الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه مباشرة أعمال المهنة، وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر، ونفي الكِبر. وقال قوم من الشافعية: الكي مستحب في نَعَم الزكاة والجزية، وجائز في غيرهما. والمستحب أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها. وفي رواية لأحمد وابن ماجه: يسمِ الغنم في آذانها، ووسم الآدمي حرام، وغير الآدمي في الوجه منهي عنه، وفي كتب الحنفية: لا بأس بكي البهائم للعلامة، لأن فيه منفعة، وكذا لا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم، لأن ذلك مداواة. قاله العيني.
رجاله خمسة:
وفيه ذكر عبد الله بن أبي طلحة، وقد مرّ الجميع، مرّ إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم، ومرّ الأوزاعي في العشرين منه، ومرّ إسحاق بن عبد الله في السابع منه، ومرّ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من مواقيت الصلاة، ومرّ أنس في السادس من الإيمان، ومرّ عبد الله بن أبي طلحة في الستين من الجنائز.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والقول، وسنده مدنيان ودمشقيان، وفيه رواية الراوي عن عمه، وهو إسحاق. والحديث أخرجه مسلم في اللباس. ثم قال المصنف: