الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الزكاة على الأقارب
قال الزين بن المنير: وجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن صدقة التطور لمّا لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معًا، كانت صدقة الواجب كذلك، لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على مَنْ تلزم المرء نفقته، أن تكون الصدقة الواجبةكذلك، واعترضه الإسماعيليّ بأن الذي في الأحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة، فلا يتم استدلاله، إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب في الزكاة أحق بها، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم صرفَ الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل، فذلك حينئذ له وجه.
وقال ابن رشيد: قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية، وذلك أن النفقة في قوله:{حَتَّى تُنْفِقُوا} أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا، فعمل بها أبو طلحة في فرد من أفراده، فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته، ولا يعارضها قولُه تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية، لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين، وأما صنيع أبي طلحة فيدل على تقديم ذوي القربى إذا اتصفوا من صفات أهل الصدقة على غيرهم، وسيأتي قريبًا تحرير من تدفع له الصدقة الواجبة من الأقارب.
ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "له أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة" هذا طرف من حديث فيه قصة لامرأة ابن مسعود يأتي موصولًا بعد ثلاثة أبواب. وقوله: "له أجر القرابة" أي: صلة الرحم، وأجر منفعة الصدقة، واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثَّوريّ وصاحبي أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك، وعن أحمد كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث. وعبارة الجوزقيّ:"ولا لمن تلزمه" مؤنثهُ، قال ابن قُدامة: والأظهر الجواز مطلقًا إلا للأبوين والولد. وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة، لقولها:"أتجزىء عني؟ " وبه جزم المازري، وتعقبه عياض بأنّ قوله في الحديث الآتي:"ولو من حُلِيّكن" وكون صدقتها كانت من صناعتها، يدلان على التطوع، وبه جزم النّوويّ. وتأولوا تجزىء عني أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود.
وذهب الحسن البصريّ والثَّوريّ وأبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنهما، وأبو بكر من الحنابلة إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها، والاحتجاج بالحلي إنما يكون حجة عند مَنْ لا يوجب فيه الزكاة، وأما مَنْ يوجب فلا، ويأتي الكلام عليه عند حديث أبي سعيد، واحتج
الطحاويّ لقول أبي حنيفة ومن وافقه، بما أخرجه عن رائِطة امرأةِ ابن مسعود، أنها كانت امرأة صنعاء اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده. قال: فهذا يدل على أنها صدقة تطوع.
وتمسك الطحاويّ أيضًا بقولها في حديث أبي سعيد الآتي: "وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به" لا العلي ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه، كذا قال. وهو متعقب لأنها، وإن لم تجب في عينه، فقد تجب فيه. بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه. واحتج المانعون أيضًا بأن قوله في حديث أبي سعيد الآتي:"زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم" دال على أنها صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من الزكاة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وغيره، وفي هذا الاحتجاج نظر، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقتُه، والأم لا تلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه، لكن عند الحنفية تلزم الأم نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيرًا عاجزًا عن التكسب جدًا.
وقالوا: إن الأب إذا كان فقيرًا كسوبًا، وله ابن زَمِنٌ، وله أم موسرة، هل تؤمر بالإنفاق على الابن؟ اختلف الأشياخ فيه، وقال ابن التيميّ: قوله: "وولدك" محمول على الإضافة للتربية لا للولادة، فكأنه ولده من غيرها. وقال ابن المنير: اعتل من منع إعطاءها زكاتها لزوجها، بأنها تعود عليها في النفقة، فكأنها ما خرجت عنها، وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضًا، ومحل الخلاف عند المالكية في جواز إعطائها لزوجها، ومنع عطائه هو لها زكاته، ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دَينه أو ينفعه على غيره، وإلا جاز قطعًا، ويؤيد المذهب الأول الذي هو الجواز أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، فلما ذكرت الصدقة، ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: تجزىء عنك فرضًا أو تطوعًا. وأما ولدها فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها، فأنفقه على ولدها، كانوا أحق من الأجانب، فالإِجزاء يقع بالإِعطاء للزوج، والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها، والذي يظهر أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده، والثانية في سؤالها عن النفقة.
وفي الحديث الحث في الصدقة على الأقارب، وهو محمول في الواجبة على مَنْ لا تلزمه نفقته منهم، واختلف في علة المنع، فقيل: لأن أخذهم لها يصورهم أغنياء، فتسقط بذلك نفقتهم عن المعطي أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم، والصدقة، أي الزكاة، لا تصرف لغنيّ، وعن الحسن وطاووس لا يعطى قرابته من الزكاة، وهو قول أشهب، وروى ابن المنذر عن مالك أنه كره أن يخص قرابته بزكاته، وإن لم تلزمه نفقتهم. وعند الشافعيّ يجوز أن يأخذها الولد بشوط أن يكون غارمًا أو غازيًا، فيكون أخذه لها من سهم الفقراء، لأنه حينئذ كالأجنبي، وقال ابن التين: يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشوطين: أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه. الثاني أن لا يكون في عياله، فإن كان في عياله، وقصد إعطاءه، فروى مطرق عن مالك: لا ينبغي أن يفعل ذلك، فإنْ فعله ففد