الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أين يقوم من المرأة والرجل
أورد فيه حديث سمرة المذكور من وجه آخر عن حسين المعلم.
الحديث الثامن والثمانون
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قال حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
فيه مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نُفَساء وصف غير معتبر، وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرًا، فإن القيام عليها عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها، بخلاف الرجل إلى آخر ما مرَّ مستوفى في الباب المذكور آنفًا، وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علةً مناسبة، وهي استقبال جَنينها ليناله من بركة الدعاء، وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلّى عليه، إذا انفرد، وكان سقطًا، فأحرى إذا كان باقيًا في بطنها أن لا يُقصد. وروى عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أُتي بجنازة رجل وامرأة، فصلى على الرجل، ثم صلى على المرأة. أخرجه ابن شاهين في الجنائز له، وهو مقطوع، فإن عبد الله تابعيّ.
رجاله خمسة:
قد مرّوا. مرَّ عمران بن مَيْسرة في الثاني والعشرين من العلم، ومرَّ عبد الوارث في السابع عشر منه، ومرَّ محل الثلاثة الباقية في الذي قبله. ثم قال المصنف: