الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ الشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ]
(فَصْلٌ وَالشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ) .
كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ أَحَدُهُمَا (صَحِيحٌ مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي نَوْعٍ مِنْ الْمَتَاعِ) أَيْ الْمَالِ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَعُمُّ وُجُودُهُ أَوْ لَا.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: عَامُّ الْوُجُودِ وَالْمُرَادُ بِهِ عُمُومُهُ حَالَ الْعَقْدِ فِي الْمَوْضِعِ الْمُعِينِ لِلتِّجَارَةِ لَا عُمُومُهُ فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ (أَوْ) أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي (بَلَدٍ بِعَيْنِهِ) كَمَكَّةَ وَنَحْوِهَا (أَوْ) أَنْ (لَا يَبِيعُ إلَّا بِنَقْدِ كَذَا أَوْ) أَنْ (لَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ، أَوْ) أَنْ (لَا يَبِيعُ) إلَّا مِنْ فُلَانٍ (أَوْ) أَنْ (لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ) فَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّا يَكْثُرُ الْمَتَاعُ عِنْدَهُ أَوْ يَقِلُّ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعٍ فَصَحَّ تَحْصِيصُهُ بِرَجُلٍ وَبَلَدٍ مُعَيَّنَيْنِ، كَالْوَكَالَةِ فَإِنْ جَمَعَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ لَمْ يَضُرَّ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: خِلَافُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَ) الثَّانِي (فَاسِدٌ كَاشْتِرَاطِ مَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ وَتَقَدَّمَ) بَيَانُهُ (فِي الْبَابِ فَهَذَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ) كَمَا تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا.
(وَإِنْ اشْتَرَطَ) الشَّرِيكُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ الْمُضَارِبِ (ضَمَانَ الْمَالِ) إنْ تَلِفَ (أَوْ) شَرَطَ (أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ الْوَضِيعَةِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ مَالِهِ) فَسَدَ الشَّرْطُ وَحْدُهُ، لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (أَوْ) شَرَطَ عَلَيْهِ (الِارْتِفَاقَ بِالسِّلَعِ) فَسَدَ الشَّرْطُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ أَشْبَهَ اشْتِرَاطِ مَا يُنَافِيهِ (أَوْ) شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ (لَا يَفْسَخُ الشَّرِكَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا، أَوْ) أَنْ (لَا يَبِيعُ إلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَقَلَّ) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (أَوْ) أَنْ (لَا يَبِيعُ إلَّا مِمَّنْ اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ) أَنْ (لَا يَبِيعَ أَوْ لَا يَشْتَرِيَ، أَوْ لُزُومُ الْعَقْدِ أَوْ) شَرَطَ عَلَيْهِ (خِدْمَةً) وَلَوْ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، (أَوْ قَرْضًا، أَوْ مُضَارَبَةً أُخْرَى) لَهُ فِي مَالٍ آخَرَ (أَوْ شَرْطِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخِدْمَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِمَا (لِأَجْنَبِيٍّ، أَوْ) شَرَطَ (أَيَّمَا أَعْجَبَهُ أَخْذَهُ بِثَمَنِهِ وَهُوَ التَّوْلِيَةُ وَنَحْوُهُ) كَشَرْطِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ جُزْءًا مِنْ الْوَضِيعَةِ (فَهَذِهِ شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مُقْتَضَاهُ أَشْبَهَتْ مَا يُنَافِيهِ.
(وَلَا تُفْسِدُ) هَذِهِ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ (الْعَقْدَ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَجْهُولٍ فَلَمْ تُبْطِلْهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ كَالنِّكَاحِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ: أَنَّهُ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَرْضًا أَوْ مُضَارَبَةً أُخْرَى يَفْسُدُ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي بَعْضُهُ فِي الْمُضَارَبَةِ.
(وَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ) أَيْ
عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِأَنْوَاعِهَا (قُسِّمَ رِبْحُ شَرِكَةِ عَنَانٍ وَوُجُوهٍ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ) ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ صَحِيحٌ لِكَوْنِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ وَالرِّبْحُ نَمَاءُ الْمَالِ (كَالْوَضِيعَةِ) فَهِيَ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ (وَمَا عَمِلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ (فِي الشَّرِكَتَيْنِ) أَيْ شَرِكَةِ الْعَنَانِ وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ (فَلَهُ أُجْرَتُهُ) ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَيَرْجِعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُبْتَغَى الْفَضْلُ فِيهِ فِي ثَانِي الْحَالِ فَوَجَبَ أَنْ يُقَابِلَ الْعَمَلَ فِيهِ عِوَضٌ كَالْمُضَارَبَةِ، وَبَيَانُ قَدْرِ أُجْرَتِهِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ: أَنْ يَنْظُرَ أُجْرَةَ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْمَالَيْنِ وَ (يُسْقِطُ مِنْهَا أُجْرَةَ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ) ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَالَ (وَيَرْجِعُ عَلَى) شَرِيكِهِ (الْآخَرِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ) مِنْ أُجْرَةِ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَمِلَهُ فِي مَالِ شَرِيكِهِ (فَإِنْ تَسَاوِي مَالَاهُمَا وَعَمَلَاهُمَا تَقَاصَّ الدَّيْنَانِ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ.
(وَاقْتَسَمَا الرِّبْحَ نِصْفَيْنِ وَإِنْ فَضَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِفَضْلٍ تَقَاصَّ دَيْنَ الْقَلِيلِ بِمِثْلِهِ) مِنْ الْكَثِيرِ (وَيَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ بِالْفَضْلِ) أَيْ بِنِصْفِهِ لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَقُسِّمَتْ أُجْرَةُ مَا تَقَبَّلَاهُ فِي) شَرِكَةِ (الْأَبَدَانِ) إذَا فَسَدَتْ (بِالسَّوِيَّةِ وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهَا عَلَى الْآخَرِ بِأُجْرَةِ نِصْفِ عَمَلِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ تَعَدَّى شَرِيكٌ) مَا أَمَرَ بِهِ شَرِيكُهُ فَتَلِفَ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ (ضَمِنَ) التَّالِفَ، كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ (وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ) أَيْ رِبْحُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ لَهُ، لَا شَيْءَ فِيهِ لِلْمُعْتَدِي كَالْغَاصِبِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ.
(وَالْعَقْدُ الْفَاسِدُ فِي كُلِّ أَمَانَةٍ وَتَبَرُّعٍ، كَمُضَارَبَةٍ وَشَرِكَةٍ، وَوَكَالَةٍ، الْوَدِيعَةٍ وَرَهْنٍ، وَهِبَةٍ، وَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا، كَصَحِيحٍ فِي ضَمَانٍ وَعَدَمِهِ فَكُلُّ عَقْدٍ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِهِ) كَالْمَذْكُورَاتِ (لَا ضَمَانَ فِي فَاسِدَةٍ وَكُلُّ عَقْدٍ لَازِمٌ) أَوْ جَائِزٌ (يَجِبُ الضَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ بِحَسَبِ) الضَّمَانِ (فِي فَاسِدَةٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهَا) كَعَارِيَّةٍ وَالْمُرَادُ ضَمَانُ الْأُجْرَةِ وَالْمَهْرِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَغَيْرُ مَضْمُونَةٍ فِيهِمَا وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَا وَجَبَ الضَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ وَجَبَ فِي فَاسِدِهِ، وَمَا لَا فَلَا قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ حَالٍ ضَمِنَ فِيهَا فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ ضَمِنَ فِيهَا فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ لَا يَجِبُ فِيهِ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ وَإِنَّمَا تَضَمَّنَ الْعَيْنَ بِالثَّمَنِ وَالْمَضْمُونُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَجِبُ ضَمَانُ الْأُجْرَةِ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَا يُقَالُ: إذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الرَّهْنُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ إنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِالْحَالِ كَمَا سَبَقَ، مَعَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي صَحِيحِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْقَبْضِ
الْبَاطِلِ لَا الْفَاسِدِ.
(وَالشَّرِكَةُ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا (عَقْدٌ جَائِزٌ) مِنْ الطَّرَفَيْنِ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ (تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَ) بِ (جُنُونِهِ) الْمُطْبِقِ، (وَ) بِ (الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ) أَوْ فَلَسٍ أَوْ فِيمَا حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ (وَبِالْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا) وَسَائِرِ مَا يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ (فَإِنْ عَزَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ انْعَزَلَ الْمَعْزُولُ) وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ، كَالْوَكِيلِ.
(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ إلَّا فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ) مِنْ الْمَالِ فَإِنْ تَصَرَّفَ أَكْثَرَ ضَمِنَ الزَّائِدَ (وَلِلْعَازِلِ التَّصَرُّفُ فِي الْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ مَالِ الشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّ شَرِيكَهُ لَمْ يَعْزِلْهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا الشَّرِكَةَ فَلَا يَتَصَرَّفُ كُلٌّ إلَّا فِي قَدْرِ مَالِهِ (هَذَا) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعَزْلِ (إذَا نَضَّ الْمَالُ) أَيْ صَارَ مِثْلَ حَالِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ (وَإِنْ كَانَ) الْمَالُ (عَرْضَا لَمْ يَنْعَزِلْ) أَحَدُهُمَا بِعَزْلِ شَرِيكِهِ لَهُ.
(وَلَهُ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ) لِتَنْضِيضِ الْمَالِ كَالْمُضَارِبِ (دُونَ الْمُعَاوَضَةِ بِسِلْعَةٍ أُخْرَى، وَدُونَ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ مَا يَنِضُّ بِهِ الْمَالَ) ؛ لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ وَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ التَّنْضِيضِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ يَنْعَزِلُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ عَرْضَا وَرُدَّ قِيَاسُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَكَالَةٌ وَالرِّبْحَ يَدْخُلُ ضِمْنًا، وَحَقُّ الْمُضَارِبِ أَصْلِيٌّ.
(وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَلَهُ وَارِثٌ رَشِيدٌ فَلَهُ) أَيْ الْوَارِثِ (أَنْ يُقِيمَ عَلَى الشَّرِكَةِ، وَيَأْذَنَ لَهُ الشَّرِيكُ فِي التَّصَرُّفِ) وَيَأْذَنُ هُوَ أَيْضًا لِشَرِيكِهِ فِيهِ (وَهُوَ) أَيْ بَقَاؤُهُ عَلَى الشَّرِكَةِ (إتْمَامُ الشَّرِكَةِ وَلَيْسَ بِابْتِدَائِهَا فَلَا تُعْتَبَرُ شُرُوطُهَا) أَيْ شُرُوطُ الشَّرِكَةِ مِنْ حُضُورِ الْمَالِ وَكَوْنِهِ نَقْدًا مَضْرُوبًا، وَبَيَانِ الرِّبْحِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ.
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: إنْ مَاتَ يَخْرُجْ مِنْ الشَّرِكَةِ، وَيَتَسَلَّمْ حَقَّهُ وَرَثَتُهُ انْتَهَى فَصَرِيحُهُ بُطْلَانُ الشَّرِكَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ قَرِيبًا وَكَلَامُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ وَمُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ إذْ لَا فَرْقَ (وَلَهُ) أَيْ الْوَارِثِ (الْمُطَالَبَةُ) لِلشَّرِيكِ (بِالْقِسْمَةِ) لِمَالِ الشَّرِكَةِ.
(فَإِنْ كَانَ) الْوَارِثُ (مُوَلَّى عَلَيْهِ) لِكَوْنِهِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ (قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي إبْقَاءِ الشَّرِكَةِ وَالْمُقَاسَمَةِ (وَلَا يَفْعَلُ) الْوَلِيُّ (إلَّا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ) كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ.
(فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ وَصَّى بِمَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ بِبَعْضِهِ لِمُعَيَّنٍ فَالْمُوصَى لَهُ) إذَا قَبِلَ (كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ.
(وَإِنْ كَانَ) الْإِيصَاءُ بِهِ (لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ وَوَجَبَ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ) أَيْ دَفْعُ الْمَالِ الْمُوصَى بِهِ إلَى الْمُوصَى لَهُمْ، (فَيَعْزِلُ)