الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَتْ إجَارَةً أَوْ صُلْحًا عَلَى وَضْعِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَمَتَى زَالَ فَلَهُ إعَادَتُهُ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْبِنَاءِ) أَوْ الْخَشَبِ.
(وَ) مَعْرِفَةُ (الْعَرْضِ وَالطُّولِ وَالسُّمْكِ وَالْآلَاتِ، مِنْ الطِّينِ وَاللَّبِنِ، أَوْ الطِّينِ وَالْآجُرِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَالْمُخَاصَمَةِ (وَإِذَا سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَيْهِ الْبِنَاءُ أَوْ الْخَشَبُ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ سُقُوطًا لَا يَعُودُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ) لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.
(وَرَجَعَ) الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ فَيَأْخُذُ (مِنْ الْأُجْرَةِ) إنْ كَانَ عَجَّلَهَا لَهُ (بِقِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَجَّلَهَا سَقَطَ عَنْهُ بِقِسْطِ الْبَاقِي.
(وَإِنْ أُعِيدَ) الْحَائِطُ (رَجَعَ) رَبُّ الْبِنَاءِ أَوْ الْخَشَبِ (مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مُدَّةِ السُّقُوطِ) لِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ فِيهِ (وَإِنْ صَالَحَهُ مَالِكُ الْحَائِطِ عَلَى رَفْعِ خَشَبِهِ، أَوْ بِنَائِهِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ) لَهُمَا (جَازَ، سَوَاءٌ كَانَ مَا صَالَحَ بِهِ مِثْلَ الْعِوَضِ الَّذِي صُولِحَ بِهِ عَلَى وَضْعِهِ، أَوْ) كَانَ (أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ) لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ؛ فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا كَالْمُسْتَأْجَرِ يُؤْجَرُ.
(وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ مَسِيلُ مَاءٍ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ) كَانَ لَهُ (مِيزَابٌ أَوْ غَيْرُهُ) مِنْ جَنَاحٍ أَوْ سَابَاطٍ وَنَحْوِهِ (فَصَالَحَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ مُسْتَحِقٌّ ذَلِكَ بِعِوَضٍ لِيُزِيلَهُ عَنْهُ جَازَ) الصُّلْحُ.
(وَإِنْ كَانَ الْخَشَبُ أَوْ الْحَائِطُ) الَّذِي بَنَاهُ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ (قَدْ سَقَطَ فَصَالَحَهُ) صَاحِبُ الْحَائِطِ (بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ لَا يُعِيدَهُ) أَيْ الْخَشَبَ أَوْ الْبِنَاءَ عَلَى الْحَائِطِ (جَازَ) لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ؛ فَجَازَ لَهُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا.
[فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]
(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ) لِأَنَّ الْإِشْرَافَ عَلَى الْجَارِ إضْرَارٌ بِهِ لِأَنَّهُ يَكْشِفُهُ وَيَطَّلِعُ عَلَى حَرَمِهِ فَمُنِعَ مِنْهُ لِحَدِيثِ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا (كَمَا لَوْ كَانَتْ السُّتْرَةُ قَدِيمَةً فَانْهَدَمَتْ فَإِنَّهُ يَجِبُ إعَادَتُهَا فَإِنْ اسْتَوَيَا) بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْآخَرِ (اشْتَرَكَا) لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ بِالسُّتْرَةِ فَلَزِمَتْهُمَا.
(وَأَيُّهُمَا) أَيْ أَيُّ الْمُسْتَوِيَيْنِ (أَبَى) بِنَاءَ السُّتْرَةِ مَعَ جَارِهِ (أُجْبِرَ) عَلَيْهِ (مَعَ الْحَاجَةِ إلَى السُّتْرَةِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ لِتَضَرُّرِ جَارِهِ بِمُجَاوَرَتِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ سُتْرَةٍ فَأُجْبِرَ عَلَيْهِ مَعَ الِامْتِنَاعِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (فَإِنْ كَانَ سَطْحُ أَحَدِهِمَا أَعْلَى مِنْ سَطْحِ الْآخَرِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ) السَّطْحِ (الْأَعْلَى
الصُّعُودُ عَلَى سَطْحِهِ عَلَى وَجْهٍ يُشْرِفُ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ إلَّا أَنْ يَبْنِيَ) الْأَعْلَى (سُتْرَةً تَسْتُرُهُ) عَنْ رُؤْيَةِ الْأَسْفَلِ (كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَلْزَمُ الْأَعْلَى سَدُّ طَاقَتِهِ إذَا لَمْ يَنْظُرْ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ مِنْ جِهَةِ جَارِهِ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى الْجَارِ حِينَئِذٍ فَإِنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْهَا لَزِمَهُ سَدُّهَا.
(وَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ مَعَ شَرِيكِهِ فِي الْأَمْلَاكِ وَالْأَوْقَافِ الْمُشْتَرَكَةِ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وَكَنَقْضِهِ عِنْدَ خَوْفِ سُقُوطِهِ، وَكَالْقِسْمَةِ وَالْبِنَاءِ وَإِنْ كَانَ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ لَكِنْ حُرْمَةُ الشَّرِيكِ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْبِنَاءِ تُوجِبُ ذَلِكَ (فَإِنْ انْهَدَمَ حَائِطُهُمَا) الْمُشْتَرَكُ (أَوْ) انْهَدَمَ (سَقْفُهُمَا) الْمُشْتَرَكُ (فَطَالَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِبِنَائِهِ مَعَهُ أُجْبِرَ) الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ امْتَنَعَ أَخَذَ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ) النَّفَقَةَ (وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ) مَعَ شَرِيكِهِ بِالْمُحَاصَّةِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِلْمُمْتَنِعِ (عَيْنُ مَالٍ) أَيْ نَقْدٍ.
(وَكَانَ لَهُ مَتَاعٌ بَاعَهُ) أَيْ بَاعَ الْحَاكِمُ مَتَاعَهُ (وَأَنْفَقَ مِنْهُ) عَلَى حِصَّتِهِ مَعَ الشَّرِيكِ، كَوَفَاءِ دَيْنِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِلْمُمْتَنِعِ نَقْدٌ وَلَا عَرْضٌ (اقْتَرَضَ) الْحَاكِمُ (عَلَيْهِ وَأَنْفَقَ) عَلَى حِصَّتِهِ كَنَفَقَةِ حَيَوَانِهِ.
(وَإِنْ أَنْفَقَ الشَّرِيكُ) عَلَى بِنَاءِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ (بِإِذْنِهِ) أَيْ إذْنِ شَرِيكِهِ (أَوْ إذْنِ حَاكِمٍ أَوْ) أَنْفَقَ (بِنِيَّةِ رُجُوعٍ) بِغَيْرِ إذْنِهِمَا (رَجَعَ) عَلَى شَرِيكِهِ (بِمَا أَنْفَقَ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ) لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ (وَكَانَ) الْبِنَاءُ (بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ (كَمَا كَانَ قَبْلَ انْهِدَامِهِ) لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْبَانِي، لِرُجُوعِهِ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَإِنْ بَنَاهُ الشَّرِيكُ لِنَفْسِهِ بِآلَتِهِ فَشَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِ نَفَقَةِ تَالِفِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ وَإِنْ بَنَاهُ بِغَيْرِ آلَتِهِ فَهُوَ لَهُ وَلَهُ نَقْضُهُ، لَا إنْ دَفَعَ لَهُ شَرِيكُهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ.
وَإِنْ أَرَادَ غَيْرُ الْبَانِي نَقْضَهُ أَوْ إجْبَارَ بَانِيهِ عَلَى نَقْضِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ (وَإِنْ اسْتُهْدِمَ) أَيْ آلَ إلَى الِانْهِدَامِ (جِدَارُهُمَا أَوْ سَقْفُهُمَا وَخِيفَ ضَرَرُهُ، نَقَضَاهُ وُجُوبًا) دَفْعًا لِضَرَرِهِ (فَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا) هَدْمَهُ (أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ) عَلَيْهِ إزَالَةً لِلضَّرَرِ (وَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهِ) مُفَصَّلًا.
(وَأَيُّهُمَا) أَيْ أَيُّ الشِّرْكَيْنِ (هَدَمَهُ) أَيْ هَدَمَ مَا خِيفَ سُقُوطُهُ (إذَنْ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَلَا شَيْءَ) أَيْ فَلَا ضَمَانَ (عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بَلْ قِيَاسُ مَا سَبَقَ يَرْجِعُ بِمَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْ أُجْرَةِ الْهَدْمِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ (كَمَا لَوْ انْهَدَمَ) الْمُشْتَرَكُ (بِنَفْسِهِ) مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدِهِمَا.
(وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَمِلْكِهِ بَيْنَهُمَا) نِصْفَيْنِ (وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ) أَيْ نِصْفَانِ (عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ لِأَحَدِهِمَا، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ لَمْ يَصِحَّ)
الصُّلْحُ (لِأَنَّهُ يُصَالَحُ عَلَى بَعْضِ مِلْكِهِ بِبَعْضٍ) وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ.
(وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَحْمِلَهُ) أَيْ الْحَائِطَ الْمُشْتَرَكَ بَعْدَ بِنَائِهِمَا لَهُ (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (مَا شَاءَ) مِنْ بِنَاءٍ أَوْ خَشَبٍ (لَمْ يَجُزْ) الصُّلْحُ (لِجَهَالَةِ الْحَمْلِ وَلَا يُجْبَرُ) الشَّرِيكُ (عَلَى بِنَاءِ حَاجِزٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا) لِأَنَّ انْتِفَاعَهُمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا ضَرَرَ فِي تَرْكِهِ، بِخِلَافِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَالسَّقْفِ فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الْبِنَاءَ فَلَهُ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ خَاصَّةً.
(وَلَوْ انْهَدَمَ سُفْلٌ) لِإِنْسَانٍ وَ (عُلْوُهُ لِغَيْرِهِ انْفَرَدَ صَاحِبُ السُّفْلِ بِبِنَائِهِ) لِانْفِرَادِهِ بِمِلْكِهِ (وَأُجْبِرَ) صَاحِبُ السُّفْلِ (عَلَيْهِ) لِيَتَمَكَّنَ صَاحِبُ الْعُلْوِ مِنْ انْتِفَاعِهِ بِهِ.
(وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعُلْوِ طَبَقَةٌ ثَالِثَةٌ) لِآخَرَ (فَصَاحِبُ الْوَسَطِ مَعَ مَنْ فَوْقَهُ كَمَنْ) أَيْ كَاَلَّذِي (تَحْتَهُ) وَهُوَ صَاحِبُ السُّفْلِ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ صَاحِبِ الْعُلْوِ فَيُجْبَرُ رَبُّ الْوُسْطَى عَلَى بِنَائِهَا وَيَنْفَرِدُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ.
(وَإِذَا كَانَ نَهْرًا أَوْ بِئْرًا وَدُولَابًا أَوْ نَاعُورَةً أَوْ قَنَاةً بَيْنَ جَمَاعَةٍ وَاحْتَاجَ إلَى عِمَارَةٍ أَوْ كَرْيٍ) أَيْ تَنْظِيفٍ (أَوْ) إلَى (سَدِّ شَقٍّ فِيهِ، أَوْ إصْلَاحِ حَائِطٍ أَوْ) إصْلَاحِ (شَيْءٍ مِنْهُ كَانَ غُرْمُ ذَلِكَ) الَّذِي يُحْتَاجُ إلَيْهِ (بَيْنَهُمْ، عَلَى حَسَبِ مِلْكِهِمْ فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَكِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَائِطِ وَالسَّقْفِ.
(وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ) مِنْهُمْ عَنْ الْعِمَارَةِ لِحَقِّ شُرَكَائِهِ (وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْ عِمَارَتِهِ) إذَا أَرَادَهَا كَالْحَائِطِ (فَإِنْ عَمَّرَهُ) أَحَدُهُمْ (فَالْمَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى الشَّرِكَةِ) وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُعَمِّرُ لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ مِلْكَيْهِمَا وَإِنَّمَا أَثَّرَ أَحَدُهُمَا فِي نَقْلِ الطِّينِ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ وَالْحُكْمُ فِي الرُّجُوعِ بِالنَّفَقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَائِطِ.
(فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ) أَيْ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فِي النَّهْرِ وَنَحْوِهِ (أَدْنَى) أَيْ أَقْرَبَ (إلَى أَوَّلِهِ مِنْ بَعْضٍ اشْتَرَكَ الْكُلُّ فِي كَرْيِهِ) أَيْ تَنْظِيفِ النَّهْرِ وَنَحْوِهِ.
(وَ) فِي (إصْلَاحِهِ، حَتَّى يَصِلُوا إلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ) إذَا وَصَلُوا إلَى الْأَوَّلِ فَ (لَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَّلِ) لِأَنَّهَا اسْتِحْقَاقُهُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ (وَيَشْتَرِكُ الْبَاقُونَ حَتَّى يَصِلُوا إلَى الثَّانِي ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ الثَّانِي لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَيَشْتَرِكُ مَنْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الثَّانِي إلَى أَنْ يَنْتَهُوا إلَى الثَّالِثِ ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا (كُلَّمَا انْتَهَى الْعَمَلُ إلَى مَوْضِعِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ) لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيمَا وَرَاءَ مَوْضِعِهِ.
(وَمَتَى هَدَمَ) أَحَدُ الشُّرَكَاءِ (مُشْتَرَكًا مِنْ حَائِطٍ أَوْ سَقْفٍ قَدْ خَشِيَ سُقُوطَهُ، وَوَجَبَ هَدْمُهُ) لِذَلِكَ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ (كَمَا لَوْ انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ) وَتَقَدَّمَ.
(وَإِنْ كَانَ) هَدَمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَائِطَ أَوْ السَّقْفَ الْمُشْتَرَكَ (لِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ خَوْفِ سُقُوطِهِ (لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا الْتَزَمَ إعَادَتَهُ أَوَّلًا، فَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ) كَمَا كَانَ لِتَعَدِّيهِ عَلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ