المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سنة الصلاة على الجنازة - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٢

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌باب السرعة بالجنازة

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإِمام

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصفوف على الجنازة

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سنة الصلاة على الجنازة

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل اتباع الجنائز

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب من انتظر حتى تدفن

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله أربعة عشر:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب أين يقوم من المرأة والرجل

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التكبير على الجنازة أربعًا

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة على القبر بعدما يدفن

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الميت يسمع خفق النعال

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدفن بالليل

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب بناء المسجد على القبر

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من يدخل قبر المرأة

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة على الشهيد

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث المائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر

- ‌الحديث الحادي والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من لم ير غسل الشهداء

- ‌الحديث الثاني والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من يقدم في اللحد

- ‌الحديث الثالث والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الإِذْخِر والحشيش في القبر

- ‌الحديث الرابع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة

- ‌الحديث الخامس والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب اللحد والشق في القبر

- ‌الحديث الثامن والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإِسلام

- ‌الحديث التاسع والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الرابع عشر والمئة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلَاّ الله

- ‌الحديث الخامس عشر والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجريدة على القبر

- ‌الحديث السادس عشر والمئة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله

- ‌الحديث السابع عشر والمئة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في قاتل النفس

- ‌الحديث الثامن عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث العشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ثناء الناس على الميت

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثالث والعشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في عذاب القبر

- ‌الحديث الرابع والعشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والعشرون والمئة

- ‌الحديث السادس والعشرون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والعشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والعشرون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التعوذ من عذاب القبر

- ‌الحديث الحادي والثلاثين والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمئة

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب عذاب القبر من الغيبة والبول

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب كلام الميت على الجنازة

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما قيل في أولاد المسلمين

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ما قيل في أولاد المشركين

- ‌الحديث الأربعون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي والأربعون والمئة

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون والمئة

- ‌الحديث الثالث والأربعون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب موت يوم الاثنين

- ‌الحديث الرابع والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب موت الفجأة البغتة

- ‌الحديث الخامس والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السادس والأربعون والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث السابع والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخمسون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما ينهى من سب الأموات

- ‌الحديث الحادي والخمسون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ذكر شرار الموتى

- ‌الحديث الثاني والخمسون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وجوب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌‌‌رجاله أربعة:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب البيعة على إيتاء الزكاة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إثم مانع الزكاة

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما أدى زكاته فليس بكنز

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب انفاق المال في حقه

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الرياء في الصدقة

- ‌باب لا تقبل الصدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب

- ‌باب الصدقة من كسب طيب

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجال هذا التعليق أربعة:

- ‌باب الصدقة قبل الرد

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب اتقوا النار ولو بِشِق تمرة والقليل من الصدقة {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ} إلى قوله: {فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ}

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل صدقة الشحيح الصحيح

- ‌الحديث الرابع والعشرين

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة العلانية

- ‌باب صدقة السر

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة باليمين

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب لا صدقة إلا عن ظهر غني

- ‌الحديث الحادي والثلاثين

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المنان بما أعطى

- ‌باب مَنْ أحب تعجيل الصدقة من يومها

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة فيما استطاع

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة تكفر الخطيئة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مَنْ تصدَّق في الشرك ثم أسلم

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أجر الخادم إذا تصدّق بأمر صاحبه غير مفسد

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أجر المرّأة إذا تصدقت أو أطعمت مِنْ بيت زوجها غير مفسدة

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌باب قول الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} اللهم أعط منفقَ مالٍ خَلَفًا

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مثل المتصدق والبخيل

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الكسب والتجارة

- ‌باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قدركم يعطي من الزكاة والصدقة ومَنْ أعطى شاة

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب زكاة الوَرِق

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب العَرْض في الزكاة

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌باب زكاة الإبل

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب زكاة الغنم

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق

- ‌الحديث الستون

- ‌باب أخذ العناق

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب زكاة البقر

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الزكاة على الأقارب

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ليس على المسلم في فرسه صدقة

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ليس على المسلم في عبده صدقة

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الصدقة على اليتامى

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا اشراف نفس {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب من سأل الناس تكثرًا

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله ستة:

- ‌باب قول الله عز جل لا يسألون الناس الحافًا. وكم الغنى

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌ورجال هذه الطريقة خمسة:

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب خرص التمر

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء البخاري

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من باع ثماره أو روضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره، ولم يجب فيه الصدقة

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يشتري صدقته

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصدقة على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا تحولت الصدقة

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يستخرج من البحر

- ‌الحديث المئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب في الركاز الخمس

- ‌الحديث الحادي والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإِمام

- ‌الحديث الثاني والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

- ‌الحديث الثالث والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب وَسم الإِمام إبل الصدقة بيده

- ‌الحديث الرابع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الخامس والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

- ‌الحديث السادس والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب صدقة الفطر صاع من شعير

- ‌الحديث السابع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الفطر صاع من طعام

- ‌الحديث الثامن والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة الفطر صاعًا من تمر

- ‌الحديث التاسع والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب صاع من زبيب

- ‌الحديث العاشر والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصدقة قبل العبد

- ‌الحديث الحادي عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الفطر على الحر والمملوك

- ‌الحديث الثالث عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الفطر على الصغير والكبير

- ‌الحديث الرابع عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌باب سنة الصلاة على الجنازة

‌باب سنة الصلاة على الجنازة

قال الزين بن المنير: المراد بالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهو أعم من الواجب والمندوب، ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث، أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان، وليست مجرد دعاء، فلا تجزىء بغير طهارة مثلًا، وسيأتي في أواخر الباب بسط ذلك. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صلّى على جنازة" .. هذا طرفٌ من حديث يأتي موصولًا بعد باب بلفظ "مَنْ شهد الجنازة"، وهذا اللفظ عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة، ومن حديث ثوبان أيضًا.

ثم قال: وقال: "صلوا على صاحبكم"، وهذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع، يأتي موصولًا في أوائل الحُوالة، أوَّله "كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ بجنازة، فقالوا: صل عليها، وقال: هل عليه دَيْنٌ .. الحديث".

ثم قال: وقال: صلوا على النجاشيّ، سماها صلاةً ليس فيها ركوع، ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وهذا قد مرَّ في باب الصفوف على الجنازة. وقوله: سماها صلاة، أي: يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود، فإنه لا يتكلم فيها، ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق، وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم، كما مرَّ ذلك مستوفى في باب الإِذن بالجنازة.

ثم قال: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرًا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، وهذا وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ "إن ابن عمر كان يقول: لا يصل الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر" ومرَّ ابن عمر في أول الإِيمان قبل ذكر حديث منه.

وقوله: ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها، وهذا وصله سعيد بن منصور عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، يقول: ما صلينا لوقتهما، "ما" في قوله "ما صلينا" ظرفية يدل عليه رواية مالك عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صلينا لوقتهما، ومقتضاه أنهما إذا أُخِّرتا إلى وقت الكراهة عنده، لا يصلي عليها حينئذ، ويبين ذلك ما رواه مالك أيضًا أن ابن عمر قال، وقد أُتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغَلَس: إمّا أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. فكان ابن

ص: 15

عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها.

وروى ابن أبي شيبة عن ميمون بن مِهران قال: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس، وحين تغرب، وقد تقدم ذلك عنه، وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعيّ والكوفيون وأحمد وإسحاق. قلت: مشهور مذهب مالك أن الصلاة على الجنازة تباح بعد صلاة العصر إلى الاصفرار، وبعد صلاة الصبح إلى الإِسفار. وقول ابن عمر "وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس" لا ينافيه.

ثم قال: ويرفع يديه، وصله البخاريّ في كتاب رفع اليدين المفرد عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وقد روي مرفوعًا. أخرجه الطبرانيّ في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف. قلت: مشهور مذهب مالك ندب رفع اليدين عند التكبيرة الأولى، وهو خلاف الأوْلى عند غيرها.

وروي عن ابن القاسم أنه لا يرفع في شيء منها، وفي سماع أشهب "إن شاء رفع بعد الأُولى، وإن شاء ترك" ومذهب الحنفية كالمالكية: يرفع عند الأُولى فقط، واستدلوا بما أخرجه التِّرمذيُّ عن أبي هُريرة مرفوعًا "إذ صلّى على جنازة يرفع يديه في أول تكبيرة"، زاد الدارقطنيّ "ثم لا يعود". وعند الشافعية يستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة من الأربع.

ثم قال: وقال الحسن: أدركت الناس، وأحقهم على جنائزهم من رَضُوه لفرائضهم، وهذا الأثر لم ير موصولًا، وقوله: من رضوه، في رواية الحمويّ والمستملي "من رضوهم" بصيغة الجمع، وفائدة أثر الحَسَنُ هذا بيانُ أنه نقل عن الذين أدركهم، وهم جمهور الصحابة، أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيها.

وقد جاء عن الحسن أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن، أخرجه عبد الرزاق، وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم، فروى ابن أبي شَيبة عن جماعة، منهم سالم والقاسم وطاوس، أن إمام الحيّ أحق. وقال علقمة والأسود وآخرون: الوالي أحق من الوَلِيّ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف والشافعيّ الوَليُّ أحق من الوالي، ومذهب المالكية أنّ الأوْلى تقديم من أوصى الميت بالصلاة عليه، لأن ذلك من حق الميت إذ هو أعلم بمن يشفع له، إلا أن يعلم ذلك من الميت كان لعداوة بينه وبين الولي، وإنما أراد بذلك إنكاءه فلا تجوز وصيته، فإن لم يكن وصى فالخليفة مقدم على الأولياء، لا نائبه، لأنه لا يقدم على الأولياء إلا أن يكون صاحب الخطبة، فيقدم على المشهور، ثم أقرب العصبة، وعند الاستواء في القرابة يقدم

ص: 16

أفضل الأولياء. وقد مرَّ الحسن البصريّ في الرابع والعشرين من الإِيمان.

ثم قال: وإذا أحدث يوم العيد أو عند جنازة، يطلب الماء ولا يتيمم، يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفًا على أصل الترجمة، ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن، وقد وجد عن الحسن في هذه المسألة اختلاف، فروى سعيد بن منصور عن كثير بن شِنْظِير قال: سُئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ تفوته، قال: يتيمم ويصلي. وعن هُشَيم عن يونس عن الحسن مثله. وروى ابن أبي شيبة عن أشعث عن الحسن قال: لا يتيمم ولا يصلي على طهر، وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزىء لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء. وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهريّ والنخعيّ وربيعة والليث والكوفيين. وهو رواية عن أحمد، وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس، رواه ابن عديّ، وإسناده ضعيف، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وقيده بأن يكون الوليّ غيره.

وعند مالك يتيمم الحاضر الصحيح العادم الماء، والخائف باستعماله ذوات الصلاة للجنازة المتعينة عليه، بأن لا يوجد متوضىء يصلى عليها. وقال الشافعيُّ وأبو ثَور: لا يتيمم، وقال ابن حبيب: الأمر فيه أوسع. ونقل ابن التين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهرًا فأحدث، وإن خرج معها من غير طهارة لم يتيمم.

وأما التيمم لصلاة العيد فعند المالكية لا يجوز للحاضر الصحيح العادم الماء التيمم لها، ويجوز للمريض والمسافر، وكذلك عند الشافعيّ، لا يجوز التيمم لصلاة العيد أداء وبناء. قال النّوويّ: قاس الشافعيّ صلاة الجنازة والعيد على الجمعة، وقال: تفوت الجمعة بخروج الوقت بالإِجماع، والجنازة لا تفوت، بل يصلي على القبر إلى ثلاثة أيام بالإِجماع، ويجوز بعدها عندنا وعند الحنفية، إنْ كان قبل الشروع في صلاة العيد لا يجوز للإِمام، لأنه ينتظر، وأما المقتدي: فإنْ كان الماء قريبًا بحيث لو توضأ لا يخاف الفوت لا يجوز، وإلا فيجوز، فلو أحدث أحدهما بعد الشروع بالتيمم يتيمم، وإن كان الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأ، فكذلك عند أبي حنيفة خلافًا لهما.

وفي المحيط: وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضأ يتيمم بالإِجماع، وإلا فإن كان يرجو إدراك الإِمام، قبل الفراغ، لا يتيمم بالإِجماع، وألَاّ يتيمم ويبني عند أبي حنيفة. وقالا: يتوضأ ولا يتيمم، فمن المشائخ من قال: هذا اختلاف عصر وزمان، ففي زمن أبي حنيفة كانت الجَبَّانة بعيدة من الكوفة، وفي زمانهما كانوا يصلون في جبانة قريبة.

ثم قال: وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون، يدخل معهم بتكبيرة، هذا بقية من كلام الحسن

ص: 17

أيضًا، أي: إذا انتهى الرجل إلى الجنازة، والحال أن الجماعة يصلون، يدخل معهم بتكبيرة، وقد وصله ابن أبي شيبة عن أشعث عن الحسن في "الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها، قال يدخل معهم بتكبيره".

وروي عن محمد بن سيرين قال: يكبر ما أدرك، ويقضي ما سبقه. وقال الحسن: يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه، وعند الحنفية: لو كبر الإِمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر الإِمام تكبيرة أخرى عند أبي حنيفة ومحمد، ثم إذا كبر الإِمام يكبر معه، فإذا فرغ الإِمام كبر هذا الآتي ما فاته قبل أن يرفع الجنازة، وكذا الحكم عند المالكية، فإنه لا يكبر حال اشتغال الإِمام بالدعاء، حتى يكبر، فإن التكبيرات كالركعات، ولا يقضي ركعة كاملة في صلب الإِمام، وروى مُطرِف أنه يكبر حين يحضر، وبه قال، واختاره، ابن

وابن رشد وسند من المتأخرين. وبه قال أبو يوسف. وعند المالكية يدعو المسبوق، إذا تركت له الجنازة، وإلا والى التكبير وسلم، لئلا يكون مصليًا على غائب.

ومذهب الشافعيّ أنه يكبر حين يحضر، وهو رواية عند أحمد، وهو قول الثّوريّ، ويستحب أن لا ترفع الجنازه حتى يتم المسبوق ما عليه، فلو رفعت لم يضر، قال القسطلاني: وتبطل بتخلفه عن إمامه بتكبيرة بلا عذر، بأن لم يكبر حتى كبر الإِمام المستقبلة، إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات، وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة، وفي الشرح الصغير احتمال أنه كالتخلف بركن، حتى لا تبطل إلا بتخلفه بركنين. وخرج بالتقييد "بلا عذر" من عذر ببطء القراءة أو النسيان أو عدم سماع التكبير، فلا يبطل تخلفه بتكبيرة فقط، بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم.

ثم قال: وقال ابن المسيب يكبِّر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعًا. قال في "الفتح"، لم أره موصولًا عنه، ووجدت معناه بإسناد قويّ عن عقبة بن عامر الصّحبي. أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفًا، وقد مرَّ ابن المسيب في التاسع عشر من الإِيمان.

ثم قال: وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة، وصله سعيد بن منصور عن زُريق بن كريم أنه قال لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر ثلاثًا. قال أنس: أوليس التكبير ثلاثًا؟ قال: يا أبا حمزة التكبير أربعًا، قال: أجل، غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة. وأنس مرَّ في السادس في الإِيمان.

ثم قال: وقال، {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} أي: وقال الله سبحانه وتعالى، وهذا معطوف على أصل الترجمة، ثم قال: وفيها صفوف وإمام، وهذا معطوف على قوله "وفيها تكبير وتسليم". وقال مفلطاي: كأنّ البخاريّ أراد الرد على مالك، فإن ابن العربيّ نقل عنه أنه استحب كأن يكون المصلون على الجنازة سطرًا واحدًا، قال: ولا أعلم لذلك وجهًا، وقد تقدم حديث مالك

ص: 18

ابن هبيرة في استحباب الصفوف في باب "الإِذن بالجنازة" عند حديث النجاشي.

وقال ابن رشيد، نقلًا عن ابن المُرابط وغيره ما محصله: مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار، فتجوز على غير طهارة، فأوّلُ الرد عليه عند المصنف من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً، ولو كان الفرض الدعاء وحده، لما أخرجهم إلى البقيع، ولدعا في المسجد، وأمرهم بالدعاء معه، أو التأمين على دعائه، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا وقوفه في الصلاة وتبكيره في افتتاحها، وتسليمه في التحلل منها، كل ذلك دالٌّ على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده، وكذا امتناع الكلام فيها، وإنما لم يكن فيها ركوع وسجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت، فيضل بذلك.

ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق على اشتراط الطهارة لها، إلا عن الشعبيّ قال: ووافقه إبراهيم بن علية، وهو ممن يُرغب عن كثير من قوله، ونقل غيره أن ابن جرير الطبريّ وافقهما على ذلك، وهو مذهب شاذّ، قال ابن رشيد: وفي استدلال البخاريّ بالأحاديث التي صُدِّر بها الباب من تسميتها صلاة لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال، لأنه كإن تمسك بالعُرف الشرعيّ عارضه عدم الركوع والسجود، وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة.

ولم يستو التبادر في الإطلاق، فيُدّعى الاشتراك لتوقف الإِطلاق على القيد عند إرادة الجنازة، بخلاف ذات الركوع والسجود، فتعين العمل على المجاز، ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة، بل بذلك وبما انضم إليه من وجود جميع الشرائط، إلا الركوع والسجود، وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها، ففي ما عداهما على الأصل، وقال الكرمانيّ غرض البخاريّ بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة، وكونها مشروعة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود، فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها، وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة، نحو عدم التكلم فيها، وكونها مختتمة بالتسليم، وعدم صحتها بدون الطهارة، وعدم أدائها عند الوقت المكروه، وبرفع اليد، وإثبات الأحقية بالإِمامة، وبوجوب طلب الماء، وبكونها ذات صفوف وإمام.

قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة، وهو حقيقة شرعية فيهما. وقد قال بذلك غيره، ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى، ومطلوب المصنف حاصل، كما مرَّ بدون الدعوى المذكورة، بل بإثبات ما مرَّ من خصائصها.

ص: 19