الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْخِيَارَيْنِ وَكَسْبُهُ لِلْمُشْتَرِي (أَمْضَيَا) أَيْ الْعَاقِدَانِ (الْعَقْدَ أَوْ فَسَخَاهُ) لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِهِ كَمَا يَأْتِي.
(وَالنَّمَاءُ الْمُتَّصِلُ) كَالسِّمَنِ وَتَعَلُّمِ الصَّنْعَةِ (تَابِعٌ لِلْمَبِيعِ) فِي الْفَسْخِ فَيُرَدُّ مَعَهُ (وَالْحَمْلُ الْمَوْجُودُ وَقْتَ الْعَقْدِ مَبِيعٌ) لَا نَمَاءٌ (فَإِذَا) اشْتَرَى حَامِلًا وَ (وُلِدَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْحَمْلُ (فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ثُمَّ رَدَّهَا) الْمُشْتَرِي (عَلَى الْبَائِعِ) بِخِيَارِ الشَّرْطِ (لَزِمَ رَدُّهُ) لِأَنَّ تَفْرِيقَ الْمَبِيعِ ضَرَرٌ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ رَدَّهَا بِقِسْطِهَا كَمَا فِي الْمُنْتَهَى، كَمَنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا مَعِيبًا، إلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَيَرُدُّ مَعَهَا وَلَدَهَا وَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ.
[فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]
فَصْلٌ وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُمَا أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ فِي ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ) فِي ثَمَنٍ (كَانَ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ صَارَ إلَى الْبَائِعِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ وَلَمْ تَنْقَطِعْ عَلَقُهُ عَنْهُ فَيَتَصَرَّف فِيهِ الْبَائِعُ.
(وَ) يَحْرُمُ تَصَرُّفُهُمَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ (فِي ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ثُمَّ صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا) أَيَّهُمَا كَانَ (أَوْ لِغَيْرِهِمَا) إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِلْغَيْرِ وَحْدَهُ وَإِلَّا فَفَاسِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ (إلَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَتَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ) فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ خِيَارُهُ.
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَتَصَرَّفَ فِي الثَّمَنِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ خِيَارُهُ كَالَّتِي قَبْلَهَا (وَإِلَّا بِمَا تَحْصُلُ بِهِ تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ) فَلَا يَحْرُمُ (كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ لِيَنْظُرَ سَيْرَهَا وَ) كَ (حَلْبِ الشَّاةِ لِيَعْلَمَ قَدْرَ لَبَنِهَا وَ) كَ (الطَّحْنِ عَلَى الرَّحَى) لِيَعْلَمَ كَيْفَ طَحْنُهَا.
(وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِمَّا تَحْصُلُ بِهِ تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ (وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَتَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِيهِ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (بِحَوَالَةٍ) عَلَيْهِ (أَوْ مُقَاصَّةٍ) بِأَنْ قَاصَصَ بِهِ الْمُشْتَرِي مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ (لَمْ يَصِحَّ) تَصَرُّفُهُ فِيهِ حَذَرًا مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْمُشْتَرِي لَكِنْ يَأْتِي أَنَّ الْمُقَاصَّةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهُمَا (فَإِنْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي) فِي الْمَبِيعِ (بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا) كَوَقْفٍ (وَالْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ الْفَاعِلِ (نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَسَقَطَ خِيَارُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ رِضَاهُ وَإِمْضَائِهِ لِلْبَيْعِ وَكَذَا تَصَرُّفُ بَائِعٍ فِي الثَّمَنِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ.
(وَكَذَا إنْ كَانَ) الْخِيَارُ (لَهُمَا) أَيْ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِالْعِتْقِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ (أَوْ) كَانَ الْخِيَارُ (لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَتَصَرَّفَ) الْمُشْتَرِي
نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ (كَمَا يَأْتِي) وَكَذَا إنْ كَانَ الثَّمَنُ عَبْدًا وَتَصَرَّفَ فِيهِ الْبَائِعُ بِالْعِتْقِ (أَوْ تَصَرَّفَ) الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ مَعَهُ) بِأَنْ بَاعَهُ السِّلْعَةَ الَّتِي كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَيَصِحُّ وَيَكُونُ إمْضَاءً لِلْبَيْعِ مِنْهُمَا وَ (لَا) يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ (مَعَ أَجْنَبِيٍّ) بِأَنْ بَاعَهُ لَهُ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (بِلَا إذْنِهِ) أَيْ إذْنِ الْبَائِعِ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَتَقَدَّمَ.
(وَإِنْ تَصَرَّفَ الْبَائِعِ) فِي الْمَبِيعِ (لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ وَلَوْ) كَانَ (عِتْقًا) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ لِلْمُشْتَرِي (سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ (وَحْدَهُ أَوْ لَا) بِأَنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا (إلَّا) إذَا تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي الْمَبِيعِ (بِإِذْنِ مُشْتَرٍ) فَيَصِحُّ (وَيَكُونُ) إذْنُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي التَّصَرُّفِ (تَوْكِيلًا لِلْبَائِعِ) فِي التَّصَرُّفِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَنْعَقِدُ بِكُلِّ مَا أَدَّى مَعْنَاهَا.
(وَ) يَكُونُ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ (مُسْقِطًا) لِخِيَارِهِ وَ (لِخِيَارِ الْمُشْتَرِي) كَتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ (وَوَكِيلِهِمَا) أَيْ وَكِيلُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (مِثْلُهُمَا) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ كَفِعْلِ مُوَكِّلِهِ.
(وَإِذَا لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُمَا) بِأَنْ تَصَرَّفَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ (فَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ) بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ مُبْطِلٌ لِخِيَارِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ، لِأَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ.
(وَوَطْؤُهُ) الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ (وَقُبْلَتُهُ) لَهَا (وَلَمْسُهُ) إيَّاهَا (لِشَهْوَةٍ وَسَوْمُهُ) الْمَبِيعَ (إمْضَاءٌ) لِلْبَيْعِ.
(وَإِبْطَالٌ لِخِيَارِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَمَتَى بَطَلَ خِيَارُهُ بِتَصَرُّفِهِ) أَوْ وَطْئِهِ وَنَحْوِهِ عَمَّا ذَكَرَ (فَخِيَارُ الْبَائِعِ بَاقٍ بِحَالَةٍ) لِعَدَمِ مَا يُبْطِلُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الْمُشْتَرِي (تَصَرَّفَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ) ، أَوْ مَعَهُ (فَيَسْقُطُ) خِيَارُهُ أَيْضًا لِمَا تَقَدَّمَ (وَتَصَرُّفُ بَائِعٍ فِي الْمَبِيعِ لَيْسَ فَسْخًا) لِلْبَيْعِ وَتَصَرُّفُهُ فِي الثَّمَنِ إمْضَاءٌ لِلْبَيْعِ وَإِبْطَالٌ لِلْخِيَارِ.
(وَإِنْ اسْتَخْدَمَ الْمُشْتَرِي) الْعَبْدَ (الْمَبِيعَ وَلَوْ بِغَيْرِ اسْتِعْلَامٍ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ) لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لَا تَخُصُّ الْمِلْكَ فَلَمْ تُبْطِلْ الْخِيَارَ كَالنَّظَرِ.
(وَكَذَلِكَ إنْ قَبَّلَتْهُ الْجَارِيَةُ الْمَبِيعَةُ وَلَوْ لِشَهْوَةٍ وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (وَهُوَ نَائِمٌ وَلَمْ تَحْبَلْ) لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ (كَمَا لَوْ قَبَّلَتْ الْبَائِعَ وَإِنْ أَعْتَقَهُ) أَيْ الْمَبِيعَ (الْمُشْتَرِي نَفَذَ عِتْقُهُ) لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ (وَبَطَلَ خِيَارُهُمَا) لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ تَصَرَّفَ بِمَا يَقْتَضِي اللُّزُومَ وَهُوَ الْعِتْقُ.
(وَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَانَ) الْمَبِيعُ (مَكِيلًا) بِيعَ بِكَيْلٍ.
(وَنَحْوِهِ) كَالْمَبِيعِ بِوَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ (بَطَلَ الْبَيْعُ) لِمَا يَأْتِي (وَبَطَلَ مَعَهُ الْخِيَارُ) أَيْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِأَنَّ التَّالِفَ لَا يَتَأَتَّى عَلَيْهِ الْفَسْخُ.
(وَإِنْ كَانَ) تَلَفُ الْمَبِيعِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ
أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَبَطَلَ الْخِيَارُ (أَوْ) كَانَ التَّلَفُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (فِيمَا عَدَا مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ بَطَلَ أَيْضًا خِيَارُهُمَا) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّالِفَ لَا يَتَأَتَّى عَلَيْهِ فَسْخٌ (وَأَمَّا ضَمَانُ ذَلِكَ وَعَدَمُهُ فَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ) مُفَصَّلًا (وَوَقْفُ الْمَبِيعِ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (كَبَيْعٍ) فَلَا يَنْفُذُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ.
(وَإِنْ وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (فَأَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) لِأَنَّهُ صَادَفَ مَحَلَّهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْبَلَهَا بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَفِي سُقُوطِ خِيَارِ الْبَائِعِ بِإِحْبَالِ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ رِوَايَتَانِ فَعَلَى عَدَمِ سُقُوطِ خِيَارِهِ إذَا فَسَخَ لَهُ قِيمَتُهَا لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ فِيهَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحَ الْمُنْتَهَى قُلْتُ قِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي الْعِتْقِ وَتَلَفِ الْمَبِيعِ سُقُوطُ خِيَارِهِ (وَوَلَدُهُ) أَيْ وَلَدُ الْمُشْتَرِي (حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ) لِأَنَّهُ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ وَلَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ.
(وَإِنْ وَطِئَهَا) أَيْ الْمَبِيعَةَ (الْبَائِعُ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ وَطْأَهُ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكًا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ (إنْ عَلِمَ زَوَالَ مِلْكِهِ) عَنْ الْجَارِيَةِ بِالْعَقْدِ.
(وَ) عَلِمَ (تَحْرِيمَ وَطْئِهِ نَصًّا) زَادَ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى تَبَعًا لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ فَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ وَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ حَامِدٍ وَالْأَكْثَرِينَ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ.
(وَوَلَدُهُ) أَيْ وَلَدُ الْبَائِعِ مِنْ الْمَبِيعَةِ إذَا وَطِئَهَا زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (رَقِيقٌ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ) لِأَنَّهُ وَطِئَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ (وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) لِأَنَّهُ وَطِئَهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ.
(وَقِيلَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْبَائِعِ بِوَطْئِهِ الْمَبِيعَةَ إذَنْ مُطْلَقًا لِأَنَّ وَطْأَهُ صَادَفَ مِلْكًا أَوْ شُبْهَةَ مِلْكٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي بَقَاءِ مِلْكِهِ (اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ) مِنْهُمْ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) الْبَائِعُ زَوَالَ مِلْكِهِ وَتَحْرِيمَ وَطْئِهِ (لَحِقَهُ النَّسَبُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ) لِلشُّبْهَةِ.
(وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) أَيْ الْوَلَدِ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ بِاعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ (يَوْمَ وِلَادَتِهِ) لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتٍ يَتَأَتَّى فِيهِ تَقْوِيمُهُ.
(وَلَا بَأْسَ بِنَقْدِ الثَّمَنِ وَقَبَضِ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) سَوَاءٌ كَانَ خِيَارَ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ (لَكِنْ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ) تَفْصِيلُهُ (وَيَأْتِي فِي الْبَابِ آخِرَ الْخِيَارِ السَّابِقِ لِذَلِكَ تَتِمَّةٌ) .
(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (بَطَلَ خِيَارُهُ وَحْدَهُ وَلَمْ يُورَثْ) لِأَنَّهُ حَقُّ فَسْخٍ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ فَلَمْ يُورَثْ كَخِيَارِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ طَالَبَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ