا الْمَنْعُ الْمُتَقَدِّمُ مَعَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ) الشَّرِيكُ (لَهُ) أَيْ لِشَرِيكِهِ (فِيهِ) أَيْ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ جَازَ.
(أَوْ قَالَ) الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ (اعْمَلْ بِرَأْيِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ الْإِبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ بِالْمَالِ وَالْمُشَارَكَةِ) بِهِ.
(وَخَلْطِهِ بِمَالِهِ، وَالزِّرَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، إذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً) لِتَنَاوُلِ الْإِذْنِ لِذَلِكَ دُون التَّبَرُّعِ وَالْحَطِيطَةِ وَالْقَرْضِ، وَكِتَابَةِ الرَّقِيقِ وَعِتْقِهِ، وَتَزْوِيجِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ، وَإِنَّمَا فَوَّضَ إلَيْهِ الْعَمَلَ بِرَأْيِهِ فِي التِّجَارَةِ.
(وَإِنْ أَخَّرَ) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ (حَقَّهُ مِنْ الدَّيْنِ الْحَالِّ جَازَ) ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ فَصَحَّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ كَالْإِبْرَاءِ (لَا) إنْ أَخَّرَ (حَقَّ شَرِيكِهِ) فَلَا يَجُوزُ،؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا (لَكِنْ لَوْ قَبْضَ شَرِيكُهُ شَيْئًا مِمَّا لَمْ يُؤَخِّرْ كَانَ لَهُ) أَيْ لِلْمُؤَخِّرِ (مُشَارَكَتُهُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَبَضَهُ (وَلَهُ) أَيْ الشَّرِيكِ (حَبْسُ غَرِيمٍ مَعَ مَنْعِ الْآخَرِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ حَبْسِهِ؛ لِأَنَّهُ مَدِينُهُ (وَإِنْ تَقَاسَمَا الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ) بِأَنْ كَانَ لَهُمَا عَلَى زَيْدٍ مِائَةٌ فَقَالَ: أَنَا آخُذُ مِنْهُ خَمْسِينَ وَأَنْتَ تَأْخُذُ خَمْسِينَ لَمْ تَصِحُّ (أَوْ) تَقَاسَمَا الدَّيْنَ فِي (الذِّمَمِ) بِأَنْ كَانَ لَهُمَا دُيُونٌ عَلَى جَمَاعَةٍ وَرَضِيَ كُلٌّ بِبَعْضِهِمْ (لَمْ يَصِحَّ) ؛ لِأَنَّ الذِّمَمَ لَا تَتَكَافَأُ وَلَا تَتَعَادَلُ وَالْقِسْمَةُ لَا تَقْضِيهِمَا؛ لِأَنَّهَا بِغَيْرِ تَعْدِيلٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ،.
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَلَوْ تَقَاسَمَا وَضَاعَ الْبَعْضُ وَقَبَضَ الْبَعْضَ، فَمَا قَبَضَ لَهُمَا وَمَا ضَاعَ عَلَيْهِمَا (وَإِنْ أَبْرَأَ) أَحَدُهُمَا (مِنْ الدَّيْنِ لَزِمَ) الْإِبْرَاءُ (فِي حَقِّهِ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ (دُونَ) حَقِّ (صَاحِبِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ وَمِثْلُهُ لَوْ أَجَّلَ ثَمَنَ مَبِيعٍ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ عَلَى مَا فِي الْمُبْدِعِ.
(وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ (بِمَالٍ عَلَى الشَّرِكَةِ غَيْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا وَتَقَدَّمَ) الْمُتَعَلِّقُ بِهَا وَأَنَّهُ عَلَيْهِمَا (قَرِيبًا، عَيْنًا كَانَ) الْمُقَرُّ بِهِ (أَوْ دَيْنًا قَبْلَ) حُصُولِ (الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا لَزِمَ) الْإِقْرَارُ (فِي حَقِّهِ وَلَمْ يُقْبَلْ) إقْرَارُهُ (عَلَى شَرِيكِهِ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ دَاخِلًا فِيهَا.
(وَإِذَا أَقْبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ
مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا بِإِرْثٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوْ عَقْدٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ، أَوْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَوْ ضَرِيبَةٍ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ (وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ بَعْدَ تَأْجِيلِ شَرِيكِهِ حَقَّهُ فَلِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ مِنْ الْغَرِيمِ) مِثْلَ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ.
(وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْقَابِضِ) ؛ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمِلْكِ (حَتَّى وَلَوْ أَخْرَجَهُ) الْقَابِضُ عَنْ يَدِهِ (بِرَهْنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَيَأْخُذُهُ) الشَّرِيكُ (مِنْ يَدِهِ) أَيْ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ (كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ تَلَفِ) الْمَقْبُوضُ (فِي يَدِ قَابِضِهِ فَلَا مُحَاصَّةَ) وَيَتَعَيَّنُ الْغَرِيمُ وَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ مِنْهُ مِثْلَ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ.
(وَلِلْغَرِيمِ) غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (التَّخْصِيصُ) لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ (مَعَ تَعَدُّدِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ) بِأَنْ بَاعَهُ وَاحِدٌ شَيْئًا وَأَقْرَضَهُ آخَرُ شَيْئًا فَلَهُ تَقْدِيمُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي الْوَفَاءِ؛ إذْ لَا مُعَيَّنٌ لِذَلِكَ غَيْرِهِ (لَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إكْرَاهُهُ عَلَى تَقْدِيمِهِ) عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ.
(وَ) يَجِبُ (عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (أَنْ يَتَوَلَّى مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ، مِنْ نَشْرِ الثَّوْبِ وَطَيِّهِ، وَخَتْمِ الْكِيسِ وَإِحْرَازِهِ، وَقَبْضِ النَّقْدِ) ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْإِذْنِ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ (فَإِنْ) اسْتَأْجَرَ مَنْ (فَعَلَهُ بِأُجْرَةٍ غَرِمَهَا) مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا عِوَضًا عَمَّا يَلْزَمُهُ.
(وَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ) بِ (أَنْ يَسْتَنِيبَ) الشَّرِيكُ (فِيهِ، كَالِاسْتِئْجَارِ لِلنِّدَاءِ عَلَى الْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ) ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ.
(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الشَّرِيكِ (فِعْلُهُ) أَيْ فِعْلُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ لَا يَتَوَلَّاهُ (لِيَأْخُذَ أُجْرَتَهُ بِلَا شَرْطٍ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا، كَالْمَرْأَةِ الَّتِي تَسْتَحِقُّ خَادِمًا إذَا خَدَمَتْ نَفْسَهَا.
(وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِيمَا لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ إلَّا بِعَمَلٍ فِيهِ، كَنَقْلِ طَعَامٍ بِنَفْسِهِ أَوْ غُلَامِهِ أَوْ دَابَّتِهِ جَازَ، كَ) اسْتِئْجَارِ (دَارِهِ) أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِذَلِكَ (وَبَذْلِ خِفَارَةٍ وَعُشْرٍ عَلَى الْمَالِ قَالَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ مَا أُنْفِقَ عَلَى الْمَالِ) الْمُشْتَرَكِ (فَعَلَى الْمَالِ) بِالْحِصَصِ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ.
(وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ الْمَالِ) الْمُشْتَرَكِ (أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ شَرِيكِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ) أَيْ إذْنِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ خِيَانَةٌ أَوْ غَصْبٌ (وَإِنْ اتَّفَقَا) أَيْ الشَّرِيكَانِ (عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ النَّفَقَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ) ذَلِكَ (أَحْوَطَ) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ (وَيَحْرُمُ عَلَى شَرِيكٍ فِي زَرْعٍ فَرْكُ شَيْءٍ مِنْ سُنْبُلِهِ يَأْكُلُهُ بِلَا إذْنِ) شَرِيكٍ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَفِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ.