الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنة خمس كما مرَّ، وفي حديثه "أنشدك الله، آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ ".
وقوّى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة، ففيها لما أنزلت آية الصدقة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاملًا، فقال: ما هذه إلا جِزية وأخت الجزية. والجِزية إنما وجبت في التاسعة، فتكون الزكاة في التاسعة، لكنه حديث ضعيف لا يحتج به.
وادّعى ابن خُزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة، واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة، وفيها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام" وفي استدلاله نظر؛ لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد، ولا صيام رمضان، فَيُحْتَمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشيّ، وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذُكِرَ من قصة الصلاة والصيام، وبلغ ذلك جعفرًا فقال:"يأمرنا بمعنى يأمر به أمته" وهو بعيدٌ جدًا، وأولى ما حُمِلَ عليه حديث أُم سَلَمةَ هذا، أن سلم من قُدح في إسناده أن المُراد بقوله: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، أي في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس، ولا بالصيام صيام رمضان، ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول.
والظاهر أن الذي وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات، وذلك يَستدعي تقدم فرضية الزكاة قبل ذلك، ولما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة، اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف، وثبت عند أحمد وابن خزيمة والنَّسائيّ وابن ماجه والحاكم، من حديث قيس بن سعد بن عُبادَةَ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة، فلم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله.
إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفيّ اسمه عَرِيْبٌ، بالمهملة المفتوحة، بن حميد، وقد وثّقه أحمد وابن مُعين، وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك بعد الهجرة، وهو المطلوب.
وفي تاريخ الإِسلام في السنة الأولى فرضت الزكاة، وقد أخرج البيهقيّ في الدلائل حديثَ أُم سلمة المذكور، عن مغازي ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه، وليس فيه ذكر الزكاة وابن خزيمة أخرجه عن ابن إسحاق، لكن عن سلمة بن الفضل عنه، وفي سلمة مقال.
رجاله سبعة:
قد مرّوا، مرَّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، وابن شهاب في الثالث منه، وعُبَيْد الله المسعُودِيّ في السادس منه، وعمر بن الخطاب في الأول منه، وأبو هريرة في الثاني من
الإيمان، وأبو بكر في باب مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة بعد الحادي والسبعين من الوضوء. أخرجه البخاريّ أيضًا في استنابة المرتدين وفي الاعتصام، ومسلم في الإيمان، وأبو داود في الزكاة، والتِّرمِذِيّ في الإيمان، والنَسَائيّ فيه وفي المحاربة وفي الجهاد ثم قال المصنف: