الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
وقع في نسخة "من" بدل "في" أي في مدة نَفَاسها، أو بسبب نَفَاسها، والأول أعم، من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه، أو من غيره. والثاني أليق بخبر الباب، فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملًا، قال الزين بن المنير غيره: المقصود بهذه أن النُّفَساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء، فإن الصلاة عليها مشروعة، بخلاف شهيد المعركة.
الحديث السابع والثمانون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
وهذا الحديث مرَّ الكلام عليه عند ذكره في باب الصلاة على النفساء من كتاب الحيض.
رجاله خمسة:
قد مرّوا، وفيه لفظ امرأة مبهمة، مرَّ مسدد في السادس من الإِيمان، ومرَّ يزيد بن زُريع في السادس والتسعين من الوضوء، ومرَّ عبد الله بن بُرَيدة وسمرة في الخامس والثلاثين من الحيض، ومرَّ حُسين المعلم في السادس من الإِيمان.
والمرأة المبهمة قد مرّت في حديث سمرة المارّ في الحيض أنها أُم كعب الأنصارية، ومرَّ هناك الكلام على هذا الحديث. ثم قال المصنف: